قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٤٧٠ لسنة ١٩٨٩

بشأن الموافقة على عقد التمويل واتفاقية الضمان الخاصة بمشروع ربط محطة محولات التبين بمحطة محولات أبو زعبل " المشروع أ " بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوربي والموقعين في لوكسمبورج بتاريخ ٤/٦/١٩٨٩١

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور .

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على عقد التمويل واتفاقية الضمان الخاصة بمشروع ربط محطة محولات التبين بمحطة محولات أبو زعبل ( المشروع أ ) بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوربي والموقعين في لوكسمبورج بتاريخ ٤/٦/١٩٨٩١، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

 

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٩ ربيع الآخر سنة ١٤١٠هـ .

( ٢٨ نوفمبر سنة ۱۹۸۹ ) .

 

حسني مبارك

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ١٩ جمادى الأولى سنة ١٤١٠ الموافق ۱۸ ديسمبر ۱۹۸۹.

 

 

 

عقد تمويل

بين بنك الاستثمار الأوروبي

وهيئة كهرباء مصر

لمشروع ربط محطة محولات التبين بمحطة محولات ابو زعبل " المشروع أ "

أبرم هذا العقد بين :

 

·        بنك الاستثمار الأوروبي

ومقره الرئيسي المؤقت في ۱۰۰ بولفار كونراد آدینور - لكسمبورج ويمثله السيد / أ - بريت نائب رئيس البنك

 

ويشار اليه فيما بعد " البنك "

. . من جانب . .

 

·        هيئة كهرباء مصر

وهي هيئة عامة منشأة في جمهورية مصر العربية بموجب القانون رقم ۱۳ - ۱۹۷٦ ومقرها الرئيسي في شارع رمسيس - مدينة نصر - العباسية - القاهرة .

ويمثلها السيد الدكتور / عماد الشرقاوى رئيس مجلس الادارة .

ويشار اليها فيما بعد « المقترض »

. . من جانب آخر . .

 

حيث ان :

المقترض يقوم بعمل مشروع ( يشار اليه فيما بعد  " المشروع " ) يشمل تصميم وتركيب وتشغيل خط نقل كهرباء هوائي جهد ٥٠٠ ك.ف ومحطة محولات قدره ٥٠٠/ ٢٢٠ /١١ ك.ف في منطقة القاهرة الكبرى .. جمهورية مصر العربية وذلك على النحو المحدد تفصيلا في الوصف الفني الوارد بالجدول « أ » المرفق بهذا العقد ( ويشار اليه فيما بعد " الوصف الفنى " ) .

تقدر تكلفة هذا المشروع بما يعادل ٦٠ مليون وحدة نقد أوروبية ( حسب التعريف الوارد بالجدول " ب " لوحدة النقد ) .

تمول تكلفة المشروع جزئيا على النحو الآتي :

مليون وحدة نقد أوروبية

·        المصادر الخاصة بالمقترض                                  ١٥٤           

·        منحة تمويل من برنامج المعونة الأمريكية                    ه را

        قروض طويلة الأجل من :

·        البنك الدولى للانشاء والتعمير                                12.3

·        بنك التنمية الأفريقي                                            8.6

 

( ويشار لكل من البنك الدولي للانشاء والتعمير وبنك التنمية الأفريقي فيما بعد " شريك في التمويل " ) .

من أجل استكمال التمويل اللازم للمشروع طلب المقترض من البنك قروضا مدعمة من مصادره الخاصة بمبلغ يعادل ۲۲٫۳ مليون وحدة نقد أوروبية في اطار بروتوكولي التعاون المالي والمبنى بين الجماعة الاقتصادية الأوروبية وجمهوريه مصر العربية والموقعين بتاريخ ٢٥ مايو ۱۹۸۲ و ۲٦ اکتوبر ۱۹۸۷ (ويشار اليهما فيما بعد بروتوكول ۱۹۸۲ » و « بروتوكول ۱۹۸۷ " على التوالي ) وذلك على النحو المذكور في ملاحق اتفاقيات التعاون بين الجماعة الاقتصادية الأوروبية وجمهورية مصر العربية ( ويشار اليها فيما بعد " الاتفاقيات " ) .

وبالنظر للأمور الواردة في هذه الديباجة قرر البنك منح المقترض بموجب هذا العقد قرضا بمبلغ ١٥٣ مليون وحدة نقد أوروبية من خلال بروتوكول ۱۹۸۲ ، وهو على استعداد لصرف قرص آخر بمبلغ ٧ مليون وحدة نقد أوروبية بموجب عقد تمويل يتم ابرامه بين البنك والمقترض في نفس تاريخ هذا العقد الحالي من خلال بروتوكول ۱۹۸۷ - على أن يكون ذلك مرهونا بالتقدم المرضى في تنفيذ المشروع - وبذلك تستكمل التكلفة الاجمالية للمشروع والبالغة ٦٠ مليون وحدة نقد أوروبية .

وافقت حكومة جمهورية مصر العربية على أن تضمن الالتزامات المالية المفروضة على المقترض في هذا العقد ، كما وافقت على القرض المقدم بموجبه ( الملحق ٣ ) .

 

طبقا للفقرة (۲) من المادة (۲) من بروتوكول ۱۹۸۲ يتمتع القرض المقدم من البنك بنسبة دعم قدرها ٣ على سعر الفائدة المطبق على القرض .

تعلم جمهورية مصر العربية أن هذا القرض يتم وفقا للماده (۲) من بروتوكول ١٩٨٣ الخاصة بالقروض التي يمنحها البنك من مصادره الخاصة وأن دعم الفائدة سيتم تطبيقه على المبالغ المحددة في الفقرة ٢ (ب) من المادة المذكورة .

وفقا للمادة ١٧ من بروتوكول ۱۹۸۲ تعهدت جمهورية مصر العربية بأن تتيح للمدينين بصفتهم المستفيدين من القروض المقدمة بموجب البروتوكول أو اضافة هذه القروض المبالغ بالعملة الصعبة اللازمة لدفع الفائدة والعمولات والمصاريف الأخرى ولسداد المبالغ الأصلية لتلك القروض .

وفقا للمادة (١٥) من بروتوكول ۱۹۸۲ قدمت جمهورية مصر العربية تعهدات محددة بشأن الضرائب على الفوائد وجميع المدفوعات الأخرى المستحقة على القروض المقدمة من البنك بموجب البروتوكول .

اقتناعا من البنك بأن تمويل المشروع يتفق مع شروط بروتوكول ۱۹۸۲ و يدخل في نطاق اختصاصات البنك ومهامه ، وبالنظر لما جاء في هذه الديباجة فقد قرر البنك قبول طلب المقترض .

وافق مجلس ادارة المقترض على قبول القرض المذكور وذلك بموجب قرار المجلس الصادر في الشكل الوارد بالملحق (۱) ، ويفوض السيد الدكتور عماد الشرقاوى بموجب التفويض الصادر له في شكل الملحق (۲) في توقيع هذا العقد نيابة عن المقترض ، وتثبت الشهادة الرسمية في الشكل الوارد بالملحق (۳) أن الاقتراض الذي يشكل موضوع هذا العقد يدخل في نطاق سلطات المقترض .

كل اشارة ترد في هذا العقد لديباجة أو المواد أو الملاحق أو الجداول هي اشارة الديباجة هذا العقد ومواده وملاحقه وجداوله .

 

لذلك وبناء على ما تقدم فقد تم الاتفاق على ما يلى :

( المادة 1 )

السحب

1/1 ـ مبلغ الأئتمان :

يتيح البنك بموجب هذا العقد للمقترض ائتمانا ( ويشار اليه فيما بعد الائتمان  ) بمبلغ يعادل ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ وحدة نقد أوروبية ( خمسة عشر مليون وثلاثمائة ألف وحدة نقد أوروبية) ويقبل المقترض هذا المبلغ لاستخدامه في تمويل اجزاء المشروع المحددة بالمادة ٤/١.

 

1/2 - اجراءات السحب :

يجعل البنك الائتمان متاحا للمقترض اعتبارا من ١٤ يونيو ۱۹۸۹ . ويتم الصرف من هذا الائتمان للمقترض عند الطلب ووفقا لشروط المادة ٤/١ . ويشترط تسلم البنك لكل طلب سحب مع المستندات المطلوبة بموجب المادة ٤/١ قبل تاريخ السحب المطلوب الذي يختاره المقترض بمدة ٣٠ يوم على الأقل.

ويكون كل طلب سحب ( باستثناء الأخير) بمبلغ لا يقل عن المعادل لـ ٢٥٠,٠٠٠ وحدة نقد أوروبية ولا يتجاوز عدد طلبات السحب ١٥ طلب .

ويتم كل سحب من الائتمان بدفع المبلغ في الحساب و الحسابات المصرفيه  للمقترض التي يخطر البنك بها قبل تاريخ السحب بمدة 15 يوم على الأقل . ولا يجوز تعيين أكثر من حساب واحد لكل عملة .

1/3 - عملة السحب :

يقوم البنك - باختياره المطلق - بالصرف من الائتمان المحددة قيمته بوحده النقد الأوروبية بواحدة أو أكثر من عملات الدول الأعضاء في البنك أو بالعملات الأخرى التي يتم التعامل بها على نطاق واسع في أسواق النقد الأجنبي الرئيسية. وسوف يحدد البنك اختياره للعملات والنسب بين المبالغ التي سيتم الصرف بها وفترات السداد المطبقة على المبالغ المسحوبة بكل عملة يتم اختيارها بحيث يكون المعدل المرجح لأسعار الفائدة السارية على العملات المختارة والذي يقرره البنك قبل تاريخ السحب بخمسة عشر يوما متوافقا مع سعر الفائدة الأساسي المتعاقد عليه والمحدد في المادة (٢/٤ (ب) . وسيقوم البنك باخطار المقترض عما يقرره في هذا الخصوص .

ولحساب المبالغ المزمع سحبها فان البنك سيطبق أسعار التحويل بين العملات التي سيتم الصرف بها في مقابل وحدة النقد الأوروبية ، وذلك حسب ما هو مقرر بالجدول «ب» . ولأغراض الفقرة السابقة ستكون أسعار التحويل المستخدمة هي تلك الأسعار السارية في التاريخ الذي يختاره البنك من بين الأيام العشرة السابقة التاريخ السحب المعتزم .

1/4 - شروط السحب :

(أ) يكون السحب الأول طبقا للمادة ٢/١ مشروطا باستيفاء الشروط التالية بالشكل المرضى للبنك ، بمعنى أنه قبل تاريخ السحب المطلوب بمدة ٣٠ يوم ينبغي عمل الآتي .

( أ ) قيام الحكومة المصرية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعفاء جميع المدفوعات المستحقة بموجب هذا العقد من الضرائب سواء كانت تلك المدفوعات هي أصل القرض أو الفائدة أو أي مبالغ أخرى ، وكذلك للسماح بدفع جميع هذه المبالغ كاملة دون أي خصم لضريبة من المنبع .

(ب) الحصول على جميع موافقات مراقبة النقد الأجنبي اللازمة لنفاذ الالتزام الوارد بالمادة ١٧ من البروتوكول للتصريح للمقترض بتلقى المبالغ المسحوبة بموجب هذا العقد وسدادها ودفع الفوائد والمبالغ الأخرى المستحقة بموجب هذا العقد وتشمل تلك الموافقات التصريح بفتح واستمرار الحسابات التي يحددها المقترض للبنك لتحويل المبالغ المسحوبة عليها .

(جـ) موافاة البنك بشهادة تؤكد تصديق مجلس الشعب المصري على هذا العقد ( د) اصدار المستشار القانونى للمقترض رأيا قانونيا ( في الشكل الذي يقبله البنك ( بصحة ابرام المقترض لهذا العقد (هـ) استيفاء الشروط الواردة بالمادة ١/٧ .

( و ) اتمام توقيع المقترض على اتفاقيات بشروط يقبلها البنك فيما يتعلق بالمنحة والقروض طويلة الأجل من المصادر المختلفة وبالمبالغ المحددة في الفقرة الثالثة من ديباجة هذا العقد ، أو توقيعه على اتفاقيات التمويلات معادلة بشروط ومن مصادر أخرى يوافق البنك عليها

(ب) بالأضافة الى ما تقدم يكون كل سحب من الائتمان مشروطا بتسلم البنك قبل تاريخ السحب المطلوب بمدة لا تقل من ٣٠ يوم شهادة مقبولة للبنك بأن المقترض انفق على اجزاء المشروع المحددة بالفقرات ٣٠١-٥:٤ من « الوصف الفني » ( بعد خصم الرسوم الجمركية وضرائب الاستيراد الواجب دفعها مباشرة بمعرفة المقترض ) مبالغ بحيث يكون : (۱) اجمالي المسحوبات أو المبالغ المطلوبة للبنود المذكورة في الفترة (۱) لا تتجاوز ما يعادل ٢٠٪ من المبالغ التي انفقت على تلك البنود (۲) اجمالي المسحوبات أو المبالغ المطلوبة للبنود المذكورة في الفقرات  ٣ - ٤- ٥  لا تتجاوز ما يعادل %۱۰۰ من المبالغ التي أنفقت على تلك البنود .. على أنه :

عند تسلم البنك لشهادة يقبلها بأن المقترض ملزم بالدفع لأحد الموردين في خلال ٦٠ يوم من تاريخ الطلب عن أية تجهيزات أو مواد أو مهمات تتعلق بتلك الأجزاء من المشروع الواردة بالفقرات ٥٠:٠٣١ من (الوصف الفنى » ، عندئذ يقوم البنك بصرف المبالغ مستحقة الدفع في خلال ٦٠ يوم ) بعد خصم الرسوم الجمركية وضرائب الاستيراد سالفة الذكر ( حسب ما أنفقه المقترض بشرط تسلم البنك للاثبات المرضى له بأن المقترض دفع للمورد المقصود جميع المبالغ التي صرفها البنك من قبل وفقا لشروط هذه الفقرة و لحساب قيمة المبالغ المنصرفة بوحدات النقد الأوروبية فان البنك سيطبق أسعار التحويل السارية قبل تاريخ السحب بفترة ٣٠ يوم .

وفي حالة عدم قبول البنك لأى جزء من الشهادات التي يقدمها له المقترض يجوز للبنك القيام بتخفيض المبلغ المطلوب سحبه نسبيا دون الاخلال بأحكام الفقرة الثالثة من المادة ١/٠٢

(جـ) علاوة على ذلك فان اجراء أي سحب طبقا للمادة ١/٠٢بما في ذلك السحب الأول سيكون مشروطا بعدم وجود أي سبب لدى البنك يجعله يعتقد بوجود ما يعوق المقترض في سحب مبالغ المنحة أو القروض أو عدم توافر الأموال الخاصة بالمقترض المشار اليها كذلك في الفقرة الثالثة من ديباجة هذا العقد لاستثمارها في المشروع .

 

 

1/5 - عمولة الأرتباط :

اعتبارا من (أ) 14 أغسطس 1989 أو (ب) تاريخ تصديق مجلس الشعب المصرى أيهما يحل أخيرا .. بدفع المقترض للبنك عمولة ارتباط بواقع 1% سنويا على المبلغ الذي لم يتم سحبه أو الغاؤه أو تخفيضه من الائتمان . وتدفع هذه العمولة نصف سنويا في التواريخ المحددة بالمادة (٣/٥) .

1/6 -  تخفيض قيمة الائتمان :

في حالة انخفاض تكلفة المشروع عن الرقم المذكور في ديباجة هذا العقد يكون من حق البنك تخفيض قيمة الائتمان بنسبة مساوية لانخفاض تكلفة المشروع .

ويجوز للمقترض في أي وقت تخفيض الائتمان بقيمة المبلغ الغير مستخدم منه كليا أو جزئيا وذلك بارسال اخطار للبنك بهذا المعنى .

وفي حالة ارسال المقترض لهذا الاخطار فإنه سيكون ملزما بدفع عمولة مقطوعة تعادل ٤,١٠ من المبلغ المخفض . وتدفع هذه العمولة بالاضافة لأي عمولة أخرى تستحق طبقا للمادة ٥/١ . ويجوز للبنك في أي وقت بعد ٣٠ يونيو ۱۹۹۳ بموجب اخطار المقترض - تخفيض الائتمان بقيمة الجزء غير المسحوب كليا أو جزئيا .

1/7 - الغاء الائتمان :

يجوز للبنك الغاء الجزء غير المسحوب من الائتمان كليا أو جزئيا في أي وقت بعد وقوع أى حالة من الحالات المحددة بالمادة ۱۰ ، وذلك بموجب اخطار يرسله البنك للمقترض .

ويعتبر الجزء غير المسحوب من الائتمان لاغيا اذا ما طالب البنك المقترض بالسداد المبكر طبقا لشروط المادة ١٠ .

وفي حالة الغاء الائتمان سيكون على المقترض دفع عمولة على المبلغ الملغى من الائتمان بواقع ٠٫٧٥٪ سنويا عن الفترة من تاريخ توقيع هذا العقد حتى تاريخ الالغاء ، وتدفع هذه العمولة بالاضافة الى أى عمولة أخرى تستحق وفق للمادة ١/٠٥

1/8 - ايقاف السحب :

دون الاخلال بنصوص المواد 1/6 ، 1/7 ، 1/10  وقت ايقاف السحب من الائتمان بعد وقوع أي حالة من الحالات الواردة بالمادة (۱۰) ويحق للبنك الاستمرار في ايقاف السحب طالما أنه يعتبر أن الحالة لا تزال قائمة ومستمرة .

 

 

1/9 - عملة المبالغ المستحقة طبقا للمادة (1) :

تحسب العمولات المستحقة طبقا لهذه المدة رقم ( 10) بوحدات النقد الأوروبية وتدفع بعملة / أو بعملات وحدة أو أكثر من الدول الاعضاء فى البنك أو بالدولار الأمريكي تبعا لاختيار المقترض .

ويتم حساب المبلغ المستحق أي عملة وفقا للجدول (ب) وعلى أساس أسعار التحول السارية على هذه العملة قبل تاريخ الدفع بخمسة عشر يوما . واذا لم يكن هذا اليوم من أيام العمل الرسمية يؤخذ بأقرب يوم عمل سابق .

( المادة ٢)

القرض :

2/1 - مبلغ القرض :

يتكون القرض ( ويشار اليه فيما بعد « القرض ) ) من اجمالي المبالغ المسحوبة من الائتمان بالعملة أو العملات التي يقدمها البنك وذلك وفقا للاشعار الصادر من البنك عند كل سحب .

2/2 ـ عملة السداد :

يقوم المقترض بسداد القرض وفقا للمادة (٤) أو المادة (۱۰) ( حسب الحالة ) بكل عملة تم السحب بها من الائتمان .

ويكون مبلغ كل قسط واجب الدفع بكل عملة من العملات متناسبا مع مبلغ القرض المسحوب بهذه العملة ، بشرط أنه إذا قرر البنك وأخطر المقترض في / أو قبل تاريخ أي سحب فان المبلغ المقيم بواحدة أو أكثر من العملات التي يتكون منها السحب محل الاعتبار سيتم مداده خلال مدة أقل من الأجل النهائي للقرض واذا قرر البنك ذلك بالنسبة لأى مبلغ يتم سحبه من الائتمان فسيقوم البنك في خلال الشهر التالي لتاريخ السحب النهائي ( أو الغاء الجزء غير المسحوب من الائتمان أو تخفيضه حسب الحالة ) بموافاة المقترض بجدول سداد بديل يحل محل الجدول «ج» ويشترط فيه أن يكون اجمالى وحدات النقد الأوروبية المعادلة للمبالغ الأصلية المستحقة على المقترض في كل تاريخ سداد ( ويحسب هذا المعادل لكل سحب يتم طبقا للمادة ٢/١ على أساس أسعار التحويل المطبقة على السحب محل الاعتبار وفقا للمادة (٣و١) مساويا بأقرب ما يمكن للنسبة المئوية الواردة بالجدول (جـ) وذلك عند التعبير عنها بنسبة مئوية من القرض.

2/3 - عملة الفائدة والمصروفات الأخرى :

تحسب الفوائد والمصروفات الأخرى المستحقة على المقترض بموجب المواد ٣ - ٤- ١٠ وتدفع بكل عملة يتم سداد القرض بها .

وتدفع جميع المدفوعات الأخرى بالعملة التي يحددها البنك - مع الوضع في الاعتبار عملة المصروفات التي سيتم استعاضتها عن طريق الدفع محل الاعتبار.

( المادة ٣ )

الفائدة

3/1 - سعر الفائدة :

يدفع المقترض للبنك فائدة على الرصيد القائم من القرض بسعر سنوى اساسی مدعم قدره ۲۰ ره ( خمسة واثنين من عشرة في المائة سنويا ) وتدفع الفائدة نصف سنويا مؤخرا في التواريخ المحددة في المادة ٣/٥ .

3/2 - الفائدة على المبالغ المتاخرة :

دون الاخلال بنص المادة ١٠ واستثناء من العادة ١/٣ تتحمل المبالغ متأخرة السداد بفائدة اعتبارا من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ الدفع الفعلي بسعر سنوى يعادل سعر الفائدة المحدد في المادة ١٣ مضافا اليه ٣,٥ . وتدفع هذه الفائدة بنفس عملة المبلغ المتأخر سداده الذي تستحق عليه الفائدة المذكورة .

 

( المادة ٤ )

السداد

4/1 - السداد العادي :

يقوم المقترض بسداد القرض وفقا لجدول استهلاك الدين الوارد بالجدول   «ج» على (۲۲) قسط نصف سنوى تبدأ في 10 ديسمبر ١٩٩٣ .

4/2 - السداد المبكر الاختياري :

( أ ) يجوز للمقترض أن يقوم بالسداد المبكر لكامل قيمة القرض أو لجزء منه في أى تاريخ من التواريخ المذكورة بالمادة ٣/٥ بشرط موافاة البنك باخطار كتابي مسبق بمدة شهرين على الأقل .

 (ب) في حالة السداد المبكر يكون على المقترض أن يدفع للبنك مبلغ يساوى ٧٥% من اجمالي المبالغ المحسوبة والمخصومة على النحو الآتي :

1- لكل فترة نصف سنوية تنتهى في أحد تواريخ دفع الفائدة التي تحل بعد تاريخ السداد المبكر يقوم البنك بحساب مبلغ الفائدة (ان  وجد ) الذى - لولا السداد المبكر - كان سيستحق على المبلغ المسدد مبكرا ، وذلك باستخدام المعدل الذي يزيد به السعر التعاقدي الأساسي على معدل إعادة الاستثمار على أنه لأغراض هذه الفقرة :

" السعر التعاقدي الأساسي » يقصد به سعر الفائدة الغير مدعم الذي يطبقه البنك بشكل عام فى تاريخ هذا العقد : وهو سعر سنوى اسمى يعادل ۸,۲۰ ( ثمانية واثنين من عشرة في المائة ) .

 

"معدل اعادة الاستثمار " ويقصد به سعر الفائدة الغير مدعم الذي كان سيحدده البنك على أحد قروضه الممنوحة - قبل تاريخ السداد المبكر محل الاعتبار بثلاثة شهور بنفس تكوين عملات المبلغ المسدد مبكرا وله تواريخ دفع فائدة نصف سنوية وله متوسط عمر يكون مساويا متوسط العمر المتبقى للقرض الحالي .. أو مساويا لأقل متوسط عمر يحدده البنك اذا كان العمر المتبقى من القرض الحالي أقل من أقصر عمر قرض يحدده البنك بالعملات محل الاعتبار .

٢ - يتم خصم كل مبلغ محسوب بهذه الطريقة في تاريخ السداد المبكر على أساس سعر خصم مساوى المعدل اعادة الاستثمار .

(جـ) تكون المبالغ التي يحددها المقترض في اخطاره للبنك بالسداد المبكر وأي مبالغ أخرى تستحق بموجب المادة ٢/٤ (ب) مبالغ واجبة الدفع للبنك في التاريخ المحدد بالاخطار .

ويكون هذا الاخطار نهائيا وغير قابل للألغاء .

4/3 - السداد المبكر الاجباري :

في حالة قيام المقترض بالسداد المبكر الاختياري لجزء من / أو الكامل قيمة أي قرض آخر تعاقد عليه أصلا لفترة أكثر من خمس سنوات فان البنك يجوز له أن يطالب المقترض حينئذ بالسداد المبكر لجزء من الرصيد القائم من القرض الحالي في ذلك الوقت بحيث يكون هذا الجزء مساويا للنسبة التي يمثلها المبلغ المسدد مبكرا للمبلغ الاجمالي القائم لجميع تلك القروض الأخرى .

 ويقوم البنك بارسال مطالبته للمقترض في خلال أربعة أسابيع من تسلمه للاخطار المذكور بالمادة ۲/۸ (د) (۲) - ويدفع أى مبلغ يطلبه البنك مع الفائدة المستحقة عليه في التاريخ الذي يحدده البنك ، على الا يسبق هذا التاريخ تاريخ السداد المبكر للقرض الآخر .

ولا يعتبر سدادا مبكرا السداد المبكر القرض عن طريق قرض جديد تساوی مدته على الأقل مع المدة الغير منتهية للقرض المسدد مبكرا .

٤/٤ شروط خاصة بالسداد المبكر طبقا للمادة (٤) :

يتم السداد المبكر بجميع عملات القرض بالتناسب مع المبالغ القائمة محل الاعتبار . ويستخدم كل مبلغ يسدد مبكرا في تخفيض قيمة كل الأقساط القائمة بالتناسب .

ولا يوجد في هذه المادة ٤ ما يخل بنصوص المادة (۱۰) .

( المادة ٥ )

المدفوعات

5/1 - محل الدفع :

يدفع كل مبلغ يستحق على المقترض بموجب هذا العقد في الحسابات المحددة لهذا الغرض والتي يخطره البنك بها قبل تاريخ استحقاق أول دفع على المقترض بمدة ١٥ يوما على الأقل ، ويلتزم البنك باخطار المقترض عن أي تغيير في هذه الحسابات قبل تاريخ اول دفع مطلوب تحويله على الحساب الجديد بمدة 15 يوما على الأقل .

ولا تسرى هذه المدة في حالة الدفع بموجب المادة (۱۰) .

5/2 - حساب المدفوعات بالنسبة لأجزاء السنة :

يتم حساب أى مدفوعات تستحق بموجب هذا العقد سواء كانت فائدة أو عمولة أو خلافه عن فترة زمنية تمثل جزء  من السنة على أساس أن العام ٣٦٠ يوما وان الشهر ٣٠ يوما .

5/3 - تواريخ الدفع :

تدفع المبالغ المستحفة نصف سنويا بموجب هذا العقد للبنك في 10 يونيو و ۱۰ ديسمبر من كل عام .

وتدفع المبالغ الأخرى المستحقة طبقا لهذا العقد في خلال ٣٠ يوما من تسلم المقترض لمطالبة البنك .

 ويعتبر المبلغ المستحق على المقترض أنه قد سدد عند استلام البنك لهذا المبلغ .

 

( المادة ٦ )

تعهدات خاصة

6/1 استخدام القرض والتمويلات الأخرى :

يلتزم المقترض باستخدام القرض الحالي والتمويلات الأخرى المذكورة بجدول التمويل الوارد فى ديباجة هذا العقد في تنفيذ المشرع على وجه القصر والتحديد .

6/2 - تنفيذ المشروع :

يتعهد المقترض بتنفيذ المشروع طبقا ( للوصف الفنى » واستكمال أعماله قبل التاريخ المحدد فيه .

كما يتعهد المقترض بأنه سيقوم بتركيب واستكمال محطة محولات جهد ٥٠٠/٢٢٠/١١ ك . ف في أبو زعبل قبل ٣٠ يونيو ١٩٩٣ لربط شبكة التوزيع الحالية بالمشروع، ويضمن أن يكون متاحا له التمويل الكافي لهذا الغرض من مصادر طرف ثالث أو من مصادره الخاصة أو كلاهما معا .

 

6/3 - الزيادة في تكلفة المشروع :

في حالة زيادة التكلفة الفعلية للمشروع عن الرقم التقديري المذكور بالفقرة الثانية من ديباجة هذا العقد فان المقترض سيقوم بتدبير التمويلات الاضافية المطلوبة لتمويل الزيادة في التكلفة دون اللجوء للبنك بحيث يتمكن المقترض من استكمال المشروع وفقا " للوصف الفنى " ويقدم المقترض للبنك خطة تمويل الزيادة في التكلفة في الوقت المناسب لاعتمادها .

6/4 - اجراءات طرح المناقصات :

يقوم المقترض بشراء المهمات وتوفير الخدمات واصدار أوامر العمل الأخرى كلما كان ذلك ملائما وممكنا ومرضيا للبنك - عن طريق المناقصة الدولية المفتوحة التي تشمل على الأقل مواطني جمهورية مصر العربية والدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية .

6/5 - التأمين :

في خلال فترة التركيب في المشروع وحتى اتمام الاستلام النهائي له يضمن المقترض أن جميع الأعمال والممتلكات التي تشكل جزءا من المشروع سيغطيها التأمين المناسب لدى شركات تأمين درجة أولى .

٦/٦ - الصيانة :

طالما كان هناك أي جزء من القرض لا يزال قائما يضمن المقترض أن جميع الممتلكات التي تشكل جزءا من المشروع يتم صيانتها واصلاحها وأجراء العمرات لها وتجديدها حسب الحاجة وذلك تحفظها في حالة سليمة وصالحة للعمل بشكل جيد .

6/7 - تشغيل المشروع :

طالما كان هناك أى جزء من القرض لا يزال قائما ومالم يوافق اليه كتابة على خلاف ذلك يلتزم المقترض بالمحافظة على ملكيته للأصول التي تتكون منها المشروع ، أو احلالها وتجديدها بشكل سليم، والمحافظة على المشروع في حالة تشغيل مستمرة وفقا للغرض الأساسي منه .

ويجوز للبنك حجب موافقته فقط اذا كان الاجراء المقترح سيضر بمصالح البنك كمقرض للمقترض . أو سيجعل المشروع غير مؤهل لتمويل البنك في اطار البروتوكول .

6/8 - عقد الاستشاري :

يتعهد المقترض بابرام عقد الخدمات الاستشارية قبل ٣١ يوليو ١٩٨٩ مع طرف ، وبالشروط التي يقبلها البنك. وأن يبقى على هذا العقد ساريا طوال فترة التركيب وتجهيز المشروع للتشغيل .

ولا يتم استبدال الاستشارى أو اجراء أى تغيير جوهري في عقد الخدمات الاستشارية الا بموافقة البنك .

 

6/9 - تعهدات مالية :

( أ ) مالم يوافق البنك على خلاف ذلك يلتزم المقترض بعد التحمل بأي دين جديد الا اذا كانت نسبة التدفقات النقدية المجمعة إلى اجمالي تكاليف خدمة الدين للمقترض وشركات التوزيع بعد التحمل بالدين الجديد تساوى مرة ونصف على الأقل .

ولأغراض هذه المادة 6/9 (1) :

1- يقصد بالمصطلح « تدفقات نقدية » الايرادات السنوية من كافة المصادر مخصوما منها جميع المصروفات الخاصة بالضرائب والتشغيل وقبل خصم مبلغ مخصص الاهلاك ( والمخصصات المماثلة الأخرى التي لا تتضمن المصروفات وتعامل كمصروفات تشغيل طبقا للنظام المحاسبي الموحد للحكومة ) والفائدة والمصاريف الأخرى على الديون.

2- يقصد بالمصطلح « تكاليف خدمة الدين » المبلغ الاجمالي السنوى المخصص لاستهلاك الدين ( ويشمل مدفوعات احتیاطی استهلاك القروض ان وجدت ) والفائدة والمصاريف الأخرى على الديون .

(ب) يلتزم المقترض باتخاذ كافة الاجراءات المعقولة لضمان أن حساباته تحت التحصيل من بيع الكهرباء أن تتجاوز في أي وقت من الأوقات ما يعادل ٣ شهور من مبيعات الكهرباء .

(جـ) علاوة على ذلك يتعهد المقترض بضمان بقاء العلاقة بين مديونيته القائمة ورأسماله والعلاقة بين أصوله المتداولة والتزاماته المتداولة متفقة في كل الأوقات مع مبادىء الادارة المالية السليمة .

(د) يقوم البنك والمقترض في كل عام بمراجعة هياكل تعريفة المقترض بغرض تعديلها بالشكل المقبول للبنك والذى يصل بها تدريبيا في عام ١٩٩٤ على أقصى تقدير إلى المستويات الاقتصادية التي تضمن تحقيق الجدوى المالية لنشاط المقترض .

 

( المادة ٧ )

الضمانات

7/1- الضمان :

تكون التزامات البنك بموجب هذا العقد مشروطة ومرهونة بأصدار واعتماد ضمانة جمهورية مصر العربية وتسليمها للبنك مسبقا وبها تضمن جمهورية مصر العربية وفاء المقترض بالتزاماته المالية تحت هذا العقد ، وتصدر هذه الضمانة في الشكل والمضمون المقبول للبنك، وتكون مرفقة برأى قانونى يقبله البنك عن صلاحيتها والتصديق اللازم عليها . ويقر المقترض ويوافق على شروط الضمان .

7/2 - الضمان الاضافي :

اذا قام المقترض بتقديم أى ضمان لطرف ثالث فانه سيكون ملزما ( عند طلب البنك ) بمنح البنك ضمانا معادلا يضمن به الوفاء بالتزاماته الواردة في هذا العقد .

ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على : (1) أى امتياز لبائع أو التزام آخر على أرض أو أصول أخرى إذا كان هذا الالتزام يضمن فقط سعر الشراء أو أي قرض آخر لا تزيد مدته عن اثنى عشر شهرا وتم الحصول عليه لتمويل هذا السعر .. أو (۲) أى رهن على أوراق مالية ناشيء لضمان أي قرض قصير الأجل . ولأغراض هذه المادة ٢/٧ يقر المقترض ويؤكد عدم خضوم أي من ممتلكاته لأى التزام أو طعن في ملكيته لها

( المادة ٨ )

البيانات والزيارات

8/1 - بیانات خاصة بالمشروع :

يلتزم المقترض بما يلي :

( أ ) موافاة البنك بالتالی : (۱) بيان ربع سنوى يوضح مصروفات المشروع و تمويله وتقدم سير العمل فيه حتى استكمال المشروع .. و ... (۲) تقرير عن اتمام المشروع بعد الانتهاء الفعلى من أعماله بستة أشهر (۳) المستندات والبيانات الأخرى المتعلقة بالمشروع من وقت لآخر حسب ما قد يطلبه البنك بشكل معقول.

(ب )موافاة البنك فورا بأن تغبير جوهري في الخطط العامة أو البرنامج الزمني أو التمويلي للمشروع عما سبق تقديمه للبنك قبل توقيع هذا  العقد وذلك للحصول على موافقته على مثل هذا التغيير .

(ج) أخطار البنك في الوقت المناسب عن أي موقف يتطلب موافقة البنك طبقا للمادة ٠٧/٦ .

(د) موافاة البنك بالآتي عند طلبه : (۱) شهادة من شركات التأمين المعنية توضح أن الممتلكات التي يشملها المشروع مؤمن عليها بالطريقة وبالقيمة المناسبة وفقا للممارسات العامة السارية و ۰۰ (۲) قائمة ببوالص التأمين الحالية الخاصة بالمشروع مع تأكيد بسداد الأقساط المستحقة.

(هـ) احاطة البنك بصفة عامة عن جميع الحقائق أو الحالات المعلومة للمقترض التي يمكن أن تعوق أو تؤثر بشكل جوهري على ظروف تنفيذ وتشغيل المشروع .

8/2 - معلومات خاصة بالمقترض :

يلتزم المقترض بما يأتي :

( أ ) موافاه البنك بالآتى : (1) صورة من تقريره السنوى وميزانيته العمومية وحساب الأرباح والخسائر بعد مراجعتها وذلك كل عام في خلال ٣٠ يوم من تاريخ تقديم تلك المستندات لمجلس ادارة المقترض ( مع التزامه بموافاة البنك في خلال ٩٠ يوم بترجمة باللغة الانجليزية من المستندات المذكورة ) و ۰۰ (۳) أي معلومات أخرى قد يطلبها البنك بشكل معقول من وقت لآخر بخصوص الموقف المالي العام للمقترض .

(ب) موافاة البنك كل عام بصورة باللغة الانجليزية من الموازنة المالية للعام التالي وذلك في خلال شهرين من تاريخ اعتمادها من مجلس ادارة المقترض .

(جـ) ضمان اعداد سجلات حساباته بالشكل الذي يبين بوضوح الأعمال المتعلقة بتمويل المشروع وتنفيذه .

(د) اخطار البنك فوراً بما يأتي :

1 - أي تغيير في التشريع الذي يحكم النظام الأساسي للمقترض وكذلك أي تغيير في ملكية رأسماله بما يتسبب في تغيير ادارة المقترض .

2 - أي قرار يتخذه المقترض أو أية ظروف أو أي طلب يوجه اليه بالسداد المبكر لأى قرض ممنوح له أصلا لمدة تزيد على خمس سنوات .

3- أي نية من جانب المقترض لعمل أي ضمان على أي من أصوله لصالح طرف ثالث .

4- أي حقيقة أو حالة قد تمنع المقترض من الوفاء بأي التزام عليه طبقا لهذا العقد .

8/3 - الزيارات :

يسمح المقترض للأشخاص الذين يعينهم البنك بزيارة مواقع العمل وتفقد التركيبات والأعمال الأخرى التي يتكون منها المشروع واجراء المراجعات التي يرغبونها . أو بضمن حصولهم على جميع المساعدات اللازمة لهذا الغرض .

( المادة 9 )

المصرونات والتكاليف

9/1 - الضرائب والرسوم والمصاريف :

يتحمل المقترض بدفع جميع الضرائب والرسوم والمصاريف من أي نوع ) بما فيها الدمغات ورسوم التسجيل ) التي تنشأ عن ابرام وتنفيذ هذا العقد وجميع المستندات المترتبة عليه . ويلتزم المقترض بسداد أصل القرض والفوائد والعمولات والتعويضات والمبالغ الأخرى المستحقة وفقا لهذا العقد كاملة دون أي خصم أو استقطاع من أى نوع .

9/2 المصروفات الأخرى :

يتحمل المقترض بدفع كافة المصروفات المهنية والبنكية ورسوم التحويل والصرف الأجنبي الناشئة عن توقيع أو تنفيذ هذا العقد وأى مستندات متعلقة به.

( المادة ١٠ )

السداد المبكر نتيجة لوقوع حالة اخلال

10/1- حق المطالبة بالسداد :

يلتزم المقترض بسداد القرض أو أي جزء منه بناء على طلب البنك :

( أ ) سدادا فوريا :

( أ ) اذا تبين للبنك عدم صحة أى ركن أساسي في المعلومات أو المستندات التي قدمت له من المقترض أو نيابة عنه أثناء فترة التفاوض على هذا العقد أو خلال مدة سريانه .

(ب) اذا عجز المقترض في مواعيد الاستحقاق عن سداد أي جزء من القرض أو دفع الفائدة المستحقة عليه أو أداء أية مدفوعات أخرى للبنك طبقا لنصوص هذا العقد .

(جـ) 1- اذا أعلن رسميا عن أعسار المقترض - أو استولى دائن / أو تم تعيين حارس قضائي على أي جزء من أصول المقترض ، أو قام المقترض بعمل أي اتفاق أو تسوية مع دائنيه . أو ..

٢ - اذا تم توقيع أى حجز أو مصادرة أو حراسة أو أي اجراء قانونی آخر ضد ممتلكات المقترض ولم ببرأ منه أو يسقطه في خلال ١٤ يوما .

(د) اذا توقف المقترض عن ممارسة نشاطه كليا أو جزئيا أو صفيت أعماله .

(هـ) اذا انخفض صافي أصول المقترض بمقدار كبير ، أو اذا حدثت أي حالة أو موقف بما يمكن أن يهدد خدمة القرض أو يؤثر عكسيا على أي ضمان يغطى القرض .

(و) اذا تم اجراء أي تعديل أو تبديل أو تم الغاء أو فسخ أو التنازل عن أي اتفاقية قرض مع أحد المشاركين في التمويل ( دون موافقة كتابية مسبقة من البنك ) وكان ذلك من وجهة نظر البنك يمكن أن يؤثر على مصالحه كمقرض للمقترض .

(ز) اذا طولب المقترض ( نتيجة لوقوع حالة / حالات اخلال من جانبه ) بالسداد المبكر لأى قرض آخر يتجاوز استحقاقه النهائي عند منحه أصلا فترة خمس سنوات ، أو ..

(ح) اذا تأخر المقترض عن دفع أي مبلغ مستحق للبنك بموجب أي قرض ممنوح له من البنك في موعد استحقاقه ، أو إذا أصبح من الممكن الاعلان عن الاستحقاق ووجوب الدفع الفورى لأى مبلغ .

