جلسة ٣١ من ديسمبر سنة ١٩٩٢
برئاسة السيد المستشار / عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد بكر غالی، محمد محمد محمود نائبي رئيس المحكمة، عبد الملك نصار وعلى شلتوت .
الطعن رقم ٣٢٧٤ لسنة ٥٨ القضائية
( 1 -4 ) استئناف و شكل الاستئناف ، و ميعاد الاستئناف : بدء سريانه : د نطاق الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف إعلان والغش في الإعلان » . حكم و الطعن في الحكم ( عيوب التدليل : ما يعد قصوراً .
(1) ميعاد الاستئناف . ميقات سریانه . م ۲۱۳ مرافعات . صدور الحكم الابتدائي بناء على غش أو ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله . أثره . بدء ميعاد استئنافه من وقت ظهور الغش أو إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو الحكم بثبوته . المادة ۲۲۸ مرافعات .
(2) استئناف الحكم. أثره. اعتبار الغش المدعى به مطروحاً على المحكمة الاستئنافية . عليها التحقق من وقوعه وأثره في الحكم ووقت ظهوره توصلاً لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف .
(3) تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها حتى صدور الحكم في غيبته . يتوافر به الغش في معنى المادة ۲۲۸ مرافعات .
(4) تمسك الطاعنة بصدور الحكم الابتدائي بناء على غش لتعمد المطعون ضدهما إعلانها بصحيفة الدعوى وبالحكم الابتدائي في موطن عمها بزعم أنها تقيم - معه حين أنها تقيم في موطن آخر للحيلولة دون مثولها في الدعوى وإبداء دفاعها فيها إلى أن صدر الحكم في غيبتها وأن ميعاد استئنافه لا يبدأ سريانه - لذلك – إلا من وقت علمها بالغش . دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأي في شكل الاستئناف . التفات الحكم عنه وقضاؤه بسقوط حقها في الاستئناف لانقضاء ميعاده . قصور .
1 - يدل النص في المادتين ۲۱۳، ۲۲۸ من قانون المرافعات على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة بالمادة ۲۱۳ سالفة الذكر، وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادراً بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور الحكم بثبوته .
2 - إن استئناف الحكم يطرح على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به ، بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره في الحكم ووقت ظهوره توصلاً لتحديد بدء سریان ميعاد الاستئناف .
3- إن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها بعد من قبيل الغش في حكم المادة ۲۲۸ من قانون المرافعات متى صدر الحكم الابتدائي في غيبته .
4- إذ كانت الطاعنة قد تمسكت بمذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة .... بدفاع حاصله أن الحكم المستأنف صدر بناء على غش من المطعون ضدهما الأول والثاني بأن استهدفا عدم علمها بقيام الخصومة فعمدا إلى إعلانها بصحيفة الدعوى وبالحكم الابتدائي في موطن عمها المطعون ضده الثالث المتواطىء معهما بزعم أنها تقيم معه في منزله في حين أنها تقيم في موطن آخر مع زوجها وذلك للحيلولة دون مثولها في الدعوى وإبداء دفاعها فيها ، كما تمسكت بأن ميعاد الاستئناف لا يبدأ سريانه إلا من وقت علمها بالغش الذي لم تعلم به إلا عند استئنافها الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف على ما أورده بأسبابه و بأن الطاعنة أقامت استئنافها بعد انقضاء ميعاده الذي بدأ سريانه من تاريخ إعلانها بالحكم المستأنف الذي سبق القضاء برفض إدعائها بتزويره، وعدم تقديمها ثمه مطاعن أخرى على هذا الإعلان الذي قضى بصحته بجلسة ۱۹۸٢/١٢/١٥) وهو قول لا يواجه دفاع الطاعنة بوقوع غش في إعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى وبالحكم الابتدائى وهو دفاع جوهري يتغير به - إن صح - وجه الرأى في شكل الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأورالى - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم ٢٣٦ سنة ١٩٧٧ مدنى سوهاج الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضدهما الثالث والرابع يطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١٩٦٣/٥/١٥ المتضمن بيع مورثهما ومورث الطاعنة س طرف والمطعون ضدهما الثالث والرابع لهما مناصفه الأطيان الزراعية البالغ مساحتها ۲ ، ۱ ، ۲ المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى لقاء ثمن مقداره ۸۰۰ جنيه . وبتاريخ ٢٥ ۱۹۷۷/۱۲ حكمت المحكمة بصحة ونفاذ العقد، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط ( مأمورية سوهاج ، بالاستئناف رقم ٢٣٠ سنة ٥٥ قي بصحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة في ۱۹۸۰/٤/٥ وطعنت بالتزوير على ورقة إعلانها بالحكم المستأنف وبصدوره بناء على الغش، بتاريخ ١٩٨٢/١٢/١٥ قضت محكمة الاستئناف برفض الإدعاء بالتزوير وبسقوط حق المستأنفة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ١٥ لسنة ٥٣ ق، وبتاريخ ۱۹۸۶/۱/۱۰ نقضت محكمة النقض الحكم المعلمون فيه نقضاً جزئياً وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف، وبعد أن تحجل الإستئناف أمامها قضت بتاريخ ۱۹۸۸/۵/۲۲ - يسقوط الحق في الاستئناف الرفعه بعد الميعاد ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للمره الثانية بالطعن المائل ، أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم المستأنف صدر بناء على غش من المطعون ضدهما الأول والثاني إذ عمدا إلى إعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها في موطن عمها المتواطىء معهما فأعلنت مخاطبة مع همها المذكور لعدم وجودها وقت الإعلان رغم إقامتها في موطن آخر منذ زواجها ، وقد استهدفا بذلك عدم علمها بقيام الخصومة وحرمانها من إبداء دفاعها وأن الحكم المستأنف صدر بناء على هذا الغش في غيبتها فلا يبدأ استئنافها إعمالاً للمادة ۲۲۸ من قانون المرافعات إلا من وقت علمها بالغش الذي لم تعلم به إلا عند استئنافها الحكم ولكن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع وقضى بسقوط الحق في الاستئناف بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة ۲۱۳ من قانون المرافعات على أن و يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره مالم ينص القانون على غير ذلك . ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب . كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته ..... وفي المادة ۲۲۸ على أنه و اذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه مزورة بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته ...... يدل على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة بالمادة ۲۱۳ سالفة الذكر، وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادراً بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم بثبوته ، وأن استئناف الحكم يطرح على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به، بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره في الحكم ووقت ظهوره توصلاً لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف، وأن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها بعد من قبيل الغش في حكم المادة ۲۲۸ من قانون المرافعات سالفة البيان متى صدر الحكم الابتدائي في غيبته وكانت الطاعنة قد تمسكت بمذكرتها المقدمة المحكمة الاستئناف بجلسة ۱۹۸۲/۱۲/۱۵ بدفاع حاصله أن الحكم المستأنف صدر بناءً على غش من المطعون ضدهما الأول والثاني بأن استهدفا عدم علمها بقيام الخصومة فعمدا إلى إعلانها بصحيفة الدعوى وبالحكم الابتدائي في موطن عمها المطعون ضده الثالث المتواطىء معهما بزعم أنها تقيم معه في منزله في حين أنها تقيم في موطن آخر مع زوجها وذلك للحيلولة دون مثولها في الدعوى وإبداء دفاعها فيها ، كما تمسكت بأن ميعاد الاستئناف لا يبدأ سريانه إلا من وقت علمها بالغش الذي لم تعلم به إلا عند استئنافها الحكم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بسقوط الحق في الاستئناف على ما أورده بأسبابه و بأن الطاعنة أقامت استئنافها بعد انقضاء ميعاده الذي بدأ سريانه من تاريخ إعلانها بالحكم المستأنف الذي سبق القضاء برفض إدعائها بتزويره، وعدم تقديمها ثمة مطاعن أخرى على هذا الإعلان الذي قضى بصحته بجلسه ۱۹۸۲/۱۲/۱۵) وهو قول لا يواجه دفاع الطاعنة بوقوع غش في إعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى وبالحكم الابتدائي وهو دفاع جوهري يتغير به - إن صح - وجه الرأى في شكل الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه .