13 من ديسمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار / عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية

السادة المستشارين / محمد عبد المنعم حافظ " رفعت عبد المجيد ، محمد خيرى  نواب

رئيس المحكمة وعبد العال السمان .

312

الطعن رقم 2090 لسنة 54 القضائية :

( 1 ) نقض " حالات الطعن : الأحكام الجائز الطعن فيها " إستئناف .

ضم الاستئنافات الذى لا يفقد أى منها استقلاله . أثره . جواز الطعن فى الحكم المنهى للخصومة الصادر فى أى منها ولو صدر قبل الفصل فيما استبقته المحكمة منها للقضاء فى موضوعه .

( 2 ) دعوى " ترك الخصومة " إثبات " الإقرار ، نقض ، نظر الطعن أمام محكمة النقض : ترك الخصومة .

الإقرار المقدم من الطاعن للمحكمة بترك الخصومة فى الطعن قيامه مقام المذكرة الموقع عليها منه . إطلاع الخصم عليه أثره .

( 4.3 ) قضاة " عدم الصلاحية " حكم . بطلان .

( 3 ) عدم صلاحية القاضى لنظر دعوى سبق له نظرها قاضيا . علنه . ما يشترط فى القاضى من خلو ذهنه عن موضوع الدعوى حتى يزن حجج الخصوم وزنا مجرداً .

( 4 ) إبداء القاضى رأيا فى القضية المطروحة عليه : سبب لعدم صلاحيته لنظرها .

شموله كل خصومة سبق ترديدها بين الخصوم أنفسهم والثبوت فيها ذات الحجج والأسانيد التى اثيرت فى الخصومة بحيث تعتبر استمرار لها وعودا إليها .

( 6.5 ) حكم " حجية الحكم " قوة الأمر المقضى .

( 5 ) حجية الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى . مناطها وحدة الموضوع والخصوم والسبب .

( 6 ) حجية الحكم اقتصارها على ما فصلت فيه المحكمة مالم نفصل فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعا لحكم يحرز قوة الأمر المقضى .

( 8.7 ) محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الأدلة " سلطتها فى تقدير أقوال الشهود " إثبات . تزوير.

( 7 ) محكمة الموضوع . سلطتها فى تقدير أدلة التزوير متى كان تقديرها سائغا .

( 8 ) ترجيح شهادة شاهد على أخر . من إطلاقات محكمة الموضوع .

( 9 ) استئناف " الحكم فى الاستئناف : تسبيبه " حكم " تسبيبه "

 أخذ الحكم الاستئنافى بأسباب الحكم الإبتدائى والإحالة إليه . لا عيب شرطة .

( 10 ) حكم " تسبيب الحكم " .

عد التزام الحكم بالرد على أفراد وحجج الخصم . شرطة أن يكون فى قيام الحقية التى إقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الاقوال والحجج .

( 11 . 12 ) تزوير " الإدعاء بالتزوير " . بطلان " بطلان الإعلان " .

إعلان " بطلان الإعلان " .

( 11 ) قبول الإدعاء بالتزوير شرطة أن يكون منتجاً فى النزاع ، إثبات خلة ذلك .

( 12 ) البطلان الناشئ عن التزوير فى أوراق التكليف بالحضور زواله بحضور المعلن إليه الجلسة المحددة بالإعلان . عله ذلك .

( 13 ) إثبات " الدفع بالإنكار " . تزوير .

الدفع بالإنكار أو الجهالة . لا يحول دون الإدعاء بعد ذلك بتزوير المحرر . علة ذلك .

( 14 ) تزوير حكم " تسبيب الحكم : ما يعد قصورا " .

عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى موضوع الدعوى معا . م 44 إثبات صدور الحكم من المحكمة الاستئنافية . وجوب التقيد بهذه القاعدة سواء كان الحكم بالتأييد أو الإلغاء . علة ذلك .

1-    ضم الاستئنافات تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه دمج أحدهما فى الآخر بحيث لا يفقد كل منها استقلاله ، ومن ثم فإذا رفعت استئنافات عن أحكام فى دعاوى تختلف كل منها عن الأخرى موضوعاً أو سببا فإنه يجوز الطعن فيما فصلت فيه المحكمة من هذه الاستئنافات باعتباره حكما منتهياً للخصومة فيها ولو صدر قبل الفصل فيما استبقته المحكمة منها للقضاء فى موضوعة .

2-    إذ كانت المادة 141 من قانون المرافعات تجيز إبداء ترك الخصومة ببيأن صريح من التبارك فى مذكرة موقع عليها منه مع اطلاع خصمه عليها وكان الإقرار المكتوب الموقع عليه من الطاعنة الثالثة والذى صدق عليها بمكتب توثيق دمنهور قد تضمن بيانا صريحا بتركها الخصومة فى هذا الطعن فإن هذا الإقرار الذى قدم إلى المحكمة وأطلع عليه الخصوم يقوم مقام المذكرة الموقع عليها من هذه الطاعنة ، ومن ثم يتعين القضاء بقبول ترك الطاعنة الثالثة الخصومة فى الطعن .

3-    النص فى المادة 146 من قانون المرافعات يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن علة عدم صلاحية القاضى للفصل فى الدعوى التى سبق له نظرها قاضيا هى الخشية من أن يلتزم برأية الذى يشف عنه عمله المتقدم ، إستناداً إلى أن أساس امتناع القاضى عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجرداً ، أخذا بأن إظهار الرأى قد يدعوا إلى التزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه .

4-    لئن كان ظاهر سياق المادة 146 من قانون المرافعات يفيد بأن إبداء الرأى يلزم أن يكون فى ذات القضية المطروحة إلا أنه ينبغى أن يفسر ذلك بالمعنى الواسع ، فيؤخذ به متى كانت الخصومة الحالية مردده بين ذات الخصوم . ويستدعى الفصل فيها الأدلاء بالرأى فى نفس الحجج والأسانيد التى اثيرت فى الخصومة الأخرى بحيث تعتبر الخصومة الحالية استمرارا لها وعودا إليها .

5-    المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن مناط حجية الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى هو وحدة الموضوع والخصوم والسبب بحيث إذا تخلف احد هذه الشروط انتفت تلك الحجية .

6-    المقرر أن حجية الحكم تقتصر على ما فصل فيه من الحقوق وما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يجوز قوة الأمر المقضى .

7-    المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطان المطلق فى تقدير أدلة التزوير المطروحة أمامها وفى تكوين إعتقادها فى تزوير الورقة المدعى بتزويرها أو صحتها بناء على هذا التقدير ولا رقابة عليها لمحكمة النقض فى ذلك متى كان تقديرها سائغا .

8-    المقرر أن ترجيح شهادة شاهد على شهادة شاهد آخر هو من إطلاقات محكمة الموضوع لأ شأن فيه لغير ما يطمئن إليه وجدانها .

9-    لا يعيب الحكم المطعون فيه إذ هو أيد الحكم الإبتدائى أن يحيل على أسبابه التى أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديد ، تخرج فى جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة .

10-                        لا يعيب الحكم سكوته عن الرد على ما ساقه الطاعنون من أقوال وحجج استدلالا على التزوير خلافا لما أخذ به وانتهى إليه ، لأن فى قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليله عليها التعليل الضمنى المسقط لكل قول أو حجة تخالفة .

11-                        يشترط لقبول الإدعاء بالتزوير طبقا للمادة 52 قانون الإثبات أن يكون منتجا فى النزاع ، فإن كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده او تحققها إذ لا جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجا فى موضوع الدعوى .

12-                        بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة يزول – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بحضور المعلن إليه الجلسة فى الزمان والمكان المعينين لحضوره ، اعتباراً بأن حضور الخصم فى الجلسة التى دعى إليها بمقتضى الورقة الباطلة قد حقق المقصود منها ، وبعد تنازلا منه عن التمسك ببطلانها وإذ أقام الحكم المطعون فيه . ........ قضاءه بعدم قبول الإدعاء بتزوير إعلانى الطاعن الأول بصحيفتى الدعويين رقمى 2254 لسنة 1975 ، 888 لسنة 1976 مدنى دمنهور الإبتدائية لكون هذا الإدعاء غير منتج ، على أن حضور المعلن إليه الجلسة المحددة بالإعلان يزيل البطلان الناشئ عن التزوير المدعى به فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

13-                        لئن كان الإدعاء بتزوير محرر يحول دون التمسك بعد ذلك بالدفع بالإنكار أو الجهالة على التوقيع الوارد على هذا المحرر إلا أن الدفع بالإنكار أو الجهالة والأخفاق فيه لا يحول – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – دون الإدعاء بعد ذلك بتزوير المحرر . ذلك أن الدفع بالإنكار أو الجهالة على التوقيع الوارد بالمحرر سواء كان بالإمضاء أو البصمة أو الختم يقتصر مجاله على صحة التوقيع محل هذا الدفع فحسب أما الطعن بالتزوير على التوقيع – بعد الإقرار به أو الإخفاق فى الطعن بإنكاره – فإنه يتناول كيف وصل التوقيع من يد صاحبه إلى المحرر الذى يحتج به خصمه عليه .

14-                        النص فى المادة 44 من قانون الإثبات بدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معا . بل يجب أن يكون القضاء فى الإدعاء بالتزوير سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى لا فرق فى ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الإدعاء بتزويره حاصلا أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ولا يكون القضاء فى أيهما صادرا بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان الحكم من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد المحكمة التشريعية فى جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو إدعى التزوير وأخفق فى إدعائه من تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل فى الطعن عليه . إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلا فى الدعوى وقد تتعدد الادلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهما الأول والثانى أقام الدعوى – رقم 2254 لسنة 1975 مدنى دمنهور الإبتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقود البيع الإبتدائية المؤرخة 4/3/1950 ، 15/7/1973 ، 1/10/1974 أولها من المرحومة ......... مورثة المطعون ضدهم من الثالث إلى السادس متضمناً بيعها إلى الطاعن الأول مساحة 12 قيراطا مبينة بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 130 جنيها . والصادر ثانيها من الطاعن الأول متضمنا بيعه لهما ذات هذه المساحة بثمن مقداره 500 جنية ، والصادر ثالثهما من الطاعن الأول أيضا متضمنا بيعه لهما مساحة 18 قيراطا مبينة بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 750 جنيهاُ ، وذلك تأسيسا على ان البائع لهما تقاعس عن تقديم المستندات اللازمة للتسجيل وهو ما حدا بهم إلى إقامة هذه الدعوى . بطلباتهما سالفة البيان . دفع الطاعن الأول بإنكار توقيعه ببصمة الختم على العقدين الثانى والثالث فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق فى صدد هذا الدفع واستمعت إلى شهود الطرفين ثم حكمت بتاريخ 30 من يونيه سنة 1976 برفض الدفع بالإنكار وبصحة التوقيع على عقدى البيع المؤرخين 15/7/1973 ، 1/10/1974 كما رفع المطعون ضدهما الأول والثانى على الطاعن الأول الدعوى رقم 888 لسنة 1976 مدنى دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الأبتدائى المؤرخ 5/1/1973 المتضمن بيعه لهما مساحة فدان مبينة بالصحيفة لقاء من مقداره 1000 جنية ، تدخلت الطاعنات من الثانية إلى الأخير فى هذه الدعوى تدخلا انضماميا إلى والدهن الطاعن الاول فى طلب رفض الدعوى وأستندت فى ذلك إلى أن القدر المبيع للمطعون ضدهما المذكورين يدخل ضمن مساحة 6 س و 1 ط و 1 ف التى اشتريتها من الطاعن الأول لقاء ثمن مقداره 3000 جنية بموجب عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 1/1/1976 وأنهن رفعن فى شأنه دعوى صحة التعاقد رقم 932 لسنة 1976 مدنى دمنهور الإبتدائية . فأمرت المحكمة بضم الدعوى الأخيرة إلى الدعويين السابقتين ليصدر فى الدعاوى الثلاثة حكم واحد ، وتبين أن طرفى عقد البيع المؤرخ 1/1/1976 قدما فى الدعوى المشار إليها عقد صلح مؤرخ 30/5/1976 وطلبا من المحكمة التصديق عليه وأن المطعون ضدهما الأول والثانى تدخلا فيها هجوميا وطلبا الحكم برفضها على أساس أن عقد البيع المؤرخ 1/1/1976 إنصب على ذات المساحة المبيعة لهما من نفس البائع بموجب عقد البيع المؤرخ 5/1/1973 المرفوعة بشأنه دعوى صحة التعاقد رقم 888 لسنة 1976 مدنى دمنهور الابتدائية وادعى الطاعن الأول بتزوير التوقيع المنسوب إليه على عقود البيع المؤرخه 5/1/1973 ، 15/7/1973 ، 1/10/1974 .

