جلسة 19 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار / محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد خيرى الجندى ، محمد بكر غالى ، عبد العال السمان ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة .
( 303 )
الطعن رقم 265 لسنة 56 القضائية
( 1 ) نقض " الأختصام فى الطعن " . حكم .
الاختصام فى الطعن بالنقض . مناطه .
( 2 ) محكمة الموضوع " تقدير الدليل " " مسائل الواقع " .
قاضى الموضوع . سلطته فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما يطمئن إليه منها . حسبة أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها اصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله .
( 3 ) صورية . محكمة الموضوع " تقدير الدليل " . اثبات " أثبات الصورية " . نقض " أسباب الطعن : السبب الموضوعى " .
تقدير كفاية أدلة الصورية ، هو مما تستقل به محكمة الموضوع . المنازعة فى ذلك جدل موضوعى فى تقدير الدليل . تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
( 4 ) تسجيل " الأفضلية بين المشترين " . صورية . بيع .
المفاضلة بين عقدى بيع صادرين من مالك واحد باسبقية التسجيل ، شرطها ، أن تكون بين عقدين صحيحين . صورية أحدهما . أثرها . لا محل للمفاضلة .
( 5 ) إثبات " العدول عن إجراءات الإثبات " . حكم " تسبيبه " . محكمة الموضوع .
محكمة الموضوع . عدولها عما أمرت به من إجراءات الإثبات . لا عيب . شرطه عدم إلتزامها ببيان أسباب العدول إذا كانت هى التى أمرت بإتخاذ الإجراء من تلقاء نفسها . علة ذلك .
( 6 ) إثبات " الاستجواب " . محكمة الموضوع . قوة الأمر المقضى .
حكم الاستجواب . لا يحوز قوة الأمر المقضى . للمحكمة العدول عنه دون بيان الأسباب .
( 7 ) صورية . بيع . تسجيل .
الطعن بالصورية . عدم قبوله إلا ممن له مصلحة فيه وفى حدود هذه المصلحة ، " مثال فى بيع ، شطب تسجيل " .
1- من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المناط فى توجيه الطعن إلى خصم معين أن يكون للطاعن مصلحة فى اختصامه بأن يكون لأى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع .
2- من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه دون أن يكون ملزماً بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله .
3- تقدير كفاية أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى ، ولما كان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 12 من مارس سنة 1984 قد أورد أقوال شهود الطرفين تفصيلاً ويبين من مدونات الحكم المطعون فيه المنهى الخصومة اقتناع المحكمة بأقوال شاهدى المطعون ضدهما الأول والثانى بالتحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة وأقوالهما بتحقيقات الشكوى رقم 841 لسنة 1981 مركز المحلة الكبرى وخلصت من ذلك إلى صورية العقد المسجل سند ملكية الطاعن ومن ثم أهدرته ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً ولا خروج فيه عن مدلول أقوال الشاهدين حسبما سجلها محضر التحقيق فإن النعى عليه فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الصورية وهو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تثريب عليها فى ذلك من محكمة النقض .
4- المفاضلة بين عقدين صادرين من مالك واحد بأسبقية التسجيل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تكون إلا بين عقدين صحيحين وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى صورية عقد البيع المسجل سند الطاعن فإنه لا مجال للمفاضلة بين هذا العقد وعقد شراء المطعون ضدهما الأول والثانى .
5- مفاد نص المادة التاسعة من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب هذا العدول بالحكم متى رأت أنها غير منتجة فى الدعوى وأن ما أستجد فيها بعد حكم الإثبات يكفى لتكوين عقيدتها ، إلا أنه إذا كانت المحكمة هى التى أمرت بإتخاذ الإجراءات من تلقاء نفسها فإنها تملك العدول عنها دون ذكر أسباب هذا العدول إذ لا يتصور أن يمس العدول فى هذه الحالة أى حق للخصوم .
6- إذ كانت محكمة الإستئناف هى التى أمرت باستجواب الخصوم وكان هذا الحكم لا يجوز قوة الأمر المقضى ، ثم عدلت عن هذا الإجراء فإنه لا تثريب عليها إن لم تبين أسباب هذا العدول .
