قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٣٥ لسنة ١٩٩١ 

بشأن الموافقة على الكتاب المتبادل الموقع فى القاهرة بتاريخ ١٢/١٢/١٩٩٠

 بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية

بشأن استمرار العمل باتفاق تنظيم التبادل التجارى والتعاون

 الاقتصادي الموقع بينهما بتاريخ ١/٥/١٩٦٩

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر:

( مادة وحيدة )

 

ووفق على الكتاب المتبادل الموقع فى القاهرة بتاريخ ١٢/١٢/١٩٩٠بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية بشأن استمرار العمل باتفاق تنظيم التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى الموقع بينهما بتاريخ ١/٥/١٩٦٩ ، وذلك مع التحفظ شرط التصديق ؛

 

صدر برئاسة الجمهورية فى ١٠ رجب سنة ١٤١١هـ .

( ٢٦ يناير سنة ١٩٩١م ) .

 

حسنی مبارك 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلستة المعقودة في ٩ شعبان سنة ١٤١١هـ .

الموافق ٢٤ فبراير سنة ١٩٩١ م

الأخ الدكتور / يسرى على مصطفى 

      وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية 

جمهورية مصر العربية 

     تحية طيبة وبعد ، 

بالاشارة الى كتاب معاليكم المؤرخ ۱۲ ديسمبر ( كانون أول ) ١٩٩٠م  والذى نصه كالآتي

اشارة إلى المباحثات التي تمت بيننا في اطار اجتماعات اللجنة العليا المصرية السورية التي عقدت بالقاهرة يومى  ۱۰ ، ۱۱ ديسمبر ( كانون أول ( ۱۹۹۰م .

 

أتشرف بأن أؤكد فيما يلى ما تم الاتفاق عليه فيما بيننا بخصوص اتفاق تنظيم التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى الموقع بين الجمهورية العربية المتحدة و الجمهورية العربية السورية في أول مايو ) آيار ( ١٩٦٩ ، 

أولا - استمرار العمل بهذا الاتفاق وملحقاته وفقا لنظم وقواعد وأحكام التجارة الخارجية المعمول بها فى كل من الدولتين الفترة انتقالية - والى حين التوقيع والتصديق على اتفاق جديد . 

 

ثانيا - أن الاعفاء من الرسوم الجمركية المنصوص عليه في المادة الثانية من الاتفاق يسرى بالنسبة للسلع المبينة فى القائمتين ( أ ، ب ) المرفقتين به باستثناء جميع أنواع التبغ الخام ومنتجاته المصنعة . 

وتخضع السلع الأخرى التي لم ترد فى القائمتين المرفقتين بالاتفاق للضرائب الجمركية والضرائب والرسوم الملحقة ذات الأثر المماثل المفروضة في كل من الدولتين .

 

ثالثاان الذي يحكم التبادل التجارى بين الدولتين حاليا والى حين ابرام الانفاق الجديد هو هذا الاتفاق الثنائى دون أي اتفاقات أخرى .

 

رابعا - يتعين الاتفاق بين وزارتي النقل والموصلات في الدولتين بالنسبة لما ورد في المادة السابعة من الاتفاق فيما يتعلق برسوم العبور

 

وأرجو شاكرا التكرم بابلاغى موافقة معاليكم على ما تقدم

يسرني ابلاغ معاليكم موافقني على ما تقدم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

القاهرة : ۱۲ ديسمبر ( كانون أول ) ۱۹۹۰ .

 

عن حكومة الجمهورية العربية السورية

دكتور/ محمد العمادي

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

 

 

معالى الأخ الدكتور/ محمد العمادي 

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية 

  الجمهورية العربية السورية 

     تحية طيبة وبعد ، 

اشارة إلى المباحثات التي تمت بيننا في اطار اجتماعات اللجنة العليا المصرية السورية التي عقدت بالقاهرة يومى  ۱۰ ، ۱۱ ديسمبر ( كانون أول ( ۱۹۹۰م .

 

أتشرف بأن أؤكد فيما يلى ما تم الاتفاق عليه فيما بيننا بخصوص اتفاق تنظيم التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى الموقع بين الجمهورية العربية المتحدة و الجمهورية العربية السورية في أول مايو ) آيار ( ١٩٦٩ ، 

أولا - استمرار العمل بهذا الاتفاق وملحقاته وفقا لنظم وقواعد وأحكام التجارة الخارجية المعمول بها فى كل من الدولتين الفترة انتقالية - والى حين التوقيع والتصديق على اتفاق جديد . 

 

ثانيا - أن الاعفاء من الرسوم الجمركية المنصوص عليه في المادة الثانية من الاتفاق يسرى بالنسبة للسلع المبينة فى القائمتين ( أ ، ب ) المرفقتين به باستثناء جميع أنواع التبغ الخام ومنتجاته المصنعة . 

وتخضع السلع الأخرى التي لم ترد فى القائمتين المرفقتين بالاتفاق للضرائب الجمركية والضرائب والرسوم الملحقة ذات الأثر المماثل المفروضة في كل من الدولتين .

 

ثالثاان الذي يحكم التبادل التجارى بين الدولتين حاليا والى حين ابرام الانفاق الجديد هو هذا الاتفاق الثنائى دون أي اتفاقات أخرى .

 

رابعا - يتعين الاتفاق بين وزارتي النقل والموصلات في الدولتين بالنسبة لما ورد في المادة السابعة من الاتفاق فيما يتعلق برسوم العبور

 

وأرجو شاكرا التكرم بابلاغى موافقة معاليكم على ما تقدم

يسرني ابلاغ معاليكم موافقني على ما تقدم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

القاهرة : ۱۲ ديسمبر ( كانون أول ) ۱۹۹۰ .

 

عن حكومة جمهورية مصر العربية

د. يسرى على مصطفى

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية