قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ١٤٩ لسنة ١٩٩١

بشأن الموافقة على اتفاق التمويل الخاص بالمعونة العاجلة التي تقدمها

المجموعة الاقتصادية الأوروبية لمصر نتيجة لأزمة الخليج الموقع في القاهرة

بتاريخ ٥/۲/۱۹۹۱  و بروکسل بتاريخ ۱۲/۲/۱۹۹۱

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛

 

قرر :

)  مادة وحيدة )

 

ووفق على اتفاق التمويل الخاص بالمعونة العاجلة التي تقدمها المجموعة الاقتصادية الأوربية لمصر نتيجة لأزمة الخليج والموقع فى القاهرة بتاريخ ٥/۲/۱۹۹۱  وبروكسل بتاريخ ۱۲/۲/۱۹۹۱، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

 

صدر برئاسة الجمهورية في ۱۹ رمضان سنة ١٤١١ هـ .

( الموافق ٤ أبريل سنة ١٩٩١ م ) .

 

حسنى مبارك 

 

 

اتفاق تمویل

بين جمهورية مصر العربية والمجموعة الاقتصادية الأوربية :

اتفاق تمویل

اللجنة الاقتصادية الأوربية :

يشار إليها " بالمجموعة " وتمثلها اللجنة

اللجنة ويشار إليها " باللجنة " طرف أول .

جمهورية مصر العربية ويشار إليها بالدولة المستفيدة ويمثلها وزارة التعاون الدولي .

 أما وقد قررت المجموعة وأعضاؤها تضافر الجهود من أجل إعطاء مساعدة مالية للدول الأكثر تأثراً بأزمة الخليج .

وبما أنه من اللازم الاتفاق بين المجموعة والدولة المستفيدة على المبلغ وأنماط المجموعة بالنسبة لهذه المساعدات 

تم الاتفاق على ما يلى

 

(  مادة ١ )

سوف تخصص مساعدة المجموعة على وجه الخصوص في تغطية تكاليف استيراد السلع الرأسمالية وقطع الغيار وذلك طبقا للقائمة ( مرفق ۱ ) والتي تشكل جزءا لا يتجزء من هذا الاتفاق .

 

( مادة ٢ )

التزام المجموعة بمنحة محددة بمبلغ ١٧٥ مليون وحدة نقد أوربية تدفع على قسطين في الحساب رقم ٤۰۷۰۰ ( لوفند سكونتو ) فى دوتش بوندس بنك بفرانكفورت أم ماين ، المفتوح باسم البنك المركزى المصرى ( المركز الرئيسي بالقاهرة ) والذي يعتبر جهة تنفيذية نيابة عن حكومة الدولة المستفيدة  .

 

( مادة ٣ )

الأنماط الخاصة باستخدام مساعدة المجموعة والمقابل المحلى لها المترتب على المساعدة المالية الممنوحة مبينة في المرفق رقم ( ۲ )

 

 

( مادة ٤ (

سوف يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع  .

 

)  مادة ٥ )

حررت هذه الاتفاقية من أصلين ، باللغة الانجليزية، وإشهادا على ما تقدم قام الموقعين أدناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية بعد تبادل وثائق التفويض الرسمية

عن حكومة جمهورية مصر العربية                                    عن اللجنة الاقتصادية الأوربية 

 

ملحق رقم (۱)

قائمة بالبضائع التي تستحق التمويل من المنح المالية من المجموعة

البضائع ( التي تستحق التمويل )

( أ ) مواد خام صناعية ومواد مساعدة ومواد نصف مصنعة .

(ب) معدات صناعية وآلات زراعية .

(ج) قطع غيار وقطع مكملة .

(د) منتجات كيماوية وبصفة خاصة الأسمدة والمواد الخاصة بحماية النبات ومقاومة الآفات والأدوية .

(هـ) منتجات صناعية أخرى ذات أهمية للتنمية الاقتصادية .

۲- واردات سلعية لم تشملها القائمة الموضحة بعاليه يمكن تمويلها بموافقة كتابية مسبقة من لجنة المجموعة الأوربية .

لن يتم تمويل أية سلع استهلاكية كمالية أو أية بضائع أو تسهيلات تخدم أغراضا عسكرية من المعونة

 

ملحق رقم (۲)

الشروط الفنية والإدارية للتنفيذ

الدولة المستفيدة : جمهورية مصر العربية 

المساعدات المالية للدول المتضررة من أزمة الخليج .

۱- تعريف البرنامج :

۱،۱ - وصف واهـداف البرنامج

تسببت أزمة الخليج باحتلال العراق للكويت فى ٢/٨/١٩٩٠ تلى ذلك الحظر الذي فرض حيث أثر بشدة على ثلاث دول مجاورة للعراق مصر الأردن تركيا والمسماة  بدول المواجهة . هذه الأزمة أثرت مباشرة على ميزان المدفوعات لهذه الدول . إضافة إلى الأعباء الداخلية .

قرار مجلس المجموعة الأوربية برقم ٣٥٥٧/ ٩٠ فى ٤/١٢/١٩٩٠ مساهمة المجموعة والتي سوف تستخدم بصفة خاصة في تغطية استيراد سلع رأسمالية وقطع غيار ولتغطية مصاريف الموازنة المحلية للدول المتأثرة نتيجة حرب الخليج .

تهدف استخدامات هذه المعونة المالية السريعة فى التعويض المالي والاقتصادي للأضرار التي نجمت لهذه الدول .

 

۱-۲- برنامج التمويل

منحة تقدر بـ ١٧٥ مليون وحدة نقد أوربية من ميزانية المجموعة الأوربية ١٩٩١ إلى  مصر .

۲- تنفيذ البرنامج

۲- ۱ تفاصيل التنفيذ

۲-۱- ۱ تستخدم هذه المعونة فى استيراد بضائع (CIF ) الخاصة السلع الرأسمالية وقطع الغيار في ضوء قائمة السلع المسموح بها ( مرفق أ )

۲ - ۱ - ۲ النقد الأجنبي المقدم تحت هذا البرنامج سيكون متاحا للمشروعات العامة والخاصة كما هو متاح للهيئات العامة ويتاح على الأقل ٣٠  % من المساعدات المالية للقطاع الخاص .

۲ - ۱ - ٣  السلطة المسئولة عن التنفيذ لبرنامج الواردات في مصر هي البنك المركزى المصرى والذي يدير الأموال .

۲ - ۱ ــ ٤ لأغراض تنفيذ البرنامج يفتح حساب خاص للنقد الأجنبي بواسطة البنك المركزى كما يفتح أيضا حساب خاص بالعملة المحلية .

٢ - ١ - ٥ يستخدم حصيلة الحساب الخاص بصفة خاصة في المساهمة لتمويل برامج لإعادة توظيف العمالة المغتربة .

وفى هذا الشأن تقدم الحكومة المصرية للمجموعة قبل ١٥/٣/١٩٩١  برنامج مفصل باستخدام رصيد المقابل المحلى .

٢ - ١ - ٦  سوف يدفع المستوردون مقدما بالعملة المحلية ما يعادل قيمة ال ( CIF ) في حساب الحصيلة .

٢-١ - ٧ يحسب سعر الصرف على أساس المبلغ المستخدم في اليوم السابق على قيام المستورد بالدفع

٢ - ١ - ۸ يستخدم المخصص على دفعتين

دفعة أولى ١٤٠ مليون وحدة على توقيع الاتفاقات التمويلية .

دفعة ثانية ٣٥ مليون وحدة عندما تصل نسبة الاستخدام للدفعة الأولى إلى ٧٥ % على أن تكون إجراءات التنفيذ تحت إشراف ملائم مع احترام الحظر المفروض على العراق .

٢ - ١- ٩ يكون الدفع مباشرة إلى البنك المركزى بالعملات وفي الحساب الخاص المبين .

٢ - ١-  ١٠ يسمح باستخدام الرصيد بأثر رجعى من  ۱/۱/۱۹۹۱ طبقا لتقديم المستندات الاستيراد المؤيدة لخطابات الائتمان المعتمدة من البنك المركزى شريعة أن تكون طرق الشراء المتبعة تتمشى مع الشروط المتفق عليها والمصدر لتدعيم الواردات

 

۲-۲- مدة البرنامج

يجب أن تنفيذ برنامج الاستيراد المذكور قبل ۳۱/ ۱۲/۱۹۹۱ 

 

٢ - ٣ المساعدة الفنية

حتى يتسنى مساعدة اللجنة الأوربية فى القاهرة فى مراقبة المسحوبات ، وعلى سبيل المثال لتأكيد انتهاء البرنامج في موعده ولتأكيد أن مستندات السحب تكون وفقا لشروط المنحة ، فإن الأمر يتطلب وجود مساعدة فنية قصيرة الأجل .

ولتحقيق ذلك يتم تعيين مستشار يقوم بزيارة مصر من وقت لآخر تكون واجباته كالاتي

( أ ) تقييم معدل السحب من اعتمادات العملة الأجنبية المتاحة للبنك المركزى مقابل الواردات المعتمدة والمصرح بها

(ب) مراجعة التقارير الشهرية المقدمة بواسطة البنك المركزى إلى وفد المجموعة الأوربية ومقابلة ذلك بمستندات الشحن المعنية والتأكيد بأنها تتفق مع الشروط المتفق عليها لتدعيم الواردات .

(ج) مراجعة المبالغ المحولة والمخصصة للحكومة المصرية ، وذلك للتأكيد بأنها تمت وفقا للطريقة وفي الإطار المتفق عليه .

(د) التعليق على استخدام اعتمادات المكون المحلى بواسطة جهات الاستخدام النهائى فى جمهورية مصر العربية

(هـ) التوجيه فى شأن التقدم الذي تحقق في المسحوبات في نطاق الفترة الزمنية المحددة .

( و ) إعداد تقرير حول تأثير المنحة على ميزان المدفوعات المصرية .

٢ - ٤ - اجراءات التنفيذ

٢-٤-١  بالنسبة لبرنامج الاستيراد ، فإنه يتم تطبيق إجراءات الشراء العادية التي تتبع في مصر .

٢-٤-٢ يتم تطبيق إجراءات اللجنة فيما يتعلق باختيار المستشار

 

٢-٥- شروط خاصة

٢-٥-١ تقتصر البضائع المستوردة على البضائع التي تحمل جنسية المجموعة الأوربية ، ويجب أن تتفق مع القائمة الواردة في ملحق (1)

٢-٥-٢ يقدم البنك المركزي إلى مكتب اللجنة الأوربية شهريا تقريرا يوضح المسحوبات من العملات الأجنبية من الحساب الخاص والمسحوبات والإيداعات فى حساب الحصيلة المقابلة بالعملة المحلية .

وعلى أن يوضح هذا التقرير قيمة وأصل الواردات CIF ( فيما يلى نموذج لذلك ).

 ٢-٥-٣ يحتفظ البنك المركزى جميع المستندات المتعلقة بالمسحوبات ووضعها في متناول اليد لأغراض المراجعة بواسطة اللجنة الأوربية أو ممثليها المعتمدين .

 

وتتكون هذه المستندات من

صور الفواتير التجارية للبضائع التي مولت من الحساب الخاص .

صور نهائية من مستندات الشحن توضح تفاصيل ونوع وجنسية وسائل الشحن ونوع البضائع ومكان وتاريخ الشحن .

٢-٥-٤ يصرح لجهاز مراجعة الحسابات بالمجموعات الأوربية للقيام بالمراجعة ، ويتم ذلك بالاتفاق مع السلطات المعنية في مصر وفى هذا الخصوص يقدم البنك المركزى المساعدة لجهاز مراجعة الحسابات لقيامه بالمراجعات المذكورة

٢-٥ -٥ لا تمول المنحة الضرائب والرسوم

 

٢-٥-٦ تسمح الحكومة المصرية لموردى السلع الممولة من مساهمات المجموعة بحرية أخذ مؤسسات النقل ، من الدول أعضاء المجموعة ومصر ، ويحظر عليها اتخاذ أى إجراءات مغايرة في هذا الخصوص

 

٢-٥-٧ تؤكد حكومة جمهورية مصر العربية أن السلع الواردة بتمويل من المجموعة تبقى في الأراضى المصرية

٣- احكام نهائية :  

٣-١ المنازعات : أى منازعة تنشأ نتيجة لتنفيذ هذا الاتفاق بين المجموعة من ناحية والحكومة المصرية من ناحية أخرى والتي لا يتم تسويتها باتفاق الأطراف المعنية فإنه يتم تسويتها طبقا للأحكام المتعلقة بذلك في اتفاق التعاون

٣-٢ الإخطارات والعناوين : أى إخطار أو اتفاق بين الجهات المتعاقدة والتي يتطلبها الاتفاق يجب أن تتم كتابة باللغة الانجليزية وتوجه إلى العناوين التالية

( أ ) بالنسبة للمجموعة الأوربية

لجنة المجموعات الأوربية 

الإدارة العامة للعلاقات الخارجية

 

(ب) بالنسبة لجمهورية مصر العربية

وزارة التعاون الدولى

8 شارع عدلى - القاهرة 

 

 

 

 

الرقم

اسم وعنوان جهة الشحن

 

جهة التوريد

 

اسم وعلم الحاوية

 

وصف البضائع

 

قيمة الفاتورة

 

الجهة المتلقية

 

قطاع عام أو خاص

 

مكان وتاريخ الدفع

 

-         تؤكد أن البضائع الواردة في هذا البيان تم توريدها وسداد قيمتها من الحساب الخاص رقم ..... 

-         يتم الاحتفاظ بنسخ من المستندات المستخدمة في هذا التقرير وتكون متاحة للفحص والتفتيش .

-         تؤكد عدم تحويل أى رسوم استيراد من الحساب الخاص ، ونعلن أن البضائع والخدمات الواردة في هذا البيان لم يتم تمويلها من أى منحة أو أى قرض .