(ب) عند انتهاء فترة معقولة من الوقت يحددها البنك في اخطار منه المقترض دون تسوية الأمر بالشكل المرضى للبنك :

 

( أ ) اذا عجز المقترض عن الوفاء بأى التزام غير مالي طبقا لهذا العقد .

(ب) اذا توقف الوفاء بالالتزام الوارد بالمادة ١٧ من بروتوكول ۱۹۸۲ والمتعلق بأى قرض ممنوح لأى مقترض في جمهورية مصر العربية من مصادر البنك أو المجموعة الاقتصادية الأوروبية . أو ..

(جـ) اذا تغيرت أى من الوقائع الواردة في ديباجة هذا العقد تغيرا جوهريا وكان هذا التغيير يهدد مصالح البنك كمقرض للمقترض أو يؤثر عكسيا على تنفيذ وإدارة المشروع .

10/3 - التعويضات :

يدفع المقترض للبنك على أي قسط مستقبلي ( طبقا للجدول «ج» ) يصبح مستحق السداد فورا بناء على مطالبة من البنك وفقا للمادة (١٠» الحالية مبلغا يحسب بنسبة ٢٥ ,٠ % سنويا عن الفترة من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ استحقاقه.

10/4 - عدم التنازل :

لا يجوز تفسير عدم ممارسة البنك أو تأخره فى ممارسة أي من الحقوق المكفولة له طبقا لهذه المادة (۱۰) على أنه تنازل عن مثل هذ الحق .

10/5 - استخدام المبالغ التي يتسلمها البنك :

تستخدم المبالغ التي يتسلمها البنك بناء على مطالبته وفقا للمادة (١٠) الحالية أولا : في دفع التعويضات ( بخلاف المبالغ التي يعترض عليها المقترض لأسباب يبديها ) والعمولات والفائدة .. طبقا لهذا الترتيب .. وثانيا : في تخفيض أقساط السداد القائمة بترتيب عكسى لتواريخ استحقاقها .

 

( المادة ١١ )

القانون والاختصاص القضائي

11/1 - القانون :

يحكم هذا العقد من حيث الشكل والتفسير والصلاحية وفقا لقوانين انجلترا .

11/2 - الاختصاص القضائي :

يتم احالة جميع الخلافات الناشئة عن هذا العقد الى محكمة العدل التابعة للمجموعة الأوروبية .

ويتنازل طرفا هذا العقد بموجبه عن أى حصانة من / أو حق في الاعتراض على الاختصاص القضائي للمحكمة المذكورة .

ويكون قرار هذه المحكمة الصادر وفقا لهذه المادة ١١/٢ قرارا قاطعا و ملزم لطرفي العقد دون أي قيود أو تحفظات .

11/3 - وكيل المقترض في تسلم الاشعارات القضائية :

يعين المقترض ( السيد الوزير المفوض التجاري بسفارة جمهورية مصر العربية لدى المجموعة الأوروبية) وعنوانه الحالي ( ٥٢٢) آفينو لويز / ١٠٥٠ بروكسل ) ليكون وكيلا عنه في تسلم أى أمر قضائي أو اخطار أو اشعار أو حكم أو اعلان آخر نيابة عن المقترض .

 

( المادة ١٢ )

احكام ختامية

12/1 الاخطارات :

ترسل جميع الاخطارات والمراسلات الأخرى المتعلقة بهذا العقد ( بخلاف تلك الناشئة عن اجراءات التقاضي ( للبنك أو للمقترض على عناوينهما المذكورة فيما بعد أو على أي عنوان آخر يتم الاخطار به مسبقا للطرف الآخر كعنوان بديل لهذا الغرض :

للبنك :

EUROPEAN INVESTMENT BANK

100 Boulevard Konrad Adnamer

L 2950  Luxcmbourg.

Telex : 3530  BNKEU LU.

Telefax : 437704

للمقترض : شارع رمسيس - مدينة نصر العباسية - القاهرة ج.م.ع .

تلكس : 92097

تليفاكس : ٢٦١٦٥١٢

 

 

12/2 - شكل الاخطار :

بالنسبة للاخطارات والمراسلات الأخرى المحددة لها فترات معينة في هذا العقد أو التي تحدد هي نفسها فترات ملزمة للطرف المرسل اليه الاخطار محل الاعتبار فإنه سيتم تسليمها باليد أو ارسالها بخطاب مسجل أو برقيا أو بتلكس أو بأي طريقة أخرى تثبت تسليم الاخطار للمرسل اليه . وسوف يكون تاريخ التسجيل أو تاريخ تسلم الرسالة المنقولة تاريخا حاسما ونهائيا في تحديد الفترة الزمنية .

12/3 - الديباجة والجداول والملاحق :

تشكل ديباجة هذا العقد والجداول الآتية جزءا لا يتجزا من العقد :

الجدول « أ » الوصف الفني .

الجدول « ب » تعريف وحدة النقد الأوروبية .

الجدول « جـ » بدون استهلاك الدين ( السداد ) .

ومرفق مع هذا العقد الملاحق الآتية :

الملحق (1) قرار مجلس ادارة المقترض.

الملحق (۲) تفويض بالتوقيع .

الملحق (۳) شهادة بسلطة الاقتراض .

الملحق (٤) موافقة حكومة جمهورية مصر العربية .

·        واشهادا على ما تقدم فقد تحرر هذا العقد ووقع عليه نيابة عن الطرفين المتعاقدين في أربعة أصول اللغة الانجليزية ، ووقع بالأحرف الأولى على كل صفحة في العقد السيد/ هـ. شامبرلين نيابة عن البنك .

وقع نيابة عن : هيئة كهرباء مصر                           ووقع نيابة عن : بنك الاستثمار الأوروبي

الدكتور / عماد الشرقاوي                                              السيد / أ. بريت

  رئيس مجلس الادارة                                                   نائب رئيس البنك

في اليوم الرابع عشر من شهر يونيو ١٩٨٩ في لوكسمبورج .

 

 

 

الجدول (1)

" الوصف الفني "

يتألف المشروع من تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب وتجهيز وتشغيل خط نقل هوائي جهد ٥٠٠ كشوف ومحطة محولات قدرة ٥٠٠/٢٢٠/١١ ك.ف في منطقة القاهرة الكبرى - جمهورية مصر العربية .

وتشمل المكونات الرئيسية في المشروع ما يلى :

۱ - خطوط النقل :

1/1 حوالی ۱۰۰ کم خط نقل هوائي أحادي الدائرة - جهد ٥٠٠ لوف بين محطة محولات أبو زعبل ومحطة محولات التبين .

1/2 اعادة مد خطى نقل هوائين أحادى الدائرة - جهد ٥٠٠ ك.ف بطول ۸ را كم بالقرب من محطة كهرباء غرب القاهرة .

1/3 تغيير مسار خط النقل الهوائي ثنائي الدائرة - باسوس / غرب القاهرة جهد ٢٢٠ لكشف بالقرب من محطة كهرباء غرب القاهرة .

1/4 قطع غيار - معدات صيانة الخط الساخن .

٢ - محطة محولات ٥٠٠ ك .ف في التبين :

2/1 مجموعة المفاتيح الكهربائية جهد ٥٠٠ ك.ف مغلقة بمعدن ومعزول بغاز SF6 .

٢/٢ الأعمال المدنية المطلوبة بما فيها المبنى .

2/3 جميع الأعمال والمعدات المساعدة المطلوبة بما فيها أجهزة التحكم والوقاية .

 2/4 أدوات وقطع غيار .

۳ - محطة محولات ٢٢۰ ك .ف في التبين :

3/1 مجموعة المفاتيح الكهربائية جهد ۲۲۰ ك. في مغلقة بمعدن ومعزولة بغاز SF6.

3/2 مجموعة المفاتيح الكهربائية جهد 11 ك.ف .

٣/٣ الأعمال المدنية المطلوبة بما فيها المبنى .

3/4 جميع الأعمال والمعدات المساعدة المطلوبة بما فيها أجهزة التحكم والوقاية .

3/5 أدوات وقطع غيار .

4- محطة محولات ٥٠٠ ك . ف ، ۲۲۰ ك . ف :

حوامل خط القوى وأجهزة تحكم عن بعد .

ه  - محولات بمحطة التبين :

 4 محولات جهد ٥٠٠/٢٢٠/١١ ك.ف كل منها قدرة ١٦٧ م. ف. أ شاملة نظام مقاومة الحريق .

 

 

وتقدر تكلفة المشروع على النحو التالى :

 

مكون أجنبى

مليون وحدة

نقد

مكون محلى

مليون وحدة

نقد

إجمالى التكلفة

مليون وحدة نقد

تمويل البنك مليون وحدة نقد

 

أعمال هندسية وإشراف ... ... ... ...

 

أراضى ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 

توريد / أعمال :

 

·        خط النقل ( 1 ) ... ... ... ...

 

·        محطة محولات 500 ك . ف (2)

·        محطة محولات 220 ك . ف (3،4) .

·        محولات (5) ... ... ... ... ...

 

     ضرائب ... ... ... ... ... ... ... .

 

احتياطى فى ( 12 % ) ... ... ... ...

 

 

1,4

 

ـــ

 

 

 

11,4

 

10,9

 

11,1

 

5,0

 

ـــ

 

4,8

 

 

 

2,ــ

 

ـــ

 

 

 

_,6

 

8,ــ

 

1,5

 

2,ــ

 

ـــ

 

ــ,1

 

1,6

 

ـــ

 

 

 

17,4

 

11,7

 

12,6

 

5,2

 

ـــ

 

5,8

 

ـــ

 

ـــ

 

 

 

3,8

 

ـــ

 

11,1

 

ــ,5

 

ـــ

 

2,4

 

إجمالى فرعى ... ... ... ...

 

 

فائدة خلال فترة التركيب ... ... ...

 

 

44,6

 

 

5,7

 

9,7

 

 

ـــ

 

54,3

 

 

5,7

 

22,3

 

 

ـــ

 

إجمالى كلى ... ... ...

 

 

50,3

 

9,7

 

60,0

 

22,3

 

يخصص قرض البنك فى تمويل البنود 1 ، 3 ، 4 ، 5

من المقرر تجهيز المشروع للتشغيل – ويشمل ذلك اختبار القبول الكامل – قبل 30 يونيو 1993 .

الجدول (ب)

تصريف وحدة النقل الأوربية

طبقا لقرار مجلس المجموعة الأوربية رقم ۲۱۸۰/۷۸ المؤرخ ۱۸/۱۲/۱۹۷۸ والمنشور في الجريدة الرسمية للمجموعة الأوربية فى الـ ۲۰ من ديسمبر ۱۹۷۸ ( رقم ل ۳۷۹) والمعدلة بأمر المجلس رقم ٠٤/٢٦٣٦ فى ١٥ سبتمبر ١٩٨١ والمنشور في الجريدة الرسمية المجموعة الأوربية في ١٦ سبتمبر ١٩٨٤ ( رقم له ٢٤٧ ) تعرف وحدة النقد الأوربية على أنها قيمة تعادل المبالغ الموضحة فيما يلي بعملات الدول الأعضاء في المجموعة :

 

مارك الماني                           ,719

جنيه استرليني                      0878 ر

فرنك فرنسي                       21, 1

ليرة ايطالية                         ١٤٠

جادر هولندی                       ٣٥٠ر

فرنك بلجيكي                       2,71

فرنك لو كسمبورجی               14, -

كرون دانمراكي                    219 ,ــ

جنيه ايرلندي                       008710,ــ

درخمة يوناني                      ١٥,ا

وربما تتغير مكونات وحدة النقد الأوربية كما في المادة ٢ من القرار رقم ۲۱۸۰/۱۹۷۸

وعند سريان هذا التعديل تطبق وحدة النقد المعدلة على كل ما يلها من الالتزامات المترتبة أو التي تترتب على هذا العقد .

واذا حدث في أي وقت أن قرر البنك ايقاف التعامل بوحدة النقد الأوربية في كلا من النظام النقدى الأوربي ( الذى أسس بقرار المجلس الأوربي في 5 ديسمبر ۱۹۷۸ ) وكوسيلة لتسوية العملات بين هيئات النقد المركزية للدول أعضاء المجموعة الأوربية وكأداة لتسوية العملات بين مؤسسات المجموعة الأوروبية والمؤسسات الأخرى المشكلة بطريق أو استنادا الى المعاهدات المنشأة للمجموعة الأوربية ، وعندئذ يقوم البنك باخطار المقترض بذلك ، وبالنسبة لجميع الالتزامات المبنية على وحدة النقد الأوربية التي تمت وتتم وفقا لهذا العقد سوف تخصع لهذه التعديلات، وسيتم استبدال وحدة النقد الأوربية ليحل محلها المبالغ التي تكونت منها الوحدة طبقا لآخر قرار المجلس المجموعة الأوربية قبل تاريخ هذا الاخطار .

ويجب أن تطابق قيمة وحدة النقد الأوربية بالنسبة لأى عملة متاحة للقيمة المحددة بواسطة لجنة المجموعة الأوربية على أساس أسعار سوق الصرف اليومية وفى حالة وجود أخطاء في هذا القرار ، فان قيمة وحدة النقد الأوربية بالنسبة لأى عملة متاحة ستكون مساوية للمبلغ المعادل لهذه العملة في مبالغ العملات الواردة في القائمة في الفقرة الأولى أعلاه .

وتتاح القيمة اليومية لوحدة النقد الأوربية بالنسبة للعملات الأجنبية الأخرى كل يوم . وتنشر في الجريدة الرسمية للمجموعة الأوربية .

 

 

الجدول (ج)

جدول استهلاك الدين

لمشروع ربط محطة محولات أبو زعبل بمحطة محولات التبين و" المشروع أ "

المعدل المستخدم في الحساب النسبي المئوي: ٢٠,٥ %

تاريخ الاستحقاق الأقساط                                      المبالغ المطلوبة سدادها

معبرا عنها بنسبة مئوية من القرض حسب تعريف الوارد بالمادة ٢/١

1-    10 ديسمبر      1993                                                           3,43 %

2-    10 يونيو        1994                                                           3,52 %

3-    10 ديسمبر     1994                                                            3,61 %

4-    10 يونيو        1995                                                           3,70 %

5-    10 ديسمبر      1995                                                           3,80 %

6-    10 يونيو        1996                                                           3,90 %

7-    10 ديسمبر      1996                                                           4,00 %

8-    10 يونيو        1997                                                           4,10 %

9-    10 ديسمبر      1997                                                           4,21 %

10-                       10 يوينو 1998                                                         4,32 %

11-                       10 ديسمبر 1998                                                      4,43 %

12-                       10 يونيو 1999                                                         4,54 %

13-                       10 ديسمبر 1999                                                      4,66 %

14-                       10 يونيو 2000                                                         4,78 %

15-                       10 ديسمبر 2000                                                      4,91 %

16-                       10 يونيو 2001                                                         5,03 %

17-                       10 ديسمبر 2001                                                      5,17 %

18-                       10 يونيو 2002                                                         5,30 %

19-                       10 ديسمبر 2002                                                      5,44 %

20-                       10 يونيو 2003                                                         5,58 %

21-                       10 ديسمبر 2003                                                      5,72 %

22-                       10 يونيو 2004                                                         5,85 %

100,00 %

 

من : بنك الاستثمار الأوربي

لوكسمبورج : 14/6/1989

إلى : هيئة كهرباء مصر

العباسية مدينة نصر القاهرة - ج . م . ع

الموضوع : مشروع ربط التبين / أبو زعبل " المشروع أ "

عقد التمويل المؤرخ 14 يونيو 1989 بين بنك

الاستثمار الأوربي وهيئة كهرباء مصر

السادة الأفاضل :

بالإشارة لما أثير خلال المفاوضات الخاصة بعقد التمويل المذكورأعلاه بشأن تطبيق أحكام المادة ٩/٢ من العقد، فإننا نود التأكيد على أن البنك لا يتقاضى أي عمولة تفاوض ولا يرغب في الاستعاضة من المقترض عن المصاريف الآتية :

-         المصاريف القانونية التي أجريت حتى تاريخ التوقيع .

-         المصاريف الداخلية الخاصة بإجراءات الصرف من القرض .

-         المصاريف الخاصة بالإدارة التقليدية للقرض بما في ذلك الزيارات التقليدية التي يقوم بها موظف البنك .

 

بنك الاستثمار الأروبي

     توقيع

مستر / أ بريت

نائب رئيس البنك

 

 

بنك الاستثمار الأوربي

مشروع ربط محطة محولات أبو زعبل / التيين ( المشروع أ »

اتفاقية ضمان

بين

جمهورية مصر العربية و بنك الاستثمار الأوربي

لوكسمبورج ١٤ يونيو ۱۹۸۹

أبرمت هذه الاتفاقية بين :

·        جمهورية مصر العربية

وتعمل من خلال وزارة التعاون الدولي

ويمثلها السيد / محمد فرید زهیری وكيل أول الوزارة

ويشار اليها فيما بعد « الضامن »

.. طرف أول ..

·        بنك الاستثمار الأوربي

الكائن مقره الرئيسي المؤقت في

100. boulevard konrad adenaur

Luxembourg – kirchberg

Grand duchy of Luxembourg

 

ويمثلة السيد / أ بريت نائب رئيس البنك

ويشار اليه فيما بعد « البنك »

.. طرف ثان ..

 

حيث أن :

"الضامن " طلب من " البنك " في نطاق البروتوكول المالي الثاني الموقع في بروكسل بتاريخ ٢٥ مايو ۱۹۸۲ بين المجموعة الاقتصادية الأوربية وجمهورية مصر العربية ( ( البروتوكول ) ( أن يمنح هيئة كهرباء مصر ( « المقترض » ) ائتمانا بغرض تمويل مشروع ربط محطة محولات أبو زعبل التبين .

وافق " البنك " بموجب الاتفاق الموقع في ١٤ يونيو ۱۹۸۹ بين البنك والمقترض ( عقد التمويل ) على أن يتيح للمقترض ائتمانا بمبلغ ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ وحدة نقد أوربية ( خمسة عشر مليونا وثلاثمائة ألف ) ( ويرد تعريف هذه الوحدة في الجدول " أ " ) .

وحيت أن التزامات البنك بموجب عقد التمويل مشروطة ومرهونة باصدار الضامن وتسليمه المسبق ضمانه يضمن بها وفاء المقترض بالتزاماته المالية الواردة في عقد التمويل ، وتسليم الرأى القانوني المعزز لهذه الضمانه .

وحيث أن الضامن قدم بموجب المادة (۱۷) من " البروتوكول " تعهدات محددة تتعلق بالتزامات الصرف الأجنبي الخاصة بالقروض الممنوحة في اطارهذا البروتوكول .

وحيث أن الضامن وافق بموجب المادة (١٥) من « البروتوكول » على أن يضمن عدم خضوع البنك لدفع أى رسوم أو مصاريف عامة قومية أو محلية سواء على الفائدة أو العمولات أو سداد أصل القروض الممنوحة طبقا لهذا البروتوكول .

وحيث أن السيد / محمد فريد زهيري قد فوض في توقيع اتفاقية الضمان الحالية نيابة عن الضامن ( الملحق "۱" ) .

لذلك فقد تم الاتفاق على ما يلى :

 

( المادة 1 )

عقد التمويل

۱/۱ يقر الضامن بعمله التام بأحكام وشروط عقد التمويل الذي تسلم نسخة أصلية منه ، وترد المصطلحات المعرفة في عقد التمويل بنفس معانيها عند استخدامها في هذا الضمان .

( المادة ٢ )

الضمان

2/1 لأغراض الائتمان المقدم من البنك وفقا لعقد التمويل يضمن « الضامن .. بموجب هذه الاتفاقية دفع كافة المبالغ الأصلية والفوائد والعمولات والتعويضات والمصروفات والرسوم والأموال الأخرى ( ويشار إلى كل منها فيما بعد " المبلغ المضمون " ) التي تستحق من وقت لآخر على المقترض بموجب عقد التمويل . وفى حالة تخلف المقترض عن دفع أي مبلغ مضمون يوافق البنك على أن يدفع المبلغ المتأخر للبنك عند طلبه بالعملة أو العملات وفي الحساب أو الحسابات المحددة في عقد التمويل .

٢/٢ تعتبر التزامات الضامن في هذه الاتفاقية التزامات مدين أصلى وليست مجرد التزامات كفالة . ولا تتنقص هذه الالتزامات أو تسقط لأي سبب من الأسباب الآتية :

( أ ) عدم قانونية أو صلاحية أو نفاذ شروط عقد التمويل أو أي ضمانة لالزامات المقترض بموجب هذا العقد .

