قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٥٣ لسنة ١٩٩١
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٤ لسنة ١٩٨٣
بإنشاء المعهد القومى للنقل
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الموازنة العامة للدولة رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ ؛
وعلى قانون نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٣ ؛
وعلى قانون المحاسبة الحكومية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨١ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٤ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء المعهد القومى للنقل ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤١٦ لسنة ١٩٨٤ بإصدار اللائحة التنفيذية للمعهد القومى للنقل ؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ،
قرر:
(المادة الأولى )
يضاف إلى نهاية المادة (۳) من قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٤ لسنة ١٩٨٣ المشار إليه ما يأتي :
و تخصص الإعانات والهبات والتبرعات ومقابل إجراء البحوث والدراسات والاستشارات وغيرها من الخدمات التي يؤديها المعهد ، وحصيلة مقابل هذه الخدمات وكذلك ريع استثمار هذه المبالغ لاستخدامها في تمويل الخدمات المذكورة وتودع هذه المبالغ في حساب خاص باسم المعهد في البنك المركزى يتم الصرف من هذه الحصيلة طبقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير النقل بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة وزارة المالية .
(المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٤ رجب سنة ١٤١١ هـ
(الموافق ٩ فبراير سنة ١٩٩١م)
حسنی مبارك