قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ١١٤ لسنة ١٩٩١
بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومتي جمهورية مصر
العربية واليابان بشأن منحة يابانية لمصر لتمويل مشروع تطوير ميناء
الصيد بعتاقة والموقع فى القاهرة بتاريخ ٢١/١/١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
) مادة وحيدة )
ووفق على الخطاب المتبادل بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان بشأن منحة يابانية لمصر لتمويل مشروع تطوير ميناء الصيد بعتاقة والموقع في القاهرة بتاريخ ٢١/١/١٩٩١ وذلك التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى ۲۲ شعبان سنة ١٤١١ هـ .
( ٩ مارس سنة ١٩٩١ م ) .
حسني مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ٢٦ شعبان سنة ١٤١١هـ .
الموافق ١٣ مارس سنة ١٩٩١
القاهرة في ٢١ يناير ۱۹۹۱
صاحب السعادة
السيد / تشوسی یامادا
سفير فوق العادة ومفوض عن اليابان
لدى جمهورية مصر العربية
أتشرف بالاحاطة بأنني قد تلقيت مذكرة سعادتكم المؤرخة اليوم والتي تنص على ما يلي :
أتشرف بأن أشير إلى المناقشات التي تمت مؤخرا بين ممثلى حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الاقتصادى الياباني المقدم بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وأن أقترح بالنيابة عن حكومة اليابان الترتيبات التالية :
١ -- بغرض المساهمة فى تنفيذ مشروع اعادة تأهيل وتطوير ميناء عتاقة للصيد المشار اليه فيما بعد بـ « المشروع » ) بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، تتيح حكومة اليابان لحكومة جمهورية مصر العربية ، طبقا للقوانين واللوائح اليابانية المعمول بها ، منحة تصل قيمتها الى تسعمائة وتسعة وسبعون مليون ين ( 979000000 ین) ، والمشار اليها فيما يلي بـ ( المنحة " ) .
٢ - تتاح المنحة للاستخدام خلال الفترة ما بين تاريخ بدء سريان الترتيبات الحالية وبين ٢٠ يناير ۱۹۹۲ ، الا اذا تم اتفاق متبادل بين السلطات المعنية بالحكومتين على مد هذه الفترة .
٣ - (۱) تستخدم المنحة بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ،فقط ومن أجل شراء المنتجات اليابانية أو المصرية وخدمات الرعايا اليابانيين أو المصريين المدرجة ادناه : ( ويقصد بعبارة الرعايا عند استخدامها فى الترتيبات الحالية الأشخاص اليابانيون الطبيعيون أو الأشخاص اليابانية الاعتبارية التي يديرها أشخاص يابانيون طبيعيون في حالة الرعايا اليابانيين ، والأشخاص المصريون الطبيعيون أو الاعتباريون في حالة الرعايا المصريين ) .
( أ ) منتجات وخدمات لازمة لانشاء أرصفة ، حاجز أمواج والتسهيلات المتعلقة بميناء عتاقة للصيد المشار اليهم فيما بعد معا بـ «التسهيلات ) ، و
(ب) خدمات لازمة لنقل المنتجات المشار اليها فى (أ) أعلاه الى مؤانى في جمهورية مصر العربية وتلك الخاصة بالنقل الداخلى .
(۳) مع عدم الإخلال بما جاء فى نص الفقرة الفرعية (1) أعلاه وعندما ترى الحكومتان ضرورة لذلك يمكن استخدام المنحة فى شراء المنتجات من الأنواع المذكورة فى (أ) من الفقرة الفرعية (1) أعلاه من دول أخرى غير اليابان أو مصر والخدمات من الأنواع المذكورة فى (أ) و (ب) من الفقرة الفرعية (1) أعلاه من رعايا دول أخرى غير اليابان أو مصر .
٤- تبرم حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها عقودا بالين الياباني مع رعايا يابانيين لشراء المنتجات والخدمات المشار اليها في الفقرة ٣ وتقوم حكومة اليابان باقرار هذه العقود لتصبح صالحة للمنحة
ه - (۱) تنفذ حكومة اليابان المنحة بأداء مدفوعات بالين الياباني لتغطية المستحقات المترتبة علي حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها مقتضي العقود التي تم اقرارها طبقا لما نص عليه في الفقرة ٤ ( والمشار اليها فيما يلى بـ ( العقود التي تم اقرارها » ) في حساب يتم فتحه باسم حكومة جمهورية مصر العربية في أحد البنوك اليابانية المصرح لها بالتعامل فى الصرف الأجنبي الذي تعدده حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها ( ويشار اليه فيما بعد بـ: " البنك " ) .
(۲) تتم المدفوعات المشار اليها في الفقرة الفرعية (1) أعلاه عندما يتقدم البنك بطلبات السداد الى حكومة اليابان بمقتضى تفويض بالدفع صادر من حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها .
(۳) أن الغرض الوحيد للحساب المشار اليه فى الفقرة الفرعية (1) أعلاه هو تلقى المدفوعات بالين الياباني من حكومة اليابان والقيام بالدفع للرعاية اليابانيين الذين هم أطراف في العقود التى تم اقرارها . ويتم الاتفاق على التفاصيل الاجرائية الخاصة بدائنية ومديونية الحساب من خلال مشاورات بين البنك وحكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها .
6- (1) تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الاجراءات اللازمة لـ :
( أ ) توفير قطعة الأرض اللازمة لاقامة التسهيلات واخلاء الموقع .
(ب) امداد تسهیلات لتوزيع الكهرباء والمياه والصرف والتسهيلات الطارئة الأخرى خارج الموقع .
(جـ) ضمان التفريغ والافراج الجمركي الفورى فى مؤانى التفريغ بجمهورية مصر العربية وكذلك النقل الداخلى للمنتجات المشتراة في نطاق المنحة.
(د) كفالة عدم تحمل الرعايا اليابانيين بأى رسوم جمركية أو ضرائب داخلية أو رسوم مالية أخرى قد تفرض في جمهورية مصر العربية وذلك فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات فى نطاق العقود التي تم اقرارها .
(هـ) منح الرعايا اليابانيين الذين قد يحتاج الى خدماتهم التسهيلات التي قد تكون ضرورية لدخولهم وبقائهم في جمهورية مصر العربية لأداء عملهم وذلك فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات فى نطاق العقود التي تم اقرارها ، طبعا للقوانين والقواعد المعمول بها في جمهورية مصر العربية .
( و) ضمان أن تتم صيانة واستخدام التسهيلات التى تم اقامتها في نطاق المنحة بكفاءة وفاعلية في تنفيذ المشروع ، و
( ز) تحمل كافة المصاريف اللازمة لتنفيذ المشروع ، فيما عدا تلك التي تغطيها المنحة .
( ۲ ) لا يعاد تصدير المنتجات المشتراة في نطاق المنحة من جمهورية مصر العربية.
7- تتشاور الحكومتان فيما بينهما فيما يخص أى أمر قد ينشأ عن أو يتعلق بالترتيبات الحالية .
وأتشرف بأن أقترح أن تعتبر هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد نيابة من حكومة جمهورية مصر العربية ، تأكيدا للترتيبات السابقة بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للاخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذي يفيد اتمام الاجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .
حررت هذه المذكرة من ثلاثة أصول باللغات اليابانية والعربية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أى اختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي .
كما أتشرف بأن أؤكد بالنيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية الترتيبات السابقة وأوافق على أن مذكرة سعادتكم وهذه المذكرة تعتبران بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للاخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد اتمام الاجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .
حررت هذه المذكرة من ثلاثة أصول باللغات اليابانية والعربية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أي اختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزى .
وانتى لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم التأكيد بعظيم تقديري .
وزير الدولة للتعاون الدولى
دكتور / موريس مكرم الله
القاهرة فى ٢١ يناير ۱۹۹۱
صاحب السعادة
الدكتور / موريس مكرم الله
وزير الدولة للتعاون الدولي
أتشرف بأن أشير إلى المناقشات التي تمت مؤخرا بين ممثلى حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الاقتصادى الياباني المقدم بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين ، وأن أقترح بالنيابة عن حكومة اليابان الترتيبات التالية :
١ - بغرض المساهمة في تنفيذ مشروع اعادة تأهيل وتطوير ميناء عتاقة للصيد المشار اليه فيما بعد بـ « المشروع » ) بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، تتيح حكومة اليابان لحكومة جمهورية مصر العربية ، طبقا للقوانين واللوائح اليابانية المعمول بها ، منحة تصل قيمتها الى تسعمائة وتسعة وسبعون مليون ين ( ۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ین ) ، ( وشار اليها فيما يلى بـ « المنحة » ) .
۲ - تتاح المنحة للاستخدام خلال الفترة ما بين تاريخ بدء سريان الترتيبات الحالية وبين ۲۰ يناير ۱۹۹۲ ، الا اذا تم اتفاق متبادل بين السلطات المعنية بالحكومتين على مد هذه الفترة .
۳ - (۱) تستخدم المنحة بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية فقط ومن أجل شراء المنتجات اليابانية أو المصرية وخدمات الرعايا اليابانيين أو المصريين المدرجة ادناه : ( ويقصد بعبارة الرعايا عند استخدامها في الترتيبات الحالية الأشخاص اليابانيون الطبيعيون أو الأشخاص اليابانية الاعتبارية التي يديرها أشخاص يابانيون طبيعيون فى حالة الرعايا اليابانيين ، والأشخاص المصريون الطبيعيون أو الاعتباريون في حالة الرعايا المصريين ) .
( أ ) منتجات وخدمات لازمة لانشاء أرصفة ، حاجز أمواج والتسهيلات المتعلقة بميناء عتاقة للصيد المشار اليهم فيما بعد معا بـ «التسهيلات» )، و
(ب) خدمات لازمة لنقل المنتجات المشار اليها فى ( أ ) أعلاه الى مؤانى في جمهورية مصر العربية وتلك الخاصة بالنقل الداخلي .
( ۲ ) مع عدم الإخلال بما جاء في نص الفقرة الفرعية (۱) أعلاه وعندما ترى الحكومتان ضرورة لذلك يمكن استخدام المنحة في شراء المنتجات من الأنواع المذكورة في (أ) من الفقرة الفرعية (1) أعلاه من دول أخرى غير اليابان أو مصر والخدمات من الأنواع المذكورة فى (أ) و (ب) من الفقرة الفرعية (1) أعلاه من رعايا دول أخرى غير اليابان أو مصر .
٤- تبرم حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها عقودا بالين الياباني من رعايا يابانيين لشراء المنتجات والخدمات المشار اليها في الفقرة ٣ وتقوم حكومة اليابان باقرار هذه العقود لتصبح صالحة للمنحة
ه - (۱) تنفذ حكومة اليابان المنحة بأداء مدفوعات بالين الياباني لتغطية المستحقات المترتبة على حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها بمقتضى العقود التي تم اقرارها طبقا لما نص عليه في الفقرة ٤ ( والمشار اليهما فيما يلي ب « العقود التي تم اقرارها " ) في حساب يتم فتحه باسم حكومة جمهورية مصر العربية فى أحد البنوك اليابانية المصرح لها بالتعامل فى الصرف الأجنبي الذي تحدده حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها ( ويشار اليه فيما بعد بـ « البنك " ) .
(۲) تتم المدفوعات المشار اليها في الفقرة الفرعية (1) أعلاه عندما يتقدم البنك بطلبات السداد الى حكومة اليابان بمقتضى تفويض بالدفع صادر من جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها .
(۳) أن الغرض الوحيد للحساب المشار اليه في الفقرة الفرعية (1) تلقى المدفوعات بالين الياباني من حكومة اليابان والقيام بالدفع للرعايا اليابانيين الذين هم أطراف في العقود التى تم اقرارها . ويتم الاتفاق على التفاصيل الاجرائية الخاصة بدائنية ومديونية الحساب من خلال مشاورات بين البنك وحكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها .
٦ – (١) تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الاجراءات اللازمة لــ :
( أ ) توفير قطعة الأرض اللازمة لاقامة التسهيلات واخلاء الموقع .
(ب) امداد تسهيلات لتوزيع الكهرباء والمياه والصرف والتسهيلات الطارئة الأخرى خارج الموقع .
( جـ) ضمان التفريغ والافراج الجمركي الفورى فى مؤانى التفريغ بجمهورية مصر العربية وكذلك النقل الداخلى للمنتجات المشتراة في نطاق المنحة.
( د ) كفالة عدم تحمل الرعايا اليابانيين بأى رسوم جمركية أو ضرائب داخلية أو رسوم مالية أخرى قد تفرض في جمهورية مصر العربية وذلك فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات في نطاق العقود التي تم اقرارها .
(هـ) منح الرعايا اليابانيين الذين قد يحتاج الى خدماتهم التسهيلات التي قد تكون ضرورية لدخولهم وبقائهم في جمهورية مصر العربية لأداء عملهم ، وذلك فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات فى نطاق العقود التي تم اقرارها ، طبقا للقوانين والقواعد المعمول بها في جمهورية مصر العربية .
( و) ضمان أن تتم صيانة واستخدام التسهيلات التى تم اقامتها في نطاق المنحة بكفاءة وفاعلية فى تنفيذ المشروع ، و
( ز ) تحمل كافة المصاريف اللازمة لتنفيذ المشروع ، فيما عدا تلك التي تغطيها المنحة .
(۲) لا يعاد تصدير المنتجات المشتراة في نطاق المنحة من جمهورية مصر العربية.
٧ - تتشاور الحكومتان فيما بينهما فيما يخص أى أمر قد ينشأ عن أو يتعلق بالترتيبات الحالية .
وأتشرف بأن أقترح أن تعتبر هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، تأكيدا للترتيبات السابقة بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للاخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذي يفيد اتمام الاجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .
حررت هذه المذكرة من ثلاثة أصول باللغات اليابانية والعربية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أي اختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي .
وإني لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم التأكيد بعظيم تقديرى .
سفير فوق العادة
ومفوض عن اليابان لدى
جمهورية مصر العربية
تشوسی یامادا