(ب) فقدان الأهلية أو انعدام الكفاية اللازمة أو التغير في الموقف القانوني أو النظام الأساسي للمقترض أو البنك أو أي طرف آخر .

 (جـ) تصفية أو اعسار المقترض أو أي طرف آخر .

(د) سماح البنك بأى مهلة ، أو أى ترتيب يدخل فيه البنك أو تسوية يقبلها بما يكون من شأنه تعديل حقوق البنك بموجب عقد التمويل أو أي اتفاق ضمان .

(هـ) أحجام البنك او تأخره في استخدام أي حق من حقوقه التي يكفلها له عقد التمويل ضد المقترض .

( و) أي ظرف آخر قد يسقط التزامات الضامن بخلاف وفائه بتلك الالتزامات .

2/3  تظل هذه الضمانة سارية وباقية إلى أن يتم سداد المبالغ المضمونة بالكامل.

2/4  يوافق الضامن على ما يأتى الى أن يتم سداد المبالغ المضمونة بالكامل :

 (أ) أنه لن يسعى لتنفيذ أي التزام يستحق له على المقترض ويكون ناشنا عن وفاء الضامن بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية :

(ب) أنه سيدفع للبنك جميع الحصص النسبية في حالة التصفية أو التي يتسلمها بخلاف ذلك من  / أو الحساب المقترض فيما يتعلق بأى من الالتزامات المشار اليها بالبند ( أ ) السابق . ويستخدم البنك تلك المدفوعات في تخفيض المبالغ المضمونة القائمة بالترتيب الذي يقرره .

2/5 في حالة قيام الضامن بعد توقيع هذه الاتفاقية بمنح أي طرف ثالث ضمانا للوفاء بأى من التزامات ديونه الخارجية أو منحه أى أفضلية أو أولوية خاصة بذاك الضمان فسيكون على الضامن  أن يخطر البنك بذلك وأن يمنحه ( اذا ما طلب البنك ذلك ، ضمانة مساوية للوفاء بالتزاماته تحت هذه الاتفاقية أو يكون ملزما باعطائه أفضلية أو أولوية معادلة .

 

ولا تطبق أحكام هذه المادة 2/5 على أى امتياز لبائع أو على أي تكليف يضمن فقط سعر شراء اى أراضي أو أصول .

 

( المادة ٣ )

نفاذ الضمان

3/1 تكون شهادة البنك الخاصة بأي تقصير أو تخلف من جانب المقترض عن دفع أي مبلغ مضمون شهادة قاطعة وحاسمة قبل الضامن باستثناء أي غفلة أو خطأ ظاهر .

3/2 يوافق الضامن على دفع جميع المبالغ المستحقة بموجب هذه الاتفاقية كاملة وخالية من أى مقاطعة أو مطالبة مقابله . ويجوز للبنك وضع هذه الضمانة موضع لتنفيذ عند تقديمه للاثبات الذى يدعم مطالبته وبيان بأسباب هذه المطالبة .

٣/٣ عند عمل البنك لأى مطالبة بموجب هذه الاتفاقية يجوز للضامن أن يدفع للبنك جميع الأموال المضمونة القائمة بما فيها المبالغ الناشئة عن أحكام المادة ٢/٤ من عقد التمويل وذلك لتسوية التزامه طبقا لاتفافية الضمان الحالية . واذا أجرى الضامن هذا الدفع يقوم البنك بناء على طلب الضامن وعلى نفقته بالتنازل للضامن عن حقوق البنك الذي يكفلها له عقد التمويل وأى اتفاق ضمان آخر يتعلق به .

 

( المادة ٤ )

ضمان المجموعة الاقتصادية الأوروبية

4/1 تعتبر هذه الضمانة مستقلة عن الضمانات المقدمة للبنك من المجموعة الاقتصادية الأوربية . ويتنازل الضامن بموجب هذه الاتفاقية عن أي حق من حقوق المشاركة أو التعويض من المجموعة الاقتصادية الأوروبية .

وفى حالة قيام المجموعة الاقتصادية الأوربية بدفع أي مبلغ مضمون للبنك فانه يجوز لها حينئذ استرداد قيمة ما دفعه من الضامن .

( المادة ٥ )

تعديل عقد التمويل

5/1 وفق للمادة 5/2 يجوز للبنك الموافقة على اجراء أي تعديل في عقد التمويل لا ينتج عنه زيادة فى المبالغ واجبة الدفع على المقترض بموجب العقد ويكون على البنك اخطار الضامن بمثل هذا التعديل .

5/2  يجوز للبنك أن يمد المقترض تاريخ استحقاق دفع أي مبلغ من المبالغ المضمونة لفترة تصل الى ثلاثة شهور، على أن يخطر الضامن بهذا التمديد.

5/3 لا يجوز للبنك تعديل أو تغيير شروط عقد التمويل بخلاف ما حددته المادة ١/٥ ،٢/٥ أو باستثناء الموافقة الكتابية المسبقة من الضامن ، ولا تحجب هذه الموافقة الا بسبب معقول .

 

( المادة ٦ )

تعهدات خاصة

6/1 يتعهد الضامن باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة من جانبه لتمكين المقترض من الوفاء بالتزاماته المحددة في المادة ٦/٩ أ ، ب ، ج ، د ) من عقد التمويل . ويلتزم الضامن على وجه الخصوص بضمان قيام المقترض بعمل تعديلات التعريفة المشار اليها في المادة ٩/٦ ( د) من عقد التمويل .

 

( المادة  7 )

الضرائب والرسوم والمصاريف

7/1 يتحمل الضامن بدفع الضرائب والرسوم العامة والمصاريف القانونية والنفقات الأخرى المتعلقة بتوقيع وتنفيذ هذه الاتفاقية . وطبقا للمادة ١٥ من البروتوكول يلتزم الضامن باجراء المدفوعات المستحقة بموجب هذه الاتفاقية دون خصم أو استقطاع لحساب أى ضرائب أو رسوم عامة .

 

( المادة ۸ )

القانون والاختصاص القضائي

8/1 - القانون :

تحكم وتفسر هذه الاتفاقية من حيث الشكل والصلاحية ومن كافة الأوجه وفقا لقوانين انجلترا .

8/2 - محل الوفاء :

محل الوفاء بالتزامات هذه الاتفاقية هو مقر البنك

8/3 - الاختصاص القضائي :

يخضع طرفا هذه الاتفاقية للاختصاص القضائي الذي تنفرد بممارسته محكمة العدل التابعة للمجموعة الأوربية ، وتحال جميع الخلافات الناشئة عن الاتفاقية الحالية للمحكمة المذكورة .

ويتنازل الطرفان بموجب هذه الاتفاقية عن كافة الحصانات والامتيارات التي قد يكونان متمتعين بها في أي بلد ضد / أو بشأن الاختصاص القضائي المحكمة المذكورة آنفا .

ويكون قرار محكمة العدل للمجموعة الأوربية الصادر وفقا لهذه المادة ۳/۸ قرارا نهائيا وملزما للطرفين دون تقييد أو تحفظ .

8/4 - عنوان الضامن لتسلم الاشعارات :

يعين الضامن ( السيد السفير المصرى لدى المجموعة الأوربية ) وعنوانه الحالي ٥٥٢ أفنيو لويز - 1050 بروكسل ليكون وكيلا عنه في تسلم أي أمر قضائي أو اخطار أو اشعار أو حكم أو اعلان قضائي نيابة عنه . ويعتبر تسليم تلك المستندات لهذا الوكيل اجراء صحيحا . وترسل لوزارة التعاون الدولي على عنوانها الوارد بالمادة ٩/١ صور من جميع المستندات المسلمة للسفير المصرى .

( المادة 9 )

احكام الختامية

9/1 الأخطارات :

ترسل جميع الاخطارات والمراسلات الأخرى المتعلقة بهذه الاتفاقية ( بخلاف تلك الناشئة عن اجراءات التقاضي ) للبنك أو للمقترض عن طريق التلكس أو التليفاكس أو البرقيات أو الخطابات المسجلة أو الخطابات بعلم الوصول ، موجهة إلى أى منهما على عنوانه المذكور فيما بعد أو على أي عنوان آخر يتم الاخطار به مسبقا للطرف الآخر كعنوان بديل لهذا الغرض :

للضامن : وزارة التعاون الدولي .

8 شارع عدلى - القاهرة - ج . م . ع .

تلكس رقم : ٢٣٢٣٥

100 Boulevard Konrad Adnamer                                                                   البنك :

L 2950  Luxcmbourg.

Telex : 3530  BNKEU LU.

Telefax : 437704

 

9/2 - عدم الصلاحية :

في حالة عدم صلاحية أى من الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية فان ذلك لن يؤثر أو يخل ببقية أحكام الاتفاقية.

9/3 - الحيثيات والجدول والملاحق :

تشكل الحيثيات والجدول جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .

الجدول (1) ( التعريف بوحدة النقد الأوروبية ) .

ويرفق الملحق الآتى بالاتفاقية :

الملحق (1) « شهادة بتفويض الموقع » .

وأشهادا على ما تقدم فقد وقع الطرفان على هذه الاتفاقية في ثلاثة أصول باللغة الانجليزية ، ووقع على كل صفحة فيها السيد / ه. شامبرلين نيابة عن البنك .

 

عن جمهورية مصر العربية                                                      عن بنك الاستثمار الأوربي

السيد محمد فريد زهرى                                                                    السيد/ أ. بريت

وكيل أول الوزارة                                                                           نائب رئيس البنك

 

بتاريخ ١٤ يونيو ١٩٨٩

 

 

 

 

 

 

 

الجدول (1)

تعريف وحدة النقد الأوربية

طبقا لقرار مجلس المجموعه الاوربية رقم ۲۱۸۰ / ۷۸ المؤرخ ۱۸/۱۲/۱۹۷۸ والمنشور في الجريدة الرسمية للمجموعة الأوربية في الـ ۲۰ من ديسمبر ۱۹۷۸ ( رقم : ۳۷۹) والمعدلة بأمر المجلس رقم ٢٦٣٦ / ٨٤ في 15 سبتمبر ١٩٨١ والمنشور في الجريدة الرسمية للمجموعة الأوربية في ١٦ سبتمبر ١٩٨٤ ( رقم ل ٢٤٧ ) تعرف وحدة النقد الأوربية على أنها قيمة تعادل المبالغ الموضحة فيما يلى بعملات الدول الأعضاء في المجموعة :

 

مارك الماني                                                     ٧١٩,ــ

جنيه الاسترليني                                                0878,ـــ

فرنك فرنسي                                                    21 ,1

ليرة إيطالية                                                      ــ,140

جلدر هولندی                                                    ٢٥٦,ــ

فرنك بلجيكي                                                    2,71

فرنك لوكسمبورجي                                            ١٤,ـــ

كرون دانمركي                                                  219,ــ

جنيه ايرلندي                                                    008710,ــ

درخمة يوناني                                                   ۱۵

وربما تتغير مكونات وحدة النقد الأوربية كما في المادة 3 من القرار رقم ۲۱۸۰ / ۷۸ .

