جلسة 14 من نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار / وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه الشريف ، أحمد أبو الحجاج نائبى ونائبى رئيس المحكمة ، شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز .

281

الطعن رقم 3190 لسنة 58 القضائية :

( 1 – 2 ) حكم " تسبيب الحكم " " تفسير الحكم " . نقض .

( 1 ) إحاطة الحكم المطعون فيه بطلبات الخصوم ودعاماتها الأساسية واستخلاصه سائغا لواقع النزاع المطروح النعى عليه فى هذا الشأن غير أساس . مثال .

( 2 ) طلب التفسير . نطاقة . أقتصره على كشف غموض الحكم إن شابه إبهام أو لبس دون تصحيح خطأ أو عيب فيه . علة ذلك . التزام الحكم المطعون فيه ذلك . النعى عليه غير اساسى .

1-    إذ كان الحكم المطعون فيه احاط فيه بطلبات الخصوم ودعاماتها الأساسية كما أوردها الطاعنون فى طلب التفسير وخلص إلى أن هذا الطلب يستند إلى ان الحكم الصادر بالنقض الجزئى قاصر على ما زاد على مساحة 20 ط وأنه فيما يتعلق بهذه المساحة ، فقد حاز الحكم فى شآنها قوة الأمر المقضى وأن الحكم محل التفسير أخطأ إذ قضى بالطرد من كل المساحة المبينة بصحيفة الدعوى غير ملتفت إلى حكم النقض الجزئى على ما سلف بيانه ، وهو استخلاص سائغ لواقع النزاع الذى طرحه الطاعنون فى طلب التفسير ويكون النعى على الحكم فى هذا الشأن غير قائم على أساس .

2-    إذ كان طلب التفسير يقتصر على كشف غموض الحكم إن شابه إبهام أو لبس ولا يتعدى ذلك إلى تصحيح خطأ أو عيب فيه – إذ أن تقويم الأحكام مقصور على جهات الطعن المقررة وفقا لأحكام القانون ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعى عليه بالأوجه سالفة البيان يكون على غير أساس .

 

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن الطاعنين تقدموا إلى محكمة استئناف قنا بالطلب رقم 146 لسنة 6 ق تفسير الحكم الصادر من محكمة استئناف اسيوط فى الإستئناف رقم 77 لسنة 50 ق وقالوا بيانا له أنه بتاريخ 13/5/1984 قضى فى الإستئناف سالف البيان بعد تعجيله أمام المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف الصادر فى الدعوى رقم 302 لسنة 1972 مدنى كلى اسوان وبطرد الطاعنين من الأطيان المبينة بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير على أساس أن ما يرمى إليه الحكم هو طرد الطاعنين من المساحة الزائدة عن عشرين قيراطا محل العقدين الموضحين بالصحيفة وتقرير الخبير وهو ما يتفق مع حكم النقض فى الطعن رقم 402 لسنة 48 نقضا جزئيا بحيث يقتصر على ما زاد على مساحة 20 ط بما مفاده أن الحكم فى هذا القدر قد حاز قوة الأمر المقضى ، وبتاريخ 5/5/1988 قضت محكمة استئناف قنا بعدم قبول طلب التفسير .

طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيانه يقولون أن الحكم المطعون فيه مسخ وقائع النزاع بتحصيله – خطأ – لمضمون طلب التفسير بأن الحكم محل التفسير خالف ما قضت به محكمة النقض وأن منطوقه عابة الغموض مما حجب المحكمة عن بحث دفاع الطاعنين الوارد بطلب التفسير والذى يقوم على تجرد الحكم – محل التفسير – من سند القانونى كما حجية عن بحث الحكم الصادر فى الطعن رقم 402 لسنة 48 ق فيما يتعلق بمساحة 20 ط مما يعيبه بالأوجه سالفة البيان .

وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أن الحكم المطعون فيه أحاط بطلبات الخصوم ودعاماتها الاساسية كما أوردها الطاعنون فى طلب التفسير وخلص إلى أن هذا الطلب يستند إلى أن الحكم الصادر بالنقض الجزئى قاصر على ما زاد على مساحة 20 ط وأنه فيما يتعلق بهذه المساحة فقد حاز الحكم فى شأنها قوة الأمر المقضى وأن الحكم محل التفسير أخطأ إذ قضى بالطرد من كل المساحة المبينة بصحيفة الدعوى غير ملتفت إلى حكم النقض الجزئى على ما سلف بيانه ، وهو إستخلاص سائغ لواقع النزاع الذى طرحه الطاعنون فى طلب التفسير ويكون النعى على الحكم فى هذا الشأن غير قائم على أساس .

وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه – بالسببين الثانى والثالث البطلان ومخالفة حجية الحكم محل التفسير والخطأ فى تطبيق القانون والفصل فى النزاع على خلاف حكم سابق وفى بيانهما يقولون أن طلب التفسير ينصب على غموض منطوق الحكم رقم 77 لسنة 50 ق أسيوط ، وأنه يجب أن يفسر على ضوء أسبابه المرتبطة بمنطوقه والتى تجعل فيما إنتهى إليه من أن النزاع يقتصر على المساحة الزائدة على عشرين قيراطاً ، إلا أن الحكم المطعون فيه عابه القصور فى سرد الاسباب الواقعية والقانونية للحكم محل التفسير ، كما أن قضاءه بعدم جواز الإلتماس مفاده أن الطرد يشمل كل المساحة بما فيها العشرين قيراطاً التى يملكها مورث الطاعنين بوضع اليد ، ويكون الحكم – محل التفسير – قد قضى على خلاف حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 402 لسنة 48 ق .

وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه قد وافى أحكام القانون فى سرد الأسباب الواقعية اللازمة لإقامة الحكم ثم عرض إلى موضوع طلب التفسير فأورد فى مدوناته أن الحكم محل التفسير – كان واضح الدلالة – فى أسبابه ومنطوقه على طرد الطاعنين من الأطيان المبينة بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير المودع ضمن أوراق الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى ، ولما كان طلب التفسير يقتصر على كشف غموض الحكم إن شابه إبهام أو ليس ولا يتعدى ذلك إلى تصحيح خطأ أو عيب فيه . إذ أن تقويم الأحكام مقصور على جهات الطعن المقررة وفقاً لأحكام القانون ، وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإن النعى عليه بالأوجه سالفة البيان يكون على غير أساس .

ولما تقدم يتعين رفض الطعن .