قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ١٨٢ لسنة ۱۹۹۱

بشأن الموافقة على الكتاب المتبادل بتاريخ ۱۰/۳/۱۹۹۱ بین حکومتی

جمهورية مصر العربية ومملكة هولندا والذى تتيح بموجبه هولندا

مبلغ ۱۰ ملیون جلدر هولندى منحة لتمويل أنشطة التنمية

في جمهورية مصر العربية

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على الكتاب المتبادل بتاريخ ۱۰/۳/۱۹۹۱ بين حكومتي جمهورية مصر العربية ومملكة هولندا والذى تتيح بموجبه هولندا مبلغ ۱۰ مليون جلدر هولندى منحة لتمويل أنشطة التنمية في جمهورية مصر العربية وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

 

صدر برئاسة الجمهورية فى ١٨ شوال سنة ١٤١١ هـ .

)  الموافق ٣ مايو سنة ١٩٩١ م )  .

 

حسني مبارك 

 

 

بنك الاستثمار الهولندى                                                  إلى حكومة جمهورية مصر العربية 

للدول النامية                                                                        وزارة التعاون الدولى 

مكتب السيد وكيل أول الوزارة 

القاهرة 

 

في ١٢ نوفمبر ١٩٩٠ 

ايها السادة 

أخطرتنا حكومة مملكة هولندا بقرارها بإتاحة منحة غير مقيدة جزئيا مقدارها ۱۰,۰۰۰ جلدر هولندى (عشرة ملايين جلدر هولندي ) لحكومة جمهورية مصر العربية ويشار إليها هنا بمصر وذلك لتمويل أنشطة التنمية التي تمت الموافقة عليها وتلك التي يتم الموافقة عليها .

ونظرا إلى أن مبلغ هذه المنحة سوف يسحب من خلال بنكنا كممثل لحكومة هولندا فيشرفنا أن تبلغكم بالإجراءات التي تتبع في هذا الشأن .

 

) مادة ١ )

( أ ) تتاح هذه المنحة من خلال بنك الاستثمار الهولندى - والذي يشار إليه فيما بعد بالبنك بعد استلام التفويض اللازم من الحكومة الهولندية وفقا للبنود والأحكام الواردة في هذا الخطاب .

(ب) يكون استخدام المنحة مقتصرا على تمويل مدفوعات العقود التى تم إبرامها لتوريد السلع أو الخدمات المشار إليها فيما بعد بصورة جماعية سلع " ومثل هذه العقود يشار إليها فيما بعد بعقود الشراء) والمرتبطة بأنشطة التنمية التي تمت الموافقة عليها وتلك التي يتم الموافقة عليها

(ج) يكون استخدام المنحة مقتصرا على مصر ومحددا في الأغراض المتفق عليها في الفقرة (د) من هذه المادة وكذلك النصوص الأخرى لهذا الخطاب ومصر غير مخولة أى طريقة كانت بتحويل أى حق من حقوقها الواردة في نطاق هذا الخطاب إلى طرف ثالث وفي حالة حصول أي طرف ثالث على أي حق من حقوق مصر سواء بحكم القانون أو التعاقد أو بأى طريقة أخرى فإن التزام البنك بدفع مبلغ المنحة أو أي جزء منها ينتهى حتما .

(د) تجرى اتصالات منتظمة بين مصر والقسم الأقليمى لمختص بالتعاون للتنمية  بوزارة الشئون الخارجية الهولندية بشأن استخدام المنحة طبقا للفقرات السابقة من هذه المادة وتخطر هذه الوزارة البنك بموافقتها على الصفقات التي تمول من هذه المنحة ولا تستخدم هذه المنحة تحت أية ظروف لأغراض أخرى غير تمويل الصفقات المشار إليها .

(هـ) تبرم عقود الشراء مع موردي السلع الهولنديين أو موردي سلع دولة أخرى مؤهله للتوريد. وإنما استخدم مصطلح دولة مؤهله للتوريد في هذا الخطاب فإنه يعنى إحدى الدول ومنها مصر بخلاف هولندا من تلك التي تكون وفقا للترتيبات الخاصة المتفق عليها بين حكومة مصر وحكومة هولندا مؤهله لتوريد السلع التى يجرى تمويل شراؤها في نطاق هذه المنحة .

ويكون توريد هذه السلع قاصرا على منشأ هولندى أو منشأ لدولة مؤهله للتوريد .

(و) المسحوبات التي تقوم بها مصر فى نطاق هذه المنحة تدرج في حساب مصر مع البنك : حساب منحة مصر ۱۹۹۰ ( ۱ ) . ولا يتعارض مع قيام البنك بقيد في الجانب المدين كل أو جزء من أى مسحوبات بواسطة مصر من الرصيد غير المستخدم الذي قد يتواجد من أى منحة متاحة أو تتاح لمصر  من البنك ما لم يتعارض ذلك مع رأى البنك .

(ز ) لن يسمح بإجراء أى مسحوبات بعد ۳۱ ديسمبر ١٩٩١ إلا إذا أخطر البنك مصربتاريخ آخر في هذا الخصوص .

( مادة ٢ )

عندما ترغب مصر في سحب أي مبلغ من  المنحة فإن ذلك يتم عن طريق إرسال  طلب كتابي إلى البنك كما هو وارد فى المواد ،٨،٦،٥،٤،۹ ،۱۲ مصحوبا بصورة من عقد الشراء .

ويقوم البنك بفحص عما إذا كان هذا الطلب يتفق وأحكام هذا الخطاب وفى حالة صحة الطلب يخطر البنك مصر بموافقته .

( مادة ٣ )

تتم المسحوبات من المنحة كما يلى  :

۱ - من خلال إعادة الدفع بواسطة البنك لبنك في هولندا بموجب تفويض من بنك فى مصر ليدفع لمورد السلع فى هولندا بموجب الاعتماد المستندى ويشار هنا للبنك الأول " بالبنك الهولندى " الدافع " أو 

2 ـــ الدفع مباشرة بواسطة البنك لحساب المورد الهولندي للسلع لدى بنك في هولندا أو 

3 ــ بإعادة الدفع بواسطة البنك لمصر بالنسبة للمدفوعات التي تتم عن طريق مشترى في مصر لمورد السلع فى هولندا أو 

4- بأي طريقة أخرى يتم الاتفاق عليها بين مصر والبنك .

 

( مادة ٤ )

(1) فى تطبيق الفقرة (أ) من المادة ٣ يتعهد البنك بإعادة الدفع للبنك الهولندى الدافع بعد تسلم طلب من مصر طبقا للمادة (٢) بالإضافة إلى صورة الاعتماد المستندى المتعلق بهذا الشأن .

(ب) يتضمن الطلب التفويض غير المشروط وغير القابل للإلغاء من جانب مصر للبنك بإجراء المدفوعات للبنك الهولندى فى وقت الاستحقاق وذلك طبقا للتعهد السابق ذكره .

(ج) يتم ذكر قيمة الارتباط مع البنك بالعملة الهولندية

(د) بمجرد تسلم البنك لبيان من البنك الهولندى الدافع يفيد استيفاء جميع الشروط الخاصة بالاعتماد المستندى فإن البنك يكون مكلفا من مصر بإعادة الدفع دون تحمل مسئولية ما بالنسبة للبنود والشروط الواردة بالاعتماد المستندي .

(هـ) بمجرد تسلم البنك لبيان من البنك الهولندى الدافع ما يفيد بإجراء أي تعديل على الاعتماد المستندى المتعلق بهذا الشأن فإن البنك يكون مفوضا بطريقة غير قابلة للالغاء بواسطة مصر فى إجراء مثل هذا التعديل الملائم على التعهد المشار إليه في هذه المادة بما في ذلك مد تاريخ صلاحية التعهد فيما عدا التعديلات المتعلقة أو التي تؤثر على زيادة قيمة التعهد .

ودون الإخلال بما سبق يمكن زيادة التعهد أو تعديله بواسطة البنك بعد تسلم طلب من مصر وذلك طبقا للفقرة أ  ) من المادة (٤)

 

)  المادة ٥ )

في تطبيق الفقرة ( ۲ ) من المادة ( ٣ ) فإن البنك يقوم بالدفع مباشرة فور تلقيه طلبا كتابيا من مصر طبقا للمادة ( ۲ ) لدفع المبالغ المستحقة لصالح مورد السلع الهولندى مبينا فيه بالتحديد القيمة المراد دفعها واسم وعنوان الجهة المطلوب الدفع لحساب وصورة من عقد الشراء المطلوب .

 

)  المادة 6 )

( أ ) فى تطبيق الفقرة (۳) من المادة ٣ فإن البنك يدفع لمصر في هولندا بعد تلقيه طلبا كتابيا من مصر طبقا للمادة ٢ لإجراء مثل هذا الدفع وكذلك (۲) إيصال المورد ، (۳) شهادة الدفع من البنك تفيد بالدفع ، (٤) شهادة منشأ هولندية من غرفة التجارة الهولندية أو أية مؤسسة مفوضة لإصدار هذه الشهادات ، ( ٥ ) صورة من عقد الشراء المعنى ويقدم طلب السحب الكتابي للبنك دون سواه ولن تكون المبالغ المعنية محلا لمطالبة متزامنة بموجب منح أو قروض مقدمة من دول أخرى أو منظمات دولية .

