13 من ديسمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار / عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة ، عضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم حافظ ، رفعت عبد المجيد ، محمد خيرى الجندى نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوى .
313
الطعن رقم 2092 لسنة 59 القضائية :
( 1 ) نقض " أسباب الطعن : السبب الجديد " .
عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بضم حيازة السلف إلى حيازة مورثه . أثره . عدم جواز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
( 2 ) ملكيته . تسجيل . شهر عقارى . بيع " نقل الملكية " .
الملكية فى المواد العقارية . عدم انتقالها فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل . م 9 ق 114 لسنة 1946 .
( 3 ) بيع " دعوى صحة التعاقد " . دعوى " التدخل فى الدعوى " " دعوى صحة التعاقد " . صلح .
التدخل الاختصامى فى دعوى صحة التعاقد بطلب رفضها . وجوب الفصل فى طلب التدخل قبل القضاء بصحة التعاقد أو قبول الصلح بشأنه .
( 4 ) بيع " تزاحم المشترين " . عقد . تسجيل .
المشترين لعقار واحد بعقدى بيع إبتدائين . تسلم أحدهما العقار من البائع تنفيذا للعقد . أثره . عدم جواز نزع العين من تحت يده وتسليمها للمشترى الأخرى إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له فى ذلك . علة ذلك .
1- إذ كان يبين من الأوراق أن الطاعنين لم يتمسكوا أمام محكمة الموضوع بحقهم فى ضم مدة حيازة البائعة لمورثتهم المعين محل النزاع إلى مدة حيازتهم ومورثتهم لها ، وكان هذا الدفاع يقوم على أمور واقعية يتعين طرحها على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها وهى بحث مدى جواز ضم حيازة السلف إلى مورثتهم – الخلف – وثبوت وضع يد السلف ومدته ، فإن هذا الدفاع يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
2- مؤدى نص المادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 العقارى أن الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل ، وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذلكة المتصرف ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن ملكية المنزل محل النزاع لم تنقل من المطعون ضدها الثانية إلى الطاعنين لعدم تسجيل العقد الصادر لصالح مورثتهم ، فإنه لا يقبل من الطاعنين المنازعة فى نطاق عقد البيع الصادر للمطعون ضدها الأولى ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى رفض منازعتهم فى هذا الشأن قد التزم صحيح القانون .
3- المقرر فى قضاء هذه المحكمة بأن تمسك المتدخل فى دعوى صحة التعاقد بطلب رفض الدعوى ، بعد تدخلا خصاميا يطلب به المتدخل لنفسه حقا ذاتيا مرتبطا بالدعوى الأصلية ويتعين على المحكمة الا تقضى بصحة التعاقد أو تقبل الصلح بشأنه إلا بعد الفصل فى طلب التدخل رفضا أو قبولا ، اعتباراً بأن هذا البحث هو مما يدخل فى صميم الدعوى المطروحة ، وعلى أساس أن الحكم الذى يصدر بصحة التعاقد أو بالحاق الصلح المبرم بمحضر الجلسة منوط بالتحقق من عدم سلامة دعوى الخصم المتدخل إيا كان السبب .
4- المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذ لم يسجل المشتريان لعقار واحد عقديهما فإنه لا يكون ثمة محل للمفاضلة بين البيعين وذلك بسبب تعادل سندات المشترين ، ومن مقتضى ذلك إنه إذا كان المشترى الأول قد تسلم العقار المباع من البائع له أو ورثته من بعده تنفيذا للالتزامات الشخصية التى يرتبها العقد . فإنه لا يجوز بعد ذلك نزع العين من تحت يده وتسليمها إلى المشترى الثانى إلا بعد تسجيل عقده وثبوت افضلية له بذلك
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 848 سنة 77 مدنى المنصورة الإبتدائية على المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفى المؤرخ أول مايو سنة 1969 ، وقالت بيانا لدعواها.