7- الطعن بصورية عقد – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه وفى حدود هذه المصلحة ، ولما كان المطعون ضدهما الأول والثانى إذ طعنا فى العقد الصادر من المطعون ضده الرابع إلى الطاعن بالصورية إنما يرميان إلى إهدار هذا العقد فى خصوص القدر الذى اشترياه والبالغ مساحته 6 ط شيوعا فى 19 س 8 ط تدخل ضمن أطيان عقد البيع المسجل سند الطاعن فإنه لا يصح إهدار حق الأخير إلا بالنسبة لهذا القدر فقط ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى إهدار حق الطاعن فيما جاوز هذا القدر وقضى بشطب تسجيل العقد بالنسبة لجعله المساحة الوارد عليها يكون قد خالف القانون .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهما الأول والثانى أقاما الدعوى رقم 1580 لسنة 1981 مدنى محكمة طنطا الإبتدائية " مأمورية المحلة الكبرى " بطلب الحكم بعد تصحيح شكل الدعوى " بصحة ونفاذ عقدى البيع العرفيين المؤرخين 5/1/1977 ، 5/9/1978 والتسليم وشطب تسجيل عقد البيع رقم 2373 سنة 1981 شهر عقارى طنطا، وقالوا بيانا لها إنه بمقتضى العقد الأول باع المطعون ضده الرابع للمطعون ضده الثالث أطيانا زراعية مساحتها 18 س 17 ط موضحة الحدود والمعالم بالعقد بثمن مقداره 750 جنيها ، وأنهما اشتريا بالعقد الثانى من المطعون ضده الثالث مساحة 6 ط شيوعا فى مساحة 19 س 8 ط ضمن أطيان العقد الأول بثمن مقداره ألف جنية ، ولتقاعس البائع عن تسجيل العقد النهائى فقد اقاما الدعوى ، تدخل الطاعن طالباً الحكم برفضها ، كما أقام الطاعن الدعوى رقم 3597 لسنة 1982 مدنى محكمة طنطا الإبتدائية على المطعون ضدهم الثلاثة الأول بطلب الحكم ببطلان عقد البيع العرفى المؤرخ 5/9/1978، وبعدم تعرضهم له فى حيازته للمساحة المبينة بالصحيفة وقال فى بيان ذلك إنه اشترى بموجب عقد البيع المؤرخ 5/1/1977 من المطعون ضده الرابع مساحة 18 س 17 ط مبينة الحدود والمعالم بالعقد وتسلمها غير أن المطعون ضده الثالث باع منها للمطعون ضدهما الأول والثانى بعقد صورى تاريخ 5/9/1978 مساحة 6 ط شيوعا فى مساحة 19 س 8 ط بالرغم من أنه غير مالك للقدر المبيع فأقام دعواه ليقضى له بطلبيه سالفى البيان ، أمرت المحكمة بضم الدعوى الثانية إلى الدعوى الأولى وأحالت الدعويين إلى التحقيق ليثبت كل مدع فيها صورية عقد البيع سند الآخر ، وبعد أن سمعت أقوال الشهود إثباتاً ونفياً قضت بتاريخ 25 من مايو سنة 1983 بقبول بتدخل الطاعن خصما فى الدعوى ومنع التعرض له فى العين المبينة الحدود والمعالم بصحيفة التدخل ويرفض دعوى المطعون ضدهما الأول والثانى ، إستأنف الأخيران هذا الحكم لدى محكمة إستئناف طنطا بالإستئناف رقم 669 لسنة 33 قضائية وبتاريخ 9 من ديسمبر سنة 1981 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف ، وبصحة ونفاذ عقدى البيع العرفيين المؤرخين 5/1/1977 ، 5/9/1978 وألزمت المطعون ضده الثالث بالتسليم ، وبرفض طلبات الطاعن ، وشطب تسجيل عقد البيع المسجل برقم 2373 سنة 1981 شهر عقارى طنطا ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدم المطعون ضده الخامس مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة إليه ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الدفع والطعن ، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الخامس تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه لم يقض له أو عليه بشئ وأنه لم ينازع أياً من الخصوم فى طلباته غير سديد ، ذلك أ، المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المناط فى توجيه الطعن إلى خصم معين أن يكون للطاعن مصلحة فى اختصامه بأن يكون لأى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع وذ كان المطعون ضدهما الأول والثانى قد أختصما المطعون ضده الخامس بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى أمام محكمة الموضوع وطلبا شطب ومحو تسجيل عقد البيع رقم 2373 لسنة 1981 شهر عقارى طنطا فإن هذا الطلب يعتبر موجهاً أيضا إلى المطعون ضده الخامس بصفته المنوط به تنفيذ هذا الشطب بما يجعله خصماً حقيقياً فى الدعوى ويتوافر لدى الطاعن مصلحة حقيقية فى إختصامه فى هذا الطعن .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثانى منهما على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بصورية عقده المسجل على إستخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدهما الأول والثانى فى حين إنها لا تدل على ذلك بل إن أقوال شاهديه فى هذا الخصوص هى الأولى بالترجيح ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ما أثبت بمحضر التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة والتفت عن كافة الأدلة والبراهين التى قدمها ومنها شرائه العقار بعقد مسجل صادر من مالك بينما لم يقدم المطعون ضدهما الأولين دليلاً على ملكية البائع لهما وفضل عقد شرائهما على عقده المسجل فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه دون ان يكون ملزماً بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله ، كما أن تقدير كفاية أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى ، ولما كان الحكم الصادر من محكمة الاستنئاف بتاريخ 12 من مارس سنة 1984 قد أورد أقوال شهود الطرفين تفصيلاً ويبين من مدونات الحكم المطعون فيه المنهى للخصومة اقتناع المحكمة بأقوال شاهدى المطعون ضدهما الأول والثانى بالتحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة وأقوالهما بتحقيقات الشكوى رقم 841 سنة 1981 مركز المحلة الكبرى وخلصت من ذلك إلى صورية العقد السجل سند ملكية الطاعن ومن ثم أهدرته ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً ولا خروج فيه عن مدلول أقوال الشاهدين حسبما سجلها محضر التحقيق فإن النعى عليه فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الصورية وهو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تثريب عليها فى ذلك من محكمة النقض ، ولما كانت المفاضلة بين عقدين صادرين من مالك واحد بأسبقية التسجيل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تكون إلا بين عقدين صحيحين ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص على ما سلف بيانه إلى صورية عقد البيع المسجل سند الطاعن فإنه لا مجال للمفاضلة بين هذا العقد وعقد شراء المطعون ضدهما الأول والثانى وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف أصدرت بتاريخ 12/3/1984 حكماً قضى باستجواب الخصوم وإذ لم ينفذ هذا الحكم ولم تعدل عنه المحكمة فإن حكمها المنهى للخصومة يكون معيبا ً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أنه ولئن كان مفاد نص المادة التاسعة من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب هذا العدول بالحكم متى رأت أنها غير منتجة فى الدعوى وأن ما أستجد فيها بعد حكم الإثبات يكفى لتكوين عقيدتها ، إلا إنه إذا كانت المحكمة هى التى أمرت بإتخاذ الإجراءات من تلقاء نفسها فإنها تملك العدول عنها دون ذكر أسباب هذا العدول إذ لا يتصور أن يمس العدول فى هذه الحالة أى حق للخصوم ، لما كان ذلك وكانت محكمة الإستئناف هى التى أمرت باستجواب الخصوم وكن هذا الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضى ، ثم عدلت عن هذا الإجراء فإنه لا تثريب عليها إن لم تبين أسباب هذا العدول .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وبياناً لذلك يقول إن المطعون ضدهما الأول والثانى طعناً بالصورية على عقد البيع المسجل رقم 2373 سنة 81 شهر عقارى طنطا بالنسبة لجملة المساحة محل العقد وإذ كان المشترى باعتباره خلفاً خاصاً لا يحل محل البائع إلا فيما اشتراه فقط وكان المطعون ضدهما سالفا الذكر قد اشتريا مساحة 6 ط تدخل ضمن أطيان عقد البيع المسجل فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصورية عقد البيع المسجل وشطب التسجيل فيما جاوز القدر الذى اشترياه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن الطعن بصورية عقد – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه وفى حدود هذه المصلحة ، ولما كان المطعون ضدهما الأول والثانى إذ طعنا فى العقد الصادر من المطعون ضده الرابع إلى الطاعن بالصورية إنما يرميان إلى أهدار هذا العقد فى خصوص القدر الذى اشترياه والبالغ مساحته 6 ط شيوعا فى 19 س 8 ط تدخل ضمن أطيان عقد البيع المسجل سند الطاعن فإنه لا يصح إهدار حق الأخير إلا بالنسبة لهذا القدر فقط ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى اهدار حق الطاعن فيما جاوز هذا القدر وقضى بشطب تسجيل العقد بالنسبة لجملة المساحة الوارد عليها يكون قد خالف القانون مخالفة تستوجب نقضه فى هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء فى الإستئناف بتعديل الحكم المستأنف إلى شطب تسجيل عقد البيع رقم 2373 لسنة 1981 شهر عقارى طنطا بالنسبة لمساحة 6 ط المبينة الحدود والمعالم بعقد البيع العرفى المؤرخ 5/9/1978 وصحيفة الدعوى رقم 1580 لسنة 1981 مدنى محكمة طنطا الإبتدائية .