(ب) مصاريف التحويل الخاصة بالمبالغ المدفوعة المذكورة فى فقرة (1) من هذه المادة تكون على حساب مصر ويفوض البنك تفويضا غير قابل للالغاء من جانب مصر ليخصم من المنحة لدفع هذه المصاريف .

 

( المادة ٧ )

في حالة الترتيبات المذكورة في الفقرة  من المادة ( ۱ ) بين مصر وحكومة هولندا فإن المسحوبات من المنحة تتم كما يلى

( أ ) من خلال إعادة الدفع من البنك لبنك في دولة مؤهلة كمصدر للتوريد يدفع لمورد السلع في هذه الدولة بموجب اعتماد مستندى ويسمى البنك الأول بالبنك الدافع . 

أو 

(ب) بإعادة الدفع بواسطة البنك لمصر بالنسبة للمدفوعات التي تتم بواسطة مشترى في مصر لمورد السلع فى البلد المؤهل كمصدر للتوريد .

أو 

(ج) بطريقة أخرى يتم الاتفاق عليها بين مصر والبنك

 

)  المادة ٨ )

( أ ) في تطبيق الفقرة (أ) من المادة ٧ يتعهد البنك بالدفع للبنك الدافع بعد تسلم طلب من مصر طبقا لمادة ٢ بالإضافة إلى صورة الاعتماد المستندى المتعلق بهذا الشأن .

(ب) يتضمن الطلب التفويض غير المشروط وغير القابل للإلغاء بواسطة  مصر للبنك للقيام بالمدفوعات للبنك الدافع في الوقت المحدد .

(ج) بمجرد تسلم البنك بيان من البنك الهولندى الدافع يفيد استيفاء جميع الشروط الخاصة بالاعتماد المستندى فإن البنك سيكلف من مصر لإعادة الدفع دون تحمل مسئولية ما بالنسبة للشروط الواردة بالاعتماد المستندى .

(د) بمجرد تسلم البنك بيان من البنك الدافع بإجراء أية تعديل على الاعتماد المستندي المتعلق بهذا الشأن فإن البنك يكون مفوضا بطريقة غير قابلة للإلغاء بواسطة مصر بإجراء مثل هذه التعديلات الملائمة بالنسبة للتعهد المشار إليه فى هذه المادة وبما لا يتعارض مع رأى البنك ( تتضمن مد تاريخ صلاحية التعهد ) فيما عدا أي تعديلات تؤثر على التعهد بالزيادة ودون الإخلال بما سبق فإنه يمكن زيادة التعهد و تعديله بواسطة البنك بعد تسلم البنك طلب من مصر طبقا للفقرة أ من هذه المادة .

(هـ ) في حالة السحب من المنحة بعملة أجنبية أخرى بخلاف العملة الهولندية طبقا للاعتماد المستندى يتخذ البنك الإجراءات الملائمة إن أمكن لتغطية مخاطر التغيير في سعر الصرف بين العملة الهولندية والعملة الأجنبية وقت قبوله للدفع بالعملة الأجنبية وبما يتفق مع الفقرات السابقة في هذه المادة ويكون تغطية المخاطر وفرق سعر الصرف في مختلف الظروف على حساب مصر .

تكون تكاليف التغطية المذكورة في هذه الفقرة (هـ) على حساب مصر كما يكون البنك مفوضا تفويضا غير قابل للإلغاء بواسطة مصر للسحب من المنحة لدفع هذه المستحقات

( و ) مصاريف التحويل الخاصة بإعادة الدفع تكون على حساب مصر والبنك مفوض تفويضا غير قابل الالغاء من جانب مصر ليخصم من المنحة لدفع هذه المصاريف .

(ز ) إذا ما استدعت أحكام هذه المادة مزيدا من التوضيح في حالة معينة فإن مصر والبنك يتباحثان بحسن النية للتوصل إلى اتفاق حولها .

 

( مادة ٩ )

( أ ) في تطبيق أحكام الفقرة (ب) من المادة (٧) فإن البنك يدفع لمصر في هولندا بعد تلقيه (1) طلبا كتابيا من مصر لإجراء مثل هذا الدفع وفقا للمادة ٢ ، (۲) إيصال المورد ، (۳) شهادة الدفع من البنك الذى قام بالدفع ، (٤) شهادة المنشأ من غرفة التجارة أو أية مؤسسة مفوضة لإصدار مثل هذه الشهادات ، (٥) صورة من عقد الشراء المطلوب ويقدم طلب السحب الكتابي للبنك دون سواه ولن تكون المبلغ ( المبالغ ) المعنية لمطالبة متزامنة بموجب منح أو قروض مقدمة من دول أخرى أو منظمات دولية

(ب) مصاريف التحويل الخاصة بالمبالغ المدفوعة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة تكون على حساب مصر ويفوض البنك تفويضا غير قابل للإلغاء من جانب مصر ليخصم  من المنحة لدفع هذه المصاريف.

