قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ١٠٥ لسنة ١٩٩١

بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومتى جمهورية مصر العربية

واليابان بشأن منحة يابانية لمصر للمساهمة في تنفيذ مشروع تحسين

مراكز تخزين الأرز والموقع فى القاهرة بتاريخ ٢١/١/١٩٩١

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛

 

قرر:

)  مادة وحيدة )

 

ووفق على الخطاب المتبادل بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان بشأن منحة يابانية لمصر للمساهمة في تنفيذ مشروع تحسين مراكز تخزين الأرز والموقع في القاهرة بتاريخ ٢١/١/١٩٩١، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق  .

صدر برئاسة الجمهورية في ٣٣ شعبان سنة ٢٤١١هـ .

( ٩ مارس سنة ١٩٩١م ) .

 

حسنی مبارك 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ٨ رمضان سنة ١٤١١هـ .

الموافق ٢٤ مارس سنة ۱۹۹۱م

القاهرة فى ٢١ يناير ١٩٩١ 

صاحب السعادة 

السيد / تشوسی یامادا 

سفير فوق العادة ومفوض عن اليابان 

لدى جمهورية مصر العربية  

اتشرف بالإحاطة بأنني قد تلقيت مذكرة سعادتكم المؤرخة اليوم والتى تنص علی مایلی

"  أتشرف بأن أشير إلى المناقشات التي تمت مؤخرا بين ممثلى حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الاقتصادى اليابانى المقدم بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وأن أقترح بالنيابة عن حكومة اليابان الترتيبات التالية

١- بغرض المساهمة في تنفيذ مشروع تحسين مراكز تخزين الأرز ( المشار إليه فيما بعد بـالمشروع ") بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، تتيح حكومة اليابان لحكومة جمهورية مصر العربية، طبقا للقوانين واللوائح اليابانية المعمول بها ، منحة تصل قيمتها إلى ستمائة وأربعة وعشرون مليون ين (٦٢٤,٠٠٠,٠٠٠ ين ) ، ( والمشار إليها فيما يلى بـ " المنحة " )  .

 

٢ - تتاح المنحة للاستخدام خلال الفترة ما بين تاريخ بدء سريان الترتيبات الحالية و بین ۲۰ يناير ۱۹۹۲ ، إلا إذا تم اتفاق متبادل بين السلطات المعنية بالحكومتين على مد هذه الفترة .

 

٣ - (۱) تستخدم المنحة بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، فقط ومن أجل شراء المنتجات اليابانية أو المصرية وخدمات الرعايا اليابانين أو المصريين المدرجة أدناه ( ويقصد بعبارة الرعايا عند استخدامها في الترتيبات الحالية الأشخاص اليابانيون الطبيعيون أو الأشخاص اليابانية الاعتبارية التي يديرها أشخاص يابانيون طبيعيون في حالة الرعايا اليابانيين ، والأشخاص المصريون الطبيعيون أو الاعتباريون فى حالة الرعايا المصريين ) : 

( أ ) معدات ومواد لازمة لتنفيذ المشروع ، و 

( ب) خدمات لازمة لنقل المنتجات المشار إليها فى (أ) أعلاه إلى مؤاني في جمهورية مصر العربية

( ۲ ) مع عدم الإخلال بما جاء في نص الفقرة الفرعية (۱) أعلاه وعندما ترى الحكومتان ضرورة لذلك يمكن استخدام المنحة وشراء المنتجات من الأنواع المذكورة فى (أ) من الفقرة الفرعية (۱) أعلاه من دول أخرى غير اليابان أو مصر من الأنواع المذكورة في (ب) من الفقرة الفرعية (۱) أعلاه من رعايا دول اخرى غير اليابان أو مصر .

٤- تبرم حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها عقودا بالين مع رعايا يابانيين لشراء المنتجات والخدمات المشار إليها في الفقرة (۳) وتقوم حكومة اليابان بإقرار هذه العقود لتصبح صالحة للمنحة .

 

٥ - (۱) تنفذ حكومة اليابان المنحة بأداء مدفوعات بالين الياباني لتغطية المستحقات - المترتبة على حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها بمقتضى العقود تم إقرارها طبقا لما نص عليه فى الفقرة : (والمشار إليه فيما يلى بـ " العقود التي تم اقرارها  ") في حساب يتم فتحه باسم حكومة جمهورية مصر العربية في أحد البنوك الي اليابانية تصرح لها بالتعامل فى الصرف الأجنبي الذي تحدده حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها ) ويشار إليه فيما بعد بـ " البنك " ) . 

