قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 4547 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة محلة زياد الإعدادية للبنين ، بالرقم التعريفى (1601723) ، الكائن ضمن القطعة (197+228) بحوض المجولية رقم (16) قسم أول زمام محلة زياد -مركز سمنود- محافظة الغربية بمساحة مقدارها 1971٫75م2 تقريبًا .
( المــادة الثــانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 جمادى الآخرة سنة 1446 هـ
( الموافق 29 ديسمبر سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد الأستاذ رئيس مجلس الوزراء
الموضوع :
بشأن نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة محلة زياد الإعدادية للبنين، بالرقم التعريفى (١٦٠١٧٢٣)، بمحافظة الغربية .
العرض :
1 - طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، بتاريخ 19/7/2023 ، اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذى تشغله مدرسة محلة زياد الإعدادية للبنين بالرقم التعريفى (١٦٠١٧٢٣)، بمحافظة الغربية، لصالح العملية التعليمية؛ إذ إنها فى حاجة شديدة إليه ؛ نظرا لوجود كثافة طلابية مرتفعة، وعدم إمكانية الاستغناء عنه؛ إذ لا يوجد بديل له .
2 - المدرسة مؤجرة، وتستخدم فى العملية التعليمية، وتقع ضمن القطعة (۱۹۷)، و (۲۲۸) بحوض المجولية رقم (١٦) - قسم أول - زمام محلة زياد -
مركز سمنود - محافظة الغربية، بمساحة إجمالية قدرها (1971٫75م2)، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة .
3 - صدر قرار المجلس التنفيذى لمحافظة الغربية، المنعقد بتاريخ 24/2/2024، على تقرير صفة المنفعة العامة للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة، والسير فى إجراءات نزع الملكية .
4 - صدر قرار محافظ الغربية رقم (٥٤٨) بتاريخ 23/4/2024 ، بالاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات، أو لحين استصدار قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة على مدرسة محلة زياد الإعدادية للبنين.
5 - تم سداد التعويض المبدئي، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وهى مديرية المساحة بالغربية، بمبلغ قدره (فقط مليون جنيه لا غير)، بموجب أمر الدفع الإلكترونى رقم ( ۲٤٧٨٢٥٠٦٠٠١٣٦٠ GP) ، الصادر
بتاريخ 22/8/2024
6 - الموقف القانونى :
(أ) أقام الملاك الدعوى رقم (٥٧١) لسنة ۲۰۲۳م.ك شـــرق طنطا، طالبين - فى ختامها - طرد المدعى عليهم - بصفاتهم - من العقار (موضوع عقد الإيجار)، المؤرخ فى 6/10/1950 ، وتسليمها للمدعين خالية من الشواغل والأشخاص.
(ب) بجلسة 18/6/2023 قضت المحكمة بانتهاء عقد الإيجار (سند الدعوى)، والخاص بمدرسة محلة زياد الإعدادية للبنين وألزمت المدعى عليهم - بصفاتهم - بإخلائها، وتسليمها خالية من الشواغل والأشخاص.
7 - تبلغ مساحة العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة (1971٫75م2)، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة، وحدوده كالآتي :
الحد البحرى : باقى القطعة (۱۹۷) ، و (۲۲۸) بحوضه بطول (٣٤٫٩٥م).
الحد القبلي: باقى القطعة (۱۹۷) ، و (۲۲۸ ) بطول (١٢٫٤٥م) ، ثم يقبل (٢٣٫٥٥م)، ثم يغرب (٥٫٤٥م) ، ثم يقبل ( ٣٫٤ م) ، ثم يغرب (١٢٫٧٥ م).
الحد الشرقي: مصرف نمرة (٥) عمومي بطول (51٫6 م).
الحد الغربى : خط منكسر طريق بطول (77٫35م).
والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين، طبقا للكشف المرفق.
الرأى :
وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 والمعدل بالقرار
رقم 1912 لسنة 1991 ، والذى نص فى مادته الأولى على أنه :
تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ونظرا للحاجة الماسة إلى العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة إذ إنه يقع فى نطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة ، لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق للأسباب المبينة عاليه .
والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا .
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
محمد أحمد عبد اللطيف