قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٥١٧ لسنة ١٩٨٨

بشأن الموافقة على اتفاق التبادل التجارى والتعاون الاقتصادي والتقني

وتشجيع الاستثمار بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات

العربية المتحدة والموقع في أبو ظبي بتاريخ  ۱۹/۷/۱۹۸۸

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛

 

قرر  :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على اتفاق التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى والتقنى وتشجيع الاستثمار بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة والموقع في أبوظبي بتاريخ ۱۹/۷/۱۹۸۸، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ؛

 

صدر برئاسة الجمهورية في 4 جمادى الأول سنة ١٤٠٩.

( ١٤ ديسمبر سنة ١٩٨٨ ) .

 

حسنى مبارك

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ١٧ جمادى الآخرة سنة ١٤١٠ الموافق ١٤ يناير سنة ١٩٩٠.

اتفاق

التبادل التجارى والتعاون الاقتصادي والتقني وتشجيع الاستثمار

بين

حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة رغبة منهما في تقوية أواصر الصداقة بينهما وتعزيز وتطوير التبادل التجاري وعلاقات التعاون الاقتصادى والتقنى بين بلديهما الشقيقين على أساس من المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة وتوفير الظروف الملائمة لتشجيع الاستثمارات بين البلدين قد اتفقنا على ما يلي  :

                                                                   ( المادة الأولى )

يشجع الطرفان المتعاقدان حرية تصدير واستيراد المنتجات الزراعية والصناعية ومنتجات الثروات الحيوانية والثروات الطبيعية ذات المنشأ المحلى من وإلى الطرف الآخر على ألا تكون من المنتجات التي تقضى الأنظمة المحلية بحظر استيرادها وتصديرها ، كما يسمى الطرفان لتقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم حركة الاستيراد والتصدير بين البلدين.

 

( المادة الثانية )

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع نقل البضائع المتداولة بينهما بواسطة وسائط النقل التابعة لكل منهما كلما أمكن ذلك

 

( المادة الثالثة )

يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على الإشتراك في المعارض والأسواق الدولية التي تقام لدى الطرف الآخر ، كما يسمح كل منهما للطرف الآخر بإقامة المعارض على أراضيه ويقدم له كافة التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك في حدود القوانين والأنظمة المعمول بها في كل منها .

 

( المادة الرابعة )

يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على تشجيع التعاون وتبادل الزيارات بين الغرف التجارية والصناعية وغيرها من المؤسسات المماثلة وكذلك بين رجال الأعمال والمال في كل من البلدين .

 

( المادة الخامسة )

يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون بين مؤسساتهما وهيئاتهما الحكومية والخاصة ذات الطابع التقني، وتبادل الخبراء والفنيين من رعاياهما لتقديم المساعدات ذات الطابع التقنى ، كما يعمل الطرفان المتعاقدان على إتاحة الفرص لرعاياهما للتدريب والتأهيل في المجالات الاقتصادية والتقنية ويعملان على تنسيق الجهود في مجالات والبحوث والدراسات الاقتصادية والتقنية .

 

( المادة السادسة )

أن يشمل التعاون الاقتصادي والتقني المقصود في هذا الاتفاق مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والصناعة والطاقة والنقل والمواصلات والإنشاءات وأي مجال يمكن الاتفاق عليه مستقبلا .

 

( المادة السابعة )

( أ ) يشجع الطرفان المتعاقدان انتقال رؤوس الأموال بين بلديهما مع مراعاة. أحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية .

(ب) لا يحق لاى من الطرفين المتعاقدين نزع ملكية الاستثمارات التابعة للطرف الآخر أو رعاياه المستثمرة داخل حدود بلده إلا مقابل تعويض عادل وعاجل وبنفس العملة التي ورد بها رأس المال المستثمر أصلا .

 

( ج ) تمنح رؤوس الأموال التي يوصفها أحد الطرفين المتعاقدين أو رعاياه في بلد الطرف الآخر كافة الحقوق والامتيازات والتسهيلات والضمانات التي تضمنتها الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية والتي عقدت في نطاق جامعة الدول العربية .

 

( د ) يضمن كل من الطرفين المتعاقدين للاشخاص الطبيعيين والمعنويين من رعايا الطرف الآخر المستثمرين في بلده حرية تحويل الفوائد والأرباح السنوية الصافية ، وكذلك إعادة تحويل رأس المال وبنفس العملة التي ورد بها أصلا لأغراض الاستثمار .

 

(هـ) يطبق على كل نزاع يتعلق بالاستثمارات التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين أو مواطنيهم أحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية ويتم نظر النزاع عن طريق هيئة تحكيم يتفق الطرفان على تشكيلها .

 

( المادة الثامنة )

( أ )  لتشجيع المشاريع الصناعية والعمرانية والسياحية في كل من البلدين يتخذ الطرفان المتعاقدان كافة التسهيلات لإنشاء شركات ومؤسسات مشتركة تزاول نشاطها في مختلف الميادين الاقتصادية في كل منهما.

 

( ب ) يسمح لهذه الشركات والمؤسسات المشتركة المشار إليها في البند (أ) بحرية تصدير منتجاتها وتحديد أسعارها ويتبادل الطرفان المتعاقدان عند الضرورة قوائم بالسلع الخاضعة لرخص التصدير والتسعير .

 

( المادة التاسعة )

الأغراض هذا الاتفاق تتم المعاملات بأى عملة حرة قابلة للتحويل .

 

( المادة العاشرة )

تشكل لجنة مشتركة من ممثلى البلدين لغرض حسن تنفيذ هذا الاتفاق وتقديم التوصيات والاقتراحات بشأنه.

وتعقد اللجنة المشتركة اجتماعاتها سنويا أو بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين في القاهرة وأبو ظبي بالتناوب وتعتبر توصياتها نافذة بعد التصديق عليها من السلطات المختصة في كل من البلدين .

 

يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه ولمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في انهائه بإخطار كتابي لا تقل مدته عن ستة أشهر ويستمر تطبيق أحكام هذا الاتفاق على الاستمارات التي نشأت خلال العمل به إلى أن يتم تصفية الحقوق المتعلقة بها خلال المدة اللازمة للتصفية والتي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان .

 

 

وقع هذا الاتفاق في أبو ظبي . الثلاثاء 5 ذي الحجة ١٤٠٨ هـ الموافق ١٩ يوليو ۱۹۸۸ م ، من نسختين باللغة العربية يحتفظ كل طرف بإحداها .

 

عن حكومة جمهورية مصر العربية                عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

الدكتور / يسرى على مصطفى                               سيف على الجروان

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية                            وزير الاقتصاد والتجارة