قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٣٦ لسنة ١٩٩١
بشأن الموافقة على اتفاق تنفيذ مشروع إحياء مكتبة الإسكندرية
القديمة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة
للتربية والعلوم والثقافة الموقع بتاريخ ٢٦/١٠/١٩٩٠
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
) مادة وحيدة )
ووفق على اتفاق تنفيذ مشروع إحياء مكتبة الإسكندرية القديمة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة الموقع بتاريخ ٢٦/١٠/١٩٩٠، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٠ رجب سنة ١٤١١هـ .
( ٢٦ يناير سنة ١٩٩١ ) .
حسنی مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعهودة فى ٩ شعبان سنة ١٤١١هـ .
الموافق ٢٤ فبراير سنة ١٩٩١م .
اتفاق
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
بشان
تنفيذ مشروع احياء مكتبة الاسكندرية القديمة
( الكساندرينا )
باريس ، ٢٦ اكتوبر ۱۹۹۰
إن حكومة جمهورية مصر العربية ( المشار إليها فيما يلى بـ " الحكومة " ) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( المشار إليها فيما يلي بـ " اليونسكو " ) .
بالنظر إلى قرار الحكومة إحياء مكتبة الإسكندرية القديمة باعتباره من المشروعات الكبرى في خطتها للتنمية الوطنية ، وبالنظر إلى القرار الصادر عن رئيس جمهورية مصر العربية بإنشاء الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية .
وبالنظر إلى قرارات المجلس التنفيذى لليونسكو ، والنداء الذى وجهه المدير العام لليونسكو من أجل إحياء مكتبة الإسكندرية القديمة ، الذى يعتبر من المشروعات الكبرى في إطار العقد العالمي للتنمية الثقافية .
وإذ تذكران بوضع حجر الأساس لمبنى مكتبة الإسكندرية الجديدة ، وبنتائج المسابقة المعمارية الدولية ، وإعلان أسوان الصادر عن الدورة الافتتاحية للجنة الدولية لإحياء مكتبة الإسكندرية القديمة .
وتلاحظ ان أن هذا المشروع يخدم مصلحة مصر ومصلحة المجتمع الدولى معا ، وأنه ينطوى من ثم على بعد وطنى ودولى .
ورغبة منهما في تحديد الإطار والسبل الرئيسية لتعاونها من أجل تنفيذ مشروع إحياء مكتبة الإسكندرية القديمة ( المشار إليه فيما يلى بـ ” المشروع " ) .
اتفقتا على ما يلي :
)المادة الأولى(
الأجهزة
تنفذ الحكومة المشروع بالتعاون مع اليونسكو من خلال ثلاثة أجهزة ، اللجنة الدولية التى تم إنشاؤها ، ولجنة تنفيذية دولية ، وأمانة لتفيذية .
( المادة الثانية )
اللجنة الدولية
۱- تضم اللجنة المدولية ، التى عقدت أول اجتماع لها في أسوان في فبراير/ شباط ۱۹۹۰ ، الشخصيات الرفيعة المستوى التى حضرت تلك الدورة ، وشخصيات أخرى يتم اختيارها بالاتفاق بين حكومة مصر واليونسكو ، ويجوز أن تضم هذه اللجنة ثلاثين عضوا كحد أقصى .
٢- تعمل اللجنة الدولية كلجنة فخرية ترعى المشروع من خلال تقديم الدعم الفكرى و المعنوى له والمساعدة في جمع الأموال اللازمة وإسداء المشورة بشان تنفيذ المشروع .
٣- تجتمع اللجنة في دورات تعقدها بناء على دعوة من رئيسها بمبادرة منه ، أو بناء على طلب من أغلبية أعضائها .
( المادة الثالثة )
اللجنة التنفيذية الدولية
۱- تتألف اللجنة التنفيذية الدولية من خمسة عشر عضوا ، تعين الحكومة خمسة منهم ويعين المدير العام لليونسكو عضوا واحدا ، أما الأعضاء الباقون فيختارون ، بالاتفاق بين الحكومة واليونسكو ، من بين المانحين الرئيسيين والبلدان التي تبدى اهتماما خاصا بالمشروع من خلال مساهمتها في تنفيذه .
٢- تعين الحكومة رئيس اللجنة التنفيذية الدولية بالاتفاق مع المدير العام لليونسكو .
