قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٢١٤ لسنة ١٩٩١

بإضافة شركة التنمية الزراعية إلى الشركات التي تشرف عليها هيئة

القطاع العام للتنمية الزراعية

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ ؛ و على قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٤٨ لسنة ۱۹۸۳ بإنشاء هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية ؛

 

قرر :

)  المادة الأولى )

 

تضاف شركة التنمية الزراعية إلى الشركات التى تشرف عليها هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية المنصوص عليها بالمادة (۳) من قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٤٨ لسنة ١٩٨٣ المشار إليه ؛

 

) المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره

صدر برئاسة الجمهورية فى 25  ذي القعدة سنة ١٤١١ هـ  .

( الموافق ٨ يونيه سنة ۱۹۹۱ ) .

                                                                           

  حسنی مبارك