وحيث إن هذا النعى صحيح ، ذلك أن النص فى المادة 44 من قانون الأثبات على أنه " إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق فى إثبات صحته أخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة " يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء فى الأدعاء بالتزوير سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى لا فرق فى ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الإدعاء بتزويره حاصلا أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ولا يكون القضاء فى أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان الحكم من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الألغاء ، لاتحاد الحكمة التشريعية فى جميع الأحوال السابقة وهى الا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو إدعى التزوير وأخفق فى إدعائه من تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الإلتزام الذى يثبته وفشل فى الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلا فى الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الإلتزام أو نفيه ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى فى إدعاء الطاعن الأول بتزوير عقد البيع المؤرخ 5/1/1973 أنها اشترت بموجب هذا العقد من المطعون ضدها المذكورة المنزل المبين بالصحيفة لقاء ثمن مقداره .... لكنها تخلفت عن تسليمها المستندات اللازمة لتحرير العقد النهائى والتصديق عليه فأقامت الدعوى بطلبها سالف البيان ، ولدى نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة قدم الطرفان عقد صلح وطلبا الحاقه بمحضر الجلسة ، وتدخل الطاعنون وطلبوا الحكم برفض الدعوى على سند من أن ذلك المنزل مملوك لهم بالميراث عن مورثتهم المرحومة ............... شقيقة المطعون ضدها الأولى وابنة المطعون ضدها الثانية ، ندبت المحكمة خبيراُ فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنون أنهم يضعون اليد على المنزل موضوع النزاع وضع يد مستكمل لشرائطه القانونية وبعد أن سمعت المحكمة أقوال شهود الطرفين قضت بتاريخ 27/10/1979 برفض طلب الطاعنين موضوعا وبالحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة . إستأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة إستئناف المنصورة بالاستئناف رقم 73 سنة 31 ق .
ندبت محكمة الإستئناف خبيراً وبعد أو أودع تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنون أن مورثتهم وضعت يدهاعلى المنزل محل النزاع وضع يد مستكمل لشرائطه القانونية واستطال لمدة خمسة عشر سنة ، وبعد أن سمعت المحكمة أقوال شهود الطرفين قدم الطاعنون عقد بيع مؤرخ 28/4/1969 تضمن شراء مورثتهم نصف المنزل محل النزاع ، أدعت المطعون ضدها الثانية تزوير هذا العقد ، ندبت المحكمة خبير البصمات وبعد أن أودع تقرير أحالت الدعوى إلى التحقيق وأثر سماع أقوال شهود الطرفين قضت بتاريخ 2/3/1988 فى موضوع الأدعاء بالتزوير برفضه ثم حكمت بتاريخ 2 من مايو سنة 1989 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة وأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعنون بالسبب الثانى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلبهم بتملك الجزء الغربى من المنزل محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية على سند من أن وضع يدهم على المنزل المذكور كان على سبيل التسامح ، إلا أن ذلك بنفيه عقد البيع الصادر لمورثتهم فى 28/4/1969 عن ذات المقدار وأن من حقهم أن يضيفوا إلى مدة حيازتهم حيازة البائعة لمورثتهم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بتغير النية فى الحيازة إعتباراً من تاريخ إبرام ذلك العقد ولم يضم مدة حيازة سلف المورثه إلى مدة حيازتهم للعين يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أنه لما كان يبين من الأوراق أن الطاعنين لم يتمسكوا أمام محكمة الموضوع بحقهم فى ضم مدة حيازة البائعة لمورثتهم للعين محل النزاع إلى مدة حيازتهم ومورثتهم لها ، وكان هذا الدفاع يقوم على أمور واقعية يتعين طرحها على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها وهى بحث مدى جواز ضم حيازة السلف إلى مورثتهم – الخلف – وثبوت وضع يد السلف ومدته ، فإن هذا الدفاع يكون سببا جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك وكان حساب مدة وضع يد الطاعنين ومورثتهم من قبل للعين محل النزاع إعتباراً من تاريخ العقد الصادر لمورثتهم فى 28/4/1969 لا تكتمل به المدة اللازمة لكسب ملكية العين بوضع اليد المدة الطويلة حتى رفع الدعوى فى سنة 1977 ، فإن دفاعهم المتعلق بتغيير النية فى وضع اليد من تاريخ إبرام ذلك العقد – أيا كان وجه الرأى فيه – يكون غير منتج وبالتالى فإن هذا النعى برمته يكون غير مقبول .
