جلسة 9 من يوليه سنة 1990

برئاسة السيد المستشار / محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد المنعم إبراهيم ، عبد الرحيم صالح ، محمد مختار اباظة ود . حسن بسيونى .

241

الطعن رقم 1602 لسنة 55 القضائية :

نقض " ميعاد الطعن " .

ميعاد الطعن بالنقض . ستون يوما تبدأ بحسب الأصل – من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه . المادتان 252 ، 213 مرافعات . إدعاء الطاعن موطناً غير الثابت بمراحل التقاضى بقصد إضافة ميعاد مسافة . غير مجد . التقرير بالطعن بالنقض بعد الميعاد . أثره . عدم القبول .

ميعاد الطعن بطريق النقض وفقا للمادتين 252 ، 213 من قانون المرافعات ستون يوما تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن حدد موطنه منذ بدء الخصومة بدمنهور ولم يعلن المطعون ضده حتى صدور الحكم المطعون فيه بتغيير هذا الموطن ولم يقدم دليلا على اقامته بالأوراق من قبل صدور الحكم المطعون فيه وحتى تقريره بالطعن فى هذا الكم ، فلا يحق لهه اضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن بطريق النقض إذ قرر به بمأمورية محكمة استئناف الأسكندرية بدمنهور حيث يقع محل اقامته ، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الاسكندرية " مأمورية دمنهور " بتاريخ 19/1/1985 ولم يقرر الطاعن بطعنه عليه بطريق النقض إلا فى 18/5/1985 فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به بعد الميعاد .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن رقم 51 لسنة 1982 افلاس دمنهور بطلب الحكم باشهار افلاسه . فاجابته المحكمة إلى ذلك بتاريخ 29/2/1984 . أستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 15 سنة 40 ق الأسكندرية مأمورية دمنهور وبتاريخ 19/1/1985 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن للتقرير به بعد الميعاد وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بسقوط الحق فى الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر فى 19/1/1985 ولم يقرر الطاعن الطعن فيه بطريق النقض إلا فى 18/5/1989 أى بعد فوات ستين يوما من تاريخ صدور الحكم .

وحيث إن هذا الدفع سديد ، ذلك إن ميعاد الطعن بطريق النقض وفقا للمادتين 252 ، 213 من قانون المرافعات ستون يوما تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن حدد موطنه منذ بدء الخصومة بدمنهور ولم يعلن المطعون ضده حتى صدور الحكم المطعون فيه بتغيير هذا الموطن ولم يقدم دليلا على إقامته بالأردن من قبل صدور الحكم المطعون فيه وحتى تقريره بالطعن فى هذا الحكم فلا يحق له أضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن بطريق النقض إذ قرر به بمامورية محكمة استئناف الاسكندرية بدمنهور حيث يقع محل اقامته وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون قد صدر من محكمة استئناف الاسكندرية مأمورية دمنهور بتاريخ 19/1/1985 ولم يقرر الطاعن بطعنه عليه بطريق النقض إلا فى 18/5/1985 فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به بعد الميعاد .