قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 4543 لسنـة 2024

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 92 لسنة 2022 باعتبار مشروع توسعة كوبرى الجامعة على النيل بمدينة المنصورة - محافظة الدقهلية من أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة كوبرى الجامعة على النيل بمدينة المنصورة فى نطاق محافظة الدقهلية .

 

( المــادة الثانية )

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .

 

( المــادة الثالثة )

 

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .

 

( المــادة الرابعة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 جمادى الآخرة سنة 1446 هـ

                              ( الموافق 29  ديسمبر سنة 2024 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة النقل

مذكرة إيضاحية

لقرار رئيس مجلس الوزراء

بشأن تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 92 لسنة 2022

 

فى إطار خطة وزارة النقل للحد من الحوادث على شبكة الطرق السريعة والرئيسية وتحقيق السيولة المرورية من خلال تنفيذ مشروعات تطوير عدد من الطرق ذات الكثافـــة المرورية العالية ومن ضمنها مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائرى حول مدينـة المنصورة بإضافة حارة ثالثة فى المسافة من كوبرى سندوب حتى كوبرى المنصورة على النيل وتوسعة كوبرى الجامعة على النيل بإنشاء مطلع ومنزل .

بتاريخ 2/1/2022 ، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۹۲ لسنة ۲۰۲۲ بإضفاء صفة النفع العام على مشروع توسعة كوبرى الجامعة على النيل بمدينة المنصورة فى نطاق محافظة الدقهلية ، وتم النشر فى الجريدة الرسمية فى 29/1/2022

 أفادت الهيئة المصرية العامة للمساحة بضرورة تجديد القرار المشار إليه بعاليـــه نـظـــراً لانتهائه بتاريخ 28/1/2025 وذلك لإمكان إنهاء إجراءات المشروع ( الحصــر والـعـــرض والنشر والتعاقد مع أصحاب الشأن والمراجعة وإيداع النماذج بالشهر العقارى ... ) طبقًا للقانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ وتعديلاته ، وذلك مما يستلزم استصدار قرار منفعة عامة جديد للمناطق التى لم يتم العرض والنشر بها ، حتى يتسنى لمديريات المساحة المختصة استكمال إجراءات نزع الملكية .

تنص المادة رقم ١٢ من القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۰ الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أنه «إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قـرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ، عُد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها» .

تم تحديد القيمة المبدئية لتعويضات نزع الملكية للأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع بنحو ۳۲۸٫۲ مليون جنيه طبقًا لتقرير استشارى الهيئة المصرية
 العامة للمساحة .

مرفق طيه ما يلى :

١ - كشف معتمد من مديرية المساحة بالدقهلية بأسماء الملاك الظاهرين للأراضى المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع وممهورين بخاتم شعار الجمهورية - ( مرفق رقم ١ ) .

٢ - خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع - ( مرفق رقم ۲ )

وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق مشروع قرار لتجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٢ لسنة ٢٠٢٢ لإضفاء صفة النفع العام على مشروع توسعة كوبرى الجامعة على النيل بمدينة المنصورة فى نطاق محافظة الدقهلية والاستيلاء
بطريق التنفيذ المباشر علــى الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك على النحو الموضح بعاليه .

تحريرًا فى 15/12/2024

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

 

وزير الصناعة والنقل

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية

فريق/ كامل عبد الهادى الوزير