قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 153 لسنة 1991
بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة حلول
عيد الفطر المبارك لعام 1411 هجرية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العقوبات ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى قانون قمع التدليس والغش رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ ؛
وعلى المرسوم بقانون الخاص بشئون التموين رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ ؛
وعلى المرسوم بقانون الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح رقم ١٦٣ سنة ١٩٥٠ ؛
وعلى قانون تنظيم السجون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ ؛
وعلى قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ ؛
وعلى قانون مكافحة الدعارة رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ ؛
وعلى قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ ؛
و على قانون الأحداث رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ ؛
وعلى قانون المشردين والمشتبه فيهم رقم ٩٨ سنة ١٩٤٥ المعدل بالقانون رقم ١١٠ لسنة ١٩٨٠ ؛
وعلى المرسوم بقانون بتنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٥ المعدل لقانون رقم ١١٠ لسنة ١٩٨٠ ؛
وعلى قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ المعدل بالقانون رقم ۲۰۷ لسنة بتشديد عقوبة ذبح إنات الماشية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء ؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بالنسبة إلى :
أولا - المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت المدة المنفذة حتى ديسمبر ۱۹۹۱ خمسة عشر خامسة عشر سنة ميلادية .
ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 5 من قانون العقوبات .
ثانيا - المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل حلول عيد الفطر المبارك لعام ١٤١١ هجرية متي كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ من ستة أشهر.
ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه وبشرط الاتزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
( المادة الثانية )
لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية : أولا - الجرائم المنصوص عليها فى المواد ٤٤ مكررا و ۱۰۲ (۱) و ۱۰۲ (ب ) و ۱۰۲ ( جـ ) و ۱۰۲ ( د ) و ۱۰۲ ( هـ ) و ۱۰۲ ( و) و ۱۱۲ و ۱۱۳ و ۱۱۳ مکرر ا و ۲۰۲ و ۲۰۳ و ٢٣٤ فقرة ( ٢ ) إذا كانت الجريمة مقترنة بجريمة سرقة و ٢٦٧ و ١٨ و ۲٦٩ و ۲۸۲ و ۲۸۸ و ۲۸۹ و ۲۹۰ و ٣۱۳ و ٣١٤ و ٣١٥ و ٣١٦ و ٣١٦ مكرر و ٣١٦ ( مكررا ثانيا ) و ٣١٦ (مكررا ثالثا ) و ۳۱۷ و ۳۱۸ و ۳۲۱ و ۳۲۳ ( مکررا أولا) و ٣٢٤ و ٣٢٥ و ٣٢٦ و ۳۲۷ و ۳۳۶ و ۳۳۷ من قانون العقوبات .
ثانيا : الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ بقمع التدليس والغش وفى المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين المعدل بالقانون رقم ۱۰۹ لسنة ۱۹۸۰ ، وفى المرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح المعدل بالقانون رقم ۱۰۸ لسنة ۱۹۸۰ ، وفي القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفي القانون رقم ۱۱۰ لسنة ۱۹۸۰ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ بشأن المشردين والمشتبه فيهم ، وفى المرسوم بقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٥ بتنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة .
ثالثا : الجرائم المنصوص عليها فى المواد ١ و ٣ وه و ٨ من القانون رقم لسنة ١٩٦١ في شأن مكافحة الدعارة وفى المواد ١٣٦ و ١٤١ بند ٢ و ١٤٣ و ١٤٤ و ١٤٥ من قانون الأحكام العسكرية رقم ٢٥ لسنة ٩٦٦ لسنة ١٩٦٦ ، وفى المادة رقم ٢٣ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ في شأن الأحداث وفى جريمة ذبح انات الماشية المنصوص عليها فى قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ المعدل بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ١٩٨٠.
( المادة الثالثة )
يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة تقويم نفسه وألا يكون فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في ٦ شوال سنة ١٤١١هـ
( الموافق ٢١ أبريل سنة ١٩٩١م ) .
حسنى مبارك