جلسة ١٣ من ديسمبر سنة ١٩٩٣

 

برئاسة السيد المستشار / نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدى منتصر وحسن حمزة ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١٧٦)

الطعن رقم ٧٧٠٥ لسنة ٦٢ القضائية

 

(1) نيابة عامة . إعدام محكمة النقض " سلطتها " .

وجوب عرض الحكم الحضوري الصادر بالإعدام على محكمة النقض مشفوعاً برأى النيابة .

وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ؟

عدم تقيد محكمة النقض بحدود أوجه الطعن أو رأى النيابة . أساس ذلك ؟

 

(۲) إثبات " بوجه عام ". سبق اصرار . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .

إستناد الحكم للتدليل على توافر ظرف سبق الاصرار في حق الطاعن إلى ما ليس له أصل في الأوراق . يعيبه .

مؤدى تساند الأدلة في المواد الجنائية ؟

مثال لتسبيب معيب للتدليل على توافر ظرف سبق الاصرار .

 

(۳) قتل عمد . سرقة . ظروف مشددة . سبق اصرار . ارتباط .

العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الاصرار المؤثمة بالمادة ٢٣٠ عقوبات . الاعدام . في حين أن تلك المقررة لجريمة القتل المرتبطة بجنحة سرقة المؤثمة بالمادة 234/3 عقوبات . الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ، تساند الحكم بالإعدام إلى توافر ظرفى سبق الاصرار والإرتباط رغم فساد استدلاله على توافر سبق الاصرار - يعيبه ، علة ذلك ؟

 

(٤) حكم  بطلانه "  تسبيبه ، تسبيب معيب " . نقض  " أثر نقض الحكم " . اعدام .

صدور حكم بالإعدام معيبا بأحد العيوب التي أوردتها المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . يوجب نقضه - المادة ٤٦ من ذات القانون .

ــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - لما كانت النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة اعمالاً لنص المادة ٤٦ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقدمت مذكرة برأيها طلبت فيها اقرار الحكم الصادر باعدام المحكوم عليه . وحيث إن المادة ٤٦ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ سالف البيان تنص على أنه " مع عدم الاخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الاعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها وذلك في الميعاد المبين بالمادة ٣٤ وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة ٣٥ والفقرتين الثانية والثالثه من المادة ١٣٩ ". ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالاعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضى بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأى الذى تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة ٣٥ والفقرتين الثانية والثالثة من المادة ٣٩ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المشار إليه .

2 - لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استدل على توافر ظرف سبق الاصرار في حق الطاعن - ضمن ما استدل به عليه باعترافه الذي أسند إليه فيه قوله أنه  " بيت النية وصمم على استدراج المجنى عليه وقتله وسرقة نقوده ....... الخ " ولما كان البين من المفردات المضمومة أن اعتراف الطاعن في تحقيق النيابة قد خلا من القول باستدراجه للمجنى عليه ، ومن ثم يكون الحكم قد أورد في مقام التدليل على توافر ظرف سبق الاصرار في حق الطاعن وقائع لا أصل لها في الأوراق كان لها أثر في منطق الحكم، ولا يغنى فى ذلك ما تضمنه الحكم من أدلة أخرى في مقام التدليل على توافر ظرف سبق الاصرار في حق الطاعن إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذ سقط أحداها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي إنتهت إليه المحكمة. فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ في الاسناد .

3 - من المقرر بأن عقوبة الاعدام الموقعة على الطاعن مقررة لجريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة طبقاً للمادة ٢٣٤ فقرة ثالثة من قانون العقوبات ذلك بأنه وإن كان يكفى لتغليظ العقاب عملاً بهذه المادة أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المرتبطة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام الارتباط السببي بينهما وهو ما لم يخطىء الحكم في تقريره - إلا أنه لا جدال في أن لكل من الجريمتين أركانها وظروفها والعقوبة المقررة لها، فقد أوجبت المادة ۲۳۰ من قانون العقوبات عند انتقاء موجبات الرأفة إنزال العقوبة الوحيدة وهى عقوبة الاعدام بكل من قتل نفساً عمداً مع سبق الاصرار على ذلك أو الترصد في حين قضت المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات فى فقرتها الثالثة على أنه " ........ وأما إذا كان القصد منها - أي من جناية القتل العمد المجرد عن سبق الاصرار والترصد – التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكبها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - وعلى ما يبين من مدوناته قد جمع في قضائه بين الظرفين المشددين سبق الاصرار والإرتباط وجعلهما معا عماده في إنزال عقوبة الاعدام بالطاعن - فإنه وقد شاب استدلال الحكم على ظرف سبق الاصرار الخطأ في الاسناد الذي يعيبه فلا يمكن - والحال هذه - الوقوف على ما كانت تنتهى إليه المحكمة لو أنها تفطنت إلى ذلك ولا يعرف مبلغ الأثر الذي كان يتركه تخلف الظرف المشار إليه في وجدان المحكمة لو أنها اقتصرت على اعمال الظرف المشدد الآخر - وهو الإرتباط - الذي يبرر عند توافره توقيع عقوبة تخييرية أخرى مع الاعدام .

