جلسة 9 من مايو سنة 1990

  برئاسة السيد المستشار / وليم رقز بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه الشريف نائب رئيس المحكمة ، أحمد أبو الحجاج ، شكرى العميرى . وعبد الصمد عبد العزيز .

( 190 )

الطعن رقم 3587 لسنة 58 القضائية : -

تأمينات اجتماعية . تعويض . مسئولية " المسئولية التقصيرية " .

تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلتزاماتها بشأن تأمين إصابات العمل ، لا يخل بما يكون للعامل أو ورشته من حق مثل شخص المسئول عن الإصابة . مسئولية رب العمل عن أعمال تابعة . جواز رجوع العامل على رب العمل استنادا إلى أحكام المسئولية التقصيرية بإعتباره متبوعاً مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع . شرطه . م 174 مدنى . مسئولية المتبوع ليست مسئولية ذاتية إنما هى فى حكم مسئولية الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون . م 68 / 2 ق 79 لسنة 1975 . نطاق تطبيقها .

إذ كان مقتضى نص المادة 66 من القانون رقم 79 لسنة 1975 أن تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية إلتزاماتها بشأن تأمين إصابات العمل لا يخل بما يكون للمؤمن له – العامل أو ورثته – من حق قبل الشخص المسئول عن الاصابة ، ولما كانت المادة 174 من القانون المدنى قد نصت على أن المتبوع يكون مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعة بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حالة تأدية وظيفته أو بسببها ، وكانت مسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية إنما هى فى حكم مسئولية الكفيل المتضامن وكفالته ليست مصدرها العقد وإنما مصدرها القانون فإنه لا يجدى الشركة الطاعنة ، التحدى قبل المطعون ضدهم بعد جواز تمسكهم قبلها بأحكام المسئولية التقصيرية طبقا للقانون المدنى على ما جرى به نص المادة  68 / 2 من القانون 79 لسنة 1975 والتى لا تجيز للمصاب أو ورثته فيما يتعلق بإصابات العمل بأن يتمسك قبل الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بأحكام أى قانون آخر ولا يجيز له أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشات عن خطأ ذاتى من جانبه ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية وإذ كان العامل يقتضى حقه فى التعويض عن إصابة العمل من الهيئة المذكورة فى مقابل الاشتراكات التى قام بسدادها هو رب العمل بينما يتقاضى حقه فى التعويض قبل المسئول عن الفصل الضار بسبب الخطأ الذى أرتكبه المسئول فليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقبين .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن المطعون ضدهم الخمسة الأول أقاموا الدعوى رقم 9387 لسنة 1983 مدنى كلى جنوب القاهرة على الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها السادسة بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليهم مبلغ ستة عشر ألفا من الجنيهات كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية وما يستحقونه من تعويض مورث وقالوا بياناً ذلك أنه بتاريخ 12/1/1980 تسبب سائق الشركة الطاعنة خطأ فى موت مورثهم وقضى بإدانته بحكم بات فى الجنحة رقم 119 لسنة 1980 قسم الأهرام وبإلزامه بأن يؤدى لهم مبلغ 51 جنية على سبيل التعويض المؤقت وتأيد هذا الحكم إستئنافياً فى الجنحة رقم 5395 لسنة 1981 جنح مستأنف الجيزة وإذ اصابهم من جراء الحادث أضراراً مادية وأدبية يستحقو تعويضاً عنها فضلا عما يستحقونه من تعويض موروث مستحق لمورثهم من جراء الحادث وكانت الشركة الطاعنة هى المسئولة بأدانة جميعاً إليهم عملاً بالمادة 174 من القانون المدنى فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم كما أقامت الشركة الطاعنة دعوى ضمان فرعية على الشركة المطعون ضدها الخامسة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى ما عسى أن يحكم به للمطعون ضدهم سالفى البيان .

قضت المحكمة للمطعون ضدهم بمبلغ خمسة الآف جنية وبعدم الاختصاص الولائى بدعوى الضمان الفرعية . إستأنف المطعون ضدهم الخمسة الاول هذا الحكم بالاستئناف رقم 4167 لسنة 103 ق القاهرة . كما أستأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 4211 لسنة 103 ق القاهرة وأمرت المحكمة بضم الاستئنافين للارتباط . وبتاريخ 24/6/1988 قضت المحكمة أولا : فى الاستئناف الأول بتعديل التعويض المقضى به إلى مبلغ سبعة الآف جنية وفى الاستئناف الثانى برفضه – طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة ابدت فيها الرأى برفض الطعن . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلبة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم على سببب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره وتأويله وفى بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض على أساس المادة 174 من القانون المدنى فى حين أن العلاقة بين المتوفى والشركة الطاعنة تحكمها أحكام قانون التأمينات الاجتماعية فأستحق الورثة تعويض الدفعة الواحدة والمعاش الشهرى الذى يستحقونه وهذا جبر للضرر يمنع من التعويض على أساس أحكام القانون المدنى وإلا كان ذلك جميعاً بين تعويضين عن واقعة واحدة ويعتبر إثراءً بلا سبب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره وتأويله بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أنه لما كان مقتضى نص المادة 66 من القانون 79 لسنة 1975 أن تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بإلتزاماتها بشأن تأمين إصابات العمل لا يخل بما يكون للمؤمن له  - العامل أو ورثته – حق قبل الشخص المسئول عن الإصابة . ولما كانت المادة 174 من القانون قد نصت على أن المتبوع يكون مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها ، وكانت مسئولية المتبوع عن تابعه ليس مسئولية ذاتية إنما هى فى حكم مسئولية الكفيل المتضامن وكفالته ليس مصدرها العقد وإنما مصدرها القانون فإنه لا يجدى الشركة الطاعنة التحدى قبل المطعون ضدهم بعدم جواز تمسكهم قبلها بأحكام المسئولية التقصيرية طبقا للقانون المدنى على ما جرى به نص المادة 68 / 2 من القانون 79 لسنة 1975 والتى لا تجيز للمصاب أو ورثته فيما يتعلق بإصابات العمل بأن يتمسك قبل الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بأحكام أى قانون أخر ولا تجيز له ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ ذاتى من جانبه ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية . وإذ كان العمل يقتضى حقه فى التعويض عن إصابة العمل من الهيئة المذكورة فى مقابل الاشتراكات التى قام بسدادها هو رب العمل بينما يتقاضى حقه فى التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذى أرتبكه المسئول فليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين . لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه التزم هذا النظر وأقام مسئولية الشركة الطاعنة على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة عملا بالمادة 174 من القانون المدنى وأنه يجوز للمحكوم لهم الجمع بين التعويض المستحق لهم من الاحادث طبقا لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية وطبقا لأحكام المسئولية التقصيرية لاختلاف المصدرين ومن ثم يضحى النعى على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن على غير أساس .

ولما تقدم يتعين رفض الطعن .