 

( مادة ١٠ )

إذا كانت مصر دولة مؤهلة للتوريد كما هو مشار إليه في الترتيبات بين حكومة مصروحكومة هولندا ، فإن المسحوبات فى نطاق المنحة تكون :

1-بإعادة الدفع من البنك لمصر للمدفوعات التي تمت بمعرفة المشترى فى مصر لمورد السلع فى مصر .

أو 

۲- إعادة الدفع بواسطة البنك لمصر للتكاليف المحلية (كما هو محدد في مادة ١٢ فيما بعد ) . 

أو 

3ـ أى طريقة أخرى يتم الاتفاق عليها بين مصر والبنك .

 

( مادة ١١ )

( أ ) في تطبيق أحكام الفقرة (أ) من المادة (۱۰) فإن البنك يدفع لمصر في هولندا بعد تلقيه (1) طلبا كتابيا من مصر لإجراء مثل هذا الدفع وفقا للمادة ٢ ، إيصال المورد ، (۳) شهادة الدفع من البنك الذى قام بالدفع ، (٤) شهادة مصرية من غرفة التجارة أو أية مؤسسة فى مصر مفوضه لإصدار مثل هذه الشهادات ، (٥) صورة من عقد الشراء المطلوب ويقدم طلب السحب الكتابي للبنك دون سواه ولن تكون المبلغ ( المبالغ ) المعنية محلا لمطالبة متزامنة بموجب منح أو قروض مقدمة من دول أخرى أو منظمات دولية

(ب) مصاريف التحويل الخاصة بالمبالغ المدفوعة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة تكون على حساب مصر ويفوض البنك تفويضا غير قابل للالغاء من جانب مصر ليخصم من المنحة لدفع هذه المصاريف.

  

)  مادة ١٢ )

فى حالة الفقرة (۲) من المادة (۱۰) ، يدفع البنك لمصر مقابل المدفوعات للتكاليف المحلية (كما هو محدد فيها بعد ) بعد تسلم البنك (1) طلب طبقا للمادة (٢) يحدد  :

( أ ) المبالغ المطلوب دفعها .

(ب) رقم الحساب المصرى ببنك في مصر يتم الدفع فيه .

(ج) اسم وعنوان هذا البنك ( 11 ) المستندات التي تثبت للبنك أن التكاليف المعنية تمت بمعرفة مصر ، والطلب المشار إليه يوجه إن البنك فقط وكذلك فإن المبلغ ( المبالغ ( المعنية لن تطلب من خلال تسهيلات قرض أو منحة من الدول المانحة أو المنظمات الدولية .

ولأغراض هذه المادة فإن التكاليف المحلية تعنى التكاليف التي تتم حتى تاريخ انتهاء المشروع لتمويل شراء سلع من السوق المحلى

ويعتبر الاتفاق محليا إذا تم شراء السلع من مؤسسة محلية صنعت هذه السلع ، أو أن هذه السلع ضمن مخزون مؤسسة محلية بغرض بيعها لمن يرغب .

 

2 ـ مصروفات التحويل على المسحوبات المشار إليها في الفقرة أ من هذه المادة ۱۲) تكون لحساب مصر ، والبنك مفوض من مصر تفويضا غير قابل للالغاء للسحب من المنحة لمواجهة هذه المصروفات .

 

 )  مادة ١٣ )

يوصل البنك لمصر بيانا مكتوبا بجميع القيود المحاسبية فى دفاتر البنك فيما يتعلق بهذه المنحة وإذا لم تصل للبنك اعتراضات مصر على هذا البيان في ظرف ستين يوما من تاريخ استلام مصر له فيعتبر هذا البيان صحيحا من وجهة نظر البنك رسائل تلكس فى هذا القرض .

 

)  مادة ١٤)

أثناء سريان أحكام هذا الكتاب تقوم مصر بتزويد البنك بمعلومات عن الواردات من السلع الممولة في نطاق هذه المنحة واستخداماتها مما قد يطلب بطريقة أفضل من أجل تنفيذ وإدارة هذه المنحة .

 

( مادة ١٥ )

إذا لم يتسلم البنك إخطار كتابي من مصر بتغيير التفويضات و نماذج التوقيع الموجودة بحوزته فإنها لن تتغير وسوف تطبق على المنحة الهولندية لمصر ۱۹۹۰(۱) .

 

( مادة ١٦ )

توافق مصر على محتويات هذا الخطاب عند استلام البنك لطلب طبقا للمادة ٢ وتم توقيعه طبقا للمادة ١٥ .

 

(  مادة ١٧ )

يشكل هذا الخطاب والرد عليه اتفاقا بين الطرفين وقد تحرر من أصلين باللغتين العربية والانجليزية وفى حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي .

 

المدير الإدارى 

بنك الاستثمار الهولندى

 

 

في : ۱۰/۳/۱۹۹۱

إلى بنك الاستثمار الهولندى للدول النامية

لاهای

السادة

لى عظيم الشرف باستلام كتابكم المؤرخ ۱۲ نوفمبر ۱۹۹۰ والذي نصه كالآتى :

 أخطرتنا حكومة مملكة هولندا بقرارها بإتاحة منحة غير مقيدة جزئيا مقدارها ۱۰,۰۰ جلدر هولندی (عشرة ملايين جلدر هولندى ) لحكومة ج . م . ع ويشار إليها هنا بمصر وذلك لتمويل أنشطة التنمية التى تمت الموافقة عليها وتلك التي يتم الموافقة عليها .

ونظرا إلى أن مبلغ هذه المنحة سوف يسحب من خلال بنكنا كممثل لحكومة هولندا فيشرفنا أن نبلغكم بالإجراءات التي تتبع في هذا الشأن .

 

( مادة ١ )

 ( أ ) تتاح هذه المنحة من خلال بنك الاستثمار الهولندى  والذي يشار إليه فيما بعد بـ البنك بعد استلام التفويض اللازم من الحكومة الهولندية وفقا للبنود والأحكام الواردة في هذا الخطاب .

(ب) يكون استخدام المنحة مقتصرا على تمويل مدفوعات العقود التي تم إبرامها لتوريد السلع أو الخدمات المشار إليها فيما بعد بصورة جماعيةسلع ومثل هذه العقود يشار إليها فيما بعد بعقود الشراء ) والمرتبطة بأنشطة التنمية التى تمت الموافقة عليها وتلك التي يتم الموافقة عليها .

(ج) يكون استخدام المنحة مقتصرا على مصر ومحددا في الأغراض المتفق عليها في الفقرة (د) من هذه المادة وكذلك النصوص الأخرى لهذا الخطاب ومصر غير مخولة بأى طريقة كانت بتحويل أى حق من حقوقها الواردة في نطاق هذا الخطاب إلى طرف ثالث وفى حالة حصول أي طرف ثالث على أى حق من حقوق مصر سواء بحكم القانون أو التعاقد أو بأي طريقة أخرى فإن التزام البنك بدفع مبلغ المنحة أو أى جزء منها ينتهى حتما .

(د) تجرى اتصالات منتظمة بين مصر والقسم الإقليمي المختص بالتعاون للتنمية بوزارة الشئون الخارجية الهولندية بشأن استخدام المنحة طبقا للفقرات السابقة من هذه المادة وتخطر هذه الوزارة البنك بموافقتها على الصفقات التي تمول من هذه المنحة ولا تستخدم هذه المنحة تحت أية ظروف لأغراض أخرى غير تمويل الصفقات المشار إليها .

(هـ) تبرم عقود الشراء مع موردي السلع الهولنديين أو موردى سلع دولة أخرى مؤهلة للتوريد. وأينما استخدم مصطلح دولة مؤهلة للتوريد في هذا الخطاب فإنه يعنى إحدى الدول ومنها مصر بخلاف هولندا من تلك التي تكون وفقا للترتيبات الخاصة المتفق عليها بين حكومة مصر وحكومة هولندا مؤهلة لتوريد السلع التي يجرى تمويل شراؤها فى نطاق هذه المنحة . ويكون توريد  هذه السلع قاصرا على منشأ هولندي أو منشأ لدولة مؤهلة للتوريد .

(و) المسحوبات التي تقوم بها مصر فى نطاق هذه المنحة تدرج في حساب مصر مع البنك : حساب منحة مصر ۱۹۹۰ ( ۱ ) . ولا يتعارض مع قيام البنك يقيد في الجانب المدين كل أو جزء من أى مسحوبات بواسطة مصر من الرصيد غير المستخدم الذي قد يتواجد من أى منحة متاحة أو تتاح لمصر من البنك ما لم يتعارض ذلك مع رأى البنك .

( ز ) لن يسمح بإجراء أي  مسحوبات بعد ۳۱ ديسمبر ۱۹۹۱ إلا إذا أخطر البنك مصر بتاريخ آخر في هذا الخصوص .

( مادة ٢ )

عندما ترغب مصر في سحب أى مبلغ من المنحة فإن ذلك يتم عن طريق ارسال طلب كتابى إلى البنك كما هو وارد فى المواد : ،٨،٦،٥،٤،۹ ،۱۲ مصحوبا بصورة من عقد الشراء .

