جلسة ٢٤ من مايو سنة ١٩٩٢

 

برئاسة السيد المستشار/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد فيحي الجمهودي ، عبد الحميد الشافعي ، ابراهيم الطويلة نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد المنعم ابراهيم .

 

 

الطعن رقم ١٠١٢ لسنة ٥٤ القضائية

 

(1) عقد اتكييف العقد . محكمة الموضوع . نقض .

التعرف على قصد المتعاقدين ، متروك المحكمة الموضوع . تكييف هذا العقد . مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض .

 

(2) تقادم و التقادم المسقط . وكالة ومسئولية الموكل عن المبالغ التي حصلها .

عدم سريان تقادم المادة ۳۷۵ مدنى على المبالغ التي يؤديها الوكيل الحساب موكله وامتناع الأخير عن ادائها له . تقادمها بخمس عشرة سنة . لا يسرى هذا التقادم مادامت الوكالة قائمة

 

 

1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان التعرف على ما عناه المتعاقدان من المحرر موضوع الدعوى هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أنه متى استخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانوني لما قصداه وإنزال حكم القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض .

 

2- مفاد نص المادة ٣٧٥ من القانون المدنى أن التقادم الخمسي لا يسرى إلا بالنسبة للحقوق الدورية المتجددة ، ومن ثم فلا يسرى على المبالغ التي يؤديها الوكيل الحساب الموكل - تنفيذاً لعقد الوكالة - ويمتنع الأخير عن أدائها له ، وإنما يتقادم حق الوكيل في مطالبة الموكل بهذه المبالغ بخمس عشرة سنة، ولا يسري التقادم بالنسبة لهذا الحق مادامت الوكالة قائمة .

 

المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

 

وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة تقدمت إلى السيد رئيس محكمة جنوب القاهرة بطلب اصدار أمر بالزام المطعون عليها بأن تؤدى لها مبلغ ۸۰۰ جنيه و ٨٨٤ مليم ، وقالت بيانا لذلك إنها باعث لها احدى وحدات العقار المملوكة لها بعقد مؤرخ ١٩٦٩/١/١ واتفقا بموجبه على التزام المشترية بسداد حصتها في المصروفات الادارية إلى البائعة على أقساط شهرية على أن يسوى الحساب بينهم في نهاية كل عام من واقع المصروفات الفعلية ، إلا أنها تقاعست على الوفاء بهذا الالتزام فقدمت طلبها . امتنع السيد رئيس المحكمة عن اصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الدعوى حيث قيدت برقم ١٨٥١ سنة ۱۹۸۱ جنوب القاهرة الابتدائية ، وبتاريخ ٦/٢١/ ۱۹۸۱ حكمت المحكمة بقبول الدفع بالتقادم الخمسي للمبالغ المستحق سدادها قبل ١٩٧٦/٢/٥ ويندب خبير في الدعوى ، وبعد أن قدم تقريره حکمت بتاريخ ۲۱ ۱۹۸۲/۱۱ بالزام المطعون عليها بدفع مبلغ ۲۹۲ جنيه و ٨٤٥ مليم للطاعنة عن المدة من ۱٩٧٦/٢/٥ حتى ۱۹۸۱/۹/۳۰ . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ۷۰۹۲ سنة ٩٦ ق ، وبتاريخ ٢/١٥/ ١٩٨٤ حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن . عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة النظره وفيها التزمت النيابة رأيها

 

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما تضمنه من قبول الدفع بسقوط حقها في المطالبة عن المدة السابقة على ١٩٧٦/٢/٥ على سند من أن الدين المطالب به حق دوری متجدد يسقط بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة ٣٧٥ من القانون المدني في حين أنها أوقت به إلى مستحقيه نيابة عن المطعون عليها طبقا لاتفاقهما بعقد البيع المؤرخ ١٩٦٩/١/١ مما يخضع سقوط حقها في المطالبة بادائه للتقادم العادي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

 

وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولكن كان التعرف على ما عناه المتعاقدان من المحرر موضوع الدعوى هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أنه متى استخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانوني لما قصداه وانزال حكم القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض ، وكان مقاد نص المادة ٣٧٥ من القانون المدنى أن التقادم الخمسي لا يسرى إلا بالنسبة للحقوق الدورية المتجددة ، ومن ثم فلا يسرى على المبالغ التي يؤديها الوكيل الحساب الموكل - تنفيذاً لعقد الوكالة - ويمتنع الأخير عن أدائها له ، وإنما يتقادم حق الوكيل في مطالبة الموكل بهذه المبالغ بخمس عشرة سنة ، ولا يسرى التقادم بالنسبة لهذا الحق مادامت الوكالة قائمة ، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنة باعت إحدى وحدات العقار المملوك لها إلى المطعون عليها واتفقا في العقد على التزام الأخيرة بسداد نصيبها في مصروفاته إلى البائعة موزعاً على أقساط شهرية على أن يتم تسوية الحساب بينهما في نهاية العام من واقع المصروفات الفعلية ، مما مؤداه - وعلى ما أفصحت عنه إرادة المتعاقدين ومقصودهما - إنابة المشترية للطاعنة في الوفاء بنصيبها في المصروفات التي تستلزمها ادارة العقار باعتبارهما مالكين على الشيوع كل بقدر نصيبها فيها على أن توفيه لها موزعاً على أقساط شهرية حتى يتم تسوية الحساب بينهما من واقع المصروفات الفعلية التي أدتها الطاعنة ، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا التكييف الصحيح للعلاقة بين المتخاصمين ، ولم يعد بإنابة المطعون عليها للطاعنة في الوفاء بنصيبها في مصروفات العقار ، ورتب على ذلك اعتبار التزام المطعون عليها بأداء نصيبها في هذه المصروفات للطاعنة بمثابة حق دورى متجدد يسرى عليه التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة ٣٧٥ من القانون المدنى فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .