قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٢٥ لسنة ١٩٨٨
بشأن الموافقة على اتفاق إطار العمل بين جمهورية مصر العربية والمجموعة
الاقتصادية الأوربية والموقع في بروكسل بتاريخ ٢٣ أكتوبر ١٩٨٧
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاق إطار الحمل بين جمهورية مصر العربية والمجموعة الاقتصادية الأوربية والموقع في بروكسل بتاريخ ٢٣ أكتوبر ۱۹۸۷ ، وذلك التحفظ بشرط التصديق ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٩ رمضان سنة ١٤٠٨ هـ .
(١٥ مايو سنة ١٩٨٨ ) .
حسنى مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ٢١ شوال سنة ١٤٠٨ هـ .
الموافق ٦ يونيه سنة ١٩٨٨ م .
اتفاق إطار العمل
بين
المجموعة الاقتصادية الأوربية
و
جمهورية مصر العربية
اتفاق اطار العمل
ان بلجنة المجموعات الأوربية ، ويشار إليها فيما يلى " باللجنة " ، والتى تنوب عن وتمثل المجموعة الاقتصادية الأوربية ، ويشار إليها فيما يلى " بالمجموعة " .
كطرف أول ،
جمهورية مصر العربية ، ويمثلها وزارة التخطيط والتعاون الدولى .
ويشار إليها هنا فيما يلى " : بمصر " .
طرف ثان ،
ويشار اليهما معا " بالطرفين المتعاقدين " .
طبقا لاتفاق التعاون الموقع في بروكسل فى ١٦ يناير ١٩٧٧ وبروتوكوله الثالث للتعاون المالي والفني بين المجموعة ومصر الموقع في ، يشار إليه فيما على بالبروتوكول الثالث،
حيث إن نصوص هذا الاتفاق تهدف إلى تنمية التعاون الشامل بين الطرفين المتعاقدين أخذا في الاعتبار المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر والمساعدة على تقوية العلاقات بين الطرفين المتعاقدين .
ولما كان تحقيق هذا الهدف يستلزم قيام المجموعة بتمويل أو المساهمة في تمويل الأنشطة كما هو موضح في البروتوكول الثالث .
حيث إن المادة ١١ - ٢ من البروتوكول الثالث توضح أن قواعد إدارة المساعدات المالية الممنوحة بواسطة المجموعة ستكون موضوع اتفاق منفصل يبرم بين الطرفين المتعاقدين ·
فقد اتفقنا على ما يلى :
( مادة 1 )
في سبيل تنفيذ اتفاق التعاون والبروتوكول الثالث يدخل الطرفان المتعاقدان - بمجرد اتخاذ قرار التمويل المعنى بواسطة اللجنة - في اتفاق تنفيذى محدد ( يسمى فيما يلى مذكرة التمويل ) يتعلق بتمويل وتنفيذ كل مشروع وتوضح مذكرة التمويل الخصائص المالية والفنية للمشروع، والذي سينفذ داخل إطار العمل المحدد في هذا الاتفاق ·
تطبق أحكام هذا الاتفاق على المشروعات الممولة من خلال البروتوكولات المالية عن طريق المنح ، ( فى حالة المشروعات الممولة بواسطة قروض خاصة فإن مذكرة التمويل سوف تحدد الشروط التي ستطبق على مثل هذه القروض ) .
في كل حالة من هذه الحالات يبرم عقد قرض بين اللجنة باعتبارها نائبا عن المجموعة والمقترض ، وذلك بالنسبة لأى مشروع رأسمالي يمول بواسطة قرض خاص .
) مادة ٢ )
يتم تنفيذ كل مشروع ممول داخل إطار هذا الاتفاق طبقا للشروط العامة الواردة هنا في ملحق أ ، والتى تعتبر جزءا مكملا لكل مذكرة تمويل ·
وقد تعدل مذكرة التمويل أو تضيف إلى الشروط العامة إذا كان ذلك ضروريا لتنفيذ المشروع المعنى. وتعد مذكرة التمويل من أصلين باللغتين الإنجليزية والعربية ولكل منهما نفس الحجية - وفى حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي .
( مادة ٣ )
قد تفوض اللجنة طرفا أو وكالة أو دولة ثالثة فى كل أو جزء من مسئوليتها عن تنفيذ مشروع ، إذا ما اتفق الطرفان المتعاقدان على ذلك .
وفى حالة حدوث هذا التفويض لهيئة أخرى خلاف هيئة المجموعة ، توضح شروط وقواعد هذا التفويض فى اتفاق يبرم بين اللجنة والطرف أو الوكالة أو الدولة الثالثة ويكون هذا التفويض محل تصديق الحكومة المصرية .
) مادة ٤ )
عدد النسخ
أعد هذا الاتفاق من أصلين باللغتين الإنجليزية والعربية ولكل منهما نفس الحجية وفى حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي
( مادة ه )
سريان المفعول
1- يكون هذا الاتفاق محل التصديق وفقا للإجراءات القانونية للطرفين المتعاقدين، ويخطر الطرفين المتعاقدين كل منهما الأخر بانتهاء الإجراءات الضرورية لذلك.
2- يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ فى اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إتمام الإخطارات الواردة في الفقرة ( ۱ ) ، ويستمر سريانه لفترة غير محددة ، ما لم ينه بعد انقضاء ۱۲ شهر من تاريخ إخطار أحد الطرفين المتعاقدين للطرف الآخر بذلك .
3- عند انتهاء العمل بهذا الاتفاق يستمر تنفيذ أى مشروع مازال تحت التنفيذ حتى يكتمل طبقا لشروط مذكرة التمويل الخاصة به وطبقا للشروط العامة الواردة هنا .
4- تعتبر الملاحق جزءا متمما لهذا الاتفاق .
( مادة ٦ )
تطبق أحكام الاتفاق الحالى على المشروعات التى تحت التنفيذ أو التي ستنفذ مستقبلا من خلال البروتوكولين الماليين الأول والثانى .
تم في بروكسل يوم ۲۳/۱۰/۱۹۸۷
عن جمهورية مصر العربية عن المجموعة
فوزى الابراشی جين ديروكس
سفیر فوق العادة ومفوض مستشار خاص للجنة الأوربية
( ملحق 1 )
الشروط العامة المتعلقة بمذكرة التمويل
هذه الشروط العامة تحدد وتكمل النصوص الواردة فى البروتوكول الثالث للتعاون المالي والفني المتعلقة بتنفيذ المشروعات كما و أن اصطلاح "حكومة جمهورية مصر العربية " سوف يفهم بأنه يشير إلى الحكومة المصرية .
بند ۱ - تمويل المشروعات :
( مادة ١)
موافقة المجموعة
تحدد ، موافقة المجموعة على القيمة التي تخصص لكل مشروع في مذكرة التمويل الحد الذى يلتزم المفوض الوطنى المشار إليه في المادة ٢٤ بتنفيذ المشروع والترخيص بالمدفوعات المناظرة وتسويتها في حدوده .
وتتحمل الحكومة المصرية بأى نفقات تتم بواسطة المفوض الوطنى تزيد على حد موافقة المجموعة . ومع ذلك ، كإجراء استثنائى يمكن أن يتخذ قرار بالموافقة على مبالغ إضافية بالشروط الموضوعة هنا في المادة٤ .
( مادة ٢ )
النفقات الزائدة
تحدث النفقات الزائدة - فى مرحلة إعداد العقد أو عمل المقايسة - عندما تزيد قيمة العقد أو المقايسة على تقديرات الجزء المقابل لها في المشروع .
كما تحدت أيضا النفقات الزائدة أثناء تنفيذ عقد أو مقايسة ، عندما يزداد حجم العمل أو عند وجود تعديل أو مواءمة لمستلزمات المشروع. وفقا لما يتطلبه التأثير المعلوم أو المتوقع لنتائج مراجعة الأسعار - كما تشمل النفقات الزائدة عن قيمة العقد أو المقايسة نفقات تعديل العقد ·
( مادة ٣ )
تغطية النفقات الزائدة
بمجرد ظهور الحاجة إلى النفقات الزائدة يقوم المفوض الوطنى بإخطار اللجنة الأوربية من طريق ممثلها بالقاهرة المشار إليه فى المادة ٢٦ وتعريفها بالإجراءات التي ينوى القيام بها لتغطية مثل هذه النفقات الزائدة سواء عن طريق تخفيض حجم المشروع أو استخدام مصادر محلية لتغطيتها .
( مادة ٤ )
الموافقات الاضافية للمجموعة
إذا أتضح استحالة تخفيض حجم المشروع أو توفير مصادر محلية لتغطية النفقات الزائدة ، يمكن أن توافق اللجنة - كإجراء استثنائي - على مبالغ إضافية لمواجهة ذلك وفى هذه الحالة يتم تمويل النفقات المذكورة عن طريق الوفورات من مشروعات أخرى أو اتخاذ إجراءات إضافية باشتراك كل من اللجنة والحكومة المصرية .
( مادة ٥ )
عام
يوضح فى مذكرة التمويل النظام الذى يتبع لإبرام عقود لأعمال والتوريدات والمعونة الفنية طبقا للمبادئ المذكورة فيما بعد .
و تتخذ اللجنة والحكومة المصرية الإجراءات التنفيذية التي تحقق عدالة شروط الدخول في إجراءات العطاءات والعقود الممولة عن طريق المجموعة .
ولتحقيق هذا الهدف وبدون الإخلال بالمادة -- يعطى اهتمام خاص إلى الآتى :
( أ ) ضمان الإعلان مقدما في وقت مناسب عن المناقصة في الجريدة الرسمية للمجموعات الأوربية والوقائع المصرية بمصر .
( ب) تطبيق قواعد ومواصفات فنية لضمان عدالة شروط الاشتراك في المناقصات بواسطة جميع الأشخاص القانونيين والطبيعيين المشار إليهم في المادة ١٢ من البروتوكول الثالث .
( مادة ٦ )
استثناء من الاجراءات الموضوعة
في حالة وجود موقف ملح أو طبقا لطبيعة - توريدات أو أعمال معنية أو ذات صفات خاصة أو أهمية ثانوية ، يمكن للفوض القومى بالاتفاق مع اللجنة بالآتى بصفة استثنائية :
إجراء التعاقدات بعد الدعوة لمناقصة محدودة .
إتمام التعاقدات بالاتفاق المباشر .
تنفيذ العقود عن طريق القطاع العام .
( مادة ٧ )
ابرام العقود
تضمن اللجنة والمفوض الوطنى أو نائبه مراعاة تطبيق المادة . من هذه الشروط العامة والمواد المتعلقة بذلك فى البروتوكول المالى الثالث وذلك بالنسبة لكل عملية ، وأن العطاء المختار هو أفضل العطاءات اقتصاديا ، أخذا في الاعتبار على وجه الخصوص كفاءة أصحاب العطاءات والضمانات المقدمة بواسطتهم، وطبيعة وظروف تنفيذ الأعمال أو التوريدات ، وتكاليف منفعة هذه الأعمال أو التوريدات وقيمتها الفنية .
تقوم اللجنة بنشر ما تسفر عنه الدعوة للعطاءات في أقرب تاريخ ممكن في الجريدة الرسمية للمجموعات الأوربية .
( مادة ٨ )
عقود التعاون الفني
1- يتم تنظيم عقود التعاون الفتى إما باتفاق مشترك ، أو بعد إجراء مناقصة تنافسية حين تبرر العوامل الفنية أو الاقتصادية أو المالية مثل هذا الإجراء ، والاختيار بين هذين الإجراءين يتفق عليه بين اللجنة والمفوض القومي معا .
2- بالنسبة لكل خطة تعاون في ، تقترح اللجنة على المفوض الوطنى أو نائبه مرشحا أو أكثر من أفراد الدول الأعضاء فى المجموعة أو مصر ، طبق للمعايير التي تضمن كفاءتهم وخبرتهم واستقلالهم وأخذا في الاعتبار صلاحيتهم للعملية المقترحة .
وفى حالة اتباع طريقة الاتفاق المشترك واختيار اللجنة عددا من المرشحين ، يقوم المفوض القومى أو نائبه باختيار المرشح الذى يرغب في التعامل معه بحرية .
وفى حالة اتباع طريقة إجراء مناقصة تنافسية ، يمنح العقد للمتقدم بالعطاء الذي يجد تأييدا من المفوض الوطنى أو نائبه وكذلك اللجنة باعتباره أفضل عطاء اقتصاديا .
3- كقاعدة عامة ، تعد العقود وتناقش وتبرم عن طريق المفوض القومى أو نائبه بمشاركة ممثل اللجنة وبالرغم من ذلك ، قد تعد عقود وتنافش وتبرم بواسطة اللجنة بناء على طلب المفوض القومى عند الحاجة إلى تقييم عاجل في فترة قصيرة يتعلق بالإعداد للمشروعات أو تقييمها أو تنفيذها أو استخدامها .
( مادة ٩ )
الشروط العامة للعقود
يتم اختبار الشروط العامة التي تطبق على إبرام العقود وتنفيذها الممولة بواسطة اللجنة عن طريق اتفاق مشترك بين اللجنة و الحكومة المصرية خلال سنة من دخول هذه الترتيبات حيز التنفيذ مع الأخذ فى الاعتبار القانون المصرى .
بند ۳ - تنفيذ العقود :
( مادة ١٠ )
الاقامة والتوطن المؤقت
في حالة عقود الأعمال والتوريدات أو الخدمات، يحق للأشخاص الطبيعيين أو لممثلى الأشخاص القانونيين الصالحين للاشتراك في إجراءات المناقصة الإقامة أو التوطن المؤقت حينما تقضى أهمية العقد ذلك . وفي الحصول على هذا الحق بعد الدعوة للعطاء فقط ، ويمكن أن يكون برفقة هؤلاء آخرون من الفنيين اللازمين لإجراء دراسات لإعداد المناقصات ، وتستمر هذه الإقامة لمدة شهر بعد اختيار المتعاقد .
ويحق للأشخاص الطبيعيين أو لممثلى الأشخاص القانونيين الذين أبرمت معهم العقود المذكورة أعلاه الإقامة في مصر .
ويحق للأشخاص الطبيعيين أو لممثلى الأشخاص القانونيين الذين اختيروا لغرض تنفيذ عقود أعمال أو توريد أو خدمات إعادة تصدير أى معدات استوردت بواسطتهم لداخل مصر لأغراض تنفيذ العقد ، إذا رغبوا في ذلك .
( مادة ١١ )
نظلم الواردات والرقابة على الصرف
تتعهد حكومة جمهورية مصر العربية بمنح تراخيص استيراد و تراخيص حيازة النقد الأجنبي اللازم لتنفيذ المشروعات . كما تتعهد أيضا بتطبيق قواعد الرقابة على الصرف الوطنية بدون التفرقة بين الدول الأعضاء ومصر .
( مادة ١٢ )
منشأ المواد والتوريدات
يجب أن يكون منشأ المواد والتوريدات الممولة من المجموعة في دول المجموعة أو ، إلا في الحالات التي ترخص فيها اللجنة استشاء من ذلك .
( مادة ١٣ )
المنازعات بين الحكومة المصرية والمقاول
يم تسوية أى مشكلة تنشأ بين الحكومة المصرية ومقاول أو مورد أو مقدم خدمات نتيجة إبرام أو تنفيذ العقد الممول بواسطة المجموعة عن طريق التحكيم .
بند ٤ - النظم الضريبية والجمركية التي تطبق على العقود :
( مادة ١٤ )
1- تطبق مصر على العقود الممولة بواسطة المجموعة نظم ضريبية وجمركية لاتقل تفصيلا عن هذه المطبقة تجاه الدولة الأكثر رعاة أو منظمة دولية للتنمية أكثر رعاية .
2- يتبع الفقرة ١ ، تطبق الحكومة المصرية على العقود الممولة بواسطة المجموعة الترتيبات الموضوعة في المواد من ١٥ - ٢١
( مادة ١٥ )
لا تتحمل المجموعة أو المقاول برسوم دمغة أو تسجيل أو أعباء مالية لها نفس الأثر، سواء كانت هذه الأعباء قائمة أو تفرض فيما بعد ، والتى قد تفرض على العقود الممولة بواسطة المجموعة .
تضمن الحكومة المصرية دخول هذه العقود حيز التنفيذ وتنفيذها بغض النظر عن تسوية مثل هذه الرسوم أو الأعباء ، أو أى نزاع أو تأخير أو ديون تنشأ عنها .
( مادة ١٦ )
1- عقود الدراسة أو الفحص أو الإشراف أو عقود التعاون الفنى الأخرى الممولة بواسطة المجموعة لن يكون من شأنها ترتيب ضريبة على دورة رأس المال في مصر .
2- تخضع الأرباح الناتجة من تنفيذ عقود الأعمال أو الدراسات أو الفحص أو المراقبة أو التعاون الفنى الآخر الممولة بواسطة المجموعة للضرائب طبقا للنظم المالية الداخلية في مصر شريطة أن يكون للاشخاص الطبيعيين أو القانونيين الذين حققوا مثل هذه الأرباح في مصر مقر عمل دائم بها أو أن العقود تستغرق أكثر من سنة لتنفيذها .
( مادة ١٧ )
1- لا تتحمل المجموعة أو المورد برسوم جمركية أو رسوم استيراد أو ضرائب أو أعباء مالية لها أثر معادل قد تفرض على الواردات التي تعبر الحدود المصرية في إطار عقد توريد ممول بواسطة المجموعة.
تضمن الحكومة المصرية الإفراج عن الواردات من ميناء الدخول لتسليمها للهيئة المتعاقدة طبقا لأحكام العقد للاستخدام المباشر وفق ما يتطلبه تنفيذ العقد بصورة طبيعية ، وذلك بغض النظر عن أي تأخير أو نزاع حول تسوية الرسوم أو الضرائب أو الأعباء المذكورة أعلاه .
2- فى حالة اشتمال عقد توريد ممول بواسطة المجموعة على منتج أصله مصرى ، فإن العقد يبرم على أساس سعر المصنع بالنسبة للتوريدات المعنية والتي يضاف إليها الأعباء المالية الداخلية المطبقة في مصر على مثل هذه التوريدات .
( مادة ۱٨ )
يعتبر الوقود والشحوم والمركبات العضوية والمواد القابضة ، وبوجه عام تعتبر جميع المواد المستخدمة في تنفيذ عقد الأعمال الممول بواسطة المجموعة مشتراة من السوق المحلية وتخضع للقواعد المالية المطبقة طبقا للتشريع القومي الساري في مصر .
( المادة ١٩ )
تستفيد المؤسسات التي تضطر إلى استيراد معدات حرفية تلزم لتنفيذ أعمال أو عقود من نظام الإفراج المؤقت الموجود في التشريع الوطنى المصرى فيما يتعلق بهذه المعدات إذا طلبت ذلك .
( مادة ۲۰ )
۱- يصرح بالإفراج المؤقت عن المعدات الحرفية اللازمة لتنفيذ المهام الموضحة في عقد دراسة أو فحص أو إشراف أو تعاون فى آخر بدخول مصر . لا تعمل المجموعة أو المورد برسوم مالية أو برسوم جمركية أو استيراد أو تأمينات أو أى أعباء أخرى لها أثر معادل تتعلق بهذه الواردات .
