قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٤١ لسنة ١٩٩١
بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع مصنع سكر
البنجر الموقعة فى القاهرة بتاريخ ٥/١٢/١٩٩٠ بين حكومة جمهورية
مصر العربية والصندوق السعودي للتنمية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية قرض مشروع مصنع سكر البنجر الموقعة في القاهرة بتاريخ ٥/١٢/١٩٩٠ بين حكومة مصر العربية والصندوق السعودي للتنمية ، وذلك التحفظ بشرط التصديق ؛
صدر برئاسة الجمورية فى ۱۳ رجب سنة ١٤١١هـ .
( ٢٩ يناير سنة ١٩٩١م ) .
حسنى مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ٩ رمضان
١٤١٤هـ الموافق ٢٥ مارس سنة ١٩٩١ م .
القرض رقم : ٦/٣٠٨
اتقاقية قرض
اتفاقية بتاريخ ١٨ جمادى الأولى ١٤١١ هـ الموافق ٥ ديسمبر ۱۹۹۰ م بین:
١- الصندوق السعودى للتنمية ومقره مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ( ويشار اليه فيما يلى بالصندوق ) . ويمثله في توقيع هذه الاتفاقية معالى الأستاذ / محمد العلى أبا الخيل وزير المالية والاقتصاد الوطني ورئيس مجلس ادارة الصندوق .
و
٢- حكومة جمهورية مصر العربية ( ويشار اليها فيما يلى بالمقترض ) ، ويمثلها في توقيع هذه الاتفاقية معالى الدكتور موريس مكرم الله واصف وزير الدولة للتعاون الدولى .
تمهيد
( أ ) حيث ان المقترض قد طلب من الصندوق أن يمنحه قرضا للمساهمة في تمويل مشروع مصنع سكر البنجر الوارد وصفه بالجدول رقم (٢) في هذه الاتفاقية ( ويشار اليه فيما يلى بالمشروع ) .
( ب ) وحيث ان شركة االسكر والتقطير المصرية ( ويشار اليها فيما يلى بالشركة ) ستقوم بتنفيذ المشروع بمساعدة المقترض ، وكجزء من تلك المساعدة سيوفر المقترض حصيلة القرض للشركة على النحو المنصوص عليه في هذه الاتفاقية .
( ج ) وحيث ان هدف الصندوق هو مساعدة الدول النامية في تطوير اقتصادياتها ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ مشروعاتها وبرامجها الأنمائية .
( د ) وحيث انه قد ثبت الصندوق أهمية وفائدة المشروع المذكور في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعب مصر الشقيق .
( هـ ) ومن حيث ان مجلس ادارة الصندوق ، بالنظر الى ما تقدم ، قد وافق بقراره رقم ٢/٥٣/٦٤٢ على منح المقترض قرضا طبقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .
·
فانه بناء على ما تقدم يوافق طرفا هذه الاتفاقية على ما يلى :
( المادة الأولى )
الشروط العامة - تعاریف
البند ١- ١ : يقبل طرفا هذه الاتفاقية كافة نصوص الشروط العامة لاتفاقيات قروض الصندوق الصادرة بقرار مجلس ادارة الصندوق رقم ١١/١٤ بتاريخ ٢٩ رجب سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ٢٦ يوليو سنة ١٩٧٦م بنفس القوة والأثر كما لو كانت قد أدرجت كاملة في هذه الاتفافية ، ( ويشار الى تلك الشروط العامة لاتفاقيات قروض الصندوق فيما يلى بالشروط العامة ) .
البند ١- ٢ : يكون للمصطلحات الواردة تعاريفها في الشروط العامة وفى التمهيد الوارد بصدر هذه الاتفاقية - حيثما وردت في هذه الاتفاقية، ومالم يقض سياق النص بغير ذلك - المعانى المحددة لكل منها فيهما ، ويكون للمصطلحين الأضافيين التاليين المعنى المبين قرين كل منهما :
( ١ ( " الشركة " : تعنى شركة السكر والتقطير المصرية المنشأة بموجب قانون المقترض ـ رقم ١٩٦ سنة ١٩٥٦م ، أو أى خلف لها يقبله الصندوق .
( ب ) « اتفاقية القرض التبعى » : تعنى الاتفاقية التي سيقوم المقترض والشركة بعقدها طبقا لنصوص البند ٣ - ۱ (ب) من هذه الاتفاقية كما تشمل ما قد يدخل عليها من تعديلات وقت لآخر .
( المادة الثانية )
القرض
البند ٢ – ۱ : يوافق الصندوق على اقراض المقترض وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها أو المشار اليها فى هذه الاتفاقية قرضا مقداره مائتان وسبعة ملايين ( ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ) ريال سعودي .
البند ٢ - ٢ : يحق للمقترض أن يسحب مبلغ القرض من حساب القرض طبقا لنصوص الجدول رقم (۱) بهذه الاتفاقية، ووفقا لما يرد على هذا الجدول من وقت لآخر من تعديلات بالاتفاق بين الصندوق والمقترض، ووفقا لاجراءات سحب حصيلة قروض الصندوق لتغطية المبالغ التى تم صرفها أو - اذا وافق الصندوق، على ذلك - المبالغ التي سيتم صرفها ، لتمويل التكلفة المعقولة للبضائع والخدمات اللازمة للمشروع والتي تمول من حصيلة القرض .
البند ٢ – ٣ : يتعهد المقترض بأن يستخدم حصيلة القرض لتمويل التكلفة المعقولة للبضائع اللازمه لتنفيذ المشروع فحسب ، ويتم الحصول على تلك البضائع والخدمات وفقا لدليل الصندوق للمقترض لشراء البضائع ومتطلبات التقارير الفنية . ويتعين على المقترض أن يحصل على موافقة الصندوق قبل توقيع العقود التي تمول من حصيلة القرض أو قبل اجراء أي تعديل جوهرى يدخل على أي منها في المستقبل .
البند ٢ – ٤ : ينتهى حق المقترض فى السحب من حصيلة القرض في ٣٠/٦/١٩٩٥ م أو في أي تاريخ لاحق يحدده الصندوق . ويقوم الصندوق باخطار المقترض فورا بالتاريخ الجديد .
البند ٢ – ٥ : يدفع المقترض تكلفة القرض بسعر ثلاثة ونصف بالمائة ( ٥,٣ % ) سنويا عن المبالغ المسحوبة من أصل القرض وغير المسددة .
البند ٢ - ٦ : تدفع تكلفة القرض والتكاليف الأخرى كل ستة أشهر في ١٥ ديسمبر من كل سنة .
البند ٢ - ٧ : مدة القرض خمس عشرة سنة منها خمس سنوات فترة سماح ويسدد المقترض أصل القرض طبقا لجدول السداد رقم (۳) بهذه الاتفاقية .
( المادة الثالثة )
تنفيذ المشروع
البند ٣ - ١ :
( أ ) يتعهد المقترض بأن يقوم بتنفيذ المشروع بواسطة الشركة بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للأسس الهندسية والادارية والمالية السليمة المتبعة ، كما يلتزم بأن يوفر أو يلزم الشركة بأن توفر كافة الأموال والامكانيات والخدمات والموارد الأخرى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك فور الحاجة اليها .
( ب ) يلتزم المقترض بأن يقوم باعادة اقراض حصيلة القرض الى الشركة بذات الشروط الواردة فى هذه الاتفاقية وذلك بمقتضى اتفاقية قرض تبعى يعقدها المقترض والشركة طبقا للأحكام والشروط التي يقرها الصندوق ، ويتعين أن تنص اتفاقية القرض التبعى على الزام الشركة بتنفيذ جميع الالتزامات والشروط التي يتعهد المقترض بموجب نصوص هذه الاتفاقية بالزام الشركة بالالتزام بها والعمل بموجبها .
( جـ ) يلتزم المقترض بأن يمارس كافة حقوقه فى ظل اتفاقية القرض التبعى على النحو الذي يكفل مصالح المقترض والصندوق وتحقيق الاغراض المتوخاة من القرض . وما لم يوافق الصندوق على غير ذلك فانه لا يجوز للمقترض أن يحيل أو يعدل أو يلغي أو يتنازل عن اتفاقية القرض التبعي أو عن أي من نصوصها .
