جلسة 7 من نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار / وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه الشريف ومحمد أبو الحجاج نائبى رئيس المحكمة شكرى العميرى وعبد الرحمن فكرى .

271

الطعن رقم 1652 لسنة 56 القضائية :

( 1 ) تعويض . مسئولية . تقادم . دعوى .

 قيام دعوى جنائية عن العمل الضار إلى جانب دعوى التعويض المدنية . أثره . إختيار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بالتعويض . أثره . وقف سريان التقادم بالنسبة له طوال مدة المحاكمة الجنائية . إنقضاء الدعوى الجنائية . أثره . عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية مدتها الأصلية . علة ذلك . المادتان 172 ، 382 / 1 مدنى . الحكم الحضورى الأعتبارى . ما هيته .

( 2 ) دعوى . حكم . تقادم .

القضاء برفض الدعوى التى من شأنها قطع التقادم أو بعدم قبولها . أثره . زوال أثرها فى قطع التقادم وإعتبار ما بدأ منه قبل وضعها مستمراً .

1-    مفاد نص المادة 172 من القانون المدنى أنه إذا كان العمل الضار يقتضى دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذ اختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بالتعويض وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور طوال مدة المحاكمة الجنائية ويترتب على إنقضاء الدعوى الجنائية – بصدور حكم بات بإدانة الجانى أو عند إنتهاء المحاكمة بسبب آخر – عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية وهى ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً فى معنى المادة 382 / 1 من القانون المدنى يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض والحكم الحضورى الإعتبارى الصادر فى مواد الجنح هو فى حقيقته حكم غيابى ومن ثم يعتبر من إجراءات المحاكمة التى تقطع تقادم الدعوى الجنائية ولا تنقضى به وتبدأ مدة التقادم من تاريخ صدوره .

2-    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا قضى برفض الدعوى التى من شأنها قطع التقادم أو بعدم قبولها ترتب عليه زوال ما كان لها من آثر فى قطع التقادم وإعتبار الأنقطاع كأن لم يكن والتقادم الذى كان قد بدا قبل رفعها مستمراً .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى ان الطاعن الأول أقام الدعوى رقم 3712 لسنة 1983 مدنى كلى جنوب القاهرة ضد الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياُ على الطاعنة الثانية مبلغ عشرين ألف جنية ، وقال بيانا لها إنه بتاريخ 3/8/1974 تسبب تابع الشركة المطعون ضدها أثناء قيادته الجرار فى إصابة ابنته وقد حرر عن الحادث المحضر رقم 6373 سنة 1973 جنح بلبيس وقضى بتاريخ 6 / 4 سنة 1975 حضورياً إعتبارياً بإدانته ولم يطعن بالمعارضة أو بالاستئناف فى الحكم، وإذ لحقته وابنته أضراراً مادية وأدبية بسبب الحادث فقد أقام الدعوى . قضت المحكمة بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن عن نفسه وبصفته مبلغ 3600 جنية . استأنف الطاعن عن نفسه وبصفته هذا الحكم بالإستئناف رقم 4627 سنة 102 ق القاهرة . كما أستأنفته الشركة المطعون ضدها بالإستئناف رقم 6645 سنة 103 ق ، وبتاريخ 18/3/1986 حكمت المحكمة فى الإستئناف الأول برفضه وفى الإستئناف الثانى بإلغاء الحكم المستأنف وبإنقضاء الدعوى بالتقادم الثلاثى . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولان إن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 172 من القانون المدنى أنه إذا كان العمل الضار يستنبع قيام دعوى جنائية إلى جانب الدعوى المدنية وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ويقف سريان تقادمها طوال مدة المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم الثلاثى إلى السريان إلا عند صدور الحكم النهائى فى الدعوى الجنائية ، وأنه لما كان الحكم الجنائى بإدانة تابع الشركة المطعون ضدها قد صدر حضورياً إعتبارياً ولم يعلن فإن الدعوى الجنائية تكون ما زالت قائمة ولم تنقض مما يترتب عليه وقف سريان تقادم دعوى التعويض المدنية حتى يحكم نهائياً فى الدعوى الجنائية إعمالاً لقاعدة الجنائى بوقف المدنى وإذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الدعوى الجنائية قد سقطت بالتقادم بمضى المدة من تاريخ صدور الحكم الحضورى الإعتبارى لعدم إعلانه ورتب على ذلك قضاءه بإنقضاء الدعوى المدنية لإقامتها بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ سقوط الدعوى الجنائية فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن مفاد نص المادة 172 من القانون المدنى أنه إذا كان العمل الضار بمقتضى قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا اختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بالتعويض وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور طوال مدة المحاكمة الجنائية ويترتب على إنقضاء الدعوى الجنائية – بصدور حكم بات بإدانة الجانى أو عند إنتهاء المحاكمة بسبب آخر – عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية وهى ثلاثة سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه احالة مانعا قانونياً فى معنى المادة 382 / 1 من القانون المدنى يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض . ولما كان الحكم الحضورى الإعتبارى الصادر فى مواد الجنح هو فى حقيقته حكم غيابى ومن ثم يعتبر من إجراءات المحاكمة التى تقطع تقادم الدعوى الجنائية ولا تنقضى به وتبدأ مدة التقادم من تاريخ صدوره وكان الثابت أن الحكم الحضورى الإعتبارى قد صدر بتاريخ 6/4/1975 ولم يعلن للمتهم فإن الدعوى الجنائية تكون قد أنقضت فى 6/4/1978 عملاً بنص المادتين 15 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية مما يترتب عليه عودة سريان تقادم دعوى التعويض ، ولما كانت الدعوى المطروحة قد أقيمت فى 30/3/1983 بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ إنقضاء الدعوى الجنائية فإنها تكون قد سقطت بالتقادم ، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذ االنظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى عليه على غير أساس .

وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقولان أن الدعوى رقم 295 لسنة 1979 مدنى عابدين التى أقامها الطاعن الأول عن نفسه وبصفته ضد الشركة المطعون ضدها بطلب تعويض مؤقت من شأنها قطع سريان التقادم بالنسبة للتعويض الكامل وأن هذا الإنقطاع إستمر حتى 26/1/1983 تاريخ صدور الحكم الإستئنافى رقم 234 لسنة 1979 جنوب القاهرة . ومن ثم فإن تقادم الدعوى الراهنة لا يبدأ إلا من اليوم التالى لهذا التاريخ وفقاً لنص المادة 283 من القانون المدنى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بأثر هذه الدعوى فى قطع التقادم للقضاء بعدم قبولها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك ان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا قضى برفض الدعوى التى من شأنها قطع التقادم أو بعدم قبولها ترتب عليه زوال ما كان لها من آثر فى قطع التقادم وإعتبار الإنقطاع كأن لم يكن والتقادم الذى كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الدعوى بطلب التعويض المؤقت التى أقامها الطاعن الأول عن نفسه وبصفته قد قضى فيها فى الإستئناف رقم 234 لسنة 1979 جنوب القاهرة بعدم قبولها فإنه يترتب على ذلك زوال أثرها فى قطع التقادم بالنسبة للدعوى الراهنة بطلب التعويض الكامل ، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعى عليه على غير أساس .

ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

 

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى ان الطاعن الأول أقام الدعوى رقم 3712 لسنة 1983 مدنى كلى جنوب القاهرة ضد الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياُ على الطاعنة الثانية مبلغ عشرين ألف جنية ، وقال بيانا لها إنه بتاريخ 3/8/1974 تسبب تابع الشركة المطعون ضدها أثناء قيادته الجرار فى إصابة ابنته وقد حرر عن الحادث المحضر رقم 6373 سنة 1973 جنح بلبيس وقضى بتاريخ 6 / 4 سنة 1975 حضورياً إعتبارياً بإدانته ولم يطعن بالمعارضة أو بالاستئناف فى الحكم

