قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٧٨ لسنة ١٩٨٨
بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية الدولية في شأن
المسئولية المدنية المترتبة عن أضرار التلوث بالزيت لعام ١٩٦٩ المواقعة .
في بروكسل بتاريخ ۲۹/۱۱/۱۹٦۹[1]
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور،
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية الدولية في شأن المسئولية المدنية المترتبة عن أضرار التلوث بالزيت لعام ١٩٦٩ الموقعة في بروكسل بتاريخ ۲۹/۱۱/۱۹٦۹وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ؛
صفر برئاسة الجمهورية في ١٢ ربيع الآخر سنة ١٤٠٩ هـ .
( ۲۲ نوفمبر سنة ۱۹۸۸ ) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار مجلسته المعقودة في ٣٠ ربيع الآخر سنة ١٤٠٩ الموافق ١٠ ديسمبر سنة ١٩٨٨
الاتفاقية الدولية
في شأن المسئولية المدنية المترتبة عن أضرار التلوث بالزيت لعام ١٩٦٩
الدول الأعضاء في الاتفاقية الحالية :
إدراكا بأخطار التلوث الناتجة عن التوسع في النقل البحرى للزيت سائبا (صب) .
واقتناعا بالحاجة للتأكد بأن التعويض المناسب مكفول للأشخاص الذين يعانون من الأخطار الناجمة عن التلوث الناتج عن تسرب أو إلقاء الزيت من السفن .
وأملا في الموافقة على أحكام دولية موحدة وإجراءات لتحديد موضع المسئولية والحصول على تعويض مناسب في مثل هذه الحالات .
قد وافقت على ما يلى :
( مادة ١ )
الحقيقة لأغراض هذه الاتفاقية :
١ - " سفينة " وتعنى أى سفينة تعبر البحار أو أى وحدة عائمة من أي نوع كانت وتحمل فعلا الزيت سائيا كبضاعة .
٢- " شخص " : يعنى أى فرد أو شريك أو أى شخص سواء كان مشتركا مع أحد من عدمة شاملا أى دولة أو أى من التقسيمات الفرعية لأجزائها .
٣- " مالك " : تعنى الشخص أو الأشخاص المسجلين كمالك السفينة أو في حالة عدم التسجيل هو الشخص أو الأشخاص المالكين للسفينة ومع ذلك ففى تملك الدولة لسفينة ما وإدارتها بواسطة شركة التي سجلت في هذه الدولة تتكون كمديرة للسفينة . وكلمة مالك هنا تعنى مثل هذه الشركة .
٤- " دولة تسجيل السفينة " : تعنى بالنسبة للسفن المسجلة للدولة التي قامت بتسجيل السفينة وبالنسبة للسفن الغير مسجلة الدولة التي ترفع السفينة علمها .
٥- " زيت " : تعنى أي زيت كالزيت الخام ، زيت الوقود ، زيت الديزل الثقيل، زيت التربيت وزيت الحوت سواء كان محمولا على ظهر السفينة كبضاعة أو في عنابر زيت تشغيل مثل هذه السفينة .
٦- "أضرار التلوث " : تعنى الخسارة أو الضرر الذي يحدث خارج السفينة بالزيت عن طريق التلوث الناتج من التسرب أو إلقاء الزيت من السفينة أينما يحدث مثل هذا التسرب أو الإلقاء . ويشمل تكاليف الإجراءات الوقائية وأيضا أي خسارة أو ضرر آخر يحدث نتيجة هذه الإجراءات .
٧- " الإجراءات الوقائية " : تعنى أى إجراءات منطقية تتخذها أي شخص بعد وقوع حادث لمنع أو تقليل ضرر التلوث .
٨- " حادث " : يعنى أى حدث أو عدة أحداث متتابعة مصدرها واحد ويتسبب منها ضرر ثلوث .
٩ ـ " منظمة " : تعنى المنظمة الاستشارية البحرية الدولية للحكومات .
( مادة ٢ )
هذه الاتفاقية ترتبط تماما بضرر التلوث الناشيء على إقليم بما في ذلك البحر الإقليمي لدولة متعاقدة والإجراءات الوقائية المأخوذ بها لمنع أو تقليل مثل هذا الضرر .
( مادة ٣ )
ا - فيما عدا ما أشترط عليه في الفقرتين ٢،٣ من هذه المادة ، يكون مالك السفينة في وقت الحادث أو عندما يتكون من أحداث متابعة في الوقت الذي حدث فيه أول حدث ـ يكون مسئولا عن أي ضرر تلوث ينشأ من الزيت الذي تسرب أو الذي التي من السفينة كنتيجة الحادث.
٢ - لا يتحمل المالك أي مسئولية عن ضرر التلوث عندما يثبت أن الضرر :
( أ ) نتج من عمل من أعمال الحرب . أعمال عدائية ، حرب مدنية ، تمرد أو أي ظاهرة طبيعية لأي استثناء أو خروج عن المعتاد .
( ب ) قد نتج كلية عن طريق إهمال مقصود لإحداث ضرر بواسطة طرف ثالث أو .
( ج ) قد نتج كلية عن أعمال أو أي اجراء خاطىء لأي حكومة أو أي سلطة مسئولة عن صيانة الأنوار أو أى من المساعدات الملاحية الأخرى في إجراء هذه الوظيفة .
٣- اذا أثبت المالك أن ضرر التلوث نتج كليا أو جزئيا سواء كان هذا الضرر من فعل أو من أعمال متعمد سبب ضررا لفاعله أو من أعمال هذا الشخص فيمكن للمالك أن يدرأ كليا أو جزئيا المسئولية عن نفسه تجاه هذا الشخص .
٤- لا تقدم أي مطالبة للتعويض من ضرر الناوث ضد المالك إلا يتمش مع هذه المعاهدة، ولا تقدم أي مطالبة بضرر التلوث تتدرج في هذه الاتفاقية أو خلاف ذلك ضد العاملين أو وكلاء المالك .
٥- لن يحدث في هذه الاتفاقية أى أجحاف لأى من حقوق التجاء المالك ضد أي طرف ثالث .
( مادة ٤ )
عندما يحدث أي تسرب أو القاء للزيت من سفينتين أو أكثر ويحدث حينئذ ضرر التلوث ، يكون ملاك السفن المعنية متضامنين سويا في المسئولية لكل ضرر لا يمكن فصله مالم يتم تبرائتهم بمقتضى المادة الثالثة .
( مادة ٥ )
١ - سيعطى لمالك السفينة الحق في تحديد مسئوليته في هذه الاتفاقية بالنسبة لأي حادث بمبلغ إجمالي وهو الفى فرنك لكل طن من حمولة السفينة وبحيث لا يزيد هذا المبلغ عن ٢١٠ مليون فرنك في أي حادث مهما كان .
٢- لا يعطى مالك السفينة الحق في الانتفاع بالتحديد المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة إذا ما حدث الحادث كنتيجة للخطأ فعلى أو مستتر من المالك .
٣ - لغرض الانتفاع بالفائدة الخاصة بالتحديد المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة يودع المالك اعتمادا ماليا للمبلغ الكلى الذي يمثل مسئولياته مع المحكمة أو أي سلطة مختصه لأي من الدول المتعاقدة حيث يندرج الفعل بمقتضى المادة ويمكن إبداع الأعتماد المالى سواء عن طريقي إيداع المبلغ أو ضمان من البنك أو أي ضمان أخر طبقا للتشريع الدول المتعاقدة المودع بها الاعتماد وتعتبره المحكمة أو أي سلطة مختصة أخرى كافيا لهذا الغرض .
٤- يجب أن يوزع الاعتماد المالي بين المطالبين في الحصة بالنسبة للمبالغ المعينة في مطالباتهم .
٥- قبل توزيع الإعتماد المالى ، إذا ما سدد - المالك أو أي من العاملين لديه أو الوكلاء أو أى شخص آمده بالتأمين أو أى ضمان مالي كنتيجة للحادث المشار إليه ، إذا ما سدد التعويض لضرر التلوث ، مثل هذا الشخص بالنسبة للمبلغ الذي قام بتسديده ، يكتسب كدائن الحقوق التي يتمتع بها الشخص الذى تم تعويضه بمقتضى هذه الاتفاقية .
٦- يمكن أيضا ممارسة حتى الإحلال كدائن المشترط عليه في الفقرة (٥) من هذه المادة بواسطة شخص آخر غير الذين سعيه ذكرهم من جهة أي كمية من التعويض عن ضرر التلوث الذي يكون قد سدده ولكن فقط إلى الحد الذي يكون فيه مثل هذا الإحلال كدائن قد سمح به بمقتضى القانون الوطني المطابق .
٧- عندما يقرر المالك أو أي شخص آخر أنه يمكن أن يلزم بدفع التعويض كله أو على أقساط في تاريخ لاحق ، مع ملاحظة وجوب تمتع مثل هذا الشخص يحق الإحلال كدائن بموجب الفقرتين ٥، ٦ من هذه المادة وأن يكون تسديد التعويض قد تم قبل توزيع الإعتماد المالى ، ويمكن أن تأمر المحكمة أو السلطة المختصة للدولة المودع بها الإعتماد المالى بوجوب إيداع مبلغا كافيا جانبا مقابل الوفاء لمثل هذا الشخص في تاريخ لاحق لتنفيذ دعواه مقابل الإعتماد المالي .
٨- المطالبات من جهة المصاريف المعقولة التى يتعرض لها أو التضحيات المعقولة التى يقوم المالك باختياره لمنع أو تقليل ضرر التلوث سيكون لها الأسبقية المتساوية مع المطالبات الأخرى مقابل المالي .
٩- يتكون الفرنك المذكور في هذه المادة من وحدة مكونه من ٥,٦٥مليجرام من جزء من الألف من الذهب نقاوته ٩٠٠ بالألف .
والمبلغ المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة سوف يحول إلى العملة الوطنية للدولة المودع بها الإعتماد المالى على أساس قيمة هذه العملة حسب الوحدة المحددة أعلاء في تاريخ إيداع الإعتماد المالي .
۱٠- تحقيقا لغرض هذه المادة ، تكون حمولة السفينة هي الحمولة الصافية للسفينة بالإضافة إلى الكمية المستقطعة من الحمولة الكلية مع حساب فراغ غرفة الآلات، والغرض التأكد من الحمولة الصافية في حالة عدم قياس السفينة طبقا للأحكام العادية لقياس الحمولة تحسب حمولة السفينة بحيث تكون ٤٠% للوزن بالطن ( ٢٢٤٠ رطل ) للزيت الذي تقدر السفينة حمله .
۱۱- يخول للمؤمن أو شخص آخر يشترط ضمان مالى أن يودع اعتمادا ماليا وفقا لهذه المادة بنفس الشروط ويكون له نفس الأثر كما لو أنه أودع بواسطة المالك ويمكن إيداع مثل هذا الاعتماد المالى حتى في حالة الخطأ الفعلى أو المستتر للمالك . ولكن على أن يكون هذا الايداع في هذه الحالة غير مجحف بحقوق أى من المطالبين بحقوقهم طرف المالك.
( مادة ٦ )
۱- بعد إيداع المالك للاعتماد المالى بعد الحادث بمقتضى المادة الخامسة وتخويله حق تحديد مسئولية .
( أ ) غير مخول لأى شخص له مطالبة عن ضرر التلوث الناجم من هذا الحادث أن يمارس أي حق ضد أى ممتلكات أخرى للمالك بالنسبة لمثل هذه المطالبة .
(ب) المحكمة أو أى سلطة مختصة لأى دولة متعاقدة أن تأمر بالافراج عن أي سفينة أو أي ممتلكات تخص المالك والتي سبقى ايقافها نتيجة المطالبة من ضرر التلوث الناشيء عن هذا الحادث . وبالمثل يجب أن تفرج عن أي كفالة أو أي ضمان أمر يقدم لتفادي مثل هذا الايقاف .
٢ - ومع ذلك ، يطبق كل ما سبق فقط إذا تقدم المطالب المحكمة المودع لديها هذا الاعتماد و كان هذا الاعتماد موجودا فعلا بالنسبة لمطالبته .
( مادة ٧ )
۱- يتطلب من مالك السفينة المسجلة في الدول المتعاقدة والتي تحمل أكثر من ۲۰۰۰ طن من زيت صائب كبضاعة . الإحتفاظ بتأمين أو ضمان مالي آخر مثل ضمان بنك أو شهادة مقدمة من مؤسسة دولية للتعويض طبقا لمبالغ المحددة بتطبيق حدود المسئولية الموضحة في المادة . فقرة (۱) لتغطية مسئوليته عن ضرر التلوث بموجب هذه الاتفاقية .
٢ - تصدر السلطة المختصة للدولة المسجلة السفينة شهادة تثبت أن التأمين أو أي ضمان مالی آخر ساري المفعول طبقا لاشتراطات هذه المعاهدة وذلك بعد التأكد من أن متطلبات الفقرة ( 1 ) من هذه المادة قد روعيت .
يجب أن تكون هذه الشهادة على شكل النموذج الملحق ويجب أن تحتوى على التفاصيل الآتية :
( أ ) اسم السفينة وميناء التسجيل .
( ب ) اسم ومكان العمل الأساسي المالك .
( ج ) نوع الضمان .
( د ) اسم ومكان العمل الأساسى للمؤمن أو الضامن وإذا أمكن مكان العمل الذى صدر فيه التأمين أو الضمان .
هـ - يجب ألا تزيد مدة صلاحية الشهادة عن مدة التأمين أو أي ضمان.
٣- تكون الشهادة باللغة الرسمية أو بلغة الدولة المصدرة، وإذا لم تستخدم اللغة الانجليزية أو الفرنسية فيجب ان تشتمل النصوص على ترجمة بإحدى هاتين اللغتين .
٤- يجب أن تتواجد الشهادة بالسفينة وتودع صورة منها مع السلطات التي تحفظ بتسجيل السفينة .
٥- لا يفى التامين او أي ضمان مالي بمتطلبات هذه المادة إذا ما أبطل أو انتهى الأسباب أخرى غير تلك التي تكون بنفاذ مدة الصلاحية للتأمين أو الضمان المالي المنصوص عنها في الشهادة بمقتضى الفقرة ٣ لهذه المادة قبل انقضاء ثلاثة شهور من التاريخ الذي تخطر فيه هذه السلطات المشار إليها في الفقرة .
٤- من هذه المادة بانتهاء التأمين أو الضمان ، ما لم يسلم الشهادة لهذه السلطات أو تصدر شهادة جديدة خلال المدة المذكورة وبالمثل تطبيق الاشتراطات السابقة على اني تعديل ينتج في التأمين أو الضمان طالما أنه لا يفي بمتطلبات هذه المادة .
٦ سوف تحدد دولة التسجيل شروط الاضرار والصلاحية للشهادة خصوصا لأحكام هذه المادة .
٧- تقول الدول المتعاقدة للشهادات الصادرة او المعتمدة من سلطة الدولة المتعاقدة بواسطة دول متعاقدة أخرى لأغراض هذه الاتفاقية وسوف تؤخذ في الاعتبار الدول المتعاقدة الأخرى وسيكون لهما نفس القوة كما لو أصدرت أو أبلغت هذه الشهادات وبواسطتها ويمكن أن تتشاور أى دولة متعاقدة في أي وقت مع دولة تسجيل السفينة والتي تعتقد أن المؤمن أو الضامن المعين في الشهادة غير قادر ماليا على مجابهة الالتزامات المنصوص عليها في الإتفاقية.
٨- أي مطالبة بتعويض من ضرر التلوث يمكن رفعها مباشرة ضد المؤمن أو ضد أي شخص آخر قدم ضمانا ماليا عن ضرر الثلوث تحت مسئولية المالك وفي هذه الحالة يجوز للمدعى عليه بصرف النظر عن خطأ المالك الفعلى أن المستتر أن يستفيد بتحديد المسئولية الموضحة في المادة ( ٥ ) فقرة ( ۱ ) . ويجوز له علاوة على ذلك أن يستفيد من الدفوع التي يخول للمالك نفسه الحق في إستعمالها ما عدا الدفوع الخاصة بالإفلاس أو تصفية الأعمال التجارية ، وفضلا عن ذلك يجوز للمدعى عليه ألا يستفيد من أي دفع آخر يكون محولا للمالك الحق في إستعماله ضده أثناء سير القضية ويكون المدعى عليه في أي حاله الحق في أن يطلب من المالك الإشتراك معه في إجراءات القضية .
٩- أى مبالغ مشترط عليها ذكرت بواسطة التأمين أو بواسطة أي ضمان مالي آخر طبقا للفقرة (۱) من هذه المادة ، ويجب أن تتواجد تعويضا لمطالبات بموجب هذه الإتفاقية .
۱۰ لا تسمح دولة متعاقدة لسفينة ترفع علمها للتجارة . بما تتطلبه هذه المادة مالم تصدر الشهادة بمقتضى الفقرة (٢) أو ( ۱۲ ) لهذه المادة .
۱۱ - خضوعا لأحكام هذه المادة ، يجب أن تؤكد كل دولة متعاقدة بمقتضى تشريعاتها الوطنية أن التأمين أو أي ضمان مالى آخر بالقدر المخصص في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة يسرى مفعوله بالنسبة لأي سفينة أينما كان تسجيلها وذلك في دخولها أو مغادرتها تابع لأراضيها أو وصولها ومغادرتها لمحطة نهائية بعيدة عن الشاطئ في بحرها الإقليمي إذا ما كانت السفينة تحمل فعلا أكثر من ۲۰۰۰ طن من الزيت السائب كبضاعة .
١٢- إذا لم يتوفر التأمين أو الضمان المالى لسفينة مملوكة بواسطة دولة متعاقدة فلا تنطبق أحكام هذه المادة المتعلقة بذلك على مثل هذه السفينة ، ولكن يجب أن تحمل السفينة شهادة صادرة من السلطات المختصة لدولة تسجيل السفينة " تنص على أن الدولة تمتلكها وأن مسئولية هذه السفينة مغطاه في الحدود الموضحة بالمادة ( ٥ ) فقرة (١) ويجب أن تطابق مثل هذه الشهادة تماما - كلما أمكن - النموذج الموضح بالفقرة (٢) لهذه المادة .
( المادة ٨ )
تدفع حقوق التعويض بموجب هذه الإتفاقية ما لم ترفع دعوی ما خلال ثلاث سنوات من تاريخ حدوث الضرر . ومع ذلك لا يتخذ أي إجراء بأى حالى من الأحول بعد 4 سنوات من تاريخ الحادث الذى سبب الضرر. وإذا كان هذا الحادث قد تكون من حوادث أخرى متتالية فتحسب مدة الست سنوات من تاريخ الحادث الأول .
(المادة 9 )
١- عندما يسبب حادث ضرر تلوث في اقليم يشمل البحر الاقليمي لدولة متعاقدة أو أكثر ، أو اذا أتخذت الاجراءات الوقائية لمنع أو تقليل ضرر التلوث في مثل هذا الاقليم المتضمن البحر الاقليمي ، يمكن رفع دعاوى التعويض في المحاكم الخاصة بهذه الدولة أو هذه الدول المتعاقدة ويخطر المدعى عليه في الوقت المناسب بهذه الدعوى .
٢ - على كل دولة متعاقدة أن تؤكد بأن محاكمها تملك التشريع الضروري لقبول مثل هذه الدعاوى الخاصة بالتعويض .
3 - على محاكم الدولة التي أودع بها الاعتماد طبقا المادة ( ٥ ) أن تكون على كفاءة عاليه على تحديد كل المسائل المتعلقة بتقسيم الانصبة وتوزيع الاعتماد المالي .
( المادة ١٠ )
١- يجب أن يعترف في الدول المتعاقدة بكل حكم يصدر من المحكمة بتشريع طبقا للمادة التاسعة ويكون معمولا به في الدولة الأصلية حيث لا يكون موضوعا للاشكال المادية للاستئناف فيما عدا :
( أ ) صدور الحكم بطريقة الاحتيال .
( ب ) إذا لم يخطر المدعى عليه في الوقت المناسب والكافي لتقديم دعواه .
٢- يكون الحكم المعترف به بموجب الفقرة (1) من هذه المادة إجبارا لكل دولة متعاقدة بمجرد استيفاء الاجراءات المطلوبة في هذه الدول ، ويجب ألا تسمح هذه الاجراءات بإعادة النظر في استحقاقات الدعوى .
( المادة ١١ )
1 - لا تطبق أحكام هذه الاتفاقية على السفن الحربية أو السفن الأخرى المملوكة أو التى تدار بواسطة دولة وتستخدم في الوقت الحالى للخدمة الحكومية غير التجارية .
2- بالنسبة للسفن المملوكة بواسطة دولة متعاقدة وتستخدم للأغراض التجارية على الدول من الآن فصاعدا أن تكيف تشريعاتها مع نصوص المادة التاسعة وتتخلى عن كل الدفوع التي تعتمد على مكانتها كدولة ذات سيادة .
( المادة ١٢ )
تحل هذه الاتفاقية محل أي اتفاقيات دولية أخرى سارية المفعول أو معدة للتوقيع أو التصديق أو الانضمام في وقت إعداد هذه المعاهدة للتوقيع ، في حالة ما إذا تعارضت هذه الاتفاقيات مع الاتفاقية الحالية، وعلى أي حال فإن هذه المادة لن تؤثر في التزامات الدول المتعاقدة تجاه الدول غير المتعاقدة بموجب مثل هذه الاتفاقيات الدولية .
( المادة ١٣ )
١ - تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع حتى ٣١ ديسمبر ١٩٧٠ ومفتوحة للانضمام بعد هذا التاريخ .
٢ - يمكن للدول الأعضاء - في الأمم المتحدة أو أي من الوكالات المتخصصة. أو الوكالة الدولية للقوى الذرية أو الأعضاء فى محكمة العدل الدولية - أن يصبحوا أعضاء في هذه الاتفاقية عن طريق :
( أ ) التوقيع بالتصديق أو الموافقة أو القبول بدون تحفظ .
(ب) التوقيع ويكون خاضعا للتصديق أو الموافقة أو القبول ويتبعه التصديق أو الموافقة أو القبول ، أو
( ج ) الانضمام .
( المادة ١٤ )
١ - يكون التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام فعالا عند ايداع الوثيقة الرسمية بذلك لدى السكرتارية العامة المنظمة .
٢– أي وثيقة للتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام تودع من قبل كل الدول الممثلة المتعاقدة بعد سريان مفعول تعديل ما على الاتفاقية الحالية ، أو بعد إتمام كل الإجراءات المطلوبة لسريان مفعولى التعديل بالنسبة لهذه الدول المتعاقدة تعتبر هذه الوثيقة تطبيقا للاتفاقية كما تم تعديلها بالتعديل المذكور .
( المادة ١٥ )
۱ - يسرى مفعول الاتفاقية الحالية فى اليوم التاسع عشر التالي للتاريخ الذي توقع فيه حكومات ثمان دول منها خمس دول لا تقل الحمولة الكلية لناقلاتها من مليون طن. بالتصديق أو القبول بدون تحفظ أو أودعت وثائق التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام لدى السكرتارية العامة للمنظمة .
٢- يسرى مفعول هذه الاتفاقية لكل دولة صدقت أو وافقت أو قبلت أو انضمت بعد ذلك في اليوم التاسع عشر بعد إيداع هذه الدولة للوثيقة الخاصة بذلك .
( المادة ١٦ )
۱ - يمكن لأى دولة من الدول المتعاقدة أن تنسحب من الإتفاقية الحالية في أي وقت بعد تاريخ نفاذ مفعول هذه الإتفاقية بالنسبة لهذه الدولة .
٢- يصبح هذا الانسحاب نافذا عند إيداع الوثيقة الخاصة بذلك لدى السكرتارية العامة للمنظمة .
٣- يكون الانسحاب نافذا لمدة عام واحد أو لفترة أطول من ذلك كالمحدد بوثيقة الانسحاب بعد إيداعها لدى السكرتارية العامة للمنظمة .
( المادة ١٧ )
۱- طالما كانت الأمم المتحدة لها السلطة الإدارية على إقليم ما أو كانت أي دولة متعاقدة مسئولة عن العلاقات الدولية الإقليم ما فيتم التشاور مع السلطات المختصة لمثل هذا الإقليم كلما أمكن ذلك أو تتخذ بعض الإجراءات لكى يسرى مفعول الاتفاقية الحالية على هذا الإقليم :
٢- يمتد مفعول الاتفاقية الحالية على الإقليم المذكور من تاريخ استلام الإخطار أو من أي تاريخ آخر مذكور فيه .
٣ - يمكن للأمم المتحدة أو لأى دولة متعاقدة قدمت إخطارا بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة وفي أي وقت بعد التاريخ الذي امتد فيه مفعول الإتفاقية على أي إقليم أن تعلن السكرتارية العامة للمنظمة بإخطار كتابي بأن أثر الإتفاقية الحالية سيتوقف عن الامتداد عن مثل هذا الإقليم المذكور بالاخطار .
4 - يتوقف امتداد مفعول الإتفاقية الحالية عن أى إقليم ذكر في مثل هذا الإخطار لمدة عام واحد أو لفترة أطول تكون قد حددت فيه بعد تاريخ استلام الإخطار لدى السكرتارية العامة للمنظمة
( المادة ١٨ )
۱- يمكن عقد مؤتمر بواسطة المنظمة لغرض مراجعة أو تعديل الاتفاقية الحالية .
٢- يمكن أن تعقد المنظمة مؤتمرا للدول المتعاقدة لمراجعة أو تعديل الاتفاقية المالية بناء على طلب ثلث الدول المتعاقدة على الأقل .
( المادة ١٩ )
۱- تودع الاتقافية الحالية لدى السكرتارية العامة للمنظمة .
٢- على السكرتارية العامة للمنظمة .
( أ ) أن تعلن كل الدول التي وقعت أو انضمت للاتفاقية :
۱- بكل توقيع جديد أو إيداع وثيقة مع تاريخ كل منها .
٢- بإيداع أى وثيقة للانسحاب من هذه الاتفاقية مع تاريخ الايداع .
٣- بامتداد مفعول الاتفاقية الحالية على أى اقليم بموجب الفقرة (۱) من المادة ١٧ وانتهاء مثل هذا الامتداد بموجب الفقرة ( ٤ ) من تلك المادة و يدين في كل حالة التاريخ الذي أبطلت فيه الاتفاقية الحالية عن الامتداد والتاريخ الذي ستبطل فيه .
( ب ) أن ترسل صورا معتمدة من الاتفاقية الحالية لكل الدول الموقعة ولكل الدول المنظمة الاتفاقية الحالية.
( المادة ٢٠ )
بمجرد أن تصبح الاتفاقية الحالية نافذة المفعول فيرسل النص عن طريق السكرتارية العامة للمنظمة إلى سكرتارية الأمم المتحدة لتتولى التسجيل والنشر طبقا للمادة ( ٢٠٢) من ميثاق الأمم المتحدة .
( المادة ٢١)
تحرر الاتفاقية الحالية من صورة واحدة باللغتين الإنجليزية والفرنسية ولكل نص نفس القوة التي للآخر وتعد ترجمة رسمية بكل من اللغتين الروسية والأسبانية وتوقيع مع الاصل الموقع .
وتصديقا على ما تقدم فقد وقع الأعضاء المفوضون لهذا الغرض على الاتفاقية الحالية.
تحرر في بروكسل في التاسع والعشرين من نوفمبر ١٩٦٩
ملحق
شهادة التأمين أو أى ضمان مالى بالنسبة للمسئولية المدنية المترتبة
عن أضرار التلوث بالزيت
حررت طبقا لاشتراطات المادة الثالثة من الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية المترتبة عن أضرار التلوث بالزيت ١٩٦٩ .
|
اسم السفية |
الرقم المميز أو الحرف |
ميناء التسجيل |
اسم وعنوان المالك |
|
|
|
|
|
هذه الشهادة تؤكد نفاذ المفعول بالنسبة للسفينة المذكورة أعلاه ولها بوليصة تأمين أو ضمان مالي آخر يحقق متطلبات المادة الثالثة للاتفاقية الدولية الخاصة بالمسئولية المدنية المترتبة عن أضرار التلوث بالزيت سنة ١٩٦٩.
نوع الضمان : ........................................................................................
مدة الضمان : ........................................................................................
اسم وعنوان المؤمن ( المؤمنين ) أو الضامن ( الضامنين ) : ....................................
الاسم : ..............................................................................................
العنوان ..............................................................................................
هذه الشهادة سارية المفعول حتى تاريخ : ..........................................................
صادرة من حكومة : ................................................................................
( وصف كامل للدولة )
في .............................. بتاريخ ...................................
التاريخ
( المكان ) .............................
( توقيع واسم المحرر )
( أو المكتب الرسمى )
بتاريخ
التاريخ
( المكان )
( توقيع واسم المحرر )
( أو المكتب الرسمي )