قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 4539 لسنـة 2024

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة ابن خلدون الابتدائية المطورة ، بالرقم التعريفى (1101085) ، الكائن بالملك (67) شارع الجلاء حاليًا (محمد على سابقًا) بندر دمياط - مركز ومحافظة دمياط ، بمساحة مقدارها 943٫22م2 بعد الارتداد .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والخريطة المساحية والكشف المرفقين .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 جمادى الآخرة سنة 1446 هـ

                              ( الموافق 29 ديسمبر سنة 2024 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

مذكرة إيضاحية

للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء

 

الموضوع :

بشأن نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة ابن خلدون الابتدائية المطورة
 بالرقم التعريفى (1101085) بمحافظة دمياط .

العرض :

1 -  طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط بتاريخ 19/10/2023 اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذى تشغله مدرسة ابن خلدون الابتدائية المطورة بالرقم التعريفى (1101085) بمحافظة دمياط لصالح العملية التعليمية ، حيث إنها في حاجة شديدة إليه ، نظرًا لوجود كثافة طلابية مرتفعة ، وعدم إمكانية الاستغناء عنه ، حيث لا يوجد بديل له .

2 - المدرسة مؤجرة ، وتستخدم فى العملية التعليمية ومساحتها (943٫22م2) بعد الارتداد وهى كائنة بالملك (67) - شارع الجلاء حاليًا (محمد علي سابقًا) - بندر دمياط - مركز دمياط - محافظة دمياط .

3 - صدر قرار محافظ دمياط رقم (673) بتاريخ 21/8/2022 بالاستيلاء المباشر لمدة ثلاث سنوات على الأراضى المقام عليها (10) مدارس بمحافظة دمياط، ومن بينها المدرسة المذكورة .

4 - تم سداد التعويض المبدئى ، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وهى مديرية المساحة بدمياط ، بمبلغ قدره (فقط مليون جنيه لاغير) ، بموجب أمر الدفع الإلكترونى رقم (34432506000360 GP) الصادر
 بتاريخ 7/8/2024

5 - الموقف القانونى :

أقام الملاك الدعوى رقم 118 لسنة 2019 إيجارات دمياط ، طالبين- فى ختامها- الحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية ، وإخلاء العين محل التداعى ، وتسليمها للمدعى خالية من الأشخاص والشواغل .

بجلسة 20/10/2020 قضت المحكمة برفض الدعوى .

تم استئناف الحكم باستئناف رقم (435) لسنة (52 ق.م) دمياط ، وبجلسة 12/1/2021 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء مجددًا بانتهاء عقد الإيجار ، المؤرخ فى 1/9/1942 ، وبإخلاء المستأنف ضده بصفته من المدرسة عين التداعى ، وتسليمها خالية من الأشخاص والشواغل .

6 - تبلغ مساحة العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة (943٫22م2) بعد الارتداد ، وحدوده بعد الارتداد كالتالى :

الحد البحرى : شارع الجلاء بطول (19٫50م) .

الحد القبلى : شارع مصنع البلور حاليًا (حنا سابقًا) ، بطول (32٫45م) مكون من خطين .

الحد الشرقى : شارع محمد على الشاذلى حاليًا (وردة سابقًا) ، بطول: (34٫72م) .

الحد الغربى : سكن أهال ، بطول : (35٫82م) ، (داير خفيف) .

والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين ، طبقًا للكشف المرفق .

الرأى :

وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 والمعدل بالقرار
 رقم 1912 لسنة 1991 ، والذى نص فى مادته الأولى على أنه
:

(تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة) ونظرًا للحاجة الماسة للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة ؛ حيث إنه يقع فى نطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة ،

 لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر والتفصل بالموافقة على استصدار القرار المرفق للأسباب المبينة عاليه .

والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا

 

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

محمد أحمد عبد اللطيف