قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٣٥ لسنة ١٩٩١
بشأن الموافقة على الكتاب المتبادل الموقع فى القاهرة بتاريخ ١٢/١٢/١٩٩٠
بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية
بشأن استمرار العمل باتفاق تنظيم التبادل التجارى والتعاون
الاقتصادي الموقع بينهما بتاريخ ١/٥/١٩٦٩
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر:
( مادة وحيدة )
ووفق على الكتاب المتبادل الموقع فى القاهرة بتاريخ ١٢/١٢/١٩٩٠بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية بشأن استمرار العمل باتفاق تنظيم التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى الموقع بينهما بتاريخ ١/٥/١٩٦٩ ، وذلك مع التحفظ شرط التصديق ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٠ رجب سنة ١٤١١هـ .
( ٢٦ يناير سنة ١٩٩١م ) .
حسنی مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلستة المعقودة في ٩ شعبان سنة ١٤١١هـ .
الموافق ٢٤ فبراير سنة ١٩٩١ م .
الأخ الدكتور / يسرى على مصطفى
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
جمهورية مصر العربية
تحية طيبة وبعد ،
بالاشارة الى كتاب معاليكم المؤرخ ۱۲ ديسمبر ( كانون أول ) ١٩٩٠م والذى نصه كالآتي :
اشارة إلى المباحثات التي تمت بيننا في اطار اجتماعات اللجنة العليا المصرية السورية التي عقدت بالقاهرة يومى ۱۰ ، ۱۱ ديسمبر ( كانون أول ( ۱۹۹۰م .
أتشرف بأن أؤكد فيما يلى ما تم الاتفاق عليه فيما بيننا بخصوص اتفاق تنظيم التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى الموقع بين الجمهورية العربية المتحدة و الجمهورية العربية السورية في أول مايو ) آيار ( ١٩٦٩ ،
أولا - استمرار العمل بهذا الاتفاق وملحقاته وفقا لنظم وقواعد وأحكام التجارة الخارجية المعمول بها فى كل من الدولتين الفترة انتقالية - والى حين التوقيع والتصديق على اتفاق جديد .
ثانيا - أن الاعفاء من الرسوم الجمركية المنصوص عليه في المادة الثانية من الاتفاق يسرى بالنسبة للسلع المبينة فى القائمتين ( أ ، ب ) المرفقتين به باستثناء جميع أنواع التبغ الخام ومنتجاته المصنعة .
وتخضع السلع الأخرى التي لم ترد فى القائمتين المرفقتين بالاتفاق للضرائب الجمركية والضرائب والرسوم الملحقة ذات الأثر المماثل المفروضة في كل من الدولتين .
ثالثا - ان الذي يحكم التبادل التجارى بين الدولتين حاليا والى حين ابرام الانفاق الجديد هو هذا الاتفاق الثنائى دون أي اتفاقات أخرى .
رابعا - يتعين الاتفاق بين وزارتي النقل والموصلات في الدولتين بالنسبة لما ورد في المادة السابعة من الاتفاق فيما يتعلق برسوم العبور .
وأرجو شاكرا التكرم بابلاغى موافقة معاليكم على ما تقدم .
يسرني ابلاغ معاليكم موافقني على ما تقدم .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،
القاهرة : ۱۲ ديسمبر ( كانون أول ) ۱۹۹۰ .
عن حكومة الجمهورية العربية السورية
دكتور/ محمد العمادي
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
معالى الأخ الدكتور/ محمد العمادي
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
الجمهورية العربية السورية
تحية طيبة وبعد ،
اشارة إلى المباحثات التي تمت بيننا في اطار اجتماعات اللجنة العليا المصرية السورية التي عقدت بالقاهرة يومى ۱۰ ، ۱۱ ديسمبر ( كانون أول ( ۱۹۹۰م .
أتشرف بأن أؤكد فيما يلى ما تم الاتفاق عليه فيما بيننا بخصوص اتفاق تنظيم التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى الموقع بين الجمهورية العربية المتحدة و الجمهورية العربية السورية في أول مايو ) آيار ( ١٩٦٩ ،
أولا - استمرار العمل بهذا الاتفاق وملحقاته وفقا لنظم وقواعد وأحكام التجارة الخارجية المعمول بها فى كل من الدولتين الفترة انتقالية - والى حين التوقيع والتصديق على اتفاق جديد .
ثانيا - أن الاعفاء من الرسوم الجمركية المنصوص عليه في المادة الثانية من الاتفاق يسرى بالنسبة للسلع المبينة فى القائمتين ( أ ، ب ) المرفقتين به باستثناء جميع أنواع التبغ الخام ومنتجاته المصنعة .
وتخضع السلع الأخرى التي لم ترد فى القائمتين المرفقتين بالاتفاق للضرائب الجمركية والضرائب والرسوم الملحقة ذات الأثر المماثل المفروضة في كل من الدولتين .
ثالثا - ان الذي يحكم التبادل التجارى بين الدولتين حاليا والى حين ابرام الانفاق الجديد هو هذا الاتفاق الثنائى دون أي اتفاقات أخرى .
رابعا - يتعين الاتفاق بين وزارتي النقل والموصلات في الدولتين بالنسبة لما ورد في المادة السابعة من الاتفاق فيما يتعلق برسوم العبور .
وأرجو شاكرا التكرم بابلاغى موافقة معاليكم على ما تقدم .
يسرني ابلاغ معاليكم موافقني على ما تقدم .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،
القاهرة : ۱۲ ديسمبر ( كانون أول ) ۱۹۹۰ .
عن حكومة جمهورية مصر العربية
د. يسرى على مصطفى
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية