قـرار مجلـس الـوزراء

رقم 45 لسنة 2020

 

مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛

وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيدية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2016 باعتبار أراضي العاصمة الإدارية الجديدة ؛ وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمراني من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛

وبناءً علي ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولي )

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع مأخذ وخطوط المياه العكرة من نهر النيل إلي العاصمة الإدارية الجديدة بطاقة (1.5 مليون م3 / اليوم) والمبين موقعه وحدوده بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين .

 

( المــادة الثــانية )

 

يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمــة لتنـفــيذ المشــروع المشــار إلــيه في المـادة السابقة ، والمبين موقعهـــا وحـــدودها وأسمــاء ملاكها الظـــاهرين بالمذكـــرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقين .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 10 ربيع الآخر سنة 1442 هـ

( الموافق 26 نوفمبر سنة 2020 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

 

 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مذكرة للعرض

علي أ.د.م/ رئيس مجلس الوزراء

 

المـوضــوع :

بشأن تقرير صفة النفع العام علي أراضي مشروع مأخذ وخطوط المياه العكرة من نهر النيل إلي العاصمة الإدارية الجديدة بطاقة (1.5 مليون م3 / اليوم) والمبين موقعها وحدودها طبقًا للخرائط والإحداثيات المرفقة ، ووفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاته ، وذلك لنزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه وكذا الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه .

وفي هذا الشأن أتشرف بعرض الآتي :

بتاريخ 2016/2/8 ، صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2016 ، باعتبار أراضي العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمراني من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة .

وبتاريخ 2018/9/22 صدر القرار الوزاري رقم 876 لسنة 2018 بتشكيل لجنة للمعاينة علي الطبيعة ومراجعة مستندات ملكية الأراضي الواقعة بمسار مشروع خطوط المياه العكرة من نهر النيل للعاصمة الإدرية الجديدة بطاقة (1.5 مليون م3 / اليوم) والثابت وضعهم تمهيدًا لتحديد مقابل مادي عادل لكل مساحة قطعة أرض علي حدة طبقًا للمادتين (5 ، 6) من القانون 59 لسنة 1979

وباشرت اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري سالف الذكر عملها علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث تم عقد العديد من الاجتماعات مع بعض الملاك الظاهرين للأراضي الواقعة بمسار مشروع مأخذ وخطوط المياه العكرة من نهر النيل للعاصمة الإدارية الجديدة وانتهت تلك الاجتماعات بإبلاغهم بما انتهت إليه لجنة تحديد سعر المتر ، إلا أن ما انتهت إليه لجنة التسعير لم يصادف قبولاً لدي ملاك تلك الأراضي ، ومن ثم لم يتم التوصل إلي اتفاق مع الملاك الظاهرين لشراء هذه الأراضي لمغالاتهم في سعر هذه الأراضي .

ولإمكانية الاستفادة من مشروع مأخذ وخطوط المياه العكرة من نهر النيل إلي العاصمة الإدارية الجديدة لدفع عجلة التنمية بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة ، فقد تم الاتفاق مع بعض الشركات لتقوم بتنفيذ هذا المشروع ونظرًا لأن هذا المشروع قد تداخلت معه أراضٍ مملوكة ملكية خاصة وهو ما استلزم إعمال أحكام المـادة (5) آنفة الذكر من القانون رقم 59 لسنة 1979 ، وبناءً عليه تم تشكيل لجنة بالقرار الوزاري رقم 876 لسنة 2018 والمعــاد تشكيلهـــا بالقرار الــوزاري رقــم 503 لسنة 2019 تـكــون مهمتهـــا المعــاينة علي الطبيعة ومراجعة مستندات ملكيــة الأراضي الواقعــة بمســار خطــوط الميــاه العـكــرة المغذية لمحطة التنقية إلي العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع الشيخ محمد بن زايد بطاقة (1.5 مليون م3/يوم) تمهيدًا لتحديد مقابل مادي عــادل لكل مساحة قطعة أرض علي حدة طبقًا للمادتين (5 ، 6) من القانون رقم 59 لسنة 1979 المشار إليه . وقد باشرت اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري سالف الذكر عملها علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث تم عقد العديد من الاجتماعات مع بعض الملاك الظاهرين للأراضي الواقعة بمسار مشروع مأخذ وخطوط المياه العكرة من نهر النيل إلي العاصمة الإدارية الجديدة وانتهت اللجنة في وجود ممثلي الشهر العقاري والهيئة المصرية العامة للمساحة إلي تحديد سعر القيراط في الأراضي التي سيقام عليها المشروع عاليه ليكون 115000 (مائة وخمسة عشر ألف) جنيه من نهر النيل حتي المصرف ومن المصرف حتي الأسفلت 110000 (مائة وعشرة آلاف) جنيه ويستنزل السعر تدريجيًا حسب الموقع والتميز .

