جلسة 9 من مايو سنة 1990
برئاسة السيد المستشار / وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه الشريف نائب رئيس المحكمة ، أحمد أبو الحجاج ، شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز .
( 189 )
الطعن رقم 2541 لسنة 58 القضائية :
( 1 ) إثبات " أقوال الشهود " . محكمة الموضوع .
تقدير أقوال الشهود . منوط بمحكمة الموضوع . سلطتها فى الآخذ بمعنى الشهادة تحتمله عباراتها دون معنى آخر ولو كان محتملاً . حسبها بيان الحقيقة التى أقتنعت بها . عدم إلتزامها يتتبع الخصوم فى كافة مناحى دفاعهم والرد إستقلالاً على ما يثيرونه خلافا لها .
( 2 ) نقض . حكم . التماس إعادة النظر .
الحكم بشئ لم يطله الخصوم أو بأكثر مما طلبوه . الطعن فيه بطريق النقض . شرطه . صدوره من المحكمة وهى مدركة حقيقة الطلبات وأنها تقضى بما لم يطلبه الخصوم . عدم إدراكها ذلك . سبيل الطعن عليه هو التماس إعادة النظر .
( 3 ) إثبات " إجراءات الإثبات " . " شهادة الشهود " . محكمة الموضوع .
تخلف الخصم عن إحضار شاهدة أو تكليفه بالحضور لجلسة أخرى . جزاؤه . سقوط حقه فى الإستشهاد به ولو كان أجل التحقيق مازال ممتداً . علة ذلك . م 76 إثبات .
( 4 ) صورية . صلح . حكم " حجية الحكم " . بيع . وصية .
العقد الصورى . لا وجود له قانونا ولو كان مسجلا . مؤداه . لكل دائن لجاهله رغم تسجيله ولو كان دينه لاحقا له . تصديق المحكمة على عقد الصلح . لا يعد قضاءً له حجية الشئ المحكوم فيه . البيع الذى سبق أن تحرر بشأنه عقد صلح صدقت عليه المحكمة .
القضاء بإلغائه لأنه فى حقيقته وصية . لا خطأ .
1- المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تقدير أقوال الشهود منوط بمحكمة الموضوع فلها أن تأخذ بمعنى للشهادة تحتمله عباراتها دون معنى آخر ولو كان محتملا وحسبها أن تبين الحقيقة التى أقتنعت بها دون التزام عليها بتتبع الخصم فى كافة مناحى دفاعه بشأنها والرد استقلالا على ما يثيره خلافا لها .
2- المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بالنقض لا يقبل فى حالة الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما قضت به وأظهرت فيه أنها حكمت بما حكمت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعلمت أنها بقضائها هذا المطعون فيه انها تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على القضاء سببه اياه فى هذا الصدد . أما إذا لم يبد من الحكم أنه بقصد تجاوز طلبات الخصوم المطعون عليهم وأنه يحكم لهم بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه يكون بالتماس إعادة النظر .
3- المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى النص فى الفقرة الاولى من المادة 76 من قانون الإثبات 25 لسنة 1968 أنه إذا لم يحضر الخصم شاهده أو يكلفه بالحضور فى الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضى المنتدب للتحقيق إحضاره أو تكليفه بالحضور لجلسة أخرى ما دام أجل التحقيق ممتداً لم ينقض فإذا لم يفعل سقط الحق فى الاستشهاد به وهو جزاء بتقرير بغض النظر عن إنتهاء أجل التحقيق أو بقاءه ممتداً .
4- العقد الصورى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا وجود له قانونا سجل أو لم يسجل وأن لكل دائن أن يتجاهله رغم تسجيله ولو كان دينه لاحقا له ، كما أن القاضى وهو يصدق على عقد الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل فى خصومة لان مهمته تكون قاصرة على إثبات ما حصل أمامه فى اتفاق ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشئ المحكوم فيه وأن كان يعطى شكل الاحكام عند إثباته . لما كان ذلك فإنه لا تثريب على الحكم المطعون فيه إذا قضى بصورية العقود المسجلة ولم يعول على الحكم الصادر فى الدعوى رقم ......... مدنى طوخ لما ثبت للمحكمة التى أصدرته بما لها من سلطة تقدير أدلة الدعوى من أنها فى حقيقتها وصية ويضحى النعى عليه بهذا السبب من أسباب الطعن على غير أساس .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن المطعون ضده اقام الدعوى رقم 1325 لسنة 1982 مدنى كلى بنها على الطاعنين بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لمساحة احدى عشر قيراطاً وسبعة ونصف سهماً أطياناً زراعية وكذلك نصف المنزلين الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وكف منازعتهما له فيها والتسليم وبإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ خمسمائة جنية قيمة نصيبه فى ربع الأطنان الزراعية سالفة البيان على سند من أيلولتها إليه ميراثاً عن والدته والطاعنتان المرحومة .............. وإذ استأثرت الأخير بجميع أعيان التركة ولم تدفعا له ربع الأطيان الزراعية ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده هذا الحكمك بالاستئناف 316 لسنة 17 ق استئناف طنطا " مأمورية بنها " ودفع بصورية عقود البيع المسجلة وغير المسجلة الصادرة من المورثة للطاعنتين صورية مطلقة – أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت لأقوال شهود المطعون ضده قضت بتاريخ 2/4/1988 بإلغاء الحكم المستأنف وبتثبيت ملكية المطعون ضده قضت بتاريخ 2/4/1988 بإلغاء الحكم المستأنف وبتثبيت ملكية المطعون ضده لنصف الأعيان المبينة بصحيفة الدعوى والتسليم وبإلزام الطاعنتين بأن تدفعا له نيبه فى ربع الأرض المبينة بالصحيفة بواقع 200 جنية سنويا للفدان من تاريخ وفاة المورثة 14/1/1981 حتى تاريخ الحكم . طعنت الطاعنتان فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنتان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقولان أن الحكم المطعون فيه إذ عول فى قضائه على أقوال شاهدى المطعون ضده مع أنها شهادة سماعية واقتصرت فى مضمونها على الأطيان الزراعية دون باقى عقارات التركة التى اثبتها الخبير المنتدب فى تقريره فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الإستدلال بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أنه لما كان المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تقدير أقوال الشهود منوط بمحكمة الموضوع فلها أن تأخذ بمعنى للشهادة تحتمله عباراتها دون معنى آخر ولو كان محتملاً وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها دون التزام عليها بتتبع الخصم فى كافة مناحى دفاعه بشأنها والرد استقلالاً على ما يثيره خلافا لها ، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فى الدعوى على ما استخلصه واطمئن إليه من أقوال شاهدى المطعون بصدد النزاع المطروح والتى خلص فيها إلى صورية التصرفات الصادرة من المورثة للطاعنتين وأنها تنطوى فى حقيقتها على وصية وليس بيعاً منجزاً وكان ذلك بأسباب سائغة فإن ما يثيره الطاعنتان لا يعدو أن تكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى النعى بهذا السبب غير مقبول .
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب الثانى من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقولان أن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده بمبلغ مائتى جنية سنويا كريع للأطيان الزراعية من تاريخ وفاة المورثة فى 1/5/1981 حتى تاريخ صدوره مع أن طلباته قد اقتصرت على مبلغ خمسمائة جنية فى نصيبه فى ربع الأطيان الزراعية فإنه يكون قد قضى بأكثر مما طلبه الخصوم بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بالنقض لا يقبل فى حالة الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما قضت به وأظهرت فيه أنها حكمت بما حكمت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعملت أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على القضاء مسببه إياه فى هذا الصدد . أما إذا لم يبد من الحكم أنه بقصد تجاوز طلبات المطعون عليهم وأنه بحكم لهم بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه يكون بالتماس إعادة النظر . لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه ولئن تجاوز فى قضائه بالربع ما طلبه المطعون ضده دون إشارة إلى علم المحكمة التى أصدرته يكون هذا تجاوزاً لما طلبه وإصرارا منها على ذلك فإن النعى عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس .
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقولان أن المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه إذ أهدرت دفاعهما القائم على طلب إعادة الدعوى إلى التحقيق بعد أن أعادتها للمرافعة إثر سماع شهود المطعون ضده وقضت بإبطال تصرفات المورثة رغم شهرها إستناداً إلى أقوال شاهديه مع مغايرة التواريخ الثابته بأوراق الدعوى لتواريخها الثابتة بالمستندات الرسمية ولم تعنى ببحث هذا الدفاع الجوهرى والذى كان من شأنه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع .
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى النص فى الفقرة الأولى من المادة 76 من قانون الإثبات 35 لسنة 1968 على أنه إذا لم يحضر الخصم شاهده أو يكلفه بالحضور فى الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضى المنتدب للتحقيق إحضاره أو تكليفه بالحضور لجلسة أخرى مادام أجل التحقيق ممتداً لم ينقض وإذا لم يفعل سقط الحق فى الاستشهاد به وهو جزاء يتقرر بغض النظر عن انتهاء اجل التحقيق أو بقاءه ممتداً . لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنتين قد أستأجلنا التحقيق لإحضار شهودهما وأجابتها المحكمة إلى هذا الطلب وحددت له جلسة 13/ 12/ 1986 وتخلفنا فيها عن الحضور ومن ثم يكون حقهما فى الاستشهاد بهم قد سقط ولا على المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه إن لم تجيبها إلى طلب إصدار حكم تحقيق آخر فى هذا الشأن كما أنه لا عليها إذا لم تعول على الطاعن الموجهة إلى شهود المطعون ضده إذ أن فى أخذها بهذه الشهادة ما يفيد اقتناعها بها فى تكون عقيدتها ولا عليها إن لم تتبع الخصوم فى شتى مناحى دفاعهم ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس .
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقولان أن ملكيتهما لأطيان وعقارات النزاع ثابتة لهما بمقتضى عقود مشهرة وأحكام حائزة لقوة الأمر المقضى فى الدعوى رقم 283 لسنة 77 مدنى طوخ أقرت فيها المورثة بتصرفها فيها لهما مقابل ما قبضته من ثمن وانتهت صلحاً على هذا الأساس ولم يطعن على هذا الحكم وإذ بنى الحكم المطعون فيه قضاءه على أقوال شاهدى المطعون ضده فإنه يكون قد خالف حجية ذلك الحكم وما تضمنته تلك المستندات بما يعيب بمخالفة القانون ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أنه لما كان العقد الصورى – وعلى ما جرى به قضاء هذا المحكمة – لا وجود له قانوناً سجل أو لم يسجل وأن لكل دائن أن يتجاهله رغم تسجيله ولو كان دينه لاحقاً له كما أن القاضى وهو يصدق على عقد الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى خصومة لأن مهمته تكون قاصرة على إثبات ما حصل أمامه فى اتفاق ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدوا أن يكون عقداً ليس له حجية الشئ المحكوم فيه وإن كان يعطى شكل الأحكام عند إثباته لما كان ذلك فإنه لا تثريب على الحكم المطعون فيه إذ قصى بصورة العقود المسجلة ولم يعول على الحكم الصادر فى الدعوى 283 لسنة 1977 مدنى طوخ لما ثبت للمحكمة التى أصدرته بما لها من سلطة تقدير أدلية الدعوى من أنها فى حقيقتها وصية ويضحى النعى عليه بهذا السبب من أسباب الطعن على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .