قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ١١٥ لسنة ١٩٩١

بشان الموافقه على الخطاب المتبادل بین حکومتی جمهورية مصر العربيه

والیابان بشان منحه يابانيه لمصر تمويل مشروع تطوير المعهد العالي

للتمريض التابع لجامعة القاهرة والموقع فى القاهرة بتاريخ ٢١/١/١٩٩١

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانيه  من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر :

)  مادة وحيدة )

 

ووفق على الخطاب المتبادل بين حكومتي جمهورية مصر مصر العربية واليابان ، بشأن منحة يابانية لمصر لتمويل مشروع تطوير المعهد العالي للتمريض التابع لجامعة القاهرة . والموقع في القاهرة بتاريخ ٢١/١/١٩٩١وذلك التحفظ بشرط التصديق ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى ۲۲ شعبان سنة ١٤١١ هـ ( ٩ مارس سنة ١٩٩١ م ) .

 

حسنى مبارك 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ٢٦ شعبان سنة ١٤١١ هـ .

الموافق ١٣ مارس سنة ١٩٩١ م .  

القاهرة في ٢١ يناير ١٩٩١ 

صاحب السعادة 

السيد / تشوسی یامادا 

سفير فوق العادة ومفوض عن اليابان 

لدى جمهورية مصر العربية 

أتشرف بالاحاطة بأنني قد تلقيت مذكرة سعادتكم المؤرخة اليوم والتي تنص على ما يلى

" أتشرف بأن أشير إلى المناقشات التى تمت مؤخرا بين ممثلى حكومة اليابان و جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الاقتصادى الياباني المقدم بهدف  تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وأن اقترح بالنيابة عن حكومة اليابان الترتيبات التالية :

۱ - بغرض المساهمة في تنفيذ مشروع تحسين المعهد العالى للتمريض جامعة القاهرة بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ) والمشار اليه فيما يلى بـ المشروع » ) تتيح حكومة اليابان لحكومة جمهورية مصر العربية ، طبقا للقوانين واللوائح اليابانية المعمول بها ، منحة تصل قيمتها إلى مائة وتسعة عشر مليون من ين (۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰) المشار اليها فيما يلى بـ المنحة " ) 

 

٢- تتاح المنحة للاستخدام خلال الفترة ما بين تاريخ بدء سريان الترتيبات الحالية وبين ٢٠ يناير ۱۹۹۳ - الا اذا تم اتفاق متبادل بين السلطات المعنية بالحكومتين على مد هذه الفترة

۳- تستخدم المنحة بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، فقط ومن أجل شراء الخدمات الآتية من رعايا يابانيين : ( يقصد بعبارة يابانيين عند استخدامها في الترتيبات الحالية الأشخاص اليابانيون الطبيعيون أو الأشخاص اليابانية الاعتبارية التي يديرها أشخاص يابانيون طبيعيون ) . 

الخدمات الضرورية لعمل التصميمات التفصيلية اللازمة لتنفيذ المشروع .

 

٤ - تبرم حكومة جمهورية مصر العربيه أو السلطة التي تحددها عقود بالیابانی مع رعایا یابانيين لشراء الخدمات المشار اليها في الفقرة ٣ . وتقوم حكومة اليابان باقرار هذه العقود لتصبح صالحة للمنحة.

 

٥ - (۱) تنفذ حكومة اليابان المنحة بأداء مدفوعات بالين الياباني لتغطية المستحقات المترتبة على حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها بمقتضى العقود التي تم اقرارها طبقا لما نص عليه في الفقرة ٤: ( والمشار اليها  فيما يلي بـ « العقود التى تم إقرارها » ) في حساب يتم فتحه باسم حكومة جمهورية مصر العربية في أحد البنوك اليابانية المصرح لها بالتعامل في الصرف الاجنبي الذي تحدده حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها ( ويشار اليه فيما بعد بـ  " البنك " )

(۲) تتم المدفوعات المشار اليها في الفقرة الفرعية (۱) أعلاه عندما يتقدم البنك بطلبات السداد الى حكومة اليابان بمقتضى تفويض بالدفع صادر من حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها

(۳) أن الغرض الوحيد للحساب المشار اليه في الفقرة الفرعية (۱) اعلاه هــو تلقى المدفوعات بالين الياباني من حكومة اليابان والقيام بالدفع للرعايا اليابانيين الذين هم أطراف في العقود التى تم اقرارها . ويتم الاتفاق على التفاصيل الاجرائية الخاصة بدانئية ومديونية الحساب من خلال مشاورات بين البنك وحكومة 

جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها

٦- تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الاجراءات اللازمة لـ

١ - كفالة عدم تحمل الرعايا اليابانيين بأى رسوم جمركية أو ضرائب داخلية أو رسوم مالية أخرى قد تفرض في جمهورية مصر العربية وذلك فيما يتعلق بتوريد الخدمات في نطاق العقود التي تم اقرارها

٢ - منح الرعاية اليابانيين الذين قد يحتاج الى خدماتهم التسهيلات التي قد تكون ضرورية لدخولهم وبقائهم في جمهورية مصر العربية لأداء عملهم ، وذلك .

فيما يتعلق بتوريد الخدمات في اتفاق العقود التي تم اقرارها طبقا للقوانين والقواعد المعمول بها فی جمهورية مصر العربية . و 

٣- تعمل على توفير المصاريف اللازمة لعمل اللازمة لعمل التصميمات التفصيلية المطلوبة لتنفيذ  المشروع ، فيما عدا تلك التي تغطيها المنحة .

7- تشاور الحكومتان فيما بينها فيما يخص أي أمر قد ينشأ عن أو يتعلق الترتيبات الحالية

واتشرف بان اقترح ان تعتبر هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية وتعتبر الترتيبات السابقة بمثابة اتفاق بین الحكومتين يصبح ساری المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للاخطار الكتابي من حكومة جمهوريه مصر العربية الذى يفيد إتمام الاجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيد .

حررت هذه المذكرة من ثلاثة أصول باللغات اليابانية والعربية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أي اختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي .

كما اتشرف بان أوكد بالنيابه عن حكومة جمهورية مصر العربية الترتيبات السابقة واوافق على أن مذكرة سعادتكم وهذه المذكرة تعتبران بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للاخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد اتمام الاجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ 

حررت هذه المذكرة من ثلاثة أصول باللغات العربية واليابانيه والانجليزية ولكل منها نفس الحجية . وعند أي اختلاف في التفـسير يعتد بالنص الانجليزي .

وأنني أنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم التأكيد بعظيم تقديرى .

وزير الدولة للتعاون الدولى 

دكتور / موریس مکرم الله

 

 

القاهرة في ٣١ يناير ۱۹۹۱ 

صاحب السعادة 

 / موريس مكرم الله 

وزير الدولة للتعاون الدولي 

" أتشرف بأن أشير إلى المناقشات التي تمت مؤخرا بين ممثلى حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الاقتصادى الياباني المقدم بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وأن أقترح بالنيابة عن حكومة اليابان الترتيبات التالية

۱ - بغرض المساهمة في تنفيذ مشروع تحسين المعهد العالي للتمريض ، جامعة القاهرة بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ( والمشار اليه فيما يلى المشروع » ( تتيح حكومة اليابان لحكومة جمهورية مصر العربية ، طبقا للقوانين واللوائح اليابانية المعمول بها منحة تصل قيمتها الى مائة وتسعة عشر مليون ين 

۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ين ) ( والمشار اليها فيما يلى بـ المنحة " )      

٢ - تتاح المنحة للاستخدام خلال الفترة ما بين تاريخ بدء سريان الترتيبات الحالية وبين ۲۰ يناير ۱۹۹۳ . الا اذا تم اتفاق متبادل بين السلطات المعنية بالحكومتين على مد هذه الفترة

 

٣- تستخدم المنحة بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، فقط ومن أجل شراء الخدمات الآتية من رعايا بابانيين : ( يقصد بعبارة رعايا يابانيين عند استخدامها فى الترتيبات الحالية الأشخاص اليابانيون الطبيعيون أو الأشخاص اليابانية الاعتبارية التي يديرها أشخاص يابانيون طبيعيون )

الخدمات الضرورية لعمل التصميمات التفصيلية اللازمة لتنفيذ المشروع

 

٤ - تبرم حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها عقوداً بالين الباباني مع رعايا يابانين لشراء الخدمات المشار اليها في الفقرة ٣ ، وتقوم حكومة اليابان باقرار هذه العقود لتصبح صالحة للمنحة .

 

٥ - (۱) تنفذ حكومة اليابان المنحة بأداء مدفوعات بالين الياباني لتغطية المستحقات المترتبة على حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها بمقتضى العقود التي تم اقرارها طبقا لما نص عليه في الفقرة : ( والمشار اليها فيما بعد بـ « العقود التي تم إقرارها » ) فى حساب تم فتحه باسم حكومة جمهورية مصر العربية في أحد البنوك اليابانية المصرح لها بالتعامل في الصرف الأجنبى الذي تحدده حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها المشار اليه فيما بعد بـ " البنك "

 

(۲) تتم المدفوعات المشار اليها في الفقرة الفرعية (١) أعلاه عندما يتقدم البنك بطلبات السداد الى حكومة اليابان بمقتضى تفويض بالدفع صادر من حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها .

(۳) أن الغرض الوحيد للحساب المشار اليه في الفقرة الفرعية (١) أعلاه هو تلقى المدفوعات بالين الياباني من حكومة اليابان والقيام بالدفع للرعايا اليابانيين الذين هم أطراف في العقود التي تم اقرارها ، وتم الاتفاق على التفاصيل الاجرائية الخاصة بدانئية ومديونية الحساب من خلال مشاورات من البنك وحكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها .

٦- تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الاجراءات اللازمة لـ

۱ - كفالة عدم تحمل الرعايا اليابانيين بأي رسوم جمركية أو ضرائب داخلية أو رسوم مالية أخرى قد تفرض فى جمهورية مصر العربية وذلك فيما يتعلق بتوريد الخدمات فى نطاق العقود التي تم اقرارها

٢ - منح الرعايا اليابانيين الذين قد يحتاج الى خدماتهم التسهيلات التي قد تكون ضرورية لدخولهم وبقائهم فى جمهورية مصر العربية لأداء عملهم ، وذلك فيما يتعلق بتوريد الخدمات فى نطاق العقود التى تم اقرارها طبقا للقوانين والقواعد المعمول بها في جمهورية مصر العربية ، و 

۳- تحمل كافة المصاريف اللازمة لعمل التصميمات التفصيلية المطلوبة لتنفيذ المشروع ، فيما عدا تلك التي تغطيها المنحة .

7- تتشاور الحكومتان فيما بينهما فيما يخص أي أمر قد ينشأ عن أو يتعلق بالترتيبات الحالية .

وأتشرف بأن أقترح أن تعتبر هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، تأكيدا للترتيبات السابقة بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للاخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد اتمام الاجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .

حررت هذه المذكرة من ثلاثة أصول باللغات اليابانية والعربية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أى اختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي .

وأنني لأتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم التأكيد بعظيم تقديرى

سفير فوق العادة

ومفوض عن اليابان لدى

جمهورية مصر العربية

تشوسی یامادا