هذا وقد تم عقد اجتماع مع السادة الملاك الظاهرين للأراضي الواقعة في مسار المشروع المشار إليه بعاليه لإبلاغهم بما انتهت إليه اللجنة من تحديد سعر القيراط منهم من اعترض ومنهم من وافق وفي نهاية الاجتماع وافق الأغلبية علي هذا السعر .

وتم عرض هذا السعر علي شركة العاصمة للتنمية العمرانية باعتبارها الجهة المستفيدة من هذا المشروع ، ووافقت الشركة علي هذا السعر المحدد من قبــل اللجنــة بالجلســة المؤرخـة 2019/5/22

وتم مراجعة أسماء السادة الملاك الظاهرين للأراضي الواقعة بمسار خطوط المياه العكرة مع الشهر العقاري للوقوف عن وجود ملكية مسجلة لهم من عدمه ، وأفاد ممثل الشهر العقــاري بأنه بالبحــث بقــواعد البيانات بالسجل العيني تبين عدم وجود ملكية مسجــلة أو مقيدة لغالبية الأسماء الموجودة بمسار هـــذا المشروع وعليه يتعذر التعامل بالبيـــع بالتراضي معهم ممــا يستلزم اتخـــاذ الإجـــراءات المنصوص عليهـــا في القـــانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته .

وفي ضوء حيوية هذا المشروع والذي يمثل جزءً من قطار التنمية لمدينة العاصمة الإدارية الجديدة وأيضًا لجمهورية مصر العربية . ولضرورة الاستفادة منها في المشروع حيث إنها تقع داخل نطاق مسار المشروع ، وفي ضوء حيوية مشروع مأخذ وخطوط المياه العكرة من نهر النيل إلي العاصمة الإدارية الجديدة والذي يمثل أهمية كبيرة لتنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة ، فقد تم مخــاطبة مــديرية المساحة بالجـــيزة بتـــاريخ 2019/7/14 بموجب كتاب الجهاز رقم 5089 بشأن طلب الجهـــاز لوحة مســـاحية معتمـــدة لمســـار المشروع وكذا كشوف معتمدة بأسماء الملاك الظاهرين للأراضي الواقعة داخل مسار المشروع . وبتاريخ 2020/9/21 ورد للجهاز خطاب مديرية المساحة بالجيزة رقم 2525 والمرافق به عدد (2) أصل لوحة مساحية بمقياس رسم (5000/1) لمنطقة الصف + 17 كشف أصل للملاك الظاهرين للأراضي والمباني الواقعة بمسار خطوط المياه العكرة الخاصة بالعاصمة الإدارية والممهورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بمديرية المساحة بالجيزة . وبتاريخ 2020/9/24 ورد كتاب جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة رقم 1819 والمرفق به أصل لوحة مساحية بمقياس رسم (5000/1) لمنطقة الصف + 17 كشف أصل للملاك الظاهرين للأراضي والمباني الواقعة بمسار خطوط المياه العكرة الخاصة بالعاصمة الإدارية والممهورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بمديرية المساحة بالجيزة . هذا وقد انتهي كتاب الجهاز إلي طلب استكمال الإجراءات القانونية لاستصدار قرار نزع ملكية للمنفعة العامة للأراضي والمباني الواقعة بمسار خطوط المياه العكرة لنتمكن من تنفيذ المشروع والانتهاء منه في التوقيتات المحددة من قبل القيادة السياسية .

ومن حيث إن المـادة رقم (5) من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة نصت علي الآتي "إذا تداخلت في مشروعات إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة أو الطرق الموصلة إليها أراضٍ مملوكة للأفراد أو للجهات الخاصة فيكون الحصول عليها بالطريق الودي بالثمن والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والمـالك ، فإذا تعذر الاتفاق تنزع الملكية وفقًا للقانون المنظم لنزع العقارات للمنفعة العامة أو التحسين ويكون التعويض نقدًا ، كما يجوز أن يكون عينًا بموافقة المـالك" . فضلاً عن ذلك ، نصت المـادة السادسة من ذات القانون علي : "يكون تقرير المنفعة العامة ونزع ملكية العقارات اللازمة وفقًا لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء" .

واستكمالاً لمـا تم من إجراءات ، يكون من الملائم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستصدار قرار بتقرير صفة النفع العام علي أراضي مشروع مأخذ وخطــوط المياه العكرة من نهر النيل إلي العاصمة الإدارية الجديدة والمبين موقعها وحدودها طبقًا للخرائط والإحداثيات المرفقة وبقيمة مالية تقديرية للأراضي والمنازل داخل حدود عملية نزع الملكية 113 مليون جنيه ، طبقًا لكتاب جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة رقم 1916 بتاريخ 2020/10/4 ، ووفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وذلك لنزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه ، وكذا الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه .

وإعمالاً لمـا تقدم ، وتطبيقًا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ، والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، فقد أعد مشروع القرار المرفق ومذكرة إيضاحية له - برجاء - لدي الموافقة - التفضل بإصداره .

 

والأمـر مفـوض

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

أ.د.م/ عاصم عبد الحميد الجزار