كما طعن المطعون ضدهما الأول والثانى بالصورة المطلقة على عقد البيع المؤرخ 1/1/1976 وعقد الصلح المؤرخ 30/5/1976 وبتاريخ 2 من نوفمبر سنة 1977 حكمت المحكمة فى الدعوى رقم 2254 لسنة 1975 مدنى دمنهور الإبتدائية بعدم قبول الإدعاء بالتزوير بالنسبة لعقدى البيع المؤرخين 15/7/1973 ، 1/10/1974 وفى الدعوى رقم 888 لسنة 1976 مدنى دمنهور الإبتدائية بإحالتها إلى التحقيق بشأن الإدعاء بالتزوير بالنسبة لعقد البيع المؤرخ 5/1/1973 وفى الدعوى رقم 923 لسنة 1976  مدنى دمنهور الإبتدائية بوقف الفصل فى الطعن بالصورية إلى حين الفصل فى الأدعاء بتزوير عقد البيع سالف الذكر ، وبعد أن استمعت المحكمة إلى شهود الطرفين فى الأدعاء بتزوير ذلك العقد عاد الطاعن الأول فادعى بتزوير إعلانه بصحيفة الدعوى رقم 2254 لسنة 1975 مدنى دمنهور الإبتدائية . وبتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1978 حكمت المحكمة فى الدعوى رقم 2254 لسنة 1975 مدنى دمنهور الابتدائية بعدم قبول أدعاء الطاعن الأول بتزوير إعلانه بصحيفتها وفى موضوعها بصحة ونفاذ عقود البيع المؤرخة 4/3/1950 ، 15/7/1973 ، 1/10/1974 وفى الدعوى رقم 888 لسنة 1976 مدنى دمنهور الإبتدائية برفض الإدعاء بتزوير عقد البيع المؤرخ 5/1/1973 . ثم عادت وحكمت بتاريخ 28 من مارس سنة 1979 فى موضوع هذه الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع سالف الذكر ، وفى الدعوى رقم 923 لسنة 1976 مدنى دمنهور الإبتدائية باحالتها إلى التحقيق لاثبات دفع المطعون ضدهما الأول – والثانى بصورية عقد البيع المؤرخ 1/1/1976 وعقد الصلح المؤرخ . 30/5/1976 وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت المحكمة برفض هذه الدعوى . إستأنف الطاعن الأول الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2254 لسنة 1975 مدنى دمنهور الإبتدائية لدى محكمة إستئناف الأسكندرية – مأمورية دمنهور – بالاستئناف رقم 116 لسنة 35 قضائية كما استأنف هو وباقى الطاعنات الحكم الصادر فى الدعوى رقم 888 لسنة 1976 مدنى دمنهور الإبتدائية بالاستئناف رقم 468 لسنة 35 قضائية واستأنفت الطاعنات من الثانية إلى الأخيرة الحكم الصادر فى الدعوى رقم 923 لسنة 1976 مدنى دمنهور الإبتدائية بالاستئناف رقم 286 لسنة 38 قضائية . أمرت المحكمة بضم الاستئنافين الأخيرين إلى الأول ليصدر فيها حكم واحد ثم أدعى الطاعنان الأول والثانية بتزوير إعلان الأول فى مواجهة الثانية بصحيفة افتتاح الدعوى رقم 888 لسنة 1976 مدنى دمنهور الابتدائية وبتاريخ 28 من مارس سنة 1984 حكمت المحكمة فى الاستئناف رقم 116 لسنة 35 قضائية بتأييد الحكم المستأنف فى الاستئناف رقم 468 لسنة 35 قضائية بعدم قبول الإدعاء بتزوير صحيفة افتتاح الدعوى رقم 888 لسنة 1976 مدنى دمنهور الإبتدائية وتأييد الحكم المستأنف وفى الاستئناف رقم 286 لسنة 38 قضائية وقبل الفصل فى موضوعه بندب خبير ثم عادت المحكمة وقضت بتاريخ 20 من يونيه سنة 1987 وبتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون بطريق النقض فى الحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 116 ، 468 لسنة 35 قضائية ثم تنازلت الطاعنة الثالثة عن الطعن بموجب إقرار مصدق عليه بمكتب توثيق دمنهور فى 27 من يوليو سنة 1986 وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى أصلا بعدم جواز الطعن واحتياطيا نقض الحكم المطعون فيه . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم جواز الطعن فى ان الحكم المطعون فيه صدر فى الاستئنافين رقمى 116 ، 468 لسنة 35 قضائية قبل الفصل فى موضوع الاستئناف رقم 268 لسنة 38 قضائية المنضم – الذى ندبت فيه المحكمة خبيراً – ولم يكن من بين الحالات المستثناة التى تقبل الطعن استقلالا طبقا لنص المادة 212 من قانون المرافعات ومن ثم فإنه لا يجوز الطعن فيه قبل صدور الحكم فى موضوع الاستئناف المشار إليه .