 

( ٢ ) تتم المدفوعات المشار إليها في الفقرة الفرعية ( ١ ) أعلاه عندما يتقدم البنك بطلب السداد إلى حكومة اليابان بمقتضى تفويض بالدفع صادر من حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها .

( ۳ ) الغرض الوحيد للحساب المشار إليه في الفقرة الفرعية (١) أعلاه هو تلقى المدفوعات بالين اليابانى من حكومة اليابان والقيام بالدفع للرعايا اليابانيين الذين هم أطراف في العقود التى تم إقرارها ويتم الاتفاق على التفاصيل الإجرائية الخاصة بدائنية ومديونية الحساب من خلال مشاورات بين البنك وحكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها .

6 - ( ۱ ) تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الإجراءات اللازمة لـ :

( أ ) ضمان التفريغ والإفراج الجمركي الفوري في مؤانى التفريغ بجمهورية مصر العربية وكذلك النقل الداخلى للمنتجات المشتراة في نطاق المنحة .

(ب) كفالة عدم تحمل الرعايا اليابانيين بأى رسوم جمركية أو ضرائب داخلية أو رسوم مالية أخرى قد تفرض في جمهورية مصر العربية، وذلك فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات في نطاق العقود التي تم إقرارها .

(ج) ضمان أن تتم صيانة واستخدام المنتجات المشتراة فى نطاق المنحة بكفاءة وفاعلية في تنفيذ المشروع،و  

(د) تحمل كافة المصاريف اللازمة لتنفيذ المشروع ، فيما عدا تلك التي تغطها المنحة .

(۲) لا يعاد تصدير المنتجات المشتراة فى نطاق المنحة من جمهورية مصر العربية .

٧- تتشاور الحكومتان فيما بينهما فيما يخص أى أمر قد ينشأ عن أو يتعلق بالترتيبات الحالية .

وأتشرف بأن أقترح أن تعتبر هذه المذكرة ومذكره سعادتكم بالرد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، تأكيدا للترتيبات السابقة بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان الإخطار الكتاب من حكومة جمهورية مصر العربية الذي يفيد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .

حررت هذه المذكرة من ثلاثة أصول باللغات اليابانية والعربية والإنجليزية ولكل منهما نفس الحجية ، وعند أي اختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي 

كما أتشرف بأن أؤكد بالنيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية الترتيبات السابقة وأوافق على أن مذكرة سعادتكم وهذه المذكرة تعتبران بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للإخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .

حررت هذه المذكرة من ثلاثة أصول باللغات العربية واليابانية والإنجليزية ولكل منهما نفس الحجية ، وعند أى اختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي ؛

وإنني لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم التأكيد بعظيم تقديرى ؛

وزير الدولة للتعاون الدولى 

دكتور / موريس مكرم الله 

 

 

القاهرة في ٢١ يناير ١٩٩١ 

صاحب السعادة 

الدكتور / موریس مکرم الله 

وزير الدولة للتعاون الدولى 

أتشرف بأن أشير إلى المناقشات التي تمت مؤخرا بين ممثلى حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الاقتصادي اليابانى المقدم بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وأن أقترح بالنيابة عن حكومة اليابان الترتيبات التالية

ا - بغرض المساهمة في تنفيذ مشروع تحسين مراكز تخزين الأرز ) المشار إليه فيما بعد بـ " المشروع “ )بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، تتيح حكومة اليابان لحكومة جمهورية مصر العربية، طبقا للقوانين واللوائح اليابانية المعمول بها ، منحة تصل قيمتها إلى ستمائة وأربعة وعشرون مليون ين ) ٦٢٤,٠٠٠,٠٠٠ ين ) ، والمشار إليها فيما يلى :- المنحة " ) .

٢- تتاح المنحة للاستخدام خلال الفترة ما بين تاريخ بدء سريان الترتيبات الحالية وبين ٢٠ يناير ۱۹۹۲ ، إلا إذا تم اتفاق متبادل بين السلطات المعنية بالحكومتين على مد هذه الفترة .

۳ - ( ۱ ) تستخدم المنحة بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، فقط أجل شراء المنتجات اليابانية أو المصرية وخدمات الرعايا اليابانيين أو المصريين ومن المدرجة أدناه ) ويقصد بعبارة الرعايا عند استخدامها في الترتيبات الحالية الأشخاص اليابانيون الطبيعيون أو الأشخاص اليابانية الاعتبارية التي يديرها أشخاص يابانيون طبيعيون في حالة الرعايا اليابانيين ، والأشخاص المصريون الطبيعيون أو الاعتباريون في حالة الرعايا المصريين )

( ا ) معدات ومواد لازمة لتنفيذ المشروع . و

(ب) خدمات لازمة لنقل المنتجات المشار إليها فى ( أ ) أعلاه إلى مؤانى في جمهورية مصر العربية .

 

( ۲ ) مع عدم الإخلال بما جاء في نص الفقرة الفرعية (1) أعلاه وعندما ترى الحكومتان ضرورة لذلك يمكن استخدام المنحة فى شراء المنتجات من الأنواع المذكورة فى (أ) من الفقرة الفرعية ( ۱ ) أعلاه من دول أخرى غير اليابان والخدمات من الأنواع المذكورة في (ب) من الفقرة الفرعية ( ١ ) أعلاه أو من رعايا دول أخرى غير اليابان أو مصر .

٤-  تبرم حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها عقودا بالين اليابانى مع رعايا يابانيين لشراء المنتجات والخدمات المشار إليها في الفقرة ٣ ، وتقوم حكومة اليابان بإقرار هذه العقود لتصبح صالحة للمنحة .

٥- (۱) تنفذ حكومة اليابان المنحة بأداء مدفوعات بالين الياباني لتغطية المستحقات المترتبة على حكومة جمهورية ( والمشار إليها فيما يلى :" العقود التى تم إقرارها “ ( في حساب يتم فتحه باسم حكومة جمهورية مصر العربية في أحد البنوك اليابانية المصرح لها بالتعامل في الصرف الأجنبي الذي تحدده حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها ) ويشار إليه فيها بعد " البنك " )

(۲) تتم المدفوعات المشار إليها في الفقرة الفرعية (۱) أعلاه عندما يتقدم البنك بطلبات السداد إلى حكومة اليابان بمقتضى تفويض بالدفع صادر من حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها 

(۳) إن الغرض الوحيد للحساب المشار إليه فى الفقرة الفرعية ( ١ ) أعلاه هو تلقى المدفوعات بالين اليابانى من حكومة اليابان والقيام بالدفع الرعايا اليابانيين الذين هم أطراف في العقود التى تم إقرارها . ويتم الاتفاق على التفاصيل الإجرائية الخاصة بدائنية ومديونية الحساب من خلال مشاورات بين البنك وحكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها .

6- (۱) تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الإجراءات اللازمة لـ :

( أ ) ضمان التفريغ والإفراج الجمركي الفورى فى مؤانى التفريغ بجمهورية مصر العربية وكذلك النقل الداخلى للمنتجات المشتراة في نطاق المنحة .

(ب) كفالة عدم تحمل الرعايا اليابانيين بأى رسوم جمركية أو ضرائب داخلية أو رسوم مالية أخرى قد تفرض في جمهورية مصر العربية ، وذلك فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات في نطاق العقود التي تم إقرارها .

(ج) ضمان أن تتم صيانة واستخدام المنتجات المشتراة فى نطاق المنحة بكفاءة وفاعلية في تنفيذ المشروع . 

(د) تحمل كافة المصاريف اللازمة لتنفيذ المشروع، فيما عدا تلك التي تغطيها المنحة .

 (۲) لا يعاد تصدير المنتجات المشتراه في نطاق المنحة من جمهورية مصر العربية .

7- تتشاور الحكومتان فيما بينهما فيما يخص أي أمر قد ينشأ عن أو يتعلق بالترتيبات الحالية .

واتشرف بأن أقترح أن تعتبر هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، تأكيدا للترتيبات السابقة بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان الإخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .

حررت هذه المذكرة من ثلاثة أصول باللغات اليابانية والعربية والإنجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أى اختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي .

 وأنني لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم التأكيد بعظيم تقديرى

سفير فوق العادة 

و مفوض عن اليابان 

لدي جمهورية مصر العربية 

تشوسی یامادا