ويقوم البنك بفحص عما إذا كان هذا الطلب يتفق وأحكام هذا الخطاب وفى حالة صحة الطلب يخطر البنك مصر بموافقته .

 

( مادة ٣ ))

تتم المسحوبات من المنحة كما يلى

۱ - من خلال إعادة الدفع بواسطة البنك لبنك في هولندا بموجب تفويض من بنك فى مصر ليدفع لمورد السلع في هولندا بموجب الاعتماد المستندى ويشار هنا  للبنك الأول " بالبنك الهولندي الدافع ، أو 

2 ــ الدفع مباشرة بواسطة البنك لحساب المورد الهولندى للسلع لدى بنك فى هولندا أو

3 ــ بإعادة الدفع بواسطة البنك لمصر بالنسبة للمدفوعات التي تتم عن طريق مشترى في مصر لمورد السلع في هولندا أو 

4 ــ بأى طريقة أخرى يتم الاتفاق عليها بين مصر والبنك .

 

 

( مادة ٤ )

)  أ ) في تطبيق الفقرة (أ) من المادة ٣ يتعهد البنك إعادة الدفع للبنك الهولندى الدافع بعد تسلم طلب من مصر طبقا للمادة ( ۲ ) بالإضافة إلى صورة الاعتماد المستندى المتعلق بهذا الشأن .

(ب) يتضمن الطلب التفويض غير المشروط وغير القابل للإلغاء من جانب مصر للبنك بإجراء المدفوعات للبنك الهولندى فى وقت الاستحقاق وذلك طبقا للتعهد السابق ذكره .

(ج) يتم ذكر قيمة الارتباط مع البنك بالعملة الهولندية

(د) بمجرد تسلم البنك لبيان من البنك الهولندى الدافع يفيد استيفاء جميع الشروط الخاصة بالاعتماد المستندى فإن البنك يكون مكلفا من مصر بإعادة الدفع دون تحمل مسئولية ما بالنسبة للبنود والشروط الواردة بالاعتماد المستندى .

(هـ) بمجرد تسلم البنك لبيان من البنك الهولندى الدافع ما يفيد بإجراء أي تعديل على الاعتماد المستندى المتعلق بهذا الشأن فإن البنك يكون مفوضا بطريقة غير قابلة للإلغاء بواسطة مصر فى إجراء مثل هذا التعديل الملائم على التعهد المشار إليه فى هذه المادة بما في ذلك من تاريخ صلاحية التعهد فيما عدا التعديلات المتعلقة أو التى تؤثر على زيادة قيمة التعهد .

ودون الإخلال بما سبق يمكن زيادة التعهد أو تعديله بواسطة البنك بعد تسلم طلب من مصر وذلك طبقا للفقرة (1) من المادة (٤) .

 

( مادة ٥ )

في تطبيق الفقرة (۲) من المادة (۳) فإن البنك يقوم الدفع مباشرة فور تلقيه طلبا كتابيا من مصر طبقا للمادة (۲) تدفع المبالغ المستحقة لصالح مورد السلع الهولندى مبينا فيه بالتحديد القيمة المراد دفعها واسم وعنوان الجهة المطلوب الدفع لحسابها وصورة من عقد الشراء المطلوب .

 

( مادة 6 )

( أ ) في تطبيق الفقرة (۳) من المادة ٣ فإن البنك سيعيد الدفع لمصر في هولندا بعد تلقيه (1) طلبا كتابيا من مصر طبقا المادة ٢ لإجراء مثل هذا الدفع وكذلك (۳) إيصال المورد ، (۳) شهادة الدفع من البنك تفيد بالدفع ، (٤) شهادة منشأ هولندية من غرفة التجارة الهولندية أو أية مؤسسة مفوضة لإصدار هذه الشهادات ، (٥) صورة من عقد الشراء المعنى ويقدم طلب السحب الكتابي للبنك دون سواه ولن تكون المبالغ المعنية محلا لمطالبة متزامنه بموجب منح أو قروض مقدمة من دول أخرى أو منظمات دولية .

(ب) مصاريف التحويل الخاصة بالمبالغ المدفوعة المذكورة فى فقرة (1) من هذه المادة تكون على حساب مصر ويفوض البنك تفويضا غير قابل للإلغاء من جانب مصر ليخصم من المنحة لدفع هذه المصاريف .

 

) مادة ٧ )

فى حالة الترتيبات المذكورة في الفترة هـ من المادة (۱) بين مصر وحكومة هولندا فإن المسحوبات من المنحة تتم كما يلى :

( أ ) من خلال إعادة الدفع من البنك لبنك في دولة مؤهلة كمصدر للتوريد يدفع لمورد السلع في هذه الدولة بموجب اعتماد مستندي ويسمى البنك الأول بالبنك الدافع .