وحيث إن هذا الدفع غير سديد ، ذلك بأن ضم الاستئنافات تسهيلا للإجراءات لا يترتب عليه دمج إحدها فى الآخر بحيث يفقد كل منها استقلاله . ومن ثم فإذا رفعت استئنافات عن أحكام فى دعاوى تختلف كل منها عن الأخرى موضوعا أو سببا فإنه يجوز الطعن فيما فصلت فيه المحكمة من هذه الاستئنافات بإعتباره حكما منهيا للخصومة فيها ولو صدر قبل الفصل فيما استبقته المحكمة منها للقضاء فى موضوعه . إذ كان ذلك وكانت دعوى الطاعنات من الثانية إلى الأخيرة رقم 923 لسنة 1976 مدنى دمنهور الإبتدائية التى أقيمت بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/1/1976 بالنسبة لمساحة 6 س و 1 ط و 1 ف من أرض النزاع محل الإستئناف رقم 286 لسنة 38 قضائية الإسكندرية تغابر فى موضوعها وسببها دعوى المطعون ضدهما الأول والثانى رقم 2254 لسنة 1975 مدنى دمنهور الإبتدائية التى أقاماها بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقود البيع المؤرخة 4/3/1950 ، 15/7/1973 ، 1/10/1974 بالنسبة لمساحتين أخيرتين مقدار أولهما 12 ط والثانية 18 ط من تلك الأرض محل الاستئناف رقم 116 لسنة 35 قضائية الإسكندرية ، كما تختلف دعوى الطاعنات أنفه الذكر كذلك سببا عن دعوى المطعون ضدهما المذكورين رقم 888 لسنة 1976 مدنى دمنهور الإبتدائية التى طلبا فيها الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 5/1/1973 بالنسبة لمساحة فدان من أرض النزاع محل الاستئناف رقم 468 لسنة 35 قضائية الاسكندرية وذلك لاستناد كل منهما فى دعواه إلى عقد يغابر العقد الصادر للآخر من نفس البائع ، إذا كان ذلك وكان الاختلاف بين تلك الدعاوى من شأنه عدم القيام وحده فى الخصومة بينها تشملها جميعا وأن اتحد الخصوم فيها ، وكان لا بغير من ذلك ورود العقدين المؤرخين 5/1/1973 و 1/1/1976 على ذات القدر المبيع لكل مشترى من نفس البائع ، فهذا لا يمنع من النظر فى دعوى صحة ونفاذ كل عقد والقضاء فيها استقلالا عن الأخرى لما هو مقرر من أن العبرة عند تزاحم المشترين للقدر المبيع من نفس البائع تكون بالاسبق منهم تسجيلا لعقده ، فإن كلا من الأستئنافات أرقام 116 ، 468 لسنة 35 ، 286 لسنة 38 قضائية الاسكندرية المرفوعة عن الأحكام الصادرة فى الدعوى المشار إليها تكون له ذاتية وكيانة المستقل بعد ضمها – ويتبنى على ذلك أن قضاء الحكم المطعون فيه فى الاستئنافين الأول والثانى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة ونفاذ عقود البيع آنفة البيان وندب خبير قبل الفصل فى موضوع الاستئناف الثالث يعتبر منهبا للخصومة فيما فصل فيه وحسمه فى موضوع الاستئنافين الأولين ومن ثم يكون هذا الدفع فى غير محله متعبنا رفضه .   

وحيث إن الطاعنة الثالثة - ...................... – قدمت إقرارا بتنازلها عن الطعن صدق على توقيعها عليه بتاريخ 17 من يوليه سنة 1986 بمكتب توثيق دمنهور . ولما كانت المادة 141 من قانون المرافعات تجيز إبداء ترك الخصومة ببيان صريح من المشارك فى مذكرة موقع عليها منه مع اطلاع خصمه عليها وكان الإقرار المكتوب أنف الذكر الموقع عليه من الطاعنة الثالثة والذى صدق عليه بمكتب توثيق دمنهور قد تضمن بيانا صريحا بتركها للخصومة فى هذا الطعن فإن هذا الإقرار الذى قدم إلى المحكمة واطلع عليه الخصوم يقوم مقام المذكرة الموقع عليها من هذه الطاعنة ، ومن يتعين القضاء ، بقبول ترك الطاعنة الثالثة الخصومة فى الطعن .

وحيث إن الطعن بالنسبة لباقى الطاعنين قد استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب ينعى الطاعنون بالسابع منها على الحكم المطعون فيه البطلان ، وفى بيان ذلك يقولون أن السيد المستشار / .................... عضو اليسار فى الهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه قد سبق له ابان عمله قاضيا بمحكمة بندر دمنهور – اصدار الحكم فى الدعوى المدنية رقم 581 لسنة 1976 ببطلان عقد البيع المؤرخ 4/3/1950 ومن ثم يكون غير صالح لنظر الدعوى الراهنة طبقا لنص المادتين 146 ، 147 من قانون المرافعات ويترتب عليه بطلان الحكم الصادر منه وهذا البطلان متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض .

وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك بأنه لما كان النص فى المادة 146 من قانون المرافعات على أنه " يكون القاضى غير صالح لنظرالدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم فى الأحول الآتية .......... إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى ........ أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيراً أو محكما ............" بدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن علة عدم صلاحية القاضى للفصل فى الدعوى التى سبق له نظرها قاضيا هى الخشية من أن يلتزم برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم ، إستناداً إلى أن أساس إمتناع القاضى عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجرداً ، أخذا بأن اظهار الرأى قد يدعوا إلى التزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه – وأنه وإن كان ظاهر سياق المادة 146 آنفه الذكر يفيد بأن ابداء الرأى يلزم أن يكون فى ذات القضية المطروحة إلا أنه ينبغى أن يفسر ذلك بالمعنى الواسع ، فيؤخذ به متى كانت الخصومة الحالية مرددة بين ذات الخصوم ، ويستدعى الفصل فيها الادلاء بالرأى فى نفس الحجج والاسانيد التى أثيرت فى الخصومة الأخرى بحيث تعتبر الخصومة الحالية استمراراً لها وعوداً إليها . لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه ومن الرجوع إلى الصورة الرسمية للحكم فى الدعوى رقم 581 لسنة 1976 مدنى بندر دمنهور – المودع ملف الدعوى – أن تلك الدعوى رفعت من ........... على ورثة المرحومة .............. بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 4/3/1950 الصادر من الورثة المورثة المذكورة بالنسبة إلى مساحة 12 ط من الأرض المبيعة لها وقد قضى فيها برفضها بحالتها لعدم تقديم المستندات ، بينما رفعت الدعوى رقم 2254 لسنة 1975 مدنى دمنهور الإبتدائية من المطعون ضدهما الأول والثانى على ورثة البائعة فى العقد سالف الذكر بطلب الحكم بصحته ونفاذه بالنسبة لمساحة أخرى مقدارها 12 ط من الأرض التى بإعتها إلى الطاعن الاول ، وبالتالى فإن وحدة الخصومة لا تكون متوافرة فى الدعويين السابقة والحالية لإختلافهما خصوما ومحلا ، لهذا فلا يمتنع قانونا على السيد المستشار عضو اليسار فى الهيئة التى اصدرت الحكم المطعون فيه الأشتراك فى أصداره بسبب قضائه فى الدعوى السابقة إبان عمله قاضيا بمحكمة بندر دمنهور ولا بعد قضاؤه فيها سببا من أسباب عدم صلاحية القاضى المتعلقة بالنظام العام ومن ثم يكون النعى بهذا السبب على غير أساس .

وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون أنهم دفعوا أمام محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 581 لسنة 1976 مدنى بندر دمنهور المرفوعة من ............... على ورثة البائعة لهما بالعقد المؤرخ 4/3/1950 بطلب صحة ونفاذ هذا العقد بالنسبة للحصة المبيعة لها والتى قضى فيها بالرفض تأسيسا على عدم ملكية البائعة لما باعته وتأيد الحكم استئنافيا ، واستندوا فى هذا الدفع إلى أن القضاء ببطلان البيع فى تلك الدعوى ينسحب على القدر المبيع إلى الطاعن الاول بموجب هذا العقد مما كان يتعين معه الحكم بعدم جواز نظر دعوى المطعون ضدهما الأول والثانى الحالية المرفوعة بطلب صحته ونفاذه والعقود المتوالية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيبا مما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى غير محله " ذلك بأن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة 101 من قانون الإثبات على أن " الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل بنقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا ........... " يدل على أن مناط حجية الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى هو وحده الموضوع والخصوم والسبب بحيث إذا تخلف أحد هذه الشروط انتفت تلك الحجية ، كما أن من المقرر أن حجية الحكم تقتصر على ما فصل فيها من الحقوق وما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى . لما كان ذلك وكان البين من الرد على السبب السابق أن الدعوى السابقة رقم 581 لسنة 1976 مدنى بندر دمنهور والدعوى رقم 2254 لسنة 1975 مدنى بندر دمنهور والدعوى رقم 2254  لسنه 1975 مدنى دمنهور الإبتدائية مختلفان محلا وخصوما بما لا تتوافر معه شروط حجية الأمر المقضى للحكم الصادر فى الدعوى السابقة ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فى قضائه برفض دفع الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى سالفة الذكر ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ، ومن ثم يكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .

وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقولون أنه لم يتناول أدعاءهم بتزوير عقد البيع المؤرخ 5/1/1973 موضوع الدعوى رقم 888 لسنة 1976 مدنى دمنهور الإبتدائية ولم يرد على الأدلة التى ساقوها على تزوير هذا العقد ومنها إعترافات المطعون ضدهما الأول والثانى بعدم وجود عقود أخرى لديهما فى تحقيقات الشكويين رقمى 2045 ، 2759 لسنة 1975 أدارى دمنهور المقدمين ضمن مستنداتهم فى الدعوى ، كما لم يقل كلمته بشأن تقدير أقوال شهود الطرفين فى تحقيق الأدعاء بتزوير ذلك العقد وما عابه الطاعنون على اقوال شهود المطعون ضدهما الأول والثانى مكتفيا بالإحالة على اسباب الحكم الإبتدائى فى هذا الخصوص فتخلت بذلك محكمة الأستئناف عن وظيفتها فى مراقبة سلامة تقدير محكمة الدرجة الأولى للأدلة ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك بانه لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطان المطلق فى تقدير أدلة التزوير المطروحة أمامها وفى تكون إعتقادها فى تزوير الورقة المدعى بتزويرها أو صحتها بناء على هذا التقدير ولا رقابة عليها لمحكمة النقض فى ذلك متى كان تقديرها سائغا ، وكان من المقرر أيضا أن ترجيح شهادة شاهد على شهادة شاهد آخر من إطلاقات محكمة الموضوع لا شأن فيه لغير ما يطمئن إليه وجدانها ، لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أعتمد فى صحة عقد البيع المؤرخ 5/1/1973 على أقوال شاهدى المطعون ضدهما الأول والثانى التى اطمأن إليها وأفادت بأنهما حضرا مجلس هذا العقد المدعى بتزويره وأن الطاعن الأول وقع عليه ببصمة وختمه الذى يحتفظ به كما وقعاهما عليه كشاهدين وقت تحريره ، وكان هذا الاستخلاص سائغا ولا خروج فيه على مدلول ما أخذ به الحكم من أقوال الشهود ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، وكان لا يعيب الحكم المطعون فيه إذا هو أيد الحكم الإبتدائى أن يحيل على أسبابه التى أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله ولم يكن الخصوم قد إستندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج فى جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة كما لا يعيب الحكم كذلك سكوته عن الرد على ما ساقه الطاعنون من أقوال وحجج استدلالا على التزوير خلافا لما أخذ به وانتهى إليه ، لأن فى قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليله عليها التعليل الضمنى المسقط لكل قول أو حجة تخالفة ، ومن ثم فإن النعى بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض وبالتالى فهو غير مقبول .

 وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقولون أنه قضى بعدم قبول أدعائهم بتزوير إعلان أولهم بصحيفتى الدعويين رقمى 2254 لسنة 1975 ، 888 لسنة 1976 مدنى دمنهور الإبتدائية وأقام قضاءه على أن تلك الادعاء غير منتج لأن حضور المعلن إليه الجلسة المحددة يزيل البطلان الذى لحق بإعلانه ، فى حيث إن إعلان صحيفة دعوى صحة التعاقد لا يقتصر آثره على مجرد حضور المعلن إليه الجلسة إنما تبدو فى الآثر الذى يرتبه القانون على اسبقية تسجيل تلك الصحيفة ، وقد تحدى المطعون ضدهما الأول والثانى باسبقيتهما فى تسجيل صحيفتى الدعويين آنفى الذكر وهو ما يجعل الطاعنين مصلحة فى الإدعاء بالتزوير ، كما فات الحكم المطعون فيه أن إعلان صحيفة الدعوى شرط لانعقاد الخصومة إذا تخلف حتى صدور الحكم الابتدائى زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك بأنه لما كان يشترط لقبول الأدعاء بالتزوير طبقا للمادة 52 من قانون الأثبات أن يكون منتجا فى النزاع ، فإن كل غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهدة أو تحققها إذ لا جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجا فى موضوع الدعوى ، وكان بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة يزول – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بحضور المعلن إليه الجلسة فى الزمان والمكان المعينين لحضوره ، إعتبارا بإن حضور الخصم فى الجلسة التى دعى إليها بمقتضى الورقة الباطلة قد حقق المقصود منها ويعد تنازلا منه عن التمسك ببطلانها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الأدعاء بتزوير إعلانى الطاعن الأول بصحفتى الدعويين رقمى 2254 لسنة 1975 ، 888 لسنة 1976 مدنى دمنهور الإبتدائية لكون هذا الإدعاء غير منتج ، على أن حضور المعلن إليه الجلسة المحددة بالإعلان يزيل البطلان الناشئ عن التزوير المدعى به فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ولا يجدى الطاعنين التحدى بقيام مصلحتهم فى تحقيق ذلك الأدعاء توصلا لزوال آثر تسجيل صحيفتى الدعويين المدعى بتزوير أعلانهما بالنسبة لعقد البيع المؤرخ 1/1/1976 موضوع دعوى صحة التعاقد رقم 923 لسنة 1976 مدنى دمنهور الإبتدائية طالما كان الثابت من الأوراق أن هذه الدعوى قد قضى فيها نهائيا بالرفض لصورية ذلك العقد صورية مطلقة ، مما تنتفى معه مصلحة الطاعنين فى تحقيق الأدعاء بالتزوير قصدا إلى زوال آثر تسجيل صحيفتى الدعوى محل هذا الإدعاء على عقدهم بعد أن زال هذا العقد من الوجود ، لما كان ذلك وكان غير صحيح ما آثار الطاعنون مع عدم إنعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة لعدم إعلان أولهم بصحيفتها أصلا لما هو ثابت من حصول هذا الإعلان وزوال ما شابه من بطلان بحضور الجلسة ومن ثم يكون النعى بهذا السبب على غير أساس .

وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الأول والثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقولون أن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون قضى بعدم قبول ادعائهم بالتزوير بالنسبة لعقدى البيع المؤرخين 15/7/1973 ، 1/10/1974 موضوع الدعوى رقم 2254 لسنة 1975 مدنى دمنهور الإبتدائية قولا منه بأن المحكمة إذ قضت فى حكمها السابق برفض الطعن المبدئ من الطاعن الأول – البائع – بإنكار توقيعه على هذين العقدين فإنها تكون قد حسمت النزاع بشأن صحتها مما لا يجوز معه لهذا الأخير معاودة الطعن بالتزوير عليهما فى حين أن لكل من الطعن بالإنكار والطعن بالتزوير مجاله وأن اخفاق الطاعن بانكار توقيعه على العقد لا يحول بينه وبين اللجوء إلى الإدعاء بتزويره بعد ذلك ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه للأدعاء بتزوير العقدين سالفى الذكر ولم يقل كلمته فيه رغم إصرار الطاعن الأول على التمسك به أمام محكمة الاستئناف فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذ النعى سديد ، ذلك بأنه وأن كان الأدعاء بتزوير محرر يحول دون التمسك بعد ذلك بالدفع بالانكار أو الجهالة على التوقيع الوارد على هذا المحرر إلا أن الدفع بالانكار أو الجهالة والأخفاق فيه لا يحول – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – دون الأدعاء ، بعد ذلك بتزوير المحرر . ذلك أن الدفع بالانكار أو الجهالة على التوقيع الوارد بالمحرر سواء كن بالأمضاء أو البصمة أو الختم – يقتصر مجاله على صحة التوقيع محل هذا الدفع فحسب أما الطعن بالتزوير على التوقيع بعد الأقرار به أو الأخفاق فى الطعن بانكاره – فإنه يتناول كيف وصل التوقيع من يد صاحبة إلى المحرر الذى يحتج به خصمه عليه . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن الأول قد دفع أمام محكمة أول درجة بانكار التوقيع ببصمة الختم المنسوب إليه بعقدى البيع المؤرخين 15/7/1973 ، 1/5/1974 موضوع الدعوى رقم 2254 لسنة 1975 مدنى دمنهور الإبتدائية ، وإذ اخفق فى دفعه بالإنكار بقضاء المحكمة بتاريخ 30/6/1976 برفض هذا الدفع وبصحة توقيعه عليهما عاد وادعى تزوير التوقيع المنسوب إليه فى كل منهما وركن فى إدعائه إلى أن المطعون ضده الثانى اختلس ختمه القديم ووقع به على العقدين ، إذ كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى الصادر بتاريخ 2/11/1977 الذى ايده الحكم المطعون فيه وأحال على أسبابه قد قضى بعدم قبول الإدعاء بالتزوير إستناداً إلى أن قضاء الحكم السابق برفض دفع الطاعن الأول بإنكار توقيعه على عقدى البيع المشار إليهما وبصحة هذا التوقيع قد حسم النزاع بين الطرفين بشأن صحة هذين العقدين مما يمتنع معه على هذا الطاعن سلوك سبيل الأدعاء بالتزوير بعد اخفاقه فى الطعن " بالإنكار فإنه يكون قد جانب صحيح القانون ، وإذ اعتنق الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الإبتدائى وأحال إلى اسبابه التى لا تصلح سندا له ودون أن يتناول الإدعاء بالتزوير وادلته المطروحة بالبحث والتمحيض فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب أيضا مما يوجب نقضه فى خصوص قضائه فى الإدعاء بتزوير عقدى البيع المؤرخين 5/7/1973 ، 1/10/1974 ويستتبع نقض الحكم بصحتهما ونفاذهما الذى اتخذه أساسا له .

وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقولون أنه قضى بتأييد الحكم الإبتدائى الصادر فى الإدعاء بتزوير عقد البيع المؤرخ 5/1/1973 وفى الموضوع معا فى حين أنه طبقا لنص المادة 44 من قانون الأثبات يجب أن يكون الحكم فى الأدعاء بالتزوير سابقا على القضاء فى موضوع الدعوى وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى صحيح ، ذلك أن النص فى المادة 44 من قانون الأثبات على أنه " إذا قضت المحكمة بصحة المحرر او برده او قضت بسقوط الحق فى إثبات صحته أخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال او حددت لنظره اقرب جلسة " يدل – وعلى ما جرئ به قضاء هذه المحكمة – على انه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معا ، بل يجب أن يكون القضاء فى الأدعاء بالتزوير سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى ان يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى لا فرق فى ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الإدعاء بتزويره حاصلا أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ولا يكون القضاء فى أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان الحكم من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء ، لاتحاد الحكمة التشريعية فى جميع الأحوال السابقة وهى الا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو إدعى التزوير وأخفق فى إدعائه من تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى تثبت تزويره أو التخلص من الإلتزام الذى يثبته وفشل فى الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلا فى الدعوى وقد تتعدد الأدلة على اثبات الإلتزام أو نفيه ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى فى إدعاء الطاعن الأول بتزوير عقد البيع المؤرخ 5/1/1973 موضوع الدعوى رقم 888 لسنة 1976 مدنى دمنهور الإبتدائية بتأييد قضاء الحكم الإبتدائى برفض الإدعاء بالتزوير وفى الموضوع معا فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقض قضائه فى موضوع هذه الدعوى أيضا .