وعند سريان هذا التعديل تطبق وحدة النقد المعدلة على كل ما يلها من الالتزامات المترتبة أو التي تترتب على هذا العقد .

واذا حدث في أي وقت أن قرر البنك ايقاف التعامل بوحدة النقد الأوربية في كلا من النظام النقدى الأوربى ( الذى أسس بقرار المجلس الأوربي فيه ديسمبر ۱۹۷۸ ) وكوسيلة لتسوية العملات بين هيئات النقد المركزية للدول أعضاء المجموعة الأوربية وكاداة لتسوية العملات بين مؤسسات المجموعة الأوربية والمؤسسات الأخرى المشكلة بطريق أو استنادا الى المعاهدات المنشأة للمجموعة الأوربية . وعندئذ يقوم البنك باخطار المقترض بذلك ، وبالنسبة لجميع الالتزامات المبنية على وحده النقد الأوربية التي تمت وتتم وفقا لهذا العقد سوف تخضع لهذه التعديلات . وسيتم استبدال وحدة النقد الأوربية ليحل محلها المبالغ التي تكونت منها الوحدة طبقا لأخر قرار المجلس المجموعة الأوربية قبل تاريخ هذا الاخطار .

ويجب أن تطابق قيمة وحدة النقد الأوربية بالنسبة لأى عملة متاحة للقيمة المحددة بواسطة لجنة المجموعة الأوربية على أساس أسعار سوق الصرف اليومية وفي حالة وجود أخطاء في هذا القرار ، فان قيمة وحدة النقد الأوربية بالنسبة لأى عملة متاحة ستكون مساوية للمبلغ المعادل لهذه العملة فى مبالغ العملات الواردة في القائمة في الفقرة الأولى أعلاه .

وتتاح القيمة اليومية لوحدة النقد الأوربية بالنسبة للعملات الأجنبية الأخرى كل يوم . وتنشر في الجريدة الرسمية للمجموعة الأوربية .

 

 

الملحق ( 1 )

الى : بنك الاستثمار الأوروبي

لوكسمبورج

قرار مجلس الادارة بابرام عقد التمويل :

السادة الأفاضل :

أشهد أنا الموقع أدناء محمد المهدى عبد الله أمين سر مجلس ادارة هيئة كهرباء مصر بأنه قد قدمت المجلس الادارة نسخة بتاريخ ١٢ أبريل ۱۹۸۹ من مشروع عقد التحويل بين بنك الاستثمار الأوروبي وهيئة كهرباء مصر بخصوص منح قرض بمبلغ يعادل 15,300,000 وحدة نقد أوروبية لمشروع ربط محطة محولات التبين أبو زعبل " المشروع أ " .

وقد قرر المجلس ما يلى :

( أ ) الموافقة على دخول الهيئة وإبرامها لعقد التمويل مع بنك الاستثمار الأوروبي للحصول على القرض المذكور ، و .

(ب) تفويض السيد المهندس / عماد الشرقاوى رئيس مجلس ادارة الهيئة في التوقيع نيابة عن الهيئة على عقد التمويل بين بنك الاستثمار الأوروبي وهيئة كهرباء مصر للحصول على قرض بمبلغ ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ وحدة نقد أوروبية بالشروط الواردة بمشروع العقد المذكور والشروط الخاصة بالفائدة والسداد وخلافه والتعديلات التي يرى السيد رئيس مجلس الادارة أنه من الواجب أو من المفضل اجراؤها على مشروع العقد الذي تم عرضه على المجلس .

صورة معتمدة من قرار مجلس ادارة هيئة كهرباء مصر الصادر بتاريخ 15 مايو ۱۹۸۹ .

 

محمد المهدى عبد الله

أمين سر مجلس الادارة

والمستشار القانوني

 

 

 

 

الملحق ( ۲ )

شهادة بسلطة الاقتراض :

عقد التمويل المبرم بين بنك الاستثمار الأوروبي وهيئة

كهرباء مصر بمبلغ يعادل ١۵,۳۰۰,۰۰۰ وحدة نقد أوروبية

هذه شهادة منا بالآتي :

( أ ) أنه قد تم موافاة بنك الاستثمار الأوروبي بصورة طبق الأصل من القانون رقم ١٢ اسنة ١٩٧٦ بانشاء هيئه كهرباء مصر مرفقا بها ترجمة باللغة الانجليزية ، وانه لم يتم اجراء أى تغيير في هذا القانون منذ تاريخ تسليم المستندات المذكورة للبنك .

(ب) أنه حتى تاريخ هذه الشهادة لم يحدث أن تجاوزت الهيئة حدود سلطاتها في الاقتراض حسب ما ورد في القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٦ أو في النظام الأساسي للهيئة أو في أي عقد أو محرر رسمى آخر ، وأن تسلم القرض موضوع عقد التمويل المشار اليه بعاليه لن ينشأ عنه أي تجاوز للحدود المذكورة أو ينتج عنه فرض مصاريف أو متطلبات مالية اضافية متعلقة بالضمان الخاص بأى عقد أو محرر رسمى آخر تكون هيئة كهرباء مصر طرفا فيه .

(جـ) أنه قد تمت الموافقة على الاقتراض بموجب عقد التمويل المذكور وفقا لكافة الاجراءات الداخلية بهيئة كهرباء مصر ، وأن قرار مجلس الإدارة بالتصريح المهيئة بابرام هذا العقد ( أرسلت صورة من هذا القرار لبنك الاستثمار الاوروبي ) لا يزال ساريا ولم يتم تعديله أو الغاؤه .

 

هيئة كهرباء مصر

محاسب / صالح رضوان عثمان

نائب رئيس مجلس الادارة

للشئون المالية والاقتصادية

 

 

 

 

الملحق ( ۳ )

الى : بنك الاستثمار الأوروبي

لوكسمبورج

سلطة التوقيع على عقد التمويل

السادة الأفاضل :

وفقا لأحكام المادة ١٥ من القانون رقم ۱۲ لسنة ١٩٧٦ بانشاء هيئة كهرباء مصر والتي تنص على أن الرئيس مجلس الادارة سلطة تمثيل الهيئة فيما يختص بعلاقاتها بالآخرين ،

فان هذه شهادة بأن السيد المهندس / عماد الشرقاوى بصفته رئيسا لمجلس الادارة له كامل السلطة فى التوقيع نيابة عن الهيئة على عقد التمويل المبرم مع من بنك الاستثمار الأوروبى لتمويل مشروع ربط محطة محولات أبو زعبل التبين المشروع أ ) بمبلغ بعادل 15,300,000 وحدة نقد أوروبية .

وستكون كافة الالتزامات الناشئة عن توقيع السيد المهندس / عماد الشرقاوى على عقد التمويل المذكور التزامات صحيحة وملزمة للهيئة وفقا لشروط وأحكام عقد التمويل .

 

هيئة كهرباء مصر

محمد المهدي عبد الله

المستشار القانوني

 

 

هيئة كهرباء مصر

العباسية -- القاهره - ج . م . ع .

الموضوع : مشروع ربط محطة محولات أبو زعبل التبين ( أ )

عقد التمويل المؤرخ ١٤ يونيو ١٩٨٩ بين بنك

الاستثمار الأوروبي وهيئة كهرباء مصر (عقد التمويل )

السادة الأفاضل :

بالاشارة الى ما أثير خلال المفاوضات التي عقدت حول عقد التمويل بشأن تطبيق أحكام المادة ٩/٢ من العقد فاننا نود التأكيد أن البنك لا يحصل أى عمولة تفاوض ولا يرغب فى الاستعاضة من المقترض عن المصاريف الآتية :

المصاريف القانونية التي أجريت حتى تاريخ التوقيع .

المصاريف الداخلية الخاصة بإجراء المسحوبات من التسهيل .

المصاريف الخاصة بالادارة الروتينية للقروض بما فى ذلك الزيارات الدورية التي يقوم بها موظفى البنك .

 

بنك الاستثمار الأوربي

عنه : ا. بريت

    نائب رئيس البنك

 

 

 

 

    من وزارة التعاون الدولي

    جمهورية مصر العربية

الى : بنك الاستثمار الأوروبي

لوكسمبورج

القاهرة في ١٣ يونيو ١٩٨٩

عزیزي السيد براون :

أتشرف بأن أحيطكم علما أن وزارة التعاون الدولي قد وافقت على تخصيص مبلغ يعادل ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ وحدة نقد أوروبية لهيئة كهرباء مصر لتمويل مشروع ربط محطة محولات أبو زعبل - التبين ( المشروع أ » من قروض بنك الاستثمار الأوربي في نطاق البروتوكول المالي الثاني بين جمهورية مصر العربية والمجموعة الاقتصادية الأوروبية والمصدق عليه من مجلس الشعب في جمهورية مصر العربية بتاريخ ۲۸ نوفمبر ۱۹۸۲ .

 

برجاء للتكرم باتخاذ اللازم في هذا الشأن .

 

                                                                                                 محمد فريد زهيرى

وكيل أول الوزارة

 

 

 

 

تفويض

وزير الدولة للشئون الخارجية

يفوض السيد / محمد فريد زهيرى رئيس الادارة المركزية للتعاون مع أوربا الغربية بوزارة التعاون الدولى للتوقيع مع التحفظ بشرط التعديل على اتفافية الضمان بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن مشروع محولات أبو زعبل - التبين ( أ ) .

 

ویزود سيادته بالسلطات اللازمة لهذا الغرض .

 

واشهادا على ذلك وقعنا هذه الوثيقة فى القاهرة في اليوم الثامن من شهر يونيه سنة ١٩٨٩ .

 

وزير الدولة للشئون الخارجية

د. بطرس بطرس غالى