جلسة ١٤ من ديسمبر سنة ١٩٩٢

 

برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد أحمد سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين يحيى إبراهيم عارف ، أحمد . عبد العال الحديدي ، الهام نجيب نوار نواب رئيس المحكمة وسید محمود يوسف .

 

الطعن رقم ٢٦٥٢ لسنة ٥٧ القضائية

 

(1 - 3) دعوى الطلبات في الدعوى ( بعض أنواع الدعاوى ) دعاوى الحيازة .. إيجار ( إيجار الأماكن . نقض ( المصلحة في الطعن )

(۱) دعوى الحيازة التي يحظر الجمع بينها وبين دعوى المطالبة بالحق . م ٤٤ مرافعات . هي التي يرفعها الحائز على المعتدى بالنسبة إلى ذات العين المعتدى عليها . عدم انصراف الحظر إلى الدعاوى الأخرى التي يرفعها الحائز على غير المعتدى ولم يكن خلفاً له ولو تعلقت بالمطالبة بالحق .

(2) انطواء صحيفة الدعوى على طلبين يستقل كل منهما عن الآخر موضوعاً وخصوماً وسبباً . مؤداه . اعتبار كل منهما موجه إلى فريق من المدعى عليهم . إقامة الطاعن دعواه بطلبين أولهما موجه إلى المطعون ضده الأول برد حيازته لشقة النزاع وثانيهما موجه إلى المطعون ضده الثاني بالزامه بتحرير عقد إيجار عنها لامتداد العقد إليه طبقاً لنص المادة ۲۹ ق ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ . اعتبارهما دعويين مستقلتين لامحل لإعمال المادة ٤٤ مرافعات .

(3) النعي الذي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية . غير منتج . ( مثال بصدد القضاء - خطأ - بعدم أحقية الطاعن في إمتداد عقد إيجار شقة النزاع إليه بما لا يخوله رفع دعوى حيازة).

 

( 4 – 6 ) حكم (حجية الحكم الجنائي». إيجار ( إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار .. محكمة الموضوع و مسائل الواقع ) .

 

(4) حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية . شرطه ، فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله . المادتان ٤٥٦ أ . . . ج ، ۱۰۲ إثبات .

 

(5) فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وأقوال الشهود واستخلاص القصد من الإقامة الموجب لامتداد عقد إيجار العين المؤجرة . من سلطة محكمة الموضوع .

 

(6) القضاء ببراءة الطاعن من تهمة منع الحيازة بالقوة لثبوت إقامته الفعلية بالعين محل النزاع مع المستأجر الأصلى قبل وفاته . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى انتفاء شروط الإقامة الموجبة لامتداد عقد إيجارها إليه طبقا لنص المادة ٢٩ ق ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ . لا مخالفة فيه الحجية الحكم الجنائي الذي لم يتعرض لمدة أو شروط تلك الإقامة . علة ذلك

 

 

1 - مؤدى النص في المادة ١/٤٤ من قانون المرافعات أنه لا يجوز أن يجمع المدعى في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط إدعاؤه بالحيازة إلا أن دعوى الحيازة التي لا يجوز الجمع بينها وبين المطالبة بالحق هي تلك التي ترفع من الحائز على المعتدى نفسه بالنسبة إلى ذات العين المعتدى عليها فلا ينصرف هذا الحظر إلى أى دعوى أخرى يقيمها الحائز على خصم آخر غير المعتدى ولم يكن خلفاً له ولو كانت بالمطالبة الحق .

 

2- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا انطوت صحيفة الدعوى على طلبين يستقل كل منهما عن الآخر موضوعاً وسبباً وخصوماً ، فإنهما يكونان مستقلين كل منهما موجه إلى فريق من المدعى عليهم ، وكان الطاعن أقام الدعوى بصحيفة تضمنت طلبين أولهما موجه إلى المطعون ضده الأول برد حيازة الشقة موضوع النزاع على سند من حيازته لها ، والآخر موجه إلى المطعون ضده الثاني بوصفه مؤجراً للعين بإلزامه بتحرير عقد إيجار استناداً إلى امتداد عقد الايجار إليه طبقا لنص المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷٧، فإن الدعويين تستقل إحداهما عن الأخرى وتختلفان خصوماً وسبباً وموضوعاً ومن ثم فلا ينصرف إليهما حكم المادة ٤٤ من قانون المرافعات .

 

3- إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بما له من سلطة موضوعية إلى عدم أحقية الطاعن في إمتداد عقد إيجار الشقة موضوع النزاع إليه ، لأنه لم يتوافر لإقامته في العين المؤجرة الشروط الموجبة لذلك طبقاً لنص المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بما لا يخوله رفع دعاوى الحيازة إعمالاً للمادة ١/٥٧٥ من القانون المدني ، فإن النعى عليه بالخطأ لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحته لا يتوافر بها شرط المصلحة اللازم لقبول هذا النعى بما يكون معه النعى ، بهذا السبب غير . منتج .