4 – لما كان البطلان الذي لحق بالحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة ٣٩، وكانت المادة ٤٦ من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم المطعون فيه الصادر باعدام الطاعن واعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد من هيئة مشكلة من قضاة آخرين .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

 اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه.............. أولاً : قتل............... عمدا مع  سبق الاصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله وأعد لهذا الغرض آلة صلبة راضة لها حافة حادة ( فأس) استعارها من المدعو ............. . وإستدرجه للحضور إليه في حجرته الكائنة.................. حاملا معه مبلغا من المال بعد أن اوهمه بأن يبيعه نقداً أجنبياً وترصده في المكان أنف البيان والذي أيقن سلفا حضوره إليه فيه في ذلك الوقت بعد أن قام بتغيير نوبتجيته من العامل النوبتجي المعين في ذلك اليوم حتى إذا ما حضر إليه المجنى عليه في الموعد المتفق عليه وظفر به المتهم بعد أن اطمئن إلى خلو المكان من رواده ووجود المبلغ النقدى مع المجنى عليه حتى إنهال على رأسه ورقبته وفخذه الأيمن ضرباً بالآلة سالفة البيان قاصداً من ذلك قتله فأحدث الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته - وكان قصده من ذلك أرتكابه بالفعل جنحة سرقة المبلغ النقدى الذى كان يحوزه المجنى عليه سالف الذكر حالة كون ذلك ليلا الأمر المنطبق عليه نص المادة 317/4 من قانون العقوبات . ثانياً : أخفى جثة المجنى عليه سالف الذكر ودفنها قبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة وأدعت زوجة المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ ٥١ جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنايات بنى سويف قررت وباجماع الآراء باحالة أوراق المتهم ................. إلى فضيلة المفتى وحددت جلسة ............ للنطق بالحكم وبتلك الجلسة قضت حضورياً وباجماع الآراء عملاً بالمواد ۲۳۰ ، ۲۳۱، ۲۳۲، ۳/۲۳۴، ۲۳۹ من قانون العقوبات مع اعمال المادة ٣٢ من نفس القانون بمعاقبته بالاعدام لما نسب إليه وفى الدعوى المدنية بالزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدنى مبلغا قدره واحد وخمسون جنيها على سبيل التعويض المؤقت .

 

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. كما عرضت النيابة العامة القضية على المحكمة مشفوعة بمذكرة بالرأى ........... الخ .

 

المحكمة

حيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة أعمالاً لنص المادة ٤٦ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقدمت مذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر باعدام المحكوم عليه .

وحيث إن المادة ٤٦ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ سالف البيان تنص على أنه " مع عدم الاخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الاعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها وذلك في الميعاد المبين بالمادة ٣٤ وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة ٣٥ والفقرتين الثانية والثالثة من المادة ٤٣٩. ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالاعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضى بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأى الذى تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة ٣٥ والفقرتين الثانية والثالثة من المادة ٣٩ ". من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المشار إليه . لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استدل على توافر ظرف سبق الاصرار في حق الطاعن - ضمن ما استدل به عليه باعترافه الذي أسند إليه فيه قوله أنه " بيت النية وصمم على استدراج المجنى عليه وقتله وسرقة نقوده ...... الخ " ولما كان البين من المفردات المضمومة أن اعتراف الطاعن في تحقيق النيابة قد خلا من القول باستدراجه للمجنى عليه، ومن ثم يكون الحكم قد أورد في مقام التدليل على توافر ظرف سبق الاصرار في حق الطاعن وقائع لا أصل لها في الأوراق كان لها أثر في منطق الحكم، ولا يغنى في ذلك ما تضمنه الحكم من أدلة أخرى في مقام التدليل على توافر ظرف سبق الاصرار في حق الطاعن إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحداها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل في الرأي الذي إنتهت إليه المحكمة . فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ في الاسناد. ولا يعترض على ذلك بأن عقوبة الاعدام الموقعة على الطاعن مقررة الجريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة طبقاً للمادة ٢٣٤ فقرة ثالثة من قانون العقوبات ذلك بأنه وإن كان يكفى لتغليظ العقاب عملاً بهذه المادة أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المرتبطة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام الارتباط السببي بينهما - وهو ما لم يخطىء الحكم في تقريره . إلا أنه لا جدال في أن لكل من الجريمتين أركانها وظروفها والعقوبة المقررة لها ، فقد أوجبت المادة ٢٣٠ من قانون العقوبات عند انتقاء موجبات الرأفة إنزال العقوبة الوحيدة وهي عقوبة الاعدام بكل من قتل نفسا عمدا مع سبق الاصرار على ذلك أو الترصد في حين قضت المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات في فقرتها الثالثة على أنه " ........ وأما إذا كان القصد منها - أى من جناية القتل العمد المجرد عن سبق الاصرار والترصد - التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكبها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة : لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - وعلى ما يبين من مدوناته قد جمع في قضائه بين الظرفين المشددين سبق الاصرار والإرتباط وجعلهما معا عماده في إنزال عقوبة الاعدام بالطاعن - فإنه وقد شاب استدلال الحكم على ظرف سبق الاصرار الخطأ في الاسناد الذي يعيبه فلا يمكن - والحال هذه – الوقوف على ما كانت تنتهى إليه المحكمة لو أنها تفطنت إلى ذلك ولا يعرف مبلغ الأثر الذي كان يتركه تخلف الظرف المشار إليه في وجدان المحكمة لو أنها اقتصرت على أعمال الظرف المشدد الآخر - وهو الإرتباط - الذي يبرر عند توافره توقيع عقوبة تخييرية أخرى مع الاعدام . لما كان ذلك وكان البطلان الذي لحق بالحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة ۳۰ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة ۳۹، وكانت المادة ٤٦ من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم المطعون فيه الصادر باعدام الطاعن وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد من هيئة مشكلة من قضاة آخرين وذلك بغير حاجة إلى بحث ما يثيره الطاعن بوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