قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2 لسنة 1990
بعد الاطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1976 في شأن منح الهيئة العامة للاستثمار حق وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية،
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989،
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989،
وعلى اللائحة المالية للهيئة العامة للاستثمار الصادرة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الاقتصاد رقم 155 لسنة 1980،
وعلى قراري مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار رقمي 186، 187 بجلستيه المعقودتين بتاريخي 21/2/1990، 5/6/1990،
قرر:
مادة 1
تضاف إلى اللائحة المالية للهيئة العامة للاستثمار المشار إليها المواد الآتية وذلك تحت عنوان "سادسا" حساب خاص الهيئة:
(سادسا) حساب خاص الهيئة.
مادة 82 – يفتح حساب خاص باسم الهيئة العامة للاستثمار لدى أحد بنوك القطاع العام تودع فيه مواردها من حصيلة مقابل الخدمات والضمانات التي تقدمها الهيئة للمشروعات ولفروع الشركات الأجنبية في مصر المبينة في البند (ج) من المادة (50) من قانون الاستثمار المشار إليه، ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة إلى أخري، على أن تضاف إلى الحساب الفوائد المستحقة على أرصدته المصرفية وتستخدم هذه الفوائد في الأغراض المحددة للحساب.
مادة 83 – يخصص هذا الحساب للصرف منه على أوجه الاستخدامات التالية:
(أ) تمويل الدراسات والبحوث التي يقوم بها جهاز الهيئة ومن تستعين بهم من خبراء وبيوت استشارية.
(ب) تدعيم المكافآت والحوافز للعاملين بالهيئة وكذا الخبراء الذين تستعين بهم الهيئة من غير العاملين بها في اللجان التي تشكل لانجاز المهام المسندة إليهم، وتعويضهم عن الجهود التي تبذل في أداء الخدمات للمشروعات الاستثمارية.
وعلى ألا يتجاوز تدعيم الصرف على هذا البند ما يغطي الجهود والحوافز المقرر صرفها للعاملين وفقا لما تقضي به اللوائح والقرارات المعمول بها حاليا والمنظمة للصرف.
(ج) تمويل أعمال الترويج للمشروعات بما في ذلك المطبوعات والنشرات وإقامة الندوات والمؤتمرات اللازمة لهذا الغرض.
(د) تمويل بنود شراء الأجهزة والمعدات والمستلزمات الإدارية اللازمة لتحسين مستوي الخدمات التي تقدمها الهيئة ورفع كفاءة الأداء للعاملين بها.
(ه) المساهمة في رفع مستوي الخدمات الطبية والاجتماعية والرياضية للعاملين بالهيئة.
(و) الإسهام في تمويل وتعزيز بنود الاستخدامات الجارية والرأسمالية لتوفير وتلبيه احتياجات الهيئة ولتحقيق أهدافها والتي لا تسمح بنود الموازنة بتلبيتها.
مادة 84- يكون لرئيس الجهاز التنفيذي للهيئة حق اعتماد الصرف على أي من أوجه الاستخدامات المشار إليها في المادة السابقة حتى مائتي ألف جنيه في المرة الواحدة وما زاد عن ذلك يكون من سلطة رئيس مجلس إدارة الهيئة.
مادة 85 – يتم الصرف من هذا الحساب بشيكات تسحب على فرع البنك المفتوح به الحساب موقعا عليه توقيعا (أول) وتوقيعا (ثان) ممن لهم حق التوقيع على الشيكات من العاملين بالهيئة.
مادة 86- تعد في نهاية السنة المالية قائمة بنتائج موارد واستخدامات الحساب الخاص المشار إليه خلال السنة المالية ويتم ترحيل الفائض للصرف منه على استخدامات هذا الحساب في السنوات التالية:
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/6/1990 تاريخ اعتماد محضر مجلس إدارة الهيئة رقم 187 المشار إليه وعلى رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة تنفيذه.