٣- تضطلع اللجنة التنفيذية الدولية بمسئولية متابعة تنفيذ المشروع والإشراف عليه ، وتقدم إلى الحكومة واليونسكو ، من أجل الحصول على موافقتها ، البرنامج المفصل وتقديرات الميزانية اللازمة للتمويل في إطار جميع الحسابات المتعلقة بالمشروع، و تتولى اللجنة التنفيذية الدولية ، بالاتفاق مع الجهات الحائزة للحسابات المفتوحة في مصر و في اليونسكو لتلقى المساهمات المقدمة للمشروع، الترخيص بمصروفات الميزانية التي يقوم مدير المشروع بصرفها من هذه الحسابات. وبالإضافة إلى ذلك تعتمد اللجنة التنفيذية الدولية التقارير المالية المفصلة التي يقدمها إليها مدير المشروع مشفوعة بالوثائق المؤيدة لها مصدقا عليها من ممثلي الحكومة المفوضين .
٤- ويجوز أيضا للجنة التنفيذية الدولية أن توصى الحكومة واليونسكو باتخاذ جميع القرارات أو التدابير التي تراها مفيدة لتنفيذ المشروع .
٥- تجتمع اللجنة التنفيذية الدولية في دورة عادية مرة على الأقل في السنة ، ويجوز أن تعقد دورة استثنائية إذا دعاها الرئيس إلى الانعقاد بمبادرة منه ، أو بناء على طلب من الحكومة أو من اليونسكو أو من أغلبية أعضائها .
٦ - يحق لرئيس اللجنة التنفيذية الدولية أن يرخص ، في الفترات الفاصلة بين الدورات ، بسداد المصروفات العاجلة بناء على طلب من مدير المشروع ، وذلك في حدود مبلغ أقصى تحدده اللجنة التنفيذية الدولية ، وله أن يمارس أية سلطات أخرى تفوضه إياها اللجنة التنفيذية الدولية. ويقوم أيضا بمتابعة تنفيذ المشروع في الفترات الفاصلة بين دورات اللجنة التنفيذية الدولية .
7- تتفق الحكومة واليونسكو على النظام الداخلى للجنة التنفيذية الدولية .
( المادة الرابعة )
الأمانة التنفيذية
۱ - تتألف الأمانة التنفيذية من مدير المشروع ونائب لمدير المشروع ومن يلزم من الموظفين . ويكون مقرها في مصر بموجب اتفاق منفصل بين " يونسكو والحكومة.
۲ - يكون مدير المشروع واحدا من كبار موظفى اليونسكو ، يعينه المدير العام لليونسكو بعد التشاور مع الحكومة . ويكون نائب مدير المشروع موظفا مصريا تعينه الحكومة بعد التشاور مع اليونسكو .
٣- يكون مدير المشروع مسئولا، بالتنسيق مع السلطات المصرية ورئيس اللجنة التنفيذية الدولية ، عن تنفيذ المشروع ويقوم بإعداد برنامج عمل مفصل مع تقديرات الميزانية اللازمة للعرض على اللجنة التنفيذية الدولية ، ويقدم إليها تقارير دورية عن سير العمل . ويضطلع ، فضلا عن ذلك ، بتنسيق الإدارات التقنية اللازمة المتعلقة بتشييد المبنى ، وتدريب العاملين، وتكوين مجموعات المكتبة وأدواتها . ويتعاون نائب مدير المشروع مع مدير المشروع في ممارسة مسؤولياته ، ويقوم مقامه في حال غيابه .
٤- تتألف الأمانة التنفيذية من موظف اليونسكو المشار إليه في الفقرة ٢ من هذه المادة الرابعة ، ومن نائب مدير المشروع، وموظفين مصريين تعينهم الحكومة بناء على اقتراح من مدير المشروع، ويعين مدير المشروع رؤساء الإدارات التقنية على اساس تعاقدى ، بالاتفاق مع اللجنة التنفيذية الدولية ، ويجوز للحكومة أن ترشح هواء الخبراء التقنيين
٥ - تقر اللجنة التنفيذية الدولية ، بناء على اقتراح من مدير المشروع ، بغية الأمانة
التنفيذية وتنظيمها ، وإنشاء الإدارات التقنية اللازمة .
٦- يمنح موظف اليونسكو وقرينته وأبناؤه المعالون ، طيلة إقامتهم في جمهورية العربية ، الامتيازات والحصانات والتسهيلات وغيرها من المجاملات التي يتمتع بها الموظفون الدوليون العاملون في المكتب الإقليمي للعلوم والتكنولوجيا للدول العربية ) وستأس ) .
( المادة الخامسة )
الميزانية
۱ - تتحمل اليونسكو تكاليف مدير المشروع .
٢- تتحمل الحكومة تكاليف جميع العاملين المصريين اللازمين للأمانة التنفيذية المشار إليهم فى الفقرتين ٢و٤ من المادة الرابعة ، كما تتحمل تكاليف الكهرباء و الاتصالات السلكية واللاسلكية المحلية .
٣- يمول من المساهمات المقدمة المشروع والمتوافرة فى الحسابات المفتوحة له في اليونسكو وفي مصر ، كل ما لا تتحمله اليونسكو أو مصادر أخرى من تكاليف تشييد مبنى المكتبة ، ومعدات المكتبة ومجموعاتها ، وتدريب موظفى المكتبة وإداراتها التقنية ، كما تمول من تلك المساهمات تكاليف اجتماعات اللجنة الدولية واللجنة التنفيذية الدولية ، إيجارات المكاتب المناسبة اللازمة للأمانة التنفيذية في مصر، وتكاليف الأمانه التنفيذية التى لا تغطيها الفقرة ٢ من المادة الخامسة هذه ( أجور الخبراء الاستشاريين، وتكاليف المعدات واللوازم المكتبية ، والسيارات، والاتصالات السلكية واللاسلكية الدولية ، والبعثات ، والضيافة ، والمصروفات المتنوعة ) .
٤- تدار شئون الميزانية المشار إليها في الفقرة ٣ من المادة الخامسة ، وكذلك التكاليف المشار إليها في الفقرة ٢ من المادة الخامسة ، تحت مسؤولية مدير المشروع ،
بعد موافقة اللجنة التنفيذية الدولية ، وتخضع الميزانية للمراقبة وفقا للقواعد المتبعة في اليونسكو وفى مصر.
( المادة السادسة )
تسوية المنازعات
۱ - يحال أى نزاع بنشأ بين اليونسكو والحكومة بشأن تفسير أو تطبيق هذا الانفاق ، ولا تكون له صلة بسيادة مصر على المكتبة والمشروع، إلى هيئة تحكيم مؤلفة من ثلاثة أعضاء للبت فيه بصفة نهائية ، وذلك إذا تعذرت تسويته بالتفاوض أو بأية طريقة أخرى ملائمة يتفق عليها الطرفان ، وتعين اليونسكو واحدا من الأعضاء الثلاثة ، وتعين الحكومة عضوا آخر ، والثالث يختاره هذان العضوان، وإذا لم يتمكنا من الاتفاق على اختيار العضو الثالث ، تولى تعيينه رئيس محكمة العدل الدولية ، ويكون قرار هيئة التحكيم نهائيا .
۲ - من المتفق عليه أن الحقوق السيادية لمصر لا يمكن أن تكون موضوعا لأى منازعة ، ولا يمكن إخضاعها لأى تحكيم ، والحكومة أن تتخذ القرارات التي تحدد بموجبها نطاق حقوقها السيادية .
( المادة السابعة )
نفاذ الاتفاق وتعديله ونقضه
۱- يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول مجرد صدور اشعار بأن كلا من الطرفين قد استوفى الشروط الدستورية والقانونية .
۲ - ينتهى العمل بهذا الاتفاق وأى اتفاق إضافى فى التاريخ الذي تحدده الحكومة لافتتاح مكتبة الإسكندرية الجديدة رسميا ، ويمكن ، إذا رغب الطرفان ، إبرام اتفاق جديد بشأن تشغيل مكتبة الإسكندرية الجديدة .
۳ - يدخل الطرفان في مشاورات بشأن تعديل هذا الانفاق، وذلك بناء على طلب الحكومة أو من اليونسكو ، ويكون التعديل باتفاق الطرفين .
٤- تقع على عاتق الحكومة المسئولية الأخيرة فيما يتعلق بالوفاء بأي الترامات يفرضها هذا الاتفاق على السلطات المصرية المختصة .
٥ - ينتهى العمل بهذا الاتفاق وأى اتفاق إضافى تبرمه الحكومة واليونسكو تنفيذا لهذا الاتفاق ، بعد مضى ستة أشهر من تاريخ قيام الحكومة أو اليونسكو بتوجيه إشعار كتابي إلى الطرف الآخر بقرارها إنهاء الاتفاق .
٦- في حال انتهاء العمل بهذا الاتفاق ، يستمر استخدام المساهمات المتبقية في الحسابات المفتوحة للمشروع في مصر وفى اليونسكو ، لصالح المشروع .
٧ - وإثباتا لما تقدم ، قام الموقعان أدناه ، والمفوضان لهذا الغرض حسب الأصول ، بالتوقيع على هذا الاتفاق بنصيه الإنجليزى والعربي ، والنصان متساويان في الحجية .
القاهرة / باريس ۱۹۹۰
عن حكومة جمهورية مصر العربية عن منظمة الأمم المتحدة
للتربية والعلم والثقافة
إمضاء إمضاء
وزير التعليم المدير العام