 

4- مؤدى نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، ۱۰۲ من قانون الإثبات - و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزم بها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها ، لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له

 

5 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وأقوال الشهود واستخلاص القصد من الإقامة في العين المؤجرة الموجبة لامتداد عقد الايجار .

 

6 - لئن كانت إقامة الطاعن بعين النزاع مع المستأجر الأصلي لها قبل وفاته ، هي الأساس في الحكم الجنائي الذي قضى ببراءة الطاعن ونفى عنه تهمة منع الحيازة بالقوة ، إلا أن تلك الإقامة مجردة لا تصلح سندا لامتداد عقد الإيجار موضوع النزاع إليه طبقا لنص المادة ۲۹ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ التي أوجبت أن تكون الإقامة دائمة ومستمرة لمدة سنة سابقة على وفاة المستأجر الأصلي وهو ما لا يشترط في الإقامة النافية الجريمة منع الحيازة بالقوة إذ يكفى في الإقامه الأخيرة أن تكون فعلية ولو كانت لاسند لصاحبها فيها طالت مدتها أو قصرت وهذه الإقامة - دون مدتها - هي التي فصل فيها الحكم الجنائي فصلاً لازماً لبيان وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله كاف وحده للكشف عن مدى وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٦٩ من قانون العقوبات، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أقوال شهود المطعون ضدها في التحقيق الذي أجرته المحكمة إلى انتفاء توافر شروط الإقامة الموجبة لإمتداد عقد إيجار الشقة موضوع النزاع ، والتزم النظر متقدم البيان بما أورده في مدوناته من أن و................. فانه لا يكون قد خالف حجية الحكم الجنائي سالف البيان

 

 

المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

 

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن . تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم ١٤٧٧١ لسنة ١٩٨٤ أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم أولاً بالزام المطعون ضده الأول برد حيازته للشقة المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها له بما فيها من منقولات وبأن يؤدى له مبلغ مقداره عشرة الآف جنيه على سبيل التعويض ، ثانياً بالزام المطعون ضده الثاني بأن يحرر له عقد إيجار عن ذات العين تأسيساً على أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ ۱۹۵۸/۸/۱ استأجر ( عمه ) هذه العين وظل ينتفع بها معه منذ عام ۱۹۷۰ إلى أن وافاه الأجل بتاريخ ۱۱/۸/ ١٩٨٤، ثم تمكن المطعون ضده الأول من سلب حيازته لها أثناء غيبته عنها بالقوة وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۸۱۱۹ لسنة ١٩٨٤ إدارى الساحل وعرض الأمر على السيد قاضي الحيازة الذي مكن المطعون ضده الأول من العين ، فأقام الدعوى على النحو سالف البيان ، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، ثم حكمت أولاً بسقوط حق الطاعن في طلب رد الحيازة ثانيا برفض باقي الطلبات ، إستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٦١٩٨ لسنة ۱۰۳ ق القاهرة ، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبتاريخ ١٠ ۱۹۸۷/۶ قضت بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

 

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن صحيفة دعواه اشتملت على طلبين مستقلين أولهما برد حيازته للشقة موضوع النزاع موجه للمطعون ضده الأول ، وثانيهما بإلزام المطعون ضده الثاني بتحرير عقد إيجار عن ذات الشقة ، وهذان الطلبان يستقل كل منهما عن الآخر ويختلفان سبباً وخصوماً وموضوعاً ولا يمكن اعتبارهما دعوى واحدة لمجرد اجتماعهما في صحيفة واحدة ، وإذ كان الحظر بالمادة ٤٤ من قانون المرافعات بمنع الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق يستلزم أن تكون الدعويان موجهتين إلى خصم واحد ، فإن اعتبار الطلبين دعوى واحدة والقضاء بسقوط حقه في طلب استرداد الحيازة على سند من المادة ٤٤ سالفة البيان يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .

 

وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أنه ولئن كان مؤدى النص في المادة ١/٤٤ من قانون المرافعات أنه لا يجوز أن يجمع المدعى في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط إدعاؤه بالحيازة إلا أن دعوى الحيازة التي لا يجوز الجمع بينها وبين المطالبة بالحق هي تلك التي ترفع من الحائز على المعتدى نفسه بالنسبة إلى ذات العين المعتدى عليها فلا ينصرف هذا الحظر إلى أى دعوى أخرى يقيمها الحائز على خصم آخر غير المعتدى ولم يكن خلفاً له ولو كانت بالمطالبة بالحق ، وإذ كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا انطوت صحيفة الدعوى على طلبين يستقل كل منهما عن الآخر موضوعاً وسبباً وخصوماً ، فإنهما يكونان مستقلين ، كل منهما موجه إلى فريق من المدعى عليهم ، وكان الطاعن أقام الدعوى بصحيفة تضمنت طلبين أولهما موجه إلى المطعون ضده الأول برد حيازة الشقة موضوع النزاع على سند من حيازته لها ، والآخر موجه إلى المطعون ضده الثاني بوصفه مؤجراً للعين بإلزامه بتحرير عقد إيجار استناداً إلى إمتداد عقد الإيجار إليه طبقاً لنص المادة ۲۹ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ ، فإن الدعويين تستقل إحداهما عن الأخرى وتختلفان خصوماً وسبباً وموضوعاً ومن ثم فلا ينصرف إليهما حكم المادة ٤٤ من قانون المرافعات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بماله من سلطة موضوعية - على نحو ما سيرد في الرد على باقي أسباب الطعن – إلى عدم أحقية الطاعن في إمتداد عقد إيجار الشقة موضوع النزاع إليه ، لأنه لم يتوافر لإقامته في العين المؤجرة الشروط الموجبة لذلك طبقاً لنص المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ بما لا يخوله رفع دعاوى الحيازة إعمالاً للمادة ١/٥٧٥ من القانون المدنى ، فإن النعى عليه بالخطأ لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحته لا يتوافر بها شرط المصلحة اللازم لقبول هذا النعى ، بما يكون معه النعى بهذا السبب غير منتج .

 

وحيث إن الطاعن ينعى باقى أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه خالف حجية الحكم الجنائي رقم ٢١٩ لسنة ١٩٨٥ جنح الساحل الصادر في ۱۹۸۵/٥/٥ والمؤيد بالاستئناف رقم ٤٠١١ لسنة ١٩٨٥ جنح مستأنف شمال القاهرة والذي قضى ببراءته من تهمة دخول الشقة موضوع النزاع بقصد منع المطعون ضده الأول من حيازتها بالقوة ، تأسيساً على ما استخلصه الحكم الجنائي من ثبوت إقامته مع عمه المستأجر الأصلي للعين ، كما استند إلى أقوال شهود المطعون ضدهما والتفت عن مستنداته وأقوال شهوده مما يعيبه بما يستوجب نقضه .

 

وحيث إن هذا النعى في شقة الأول في غير محله ، وفي شقة الثاني غير مقبول ، ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، ۱۰۲ من قانون الإثبات - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزم بها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها ، لكى لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له ، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وأقوال الشهود وإستخلاص القصد من الإقامة في العين المؤجرة الموجبة لإمتداد عقد الايجار وكانت إقامة الطاعن بعين النزاع مع المستأجر الأصلي لها قبل وفاته ، وإن كانت هي الأساس في الحكم الجنائي الذي قضى ببراءة الطاعن ونفى عنه تهمة منع الحيازة بالقوة ، إلا أن تلك الإقامة مجردة لا تصلح سندا لامتداد عقد الإيجار موضوع النزاع إليه طبقاً لنص المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹٧٧ التي أوجبت أن تكون الإقامة دائمة ومستمرة لمدة سنة سابقة على وفاة المستأجر الأصلي وهو ما لا يشترط في الإقامة النافية الجريمة منع الحيازة بالقوة إذ يكفى فى الإقامة الأخيرة أن تكون فعلية ولو كانت لاسند لصاحبها فيها طالت مدتها أو قصرت وهذه الإقامة - دون مدتها - هي التي فصل فيها الحكم الجنائي فصلاً لازماً لبيان وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله كاف وحده للكشف عن مدى وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٦٩ من قانون العقوبات ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أقوال شهود المطعون ضدهما في التحقيق الذي أجرته المحكمة إلى إنتفاء توافر شروط الإقامة الموجبة لامتداد عقد إيجار الشقة موضوع النزاع، والتزم النظر متقدم البيان بما أورده في مدوناته من أن ....... الحكم الصادر في الجنحة رقم ٢١٩ لسنة ١٩٨٥ الساحل والمستأنف برقم ٤٠١١ لسنة ١٩٨٥ س شمال القاهرة قد قضى ببراءة المستأنف تأسيساً على أن الثابت من حافظة مستنداته أنه كان يقيم مع عمه دون ما تحديد منه للمدة التي استطالت إليها تلك الإقامة ....... وكانت هذه المحكمة قد أحالت الاستئناف إلى التحقيق ...... وإذ كان ذلك وكانت المحكمة تقتنع إلى شهادة شهود المستأنف عليهما دون شهود المستأنف ، ومن ثم فإن الأوراق تغدو خلواً من توافر دليل على استطالة إقامة المستأنف بشقة النزاع لمدة سنة سابقة على وفاة المستأجر الأصلي .....) فإنه لا يكون قد خالف حجية الحكم الجنائي سالف البيان ويكون النعي عليه في شأن تقديره لإقامة الطاعن بالعين موضوع النزاع ، واستخلاص عدم توافر شروط إمتداد عقد الايجار موضوع النزاع إليه ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل إثارته لدى محكمة النقض ، ومن ثم يكون النعى برمته على غير أساس .

 

ولما تقدم يتعين رفض الطعن .