٢- تضمن الحكومة المصرية السماح للمسئول عن المشروع أو المقاول بالإفراج المؤقت واستخدام وإعادة تصدير مثل هذه المعدات بغض النظر عن تسوية مثل هذه الرسوم والتأمينات والأعباء أو أى منازعات أو تأخيرات أو أعباء تتعلق بذلك .
( مادة ٢١ )
۱- تطبق الاستثناءات الواردة في الفقرة ٣،٢ على التجهيزات المنزلية المستوردة للاستخدام الشخصي بواسطة الأشخاص الطبيعيين ( وأعضاء أسرهم ) غير هؤلاء المعينين محليا - المشتغلين بتنفيذ المهام المحددة فى عقد دراسة أو فحص أو إشراف أو تعاون في آخر ، وتستنى من الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد والضرائب والأعباء المالية الأخرى ذات الأثر المعادل .
٢- يمنح الاستثناء من هذه الرسوم والضرائب والأعباء على الأثاث والمعدات الكهربائية فقط إذا كانت الإقامة فى مصر لن تقل عن سنة ، وأن يقدم طلب الاستثناء للسلطات المختصة في مصر خلال ٦ شهور من تاريخ الوصول، وفي حالة انتهاء العقد لظروف طارئة قبل انتهاء سنة، فإنه قد يعاد تصدير المعدات والأجهزة المذكورة بدون دفع رسوم أو ضرائب أو أعباء أخرى ، وفى حالة عدم تصديرها يفرض عليها الرسوم والضرائب والأعباء ، وفى حالة المعدات الكهربائية يطبق الإعفاء على وحدة واحدة من كل نوع .
٣- يمنح الاستثناء من الرسوم والضرائب والأعباء الأخرى على سيارة واحدة تستورد طبقا لنظام السماح المؤقت لمدة تنفيذ العقد ، وأى مبلغ تأمين قد يطلب فيما يتعلق بهذا السماح المؤقت سوف يدفع بواسطة الجهة المسئولة عن المشروع .
بند ه - إجراءات الدفع :
) مادة ٢٢ )
عملة العقود
١ - تعد عطاءات عقود التوريد الممولة بواسطة المجموعة وتتم المدفوعات وفقا لاختيار مقدم العطاء بعملة مصر أو بعملة الدولة المسجل بها مكان عمله ، - أو بعملة الدولة التي تنتج المواد المورده .
٢ - تعد عطاءات عقود الأعمال وعقود المساعدات الفنية وخدمة الإشراف الممولة بواسطة المجموعة وكذلك تجرى المدفوعات بعملة مصر .
ومع ذلك ، قد يطلب مقدم العطاء في عطائه جزءا مناسبا من القيمة الاسمية لعطائه الذي سبق أن دفعه بعملة البلد المسجل بها مكان عمله أو بعملة إحدى الدول الأعضاء في المجموعة على أساس سعر التحويل السارى فى اليوم الأول من الشهر السابق للشهر الذى يقع فيه تاريخ فتح مظاريف العطاءات .
وقد يطلب هذا الجزء بوحدات النقد الأوربية طبقا لسعر التحويل المشار إليه أعلاه .
ويتم تقييم التبرير المطلوب في هذه الفقرة في ضوء العوامل التي يمكن التحقق منها فيما يتعلق بالمصدر الحقيقي للخدمات التى ستقدم والتكلفة الناتجة عنها .
٣- تعد عطاءات عقود الخدمات الممولة بواسطة المجموعة وتجرى المدفوعات وفقا لاختيار المقاول سواء كانت بوحدة النقد الأوربية أو بعملة الدولة المسجل بها مقر عمله ·
ومع ذلك ، يدفع قيمة الجزء من الخدمات المقدمة الذى يقابل النفقات بعملة مصر بذات العملة ، وعند تحديد المبالغ التي يجب أن تدفع بالعملات المختلفة بالإشارة إلى عملة أخرى ، فإن التحويل يتم على أساس المعدل المحدد في العقد .
٤- عندما تتم المدفوعات بعملة مصر ، فإن ذلك يجب أن يتم عن طريق البنك الموجود فى مصر .
عندما تتم المدفوعات بعملة أخرى، فإن ذلك يجب أن يتم عن طريق وساطة بنك معتمد أو وكالة معتمدة في الدولة المسجل بها مقر عمل المقاول .
ومع ذلك ، عندما يكون مقر عمل المقاول المسجل به هو الدولة المتلقية يمكن أن تجرى المدفوعات بعملة عضو يرغب المقاول فى الحصول عليها ، على أن يتم الحصول على موافقة السلطات الوطنية مسبقا في الدولة المسجل بها عمله ، على فتح حساب بنكي في الدولة العضو التي تتم المدفوعات بعملتها .
( مادة ٢٣ )
تنفيذ المدفوعات
١- لغرض إتمام المدفوعات بعملات غير الجنيه المصرى ، تتم المدفوعات عن خدمات الأعمال والتوريدات المقدمة في نطاق المشروعات بواسطة اللجنة مباشرة .
٢ - لغرض إتمام المدفوعات بالجنيه المصرى، تفتح الحسابات المخصصة بعملة إحدى الدول الأعضاء أو أكثر فى مصر باسم اللجنة لدى البنك الأهلى المصرى الذى يتولى أعمال وكيل الصرف .
٣- تغذى الحسابات المشار إليها في الفقرة ٢ وفقا للاحتياجات النقدية الفعلية وتتم التحويلات بعملة دولة أو أكثر من الدول الأعضاء وتحول إلى الجنيه المصرى عند استحقاق المدفوعات طبقا لسعر الصرف السائد يوم الدفع .
٤- لا يكافأ وكيل الصرف عن خدماته ولا تحتسب فوائد على المبالغ المودعة .
٥- يقوم وكيل الصرف بإجراء المدفوعات المرخص بها في حدود المبالغ المتاحة بعد التأكد من أن المستندات المؤيدة للصرف المقدمة إليه متعلقة بتلك المدفوعات ومنتظمة على نحو يصبح معه الصرف .
٦- يرسل وكيل الصرف الى اللجنة ، مرة كل ثلاثة شهور على الأقل وبصفة دورية ، كشف بالمدفوعات التى تمت مرفقا به المستندات المؤيدة للصرف .
بند ٦ - التنسيق بين الدولة المستفيدة واللجنة :
( مادة ٢٤ )
المفوض الوطني
١- تعين الحكومة المصرية مفوضا وطنيا يمثلها فيما يتعلق بجميع العمليات الخاصة بالمشروعات التي تمولها المجموعة . وللمفوض الوطنى الحق في أن يفوض كلا أو جزءا من سلطاته إلى جهة وطنية في مصر لأغراض تنفيذ اتفاق التمويل أو عقد القرض .
٢- يقدم المفوض الوطنى أو نائبه إلى اللجنة عن طريق ممثل اللجنة المشار إليه فى المادة ٢٦ ملفات المناقصة الموافقة عليها قبل الدعوة للمناقصة ويقوم المفوض الوطنى أو نائبه بناء على قرارات مشتركة وبالتعاون التام مع ممثل اللجنة بالدعوة للناقصة وتسليم العطاءات والإشراف على فحصها وعمل تقرير عن نتائج إجراء المناقصة .
٣- يرسل المفوض الوطنى أو نائبه إلى اللجنة عن طريق ممثلها نتيجة فحص العطاءات واقتراح ترسية العقد للحصول على موافقتها . كما يوقع العقود وملحقاتها ويجرى تقييمها ويخطر اللجنة بها .
٤- يقوم المفوض الوطنى بتسوية النقفات والتصريح بها في حدود المبالغ التي وافقت عليها اللجنة. وتظل الحكومة المصرية مسئولة ماليا طبقا للمادة ١١-١ من البروتوكول الثالث حتى تسوى اللجنة العمليات كإبراء تعتبر مسئولة عن تنفيذه .
٥- تخطر اللجنة عن طريق مكاتب الحكومة المصرية بنماذج توقيع المفوض الوطنى ونائبه أو نوابه ، من ثلات صور .
وفي حالة حدوث أي تغيير فى الأفراد يجب أن تخطر به اللجنة عن طريق إيداع نماذج توقيعات بنفس الطريقة .
( مادة ٢٥ )
متابعة تنفيذ المشروع
١- تعين اللجنة الرئيس المفوض الذي يمثلها ، ويقوم بالتأكد من تنفيذ قرارات التمويل كما يكون مسئولا عن إدارة الموارد - وطبقا لذلك يوافق على النفقات ويسويها ويصرح بها .
۲ - تقوم اللجنة بالتعاون التام مع المفوض الوطنى أو نائبه ، للتأكد من أنه ليست هناك تفرقة بين المدعوين للمناقصة وأن العطاء المختار هو أفضل العطاءات اقتصاديا آخذا في الاعتبار المادة ٧ من هذا الاتفاق ولتحقيق هذا الهدف تقوم اللجنة بالتصديق على ملفات المناقصة قبل إصدار الدعوات لها ، كما تقوم بتسلم تقرير حول نتيجة إجراء المناقصة والموافقة على اقتراح ترسية العقد ، ويخضع ذلك للسلطة التي يمارسها ممثل اللجنة المشار إليه في المادة ٢٦ .
٣- بناء على طلب المفوض الوطنى أو بالتشاور معه يأخذ الرئيس المفوض أى إجراءات أو قرارات لتقديم أموال المجموعة اللازمة لضمان التنفيذ المناسب المشروعات والخطط التى ووفق عليها ، تحت أحسن الظروف الاقتصادية والفنية .
٤ - ترسل اللجنة إلى المفوض الوطني مرة على الأقل كل ثلاثة شهور بيانا بنفقات جميع المشروعات الممولة فى نطاق البروتوكولات المالية .
٥- تأخذ اللجنة جميع الخطوات المناسبة لضمان تنفيذ أذونات الصرف الصادرة للمقاولين في أقصر وقت ممكن .
وتقوم اللجنة بمجرد علمها بوجود معوقات في تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالمشروعات الممولة بواسطة المجموعة وبالتعاون التام مع المفوض الوطني بعمل جميع الاتصالات الضرورية بالتعاون مع المفوض الوطنى لعلاج الموقف .
وإذا حدث لسبب ما إعاقة للخدمات أو تأخير طويل في تسوية حسابات أو الترخيص بالنفقات أو دفعها ، مهما ينتج عنه صعوبات قد تؤدى إلى الشك في التنفيذ الكامل للعقد ، يمكن أن تتخذ اللجنة جميع الإجراءات المناسبة للتغلب على هذه العقبات والعلاج النتائج المالية للموقف المترتب حالة الضرورة ، وبوجه عام تسهيل إتمام المشروع أو المشروعات وفقا لأحسن ظروف اقتصادية - وتقوم اللجنة بإخطار المفوض الوطنى بمثل هذه الإجراءات بأسرع وقت ممكن . وإذا تمت المدفوعات للمقاول مباشرة من اللجنة ، فإنها تقوم بخصم ذلك من حقوقه تجاه السلطات المحلية أتوماتيكيا .
في حالة وجود عجز تجاه الإلتزامات الواردة في الاتفاق الحالي لم يتم علاجه في وقت مناسب ، للجنة الحق فى وقف تمويل المشروع .
( مادة ٢٦ )
ممثل اللجنة
١- لغرض تنفيذ البروتوكولات المالية وهذا الاتفاق تمثل اللجنة في مصر عن طريق ممثل لها يقوم بالاتصال بالمفوض الوطنى ونائبه في جميع الأمور المتصلة بالبروتوكولات المالية وهذا الاتفاق .
٢- بناء على طلب المفوض الوطنى يقوم ممثل اللجنة بالمساعدة في إعداد وتقييم المشروعات .
٣- يقوم ممثل اللجنة بصفة دورية وفى حالات معينة بالعمل وفقا لتوجيهات خاصة من اللجنة أو بناء على طلب المفوض الوطنى ، على أن يقوم بإخطار الأخير بانشطة اللجنة المتعلقة بالتعاون بين المجموعة والحكومة المصرية .
٤ - يقوم ممثل اللجنة نيابة عنها بالتأكد من أن تنفيذ المشروعات الممولة بواسطة المجموعة يتمشى مع التطبيقات المالية والفنية السليمة .
يصدق ممثل اللجنة على جميع تراخيص الدفع التي يصدرها المفوض الوطنى أو نائبه. وهذا التصديق لا يعد تسوية لحساب العملية المعنية بواسطة اللجنة ولا يعفى المفوض الوطنى من مسئوليته الواردة في المادة٢٤ .
( مادة ۲۷ )
بعثات المعاونة والفحص
١- للجنة الحق فى إرسال وكلائها أو ممثلين مفوضين لتنفيذ أي مهمة مالية أو فنية تعتبرها ضرورية المتابعة تنفيذ المشروع . مع ذلك سوف تخطر اللجنة الحكومة المصرية مقدما بمثل هذه البعثات .
تزود الحكومة المصرية الأشخاص المكلفين بالقيام بالمراجعة والتفتيش بجميع المعلومات والوثائق التي يطلبونها ، كما تتخذ جميع الإجراءات المناسبة لتسهيل عملهم .
٢- تقوم الحكومة المصرية بالآتى :
( أ ) إمساك مجلات وحسابات مناسبة لشرح الأعمال والتوريدات والخدمات الممولة فى نطاق مذكرة التمويل طبقا للإجراءات المحاسبية الصحيحة .
( ب ) تأكيد حق الوكلاء أو الممثلين للجنة المذكورين سابقا في فحص جميع الوثائق المتعلقة بالعملية أو الحسابات المرتبطة بالمواد الممولة في نطاق مذكرة التمويل .
(ج) مساعدة مجلس مراجعي الحسابات للمجموعات الأوربية في تنفيذ المراجعات المتعلقة باستخدام منح المجموعات الاقتصادية الأوربية .
بند ۷ - احكام عامة وختامية :
) مادة ٢٨ )
مجلس مراجعی حسابات المجموعة
١- قد يقوم مجلس مراجعي الحسابات للمجموعة بإجراء مراجعة كاملة فى حالة الضرورة في الموقع - الحسابات وسجلات عمليات المحاسبة وأى وثائق أخرى متاحة في مقر مفوض اللجنة تكون مرتبطة بالمشروع الممول بواسطة اللجنة .
٢- فى حالة رغبة مجلس مراجعي الحسابات القيام بمراجعة ميدانية في مصر يمكن ذلك فقط بعد موافقة الحكومة المصرية .
تقتصر هذه المراجعات على الإجراءات المرتبطة بالفحص الذي يقوم به مفوض اللجنة تمشيا مع الأحكام التي تحكم مساعدات المجموعة ، ولا ينطبق ذلك على إجراءات التنفيذ التى تدخل فى مسئولية المفوض الوطني .
) مادة ٢٩ )
الغاء المشروع
قد تلغى الحكومة المصرية بالاتفاق مع اللجنة مشروعا بالكامل أو جزءا منه .
وتحدد الخطابات المتبادلة القواعد التفصيلية لهذا الإلغاء ·
وتخصص الأموال التي كانت مخصصة للمشروع الملغى لتمويل مشروعات أخرى ممولة بواسطة المجموعة في مصر .
( مادة ٣٠ )
التعديلات
يجب أن يتقرر أي تعديل لهذا الاتفاق باتفاق الطرفين المتعاقدين ويمكن أن يحدث ذلك فقط بعد قبول كتابي بواسطة اطرافه .
( مادة ٣١ )
المنازعات
أي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا الاتفاق بين اللجنة من ناحية والحكومة المصرية من الناحية الأخرى ولا يتم تسويته باتفاق الطرفين المتعاقدين، يتم تسويته طبقا للأحكام المتعلقة بذلك في اتفاق التعاون .
( مادة ٣٢ )
الاخطارات والعناوين
أي إخطار أو اتفاق بين الطرفين بمقتضى هذا الاتفاق يجب أن يكون كتابة ويتم هذا الإخطار أو الاتفاق عن طريق خطاب مسجل يرسل إلى الطرف المفوض في تسلمه على العنوان المبلغ بواسطة هذا الطرف ، فى حالة الطوارئ تستخدم الرسائل البرقية والتلكس وتعتبر لها صلاحية الإرسال شريطة تأكيد فورى لذلك بواسطة الخطابات المسجلة .
تفاصيل العناوين سوف تعطى في مذكرة التمويل .
مذكرة تمويل
إن لجنة المجموعات الأوربية ، ويشار إليها فيما يلى " باللجنة " والتي تنوب عن وتمثل المجموعة الاقتصادية الأوربية ، ويشار إليها فيما يلى " بالمجموعة "
كطرف أول
وحكومة جمهورية مصر العربية ، ويشار إليها فيما يلى " بالحكومة المصرية " ممثلة في وزارة التخطيط والتعاون الدولى .
كطرف ثان
اتفقا على الآتى :
ينفذ المشروع المشار إليه في مادة ١ أدناه ويتول عن طريق الأموال التي تمدها المجموعة ( في إطار البروتوكول الثالث للتعاون المالي والفني في نطاق اتفاق التعاون بين المجموعة ومصر ) ، وذلك طبقا للأحكام الواردة في هذه المذكرة . تم وضع إطار العمل الفني والقانوني والإدارى الذى سينفذ المشروع المذكور في المادة أدناه طبقا لنصوص الشروط العامة الملحقة باتفاق إطار العمل لعام ١٩٨ بين اللجنة ومصر والمعدل والمكمل بشروط هذه المذكرة والأحكام الخاصة الملحقة هنا .
( مادة ١ )
الموضوع والصفة
تساهم المجموعة عن طريق منحة في تمويل المشروع التالى ، وذلك كجزء من برنامج البرتوكول الثالث للتعاون المالي والفنى .
رقم المشروع . . .
الاسم :
ويشار إليه فيما يلى " بالمشروع "
( مادة ٢ )
موافقة المجموعة
صدرت موافقة اللجنة على مبلغ وحدة نقد ( فقط وحدة نقد ) ، ويشار إليه هنا فيما بعد بـ " تمويل المجموعة الأوربية " .
( مادة ٣ )
العناوين
توجه المراسلات المتعلقة بتنفيذ المشروع - مع ذكر رقم المشروع واسمه - إلى العناوين الآتية
( أ ) بالنسبة للمجموعة :
لجنة المجموعات الأوروبية .
الإدارة العامة للعلاقات الخارجية
شارع دی لالوی ۲۰۰
ب ١٠٤٩ بروكسل
عنوان برق COMEUR BRUSSELS
21877 COMEU B
( ب) بالنسبة للحكومة المصرية :
وزارة التخطيط والتعاون الدولي
قطاع التعاون الاقتصادي مع أوربا .
٨ ش عدلی - القاهرة - جمهورية مصر العربية
( مادة ٤ )
عدد النسخ
أعد هذا الاتفاق من أصلين باللغتين الانجليزية والعربية ولكل منهما نفس الحجية وفى حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص الأنجليري .
( مادة ه )
دخول حيز التنفيذ
تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ في تاريخ إتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدى الطرفين.
يعتبر الملحق جزءا مكملا لهذه المذكرة .
تم في
عن الحكومة المصرية عن المجموعة
ملحق أحكام خاصة
ملحق
احكام خاصة
المتلقى :
اسم المشروع :
جهة التنفيذ :
رقم المشروع :