قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 4546 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛
وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم 2 لسنة 2023 بإخضاع مسطح بمحافظة الإسكندرية لحكم المادة (20) من قانون حماية الآثار المشار إليه ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الرملية الإعدادية للبنين ، بالرقم التعريفى (202268) ، والكائن فى (6) شارع النسفى ناحية الرمل - محافظة الإسكندرية ، بمساحة مقدارها 687٫53م2 بعد التنظيم .
( المــادة الثــانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 جمادى الآخرة سنة 1446 هـ
( الموافق 29 ديسمبر سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد الأستاذ رئيس مجلس الوزراء
الموضوع :
بشأن نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الرملية الإعدادية للبنين بالرقم التعريفى (٢٠٢٢٦٨)، بمحافظة الإسكندرية .
العرض :
1 - طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، بتاريخ 16/11/2023، اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذى تشغله مدرسة الرملية الإعدادية للبنين بالرقم التعريفى (202268)، بمحافظة الإسكندرية؛ لصالح العملية التعليمية؛ إذ إنها فى حاجة شديدة إليه؛ نظرا لوجود كثافة طلابية مرتفعة، وعدم إمكانية الاستغناء عنه ؛ إذ لا يوجد بديل له .
2 - المدرسة مؤجرة، وتستخدم فى العملية التعليمية، وكائنة بالعقار رقم (٦) -
شارع النسفى - ناحية الرمل - محافظة الإسكندرية، بمسـاحة قدرها قبل التنظيم (٧٤٤٫٣٥م٢)، وبعد التنظيم (687٫53 م٢).
3 - الموقف القانوني :
(أ) صدر قرار وزير السياحة والآثار رقم (۲) بتاريخ 2/1/2023، ونشر بالوقائع المصرية بالعدد (٣٦) فى 13/2/2023، بإخضاع مساحة (٦٧٤٧١ ف، ۱۲ ط، 16٫75 س) لأحكام المادة (۲۰) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة ١٩٨٣
وورد كتاب منطقة آثار الإسكندرية - المؤرخ فى 1/5/2024 - يفيد بأن جميع المدارس تقع داخل قرار الإخضاع رقم 2 لسنة ٢٠٢٣
(ب) قدم الملاك توكيلات بالهبة لمساحة لا تزيد على (٢٥٪) من نصيبهم، وكذلك إقرارات بعدم الحصول على أى تعويضات عن نزع الملكية – سواء من الهيئـة العامة للأبنية التعليمية، أو مديرية المساحة بالإسكندرية - إلا بعد قيام الهيئة بالانتهاء من الإجراءات الخاصة بالبدء فى تنفيذ المشروع.
4 - تم سداد التعويض المبدئي، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وهى مديرية المساحة بمحافظة الإسكندرية، بمبلغ قدره (فقط مليون جنيه
لا غير) ، بأمر الدفع الإلكترونى رقم ( ١٩٦١٢٥٠٢٠٠٠١٧٠ GP)، الصادر بتاريخ 28/10/2024
5 - تبلغ مساحة العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة (687٫53م2)، بعد التنظيم وحدوده كالآتي :
الحد البحري: شارع النسفي، مكون من خطين: الأول بطول (0٫77م ) قوس دائرى (بعد التنظيم)، والثانى خط مستقيم بطول (21٫17 م).
الحد القبلى : جار مكون من سبعة خطوط: الأول، بطول ( 10٫57 م)، والثانى بطول (4٫95 م)، والثالث بطول (3م) والرابع بطول ( 2٫15م)، والخامس بطول (4٫5م) ، والسادس بطول (0٫33م) والسابع بطول ( ٤ م)، بعد التنظيم.
الحد الشرقي: جار بطول (35٫21م).
الحد الغربي: شارع البطوليدس ، بطول (27٫85 م)، بعد التنظيم .
والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين، طبقا للكشف المرفق.
الرأى :
وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 والمعدل بالقرار
رقم 1912 لسنة 1991 ، والذى نص فى مادته الأولى على أنه :
تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ونظرا للحاجة الماسة إلى العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة إذ إنه يقع فى نطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة ، لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق للأسباب المبينة عاليه .
والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا .
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
محمد أحمد عبد اللطيف