( د ) دون تحديد لعمومية الفقرة ( أ ) من هذا البند يتعهد المقترض يرسل للشركة بنفسه أو بالواسطة وبالاضافة الى حصيلة القرض الأموال الأخرى التى تكون لازمة لتنفيذ المشروع وذلك فور الحاجة اليها (وتدخل فى ذلك أية أموال تكون لازمة لمواجهة أى ارتفاع في تكلفة المشروع يتجاوز التكلفة التقديرية للمشروع وقت توقيع هذه الاتفاقية ) ويتعين أن يتم توفير تلك الأموال كافة طبقة لأحكام وشروط يقبلها الصندوق .
البند ٣ - ٢ : يتعهد المقترض بأن يلزم الشركة بأن تستخدم لتنفيذ المشروع مقاولين مقبولين لدى الصندوق طبقا لأحكام وشروط يوافق عليها الصندوق .
البند ٣ - ٣ : يتعهد المقرض بالزم الشركة بأن تستخدم استشاريين من ذوى الخبرة والكفاءة تكون شروط وأحكام استخدامهم مقبولة لدى الصندوق وذلك لمساعدة الشركة في الاشراف على تنفيذ المشروع .
البند ٣ – ٤ : يتعهد المقترض بأن يلزم الشركة بأن تؤمن ، أو توفر الموارد الكافية للتأمين ، على البضائع المستوردة التي تمول من حصيلة القرض ضد المخاطر الملابسة لشرائها ونقلها وتسليمها في مكان استعمالها أو تركيبها ويشترط أن يكون التأمين واجب الدفع في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بعملة يمكن للشركة استخدامها بدون قيود لاستبدال البضائع أو اصلاحها .
البند ٣ - ٥ : يتعهد المقترض بالزام الشركة بأن تستخدم البضائع والخدمات الممولة من حصيلة القرض فى تنفيذ المشروع فحسب .
البند ٣ - ٦ : يتعهد المقترض بأن يلزم الشركة بأن تقدم الى الصندوق كافة المخططات والمواصفات والتقارير والعقود الخاصة بالمشروع والجداول الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروع وبتوفير البضائع والخدمات اللازمة لذلك ، وذلك بمجرد اعدادها ، وكذلك بأن توافى الصندوق أولا بأول بأى تعديل أو اضافة تدخل عليها في المستقبل ، وكل ذلك بالتفصيل الذي يطلبه الصندوق .
البند ٣ – ٧ :
( أ ) يتعهد المفترض بأن يلزم الشركة :
١- بأن تقوم بامساك سجلات وافية يمكن بواسطتها متابعة تقدم المشروع ( بما في ذلك تكاليفه ) ، والتعرف على البضائع والخدمات الممولة من حصيلة القرض وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع .
۲ - بأن توفر كل التسهيلات الممكنة لتمكين مندوبي الصندوق المعتمدين من زيارة الانشاءات ومواقع البناء الداخلة في المشروع ومعاينة البضائع الممولة من حصيلة القرض ومن الاطلاع على جميع السجلات والوثائق ذات الصلة بالمشروع .
٣- بأن تقدم الى الصندوق جميع ما يطلبه من المعلومات المتعلقة بالمشروع وبانفاق حصيلة القرض وبالبضائع والخدمات الممولة من حصيلة القرض .
(ب) يتعهد المقترض بأن يلزم الشركة بأن تمكن ممثلى الصندوق المعتمدين من معاينة جميع وحداتها ومنشآتها ومواقع أعمالها وكافة اشغالها ومبانيها وتجهيزاتها :
البند ٣ - ٨ : يتعهد المقترض باتخاد أو بالزام الشركة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحيازة الأراضي والحقوق العينية المتعلقة بالأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع .
( المادة الرابعة )
اتفاقات خاصة
البند ٤ – ١ : يتعهد المقترض بالزام الشركة بأن تستخدم على الدوام مدريين وموظفين من ذوى الخبرة والمؤهلات المناسبة .
البند ٤ - ٢ : يتعهد المقترض بالزام الشركة :
( أ ) بأن تقوم بادارة وصيانة وحداتها وتجهيزتها وممتلكاتها وبأن تقوم من وقت لآخر بإجراء كافة التجديدات والاصلاحات الضرورية لها ، كل ذلك طبقا للأسس الهندسية الملائمة .
(ب) بأن تتخذ كافة الاجراءات اللازمة للمحافظة على كل الحقوق والسلطات والمميزات الضرورية أو المفيدة للشركة لأداء واجباتها .
(جـ) بأن تقوم على الدوام بإدارة شئونها وبالحفاظ على مركزها المالي وفقا للأسس السليمة المرعية في ادارة الأعمال .
البند ٤ - ٣ : يتعهد المقترض بالزام الشركة بأن تقوم بصفة مستمرة بتنفيذ برنامج صيانة للمرافق المنشأة ضمن المشروع، وأن تخصص المبالغ اللازمة لذلك في ميزانيتها .
البند ٤ - ٤ : يتعهد المقترض بالزام الشركة بأن تؤمن وتستمر في التأمين مع مؤمنين مسئولين ، على كل ما يتعلق بالمشروع ضد المخاطر وبالمبالغ التي تتطلبها الأصول السليمة المرعية في ادارة الأعمال .
البند ٤ - ٥ : يتعهد المقترض بالزام الشركة بامساك سجلات وافية توضح عملياتها ومركزها المالي وفقا للأسس المحاسبية السليمة .
البند ٤ - ٦ : يتعهد المقترض بالزام الشركة :
( أ ) باجراء مراجعة حساباتها وتقاريرها المالية ( الميزانية وبيانات الدخل والمصاريف والبيانات المرتبطة بها ) لكل سنة مالية وفقا للمبادىء المحاسبية السليمة ، وبواسطة محاسبين مستقلين عن الشركة .
(ب) بموافاة الصندوق ، فور الاعداد ، وخلال فترة لا تتجاوز بأية حال تسعة أشهر بعد انتهاء كل سنة مالية بالآتى :
١- صور مصدق عليها من التقارير المالية لتلك السنة بعد مراجعتها .
٢- تقرير من المحاسبين المشار اليهم عن المراجعة ، ويتعين أن يكون التقرير من التفصيل والشمول على النحو الذي يطلبه الصندوق .
(ج) بمراعاة الصندوق بكافة المعلومات التي يطلبها من وقت لآخر في شان
الحسابات والتقارير المالية للشركة وفى شأن المراجعة .
البند ٤ – ٧ :
( أ ) يؤكد المقترض والصندوق اتفاقهما على الا يتمتع أي قرض خارجي آخر بأولوية على فرض الصندوق عن طريق إنشاء ضمان عينى على الأصول الحكومية - وتحقيقا لذلك يلتزم المقترض ويتعهد بأنه في حالة انشاء ضمان عينى على أى من أصول المقترض لضمان سداد أى قرض خارجي يصبح ذلك الضمان العينى – ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك – تلقائيا وبنفس المقدار وبذات درجة الأولوية ضمانا لسداد أصل قرض الصندوق مع تكلفته والتكاليف الأخرى المستحقة على القرض ، وذلك دون أن يتحمل الصندوق أية تكلفة فى سبيل ذلك ، ويقوم المقترض عند إنشاء ذلك الضمان العينى يوضع نص صريح بهذا المعنى .
(ب) لا يسرى التعهد المنصوص عليه فى الفقرة ( أ ) على :
١- أحوال انشاء ضمانات عينية على الأموال وقت شرائها لكفالة سداد ثمن شراء تلك الأموال فحسب .
٢ ـ أحوال ترتيب ضمانات عينية على السلع التجارية لضمان سداد ديون لا يزيد أجل استحقاقها عن سنة واحدة من التاريخ الأصلى لعقدها بغرض سدادها من حصيلة بيع تلك السلع التجارية.
٣ - أحوال انشاء الضمانات العينية فى المجرى المعتاد للمعاملات المصرفية لضمان سداد ديون لا يزيد أجل استحقاقها عن سنة واحدة من تاريخ الدين
( ج ) يقصد باصطلاح " الأصول الحكومية " الوارد في هذا البند أصول المقترض وأى من أقسامه المالية والادارية وأصول أية هيئة يملكها أو يسيطر عليها أو أى من أقسامه المشار اليها وأية هيئة تعمل لحساب أو لصالح المقترض أو أقسامه المشار اليها ، ويدخل في تلك الأصول الذهب والنقد الأجنبى الذى تحوزه أية مؤسسة تؤدى للمقرض وظائف البنك المركزى أو وظائف صندوق تثبيت أسعار الصرف أو وظائف مماثلة .
البند ٤ - ٨ : يتعهد المقترض بالزام الشركة بعمل لوحة تذكارية ذات أبعاد مناسبة من الخرسانة أو من أى معدن مناسب توضع فى مكان بارز في أحد منشآت المشروع توضح مساهمة الصندوق في تمويل المشروع .
البند ٤ - ٩ : فور اكتمال المشروع، وعلى أية حال في موعد لا يتجاوز ستة أشهر بعد تاريخ انتهاء حق المقترض في السحب من حساب القرض - أو أى تاریخ آخر يوافق عليه الصندوق لهذا الغرض - يتعهد المقترض بأن يلزم الشركة بأن تعد وترسل للصندوق تقرير اكتمال المشروع يكون بالشكل والتفصيل المناسب الذي يطلبه الصندوق ويجب أن يتناول التقرير تنفيذ المشروع والتشغيل الابتدائى وتكلفة المشروع والفوائد الناتجة أو التي ستنتج عنه وقيام المقترض بالتزاماته بموجب اتفاقية القرض وتحقيق أغراض القرض .
) المادة الخامسة )
الجزاءات المخولة للصندوق
البند ٥ - ۱ : لأغراض البند ٦ - ٣ من الشروط العامة ، تضاف الوقائع التالية طبقا للفقرة ( و ) منه :
( أ ) " أولا " مع مراعاة الحكم المنصوص عليه في القسم " ثانيا " من هذه الفقرة :
۱- اذا أوقف حق المفترض أو الشركة في حصيلة أى قرض منح للمقترض أو للشركة لتمويل المشروع أو الغي أو انهى كليا أو جزئيا طبقا لأحكام الاتفاقية التي منح القرض بمقتضاها .
٢- اذا أصبح ذلك القرض حالا ومستحق السداد قبل أجل استحقاقه المتفق عليه .
" ثانيا " لا تسرى الأحكام المنصوص عليها في القسم «أولا» من هذه الفقرة اذا أقام المقترض الدليل .. على نحو يقبله الصندوق - على - (١) ان هـذا الايقاف أو الالغاء أو الانهاء أو اسقاط الأجل لا يعود الى اخلال من المقترض أو الشركة في تنفيذ التزاماتهما طبقا لأحكام الاتفاقية المعنية (۲) وان أموالا كافية لتنفيذ المشروع تتوفر للمقترض أو الشركة من مصادر أخرى وفقا لأحكام والشروط لا تتعارض مع التزامات المقترض طبقا لأحكام هذه الاتفاقية .
(ب) اذا عدل أو ألغى القانون الصادر بانشاء الشركة لسنة ١٩٥٦م على نحو يغلب أن يترتب عليه أثر معاكس على قدرة الشركة فى تنفيذ المشروع أو تشغيل الانشاءات الواقعة فيه .
البند ٥ - ٢ : لأغراض البند ٧ - ١ من الشروط العامة ، تضاف الوقائع التالية طبقا للفقرة ( د ) منه :
اذا حدثت أية واقعة من الواقعتين المنصوص عليهما في الفقرة " أ " ( أولا ) – ٢ ، أو الفقرة (ب) من البند ٥ – ١ من هذه الاتفاقية .
( المادة السادسة )
تاريخ النفاذ - انهاء الاتفاقية
البند ٦ - ١ : تحدد الواقعتان التاليتان كشرطين اضافيين لنفاذ اتفاقية القرض طبقا للبند ١٢ - ١ (ب) من الشروط العامة :
( ۱ ) " أن توقيع المقترض والشركة على اتفاقية القرض التبعي قد صرح به أو صدق عليه بمقتضى كافة الاجراءات القانونية في بلد المقترض " .
( ب ) « أن يقدم المقترض الى الصندوق تعهدا بتحمل كافة نفقات أقسام المشروع غير الممولة من قبل الصندوق .
البند ٦ - ٢ : يحدد الأمر التالى كمسألة اضافية فى تطبيق البند ١٢ - ٢
(ب) من الشروط العامة بتعين ادراجها فى الرأى أو الآراء القانونية التي يتعين تقديمها الى الصندوق :
" ان اتفاقية القرض التبعى قد تم التصريح بها أ والتصديق عليها ، كما تم التوقيع عليها من جانب المقترض والشركة - على الترتيب - وأنها ملزمة قانونا للمقترض وللشركة طبقا لأحكامها " .
البند ٦ - ٣ : تحدد فترة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية
لأغراض البند ١٢ - ٤ من الشروط العامة .
( المادة السابعة )
ممثل المقترض - العناوين
البند ٧ - ۱ : يعتبر وزير الدولة للتعاون الدولى في جمهورية مصر العربية
ممثلا للمقترض لأغراض البند ١١ - ٣ من الشروط العامة .
البند ٧ - ٢ : حددت العنلونين الثانية لأغراض البند ١١ - ١ من الشروط
العامة .
بالنسبة للصندوق :
الصندوق السعودي للتنمية
ص . ب : ٥٠٤٨٣
الرياض : ١١٥٢٣
المملكة العربية السعودية
العنوان البرقي :
الصندوق السعودي للتنمية
الرياض
المملكة العربية السعودية
تلکس : 40145 SUNDOO S.J.
فاکس : ٤٦٤٧٤٥٠
بالنسبة للمقترض :
وزارة التعاون الدولى
٨ ش / عدلی
القاهرة جمهورية مصر العربية
العنوان البرقى :
وزارة التعاون الدولي
القاهرة
جمهورية مصر العربية
فاكس :
۳۹۰۹۷۰۷
٩١٣٣٠٦
تلکس UN 23235 MOBIC
الجهة المنفذة للمشروع :
شركة السكر والتقطير المصرية
۱۲ ش جواد حسنی - القاهرة
جمهورية مصر العربية
فاکس : ٣٩٣٤٥٥٨
تلکس 92015 SDE N:
تليفون ٣٩٣٦٥٦٦
٣٩٢٦٤٨٠
وتصديقا على ما تقدم وقع الطرفان هذه الإتفاقية في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية فى التاريخ المذكور بصدر هذه الاتفاقية بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين من نسختين باللغة العربية تعتبر كل منهما أصلا ويكون لهما نفس الحجية وسلمت نسخة الى كل من الطرفين، كما سلمت نسخة من الشروط العامة للمقترض .
عن جمهورية مصر العربية عن الصندوق السعودي للتنمية
موریس مكرم الله واصف محمد العلي أبا الخيل
وزير الدولة للتعاون الدولى وزير المالية والاقتصاد الوطني
ورئيس مجلس إدارة الصندوق
الجدول رقم ( 1 )
سحب حصيلة القرض
( أ ) توضح القائمة أدناه فئات البضائع التي تمول من حصيلة القرض والاعتمادات المخصصة لكل منها من حصيلة القرض ، ونسبة النفقات التي تمول من كل فئة :
|
الفئة |
الاعتمادات المخصصة من القرض معبرا عنها بالريالات السعودية |
نسبة النفقات التى تمول |
|
١- توريد وتركيب معدات وآلات المصنع بالإضافة إلى بعض خامات ولوازم التصنيع المحلى . ( القسم ١ – أ من المشروع )
۲- توريد قطع الغيار اللازمة للصنع ( القسم ١ – ب من المشروع )
۳- إحتياطى
المجموع ... ... ... |
۱۸۰,۰۰۰,۰
۰۰۰,۰۰۰,١٠
۰۰,۰۰۰,۱۷ |
١٠٠٪ من النفقات الأجنبية
١٠٠٪ من النفقات الأجنبية
|
|
۰۰۰,۰۰۰,۲۰۷
|
(ب) يقصد باصطلاح « النفقات الأجنبية » لأغراض هذا الجدول ، النفقات بعملة أية دولة غير دولة المقترض ، والنفقات الخاصة بالبضائع المنتجة والخدمات الواردة من أراضى أية دولة غير دولة المقترض.
(جـ) بالرغم من نصوص الفقرة ( أ ) لا يجوز السحب من حصيلة القرض من أجل :
۱ - تمويل دفعات تمت لتغطية نفقات سابقة على تاريخ الاتفاقية .
٢ - تمويل الضرائب التي يفرضها المقترض أو الضرائب السارية في اقليمه على البضائع والخدمات أو على استيرادها أو صناعتها أو توريدها .
( د ) بالرعم من تخصيص مبالغ من القرض وتحديد نسب مئوية للمدفوعات فى القائمة الموضحة في الفقرة (أ) أعلاه ، اذا كان المبلغ المخصص لأية فئة لا يكفى - في تقدير الصندوق - لتمويل النسبة المتفق عليها لكل النفقات في تلك الفئة ، فانه يجوز للصندوق باخطار يرسله الى المقترض .
أولا- أن يعيد - لتلك الفئة - تخصيص مبالغ من حصيلة القرض تكون مدرجة فى بند الاحتياطى أو ان يخصص لها جزءا من المبالغ المخصصة لفئة أخرى اذا لم تكن هناك حاجة - في نظر الصندوق - لذلك الجزء لتغطية نفقات أخرى ، كل ذلك بالقدر الذى يسد العجز في الفئة المعنية .
ثانيا- أن يخفض - اذا لم تكن اعادة التخصيص كافية لسد العجز بالكامل - النسبة المئوية المطبقة حينئذ على المدفوعات بحيث يستمر السحب تحت الفئة المعنية الى أن تكون كل النفقات المتعلقة بها قد استوفيت .
الجدول رقم ( ٢)
وصف المشروع
يهدف المشروع الى انشاء مصنع متكامل لانتاج سكر البنجر بمركز بلقاس في محافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية بطاقة انتاجية تصل الى ٦٠ ألف طن من السكر الأبيض سنويا قابلة للزيادة الى طاقة قدرها ۱۱۰ - ١۲۰ ألف طن سكر سنويا وذلك للمساهمة فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر .
ويتكون المشروع من الأقسام التالية :
۱- الآلات والمعدات وتشمل :
( أ ) توريد وتركيب معدات وآلات المصنع بالاضافة الى بعض خامات ولوازم التصنيع المحلى للمشروع.
(ب) توريد قطع الغيار اللازمة للمصنع .
۲- المبانى والمرافق العامة ووسائل النقل وتشمل :
( أ ) تشييد المباني اللازمة للمصنع والادارة وانشاء مدينة سكنية متكاملة للعاملين بالمصنع ، بما فى ذلك مرافق الخدمات العامة من طرق وشبكات مياه وكهرباء وهاتف .
( ب ) وسائل ومعدات النقل ( دون سيارات الركاب ) .
( جـ ) خدمات هندسية .
تقدر التكاليف الاجمالية للمشروع بحوالی ۱۲۰ مليون دولار أمريكي ما يعادل حوالي ٤٥٠ مليون ريال سعودى ويتوقع اكتمال تنفيذ المشروع يونيو ١٩٩٤ .
الجدول رقم (۳) جدول السداد
رقم القسط تاريخ استحقاق القسط مبلغ القسط بالريالات السعودية
1 15 ديسمبر 1995 م ١٠,٣٥٠,٠٠٠
2 15 يونيو 1996 م ١٠,٣٥٠,٠٠٠
3 15 ديسمبر 1996 م ١٠,٣٥٠,٠٠٠
4 15 يونيو 1997 م ١٠,٣٥٠,٠٠٠
5 15 ديسمبر 1997 م ١٠,٣٥٠,٠٠٠
6 15 يونيو 1998 م ١٠,٣٥٠,٠٠٠
7 15 ديسمبر 1998 م ١٠,٣٥٠,٠٠٠
8 15 يونيو 1999 م ١٠,٣٥٠,٠٠٠
9 15 ديسمبر 1999 م ١٠,٣٥٠,٠٠٠
10 15 يونيو 2000 م ١٠,٣٥٠,٠٠٠
11 15 ديسمبر 2000 م ٣٥٠,١٠,٣٥٠
12 15 يونيو 2001 م ١٠,٣٥٠,٠٠٠
13 15 ديسمبر 2001 م ١٠,٣٥٠,٠٠٠
14 15 يونيو 2002 م ١٠,٣٥٠,٠٠٠
15 15 ديسمبر 2002 م ١٠,٣٥٠,٠٠٠
16 15 يونيو 2003 م ١٠,٣٥٠,٠٠٠
17 15 ديسمبر 2003 م ١٠,٣٥٠,٠٠٠
18 15 يونيو 2004 م ١٠,٣٥٠,٠٠٠
19 15 ديسمبر 2004 م ١٠,٣٥٠,٠٠٠
20 15 يونيو 2005 م ١٠,٣٥٠,٠٠٠
المجموع ۰۰۰,۰۰۰,٢٠٧