 (ب) بإعادة الدفع بواسطة البنك لمصر بالنسبة للمدفوعات التي تتم بواسطة مشترى في مصر لمورد السلع فى البلد المؤهل كمصدر للتوريد .

أو

(جـ ) بطريقة أخرى يتم الاتفاق عليها بين مصر والبنك .

 

( مادة ٨ )

( ا ) في تطبيق الفقرة (أ) من المادة ٧ يتعهد البنك بالدفع للبنك الدفع بعد تسلم طلب من مصر طبقا للمادة ٢ بالإضافة إلى صورة الاعتماد المستندى المتعلق بهذا الشأن .

(ب) يتضمن الطلب التفويض غير المشروط وغير القابل للإلغاء بواسطة مصرللبنك للقيام بالمدفوعات للبنك الدافع في الوقت المحدد .

( ج) بمجرد تسلم البنك بيان من البنك الهولندى الدافع يقيد استيفاء جميع الشروط الخاصة بالاعتماد المستندى فإن البنك سيكلف من مصر لإعادة الدفع دون تحمل مسئولية ما بالنسبة للشروط الواردة بالاعتماد المستندى .

(د) مجرد تسلم البنك بيان من البنك الدافع بإجراء أية تعديل على الاعتماد المستندى المتعلق بهذا الشأن فإن البنك يكون مفوضا بطريقة غير قابلة للإلغاء بواسطة بإجراء مثل هذه التعديلات الملائمة بالنسبة للتعهد المشار إليه في هذه المادة وبما لا يتعارض مع رأى البنك ) تتضمن مد تاريخ صلاحية التعهد) فيما عدا أي تعديلات تؤثر على التعهد بالزيادة ودون الإخلال بما سبق فإنه يمكن زيادة التعهد و تعديله بواسطة البنك بعد تسلم البنك طلب من مصر طبقا للفقرة (أ) من هذه المادة .

( هـ ) في حالة السحب من المنحة بعملة أجنبية أخرى بخلاف العملة الهولندية طبقا للاعتماد المستندى يتخذ البنك الإجراءات الملائمة إن أمكن لتغطية مخاطر التغيير في سعر الصرف بين العملة الهولندية والعملة الأجنبية وقت قبوله للدفع بالعملة الأجنبية وبما يتفق مع الفقرات السابقة في هذه المادة ويكون تغطية المخاطر وفرق سعر الصرف فى مختلف الظروف على حساب مصر

تكون تكاليف التغطية المذكورة في هذه الفقرة ( هـ ) على حساب مصر كما يكون البنك مفوضا تفويضا غير قابل للإلغاء بواسطة مصر لسحب من المنحة لدفع هذه المستحقات .

( و ) مصاريف التحويل الخاصة بإعادة الدفع تكون على حساب مصر والبنك مفوض تفويضا غير قابل للإلغاء من جانب مصر ليخصم من المنحة لدفع هذه المصاريف .

( ز ) إذا ما استدعت أحكام هذه المادة مزيدا من التوضيح في حالة معينة فإن مصر والبنك يتباحثان بحسن النية للتوصل إلى اتفاق حولها .

 

( مادة ٩ )

( أ )  فى تطبيق أحكام الفقرة (ب) من المادة فإن البنك يدفع لمصر في هولندا بعد تلقيه (۱) طلبا كتابيا من مصر لإجراء مثل هذا الدفع وفقا لمادة ٢، (۲) إيصال المورد ، (۳) شهادة الدفع من البنك الذي قام بالدفع ، ( ٤ ) شهادة المنشأ من غرفة التجارة أو أية مؤسسة مفوضة لإصدار مثل هذه الشهادات ( ٥ ) صورة من عقد الشراء المطلوب ويقدم طلب السحب الكتابي للبنك دون سواه ولن تكون المبلغ ( المبالغ ) المعنية محلا لمطالبة متزامنة بموجب منح أو قروض مقدمة من دول أخرى أو منظمات دولية .

(ب) مصاريف التحويل الخاصة بالمبالغ المدفوعة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة تكون على حساب مصر ويفوض البنك تفويضا غير قابل للإلغاء من جانب مصر ليخصم من المنحة لدفع هذه المصاريف .

 

( مادة 10 )

إذا كانت مصر دولة مؤهلة التوريد كما هو مشار إليه فى الترتيبات بين حكومة مصر وحكومة هولندا ، فإن المسحوبات فى نطاق المنحة تكون

1 ـ بإعادة الدفع من البنك لمصر للمدفوعات التي تمت بمعرفة المشترى في مصر لمورد السلع في مصر 

أو 

٢- إعادة الدفع بواسطة البنك لمصر للتكاليف المحلية ) كما هو محدد في مادة ١٢ فيما بعد ) . أو 

٣- أى طرق أخرى يتم الاتفاق عليها بين مصر والبنك .

( مادة ١١ )

(۱) في تطبيق أحكام الفقرة ( ۱ ) من المادة ( ۱۰ ) فإن البنك يدفع لمصر فى هواندا بعد تلقيه ( ۱ ) طلبا كتابيا من مصر لإجراء مثل هذا الدفع وفقا لمادة ٢ ، ( ٢ ) إيصال المورد ، (۳) شهادة الدفع من البنك الذي قام بالدفع ، (٤) شهادة منشأ مصرية من غرفة التجارة أو أية مؤسسة في مصر مفوضة لإصدار مثل هذه الشهادات ، ( ٥ ) صورة من عقد الشراء المطلوب ويقدم طلب السحب الكتابي للبنك دون سواه ولن تكون المبلغ ( المبالغ ) المعنية محلا لمطالبة متزامنة بموجب منح أو قروض مقدمة من دول أخرى أو منظمات دولية .

(ب) مصاريف التحويل الخاصة بالمبالغ المدفوعة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة تكون على حساب مصر ويفوض البنك تفويضا غير قابل للإلغاء من جانب مصر ليخصم من المنحة لدفع هذه المصاريف.

 

( مادة ١٢ )

( أ ) فى حالة الفقرة (۲) من المادة (۱۰) ، يدفع للبنك لمصر مقابل المدفوعات للتكاليف المحلية ( كما هو محدد فيها بعد ) بعد تسلم البنك ) ( طلب طبقا للمادة (٢) يحدد

1 ـ المبالغ المطلوب دفعها .

۲-  رقم الحساب المصرى ببنك في مصر يتم الدفع فيه .

3 ـ اسم وعنوان هذا البنك ) ( المستندات التي تثبت للبنك أن التكاليف المعنية تمت بمعرفة مصر ، والطلب المشار إليه يوجه إلى البنك فقط وكذلك فإن المبلغ ( المبالغ ( المعنية لن تطلب من خلال تسهيلات قرض أو منحة من الدول المانحة أو المنظمات الدولية .

ولأغراض هذه المادة فإن التكاليف المحلية تعنى التكاليف التي تتم حتى تاريخ انتهاء المشروع لتمويل شراء سلع من السوق المحلى .

 ويعتبر الإنفاق محليا إذا تم شراء السلع من مؤسسة محلية صنعت هذه السلع ، أو أن هذه السلع ضمن مخزون مؤسسة محلية بغرض بيعها لمن يرغب

 

(ب) مصروفات التحويل على المسحوبات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة (۱۲) تكون لحساب مصر ، والبنك مفوض من مصر تفويضا غير قابل للإلغاء للسحب من المنحة لمواجهة هذه المصروفات.

 

 

( مادة ١٣ )

يرسل البنك لمصر بيانا مكتوبا بجميع القيود المحاسبية فى دفاتر البنك فيما يتعلق بهذه المنحة وإذا لم تصل للبنك اعتراضات مصر على هذا البيان في ظرف ستين يوما من تاريخ استلام مصر له فيعتبر هذا البيان صحيحا من وجهة نظر البنك ويقبل البنك رسائل تلكس في هذا الغرض .

 

( مادة ١٤ )

أثناء سريان أحكام هذا الكتاب تقوم مصر بتزويد البنك بمعلومات عن الواردات من السلع الممولة فى نطاق هذه المنحة واستخداماتها مما قد يطلب بطريقة أفضل من أجل تنفيذ وإدارة هذه المنحة .

 

( مادة ١٥ )

إذا لم يتسلم البنك إخطار كتابي من مصر بتغيير التفويضات ونماذج التوقيع الموجودة بحوزته فإنها لن تتغير وسوف تطبق على المنحة الهولندية لمصر ۱۹۹۰ (۱)

 

( مادة ١٦ )

توافق مصر على محتويات هذا الخطاب بعد إستلام البنك لطلب طبقا للمادة (٢) وتم توقيعه طبقا للمادة (١٥) .

 

)  مادة ١٧ )

يشكل هذا الخطاب والرد عليه إتفاقا بين الطرفين وقد تحرر من أصلين باللغتين العربية والإنجليزية وفى حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي

وأود أن أخطركم أن النصوص السابقة مقبولة لدى حكومة جمهورية مصر العربية و يبدأ نفاذه من تاريخ هذا الكتاب بصفة مؤقته وبتمام الإجراءات القانونية المحلية بصفة نهائية .

 

سفير / رفيق صلاح الدين