جلسة 28 من نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار / محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد جمال الدين شلقانى ، صلاح محمود عويس نائبى رئيس المحكمة ، محمد رشاد مبروك وفواد شلبى .

298

الطعن رقم 3413 لسنة 59 القضائية :

إعلان " إعلان الحكم " " البيان فى الموطن المختار " . حكم " الطعن فى الحكم " " ميعاد الطعن " . موطن .

إعلان الحكم الذى ينفتح به ميعاد الطعن للمحكوم عليه الذى لم يمثل أثناء نظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه . ما هيته . 213 مرافعات . عدم جواز حلول الموطن المختار محل الموطن الأصلى ما لم يفصح صاحب المحل المختار تخليه صراحة عن الموطن الأصلى حال إعلان إرادته بتحديد الموطن المختار علة ذلك . مثال .

مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات أن إعلان الحكم الذى بنفتح به ميعاد الطعن فى حالة ما إذا كان المحكوم عليه لم يمثل أثناء نظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه هو الإعلان الحاصل لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى وكان النص فى الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون المدنى على أنه " يجوز إتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين " ليس من شأنه حلول الموطن المختار محل الموطن الأصلى ما لم يفصح صاحب المحل المختار صراحة فى إعلان إرادته بتحديد الموطن المختار بتخليه عن الموطن الأصلى – لأن الأصل حصول إعلان الحكم لشخص المراد إعلانه أو فى موطنه الأصلى – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على وجوب إعلان الحكم المحكوم عليهما – المطعون عليهما – بموطنهما المختار الذى اعلنا إرادتهما فى حصول الإعلانات به رغم عدم تخليهما عن الموطن الاصلى ورتب على ذلك بطلان إعلان الحكم الإبتدائى الحاصل فى موطن المحكوم عليهما الأصلى وبقاء ميعاد الاستئناف مفتوحاً – فإنه يكون قد خالف القانون .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 480 لسنة 1986 مدنى شمال القاهرة الإبتدائية بطلب الحكم بأخلاء المطعون عليهما من العين المؤجرة لهما والتسليم – تأسيساً على تأخيرهما عن سداد الأجرة المستحقة ولتكرار الأمتناع عن السداد وبتاريخ 29/6/1986 أجابت المحكمة الطاعن إلى طلبه للسبب الأول . استأنف المطعون عليهما هذا الحكم بالإستئناف رقم 746 / 505 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التى حكمت بتاريخ 14/6/1989 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى .

طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض فقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وعرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر ، وحددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أنه دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع استناداً إلى أن الحكم المستأنف أعلن للمطعون عليهما فى موطنهما الأصلى دون الموطن المختار الذى اتخذاه فى شأن كل ما يتعلق بالعين المؤجرة ورتب على ذلك عدم الاعتداد بإعلان الحكم الحاصل فى الموطن الاصلى مخالفا بذلك حكم المادة 213 من قانون المرافعات .

وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات إن إعلان الحكم الذى ينفتح به ميعاد الطعن فى حالة ما إذا كان المحكوم عليه لم يمثل أثناء نظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه هو الإعلان الحاصل لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الاصلى ، وكان النص فى الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون المدنى على أنه " يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين " ليس من شأنه حلول الموطن المختار محل الموطن الأصلى ما لم يفصح صاحب المحل المختار صراحة فى إعلان إرادته بتحديد الموطن المختار بتخليه عن الموطن الاصلى – لأن الاصل حصول إعلان الحكم لشخص المراد إعلانه أو فى موطنه الاصلى – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقام قضاءه على وجوب إعلان الحكم للمحكوم عليهما – المطعون عليهما – بموطنهما المختار الذى أعلنا إرادتهما فى حصول الإعلانات به رغم عدم تخليها عن الموطن الأصلى ورتب على ذلك بطلان إعلان الحكم الإبتدائى الحاصل فى موطن المحكوم عليهما الاصلى وبقاء ميعاد الاستئناف مفتوحا – فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، وكان الثابت فى الدعوى أن المستأنفين طعنا بالاستئناف بعد الميعاد القانونى محسوباً من اليوم التالى لتاريخ إعلانهما بالحكم المستأنف فى موطنهما الاصلى فإنه يتعين القضاء بسقوط حق المستأنفين فى الأستئناف .