، وإذ لحقته وابنته أضراراً مادية وأدبية بسبب الحادث فقد أقام الدعوى . قضت المحكمة بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن عن نفسه وبصفته مبلغ 3600 جنية . استأنف الطاعن عن نفسه وبصفته هذا الحكم بالإستئناف رقم 4627 سنة 102 ق القاهرة . كما أستأنفته الشركة المطعون ضدها بالإستئناف رقم 6645 سنة 103 ق ، وبتاريخ 18/3/1986 حكمت المحكمة فى الإستئناف الأول برفضه وفى الإستئناف الثانى بإلغاء الحكم المستأنف وبإنقضاء الدعوى بالتقادم الثلاثى . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولان إن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 172 من القانون المدنى أنه إذا كان العمل الضار يستنبع قيام دعوى جنائية إلى جانب الدعوى المدنية وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ويقف سريان تقادمها طوال مدة المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم الثلاثى إلى السريان إلا عند صدور الحكم النهائى فى الدعوى الجنائية ، وأنه لما كان الحكم الجنائى بإدانة تابع الشركة المطعون ضدها قد صدر حضورياً إعتبارياً ولم يعلن فإن الدعوى الجنائية تكون ما زالت قائمة ولم تنقض مما يترتب عليه وقف سريان تقادم دعوى التعويض المدنية حتى يحكم نهائياً فى الدعوى الجنائية إعمالاً لقاعدة الجنائى بوقف المدنى وإذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الدعوى الجنائية قد سقطت بالتقادم بمضى المدة من تاريخ صدور الحكم الحضورى الإعتبارى لعدم إعلانه ورتب على ذلك قضاءه بإنقضاء الدعوى المدنية لإقامتها بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ سقوط الدعوى الجنائية فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن مفاد نص المادة 172 من القانون المدنى أنه إذا كان العمل الضار بمقتضى قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا اختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بالتعويض وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور طوال مدة المحاكمة الجنائية ويترتب على إنقضاء الدعوى الجنائية – بصدور حكم بات بإدانة الجانى أو عند إنتهاء المحاكمة بسبب آخر – عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية وهى ثلاثة سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه احالة مانعا قانونياً فى معنى المادة 382 / 1 من القانون المدنى يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض . ولما كان الحكم الحضورى الإعتبارى الصادر فى مواد الجنح هو فى حقيقته حكم غيابى ومن ثم يعتبر من إجراءات المحاكمة التى تقطع تقادم الدعوى الجنائية ولا تنقضى به وتبدأ مدة التقادم من تاريخ صدوره وكان الثابت أن الحكم الحضورى الإعتبارى قد صدر بتاريخ 6/4/1975 ولم يعلن للمتهم فإن الدعوى الجنائية تكون قد أنقضت فى 6/4/1978 عملاً بنص المادتين 15 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية مما يترتب عليه عودة سريان تقادم دعوى التعويض ، ولما كانت الدعوى المطروحة قد أقيمت فى 30/3/1983 بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ إنقضاء الدعوى الجنائية فإنها تكون قد سقطت بالتقادم ، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذ االنظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى عليه على غير أساس .

وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقولان أن الدعوى رقم 295 لسنة 1979 مدنى عابدين التى أقامها الطاعن الأول عن نفسه وبصفته ضد الشركة المطعون ضدها بطلب تعويض مؤقت من شأنها قطع سريان التقادم بالنسبة للتعويض الكامل وأن هذا الإنقطاع إستمر حتى 26/1/1983 تاريخ صدور الحكم الإستئنافى رقم 234 لسنة 1979 جنوب القاهرة . ومن ثم فإن تقادم الدعوى الراهنة لا يبدأ إلا من اليوم التالى لهذا التاريخ وفقاً لنص المادة 283 من القانون المدنى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بأثر هذه الدعوى فى قطع التقادم للقضاء بعدم قبولها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك ان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا قضى برفض الدعوى التى من شأنها قطع التقادم أو بعدم قبولها ترتب عليه زوال ما كان لها من آثر فى قطع التقادم وإعتبار الإنقطاع كأن لم يكن والتقادم الذى كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الدعوى بطلب التعويض المؤقت التى أقامها الطاعن الأول عن نفسه وبصفته قد قضى فيها فى الإستئناف رقم 234 لسنة 1979 جنوب القاهرة بعدم قبولها فإنه يترتب على ذلك زوال أثرها فى قطع التقادم بالنسبة للدعوى الراهنة بطلب التعويض الكامل ، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعى عليه على غير أساس .

ولما تقدم يتعين رفض الطعن .