قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٢١٤ لسنة ١٩٩١
بإضافة شركة التنمية الزراعية إلى الشركات التي تشرف عليها هيئة
القطاع العام للتنمية الزراعية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ ؛ و على قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٤٨ لسنة ۱۹۸۳ بإنشاء هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية ؛
قرر :
) المادة الأولى )
تضاف شركة التنمية الزراعية إلى الشركات التى تشرف عليها هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية المنصوص عليها بالمادة (۳) من قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٤٨ لسنة ١٩٨٣ المشار إليه ؛
) المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذي القعدة سنة ١٤١١ هـ .
( الموافق ٨ يونيه سنة ۱۹۹۱ ) .
حسنی مبارك