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقولون أن من بين ما تمسكوا به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن عقد البيع المؤرخ 1/5/1969 الصادر لصالح المطعون ضدها الأولى لا يشمل الجزء الغربى الذى انصرف إليه البيع الصادر لصالح مورثتهم وإنما يقتصر فقط على الجز الشرقى من المنزل لكن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع على سند من أن الطاعنين لم يقدموا ما يدل على قيامهم بتسجيل العقد الصادر من المطعون ضدها الثانية لمورثتهم وبالتالى فإن ملكية الجزء المبيع بموجب ذلك العقد لا تكون قد انتقلت إليهم وتظل باقية للمطعون ضدها الثانية – البائعة – وأنه لا يوجد ثمة ما يحول دون أن تقوم بإعادة بيعها ، وإذ كان ما أورده الحكم فى هذا الشأن لا يصلح ردا على ما تمسك به الطاعنون فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن مؤدى نص المادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أن الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل ومالم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن ملكية المنزل محل النزاع لم تنتقل من المطعون ضدها الثانية إلى الطاعنين لعدم تسجيل العقد الصادر لصالح مورثتهم ، فإنه لا يقبل من الطاعنين المنازعة فى نطاق عقد البيع الصادر للمطعون ضدها الأولى ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض منازعتهم فى هذا الشان قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه فى هذا الشأن على غير أساس .
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقولون أن الصلح المقدم فى الدعوى قد تضمن تعهد المطعون ضدها الثانية بتسلم المنزل محل النزاع جميعه بما فيه النصف المباع لمورثه الطاعنين وفى وضع يدهم فى حين أنه لا يجوز نزع العين من تحت يدهم وتسليمها إلى المشترى الثانى إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضليته له بذلك ، فإذ ألحق الحكم المطعون فيه هذا الصلح بمحضر الجلسة بالرغم من سبق القضاء برفض أدعاء المطعون ضدها الثانية بتزوير عقد البيع الصادر لمورثتهم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة بأن تمسك المتدخل فى دعوى صحة التعاقد بطلب رفض الدعوى ، يعد تدخلا خصاميا يطب به المتدخل لنفسه حقا ذاتيا مرتبطا بالدعوى الأصلية ويتعين على المحكمة ألا تقضى بضحة التعاقد أو تقبل الصلح بشأنه إلا بعد الفصل فى طلب التدخل رفضا أو قبولا ، إعتباراً بأن هذا البحث هو مما يدخل فى صميم الدعوى المطروحة ، وعلى أساس أن الحكم الذى يصدر بصحة التعاقد أو بالحاق الصلح المبرم بمحضر الجلسة منوط بالتحقيق من عدم سلامة دعوى الخصم المتدخل أيا كان السبب . لما كان ذلك وكان الطاعنون قد تدخلوا فى دعوى صحة التعاقد المقامة من المطعون ضدها الاولى طالبين رفضها على سند من سبق شراء مورثتهم للجزء الغربى محل النزاع واستلامها للبيع تنفيذا لهذا العقد ، فإن تدخلهم يعد خصاميا ويتعين معه عدم قبول الصلح بشأن الدعوى الأصلية إلا بعد الفصل فى طلب التدخل ، وإذا الثابت من الأوراق أن محكمة الإستئناف قد قضت بتاريخ 3/3/1988 برفض إدعاء المطعون ضدها الثانية بتزوير عقد البيع المؤرخ 28/4/1969 الصادر لصالح مورثتهم المرحومة ............... وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا لم يسجل المشتريان لعقار واحد عقديهما فإنه لا يكون ثمة محل للمفاضلة بين البيعين وذلك بسبب تعادل سندات المشترين ومن مقتضى ذلك أنه إذا كان المشترى الأول قد استلم العقار المباع من البائع أو ورثته من بعده تنفيذا للالتزامات الشخصية التى يرتبها العقد ، فإنه لا يجوز بعد ذلك نزع العين من تحت يده وتسليمها إلى المشترى الثانى إلا بعد تسجيل عقده وثبوت افضلية له بذلك ، لما كان ذلك وكان عقد الصلح الذى قبله الحكم المطعون فيه قد تضمن تعهد المطعون ضدها الثانية بتسليم المنزل المباع للمطعون ضدها الأولى بعد أسبوع من تاريخ التصديق على هذا المحضر وإلا يصير التسليم بالطريق القانون ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى تأييد الحكم الإبتدائى القاضى بالحاق هذا الصلح بمحضر الجلسة وفى مواجهة الطاعنين دون أن بحث مدى أفضلية المطعون ضدها الأولى فى تسليم العين محل النزاع يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه .