قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم 218 لسنة 1991

بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بيع السلع الزراعية لعام ١٩٩١

بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية

والموقعة فى القاهرة بتاريخ ٢٨/٢/١٩٩١

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور

 

قرر  :

)  مادة وحيدة )

 

ووفق على اتفاقية قرض بيع السلع الزراعية لعام ۱۹۹۱ بین حکومتی جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والموقعة في القاهرة بتاريخ ٢/٢٨/ ۱۹۹۱ وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

 

صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٥ ذى القعدة سنة ١٤١١هـ .

( ٨ يونيه سنة ١٩٦١م ) .

 

حسنى مبارك 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ٢٩ ذي القعدة سنة ١٤١١هـ .

الموافق ١٢ بونيه سنة ١٩٩١.

اتفاقية بيع السلع الزراعية

بين هيئة الائتمان السلعي الأمريكية وهى وكالة

تابعة للولايات المتحدة الأمريكية ووزارة التعاون الدولى

بجمهورية مصر العربية

أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في هيئة الائتمان السلعى وجمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولى المشار اليهما فيما بعد بالطرفين اذ تدركان الرغبة في التوسع في تجارة السلع الزراعية بين الولايات المتحدة الأمريكية ( المشار اليها فيما بعد في هذا الاتفاق بالبلد المصدر ) و مصر (المشار اليها فيما بعد في هذا الاتفاق بالبلد المستورد ) بطريقة لا تغير التسويق المعتاد للبلد المصدر للبلد المصدر لهذه السلع أو يحدث اضطرابا لا داعى له في الأسعار العالمية للسلع الزراعية أو في الأنماط العادية للتجارة مع البلاد الأخرى

واذ تدركان سياسة البلد المصدر الخاصة باستخدام انتاجيتها الزراعية في سبيل تقوية الأمن الغذائى العالمى عن طريق محاربة الجوع وسوء التغذية البلاد النامية ، وتشجيع هذه البلاد على تحسين انتاجها الزراعي ومساعدتها فى التنمية الاقتصادية

واذ تدركان تصميم البلد المستورد على تحسين الأمن الغذائي والتنمية ذات القاعدة العريضة والمحققة للعدالة والاستمرارية بما في ذلك التنمية الزراعية .

واذ ترغبان فى ارساء المفاهيم التي تحكم مبيعات السلع الزراعية للبلد المستورد بمقتضى الباب الأول من قانون المساعدة وتنمية التجارة الزراعية المعدل ( المشار اليه فيما بعد في هذا الاتفاق بالقانون ) والاجراءات التي يتخذها الطرفان بشكل منفرد وبشكل جماعى في تعزيز السياسات المشار اليها

قد اتفقتا على ما يلى

 

الجزء الأول

أحكام عامة

( مادة 1 )

( 1 )  اتفاقية تمويل بيع السلع

تتعهد هيئة الائتمان السلعي بأن تمول بيع السلع الزراعية للمشترين الذين يصرح لهم البلد المستورد طبقا للأحكام والشروط الموضحة في هذا الاتفاق .

 

(ب) تصاريح الشراء

يخضع تمويل السلع الزراعية الواردة فى الجزء الثاني من هذا الاتفاق الي اصدار هيئة الائتمان السلعى لتصاريح شراء تقبلها حكومة البلد المستورد

 

(جـ) طلب تصاريح الشراء

تطلب تصاريح الشراء خلال ٩٠ يوما من تاريخ سريان هذا الاتفاق أما بالنسبة لأى سلع اضافية أو كميات من السلع يتم النص عليها في أي تعديل لهذا الاتفاق فتطلب تصاريح شرائها خلال ٩٠ يوما من تاريخ سريان ذلك التعديل .

 وتتضمن تصاريح الشراء نصوصا تتعلق ببيع وتسليم تلك السلع وموضوعات أخرى متعلقة بها .

 

(د) فترات التوريد :  

فيما عدا ما قد تصرح به هيئة الائتمان السلعي فان شحنات السلع المباعة بمقتضى هذا الاتفاق تتم خلال فترات التوريد المحددة في جدول السلع فى الجزء الثانى من هذا الاتفاق .

 

(هـ) الحد الأقصى لقيمة الصادرات :  

لا تزيد قيمة الكمية الاجمالية لكل سلعة تشملها تصاريح الشراء عن أقصى قيمة فى سوق الصادرات المحددة لتلك السلعة فى الجزء الثانى فى هذا الاتفاق .

ويمكن لهيئة الائتمان السلعى الأمريكية أن تحدد القيمة الاجمالية لكل سلعة تشملها تصاريح الشراء كلما انخفض سعرها أو تطلبت ذلك عوامل تسويقية أخرى بحيث لا تزيد كميات تلك السلعة المباعة كثيرا عن الحد الأقصى التقريبي المناسب للكمية كما هو محدد في الجزء الثاني من هذا الاتفاق .

 

(و ) نولون الشحن البحرى

تتحمل هيئة الائتمان السلعى فرق نولون الشحن البحرى للسلع التي تطلب الهيئة شحنها على بواخر تحمل علم الولايات المتحدة . ويعتبر فرق تولون الشحن البحرى أنه المبلغ - كما تحدده هيئة الائتمان السلعى - الذي تصبح بمقتضاه تكاليف النقل البحرى أعلى ( مما قد تكون عليه بخلاف هذه الحالة ( بسبب اشتراط أن تنقل السلع على بواخر تحمل علم الولايات المتحدة ولا يلتزم البلد المستورد بأن يرد الى هيئات الائتمان السلعى أو أن تودع عملة محلية مقابل فرق نولون الشحن البحرى الذى تحملته هيئة الائتمان السلعى .

(ز) خطابات الاعتماد لتكاليف النقل

تقوم حكومة البلد المستورد أو المشترين الذين صرحت لهم بشراء السلع فور التعاقد على فراغ لشحن السلع المطلوب نقلها على مراكب تحمل علم الولايات المتحدة - ولا يتأخر ذلك بأى حال عن وقت مجىء المراكب للتحميل يفتح خطاب اعتماد بدولارات الولايات المتحدة بالقيمة التقديرية لتكاليف النقل البحرى لتلك السلع .

 

 ( مادة ٢ )

( أ ) نوع التمويل  :    

يتم تمويل مبيعات السلع الواردة فى الجزء الثاني من هذا الاتفاق طبقا لنوع التمويل المشار اليه فيما بعد . كما يتضمن الجزء الثاني من الاتفاق أحكاما خاصة تتعلق بتلك المبيعات .

(ب) شروط الائتمان

الشروط الآتية تطبق على المبيعات التي تمول في مقابل دولارات أو العملة المحلية للبلد المستورد ( يشار اليها فيما بعد بالعملة المحلية ) بشروط ائتمانية اذا كانت شروط هذا التمويل منصوصا عليها فى الجزء الثانى من هذا الاتفاق .

1-    بالنسبة للسلع التى يتم توريدها فى كل سنة ميلادية في نطاق هذا الاتفاق فان أصل القرض ( يشار اليه فيما بعد بالأصل ) هو القيمة بالدولار التي دفعتها هيئة الائتمان السلعى مقابل السلع ( بعد استبعاد تكاليف النقل البحرى )

 ويدفع الأصل طبقا لجدول السداد المحدد في الجزء الثاني من هذا الاتفاق

ويستحق سداد قسط الأصل الأول فى اليوم المحدد في الجزء الثاني من هذا الاتفاق .

وتستحق أقساط الأصل التالية على فترات كل منها سنة بعد هذا التاريخ

ويمكن سداد أى دفعة من الأصل قبل تاريخ استحقاقها .

2-    سوف يبدأ دفع القائدة على الرصيد غير المسدد من الأصل عن السلع التي تم شحنها في كل سنة ميلادية بتاريخ تسيلم آخر شحنة من تلك السلع في كل سنة ميلادية .

يتم سداد الفائدة فى موعد لا يتعدى تاريخ استحقاق كل قسط من الأصل الا اذا كان تاريخ استحقاق القسط الأول يأتي بعد أكثر من سنة من تاریخ تسليم آخر شحنة . ويسدد القسط الأول من الفائدة فى موعد لا يتعدى سنة من تاريخ تسليم آخر شحنة ويتم سداد أقساط الفائدة التالية سنويا في موعد لا يتعدى تاريخ استحقاق كل قسط من أقساط الأصل

3-    بالنسبة لفترة السماح من تاريخ بداية استحقاق الفائدة حتى تاريخ استحقاق قسط الأصل الأول . فيتم حساب الفائدة على أساس سعر المبدئي المحدد في الجزء الثاني من هذا الاتفاق ، ثم بعد ذلك تحسب الفائدة خلال فترة التقسيط على أساس سعر الفائدة المستمر المحدد في الجزء الثاني من هذا الاتفاق. 

٤-  سوف يتم احتساب جميع دفعات الأصل والفائدة في ظل هذا الاتفاق بالدولار الأمريكي .

 

(ج) شروط السداد

ا - جميع المبالغ المسددة للسلع الممولة بشروط إئتمانية بالدولار سوف يتم سدادها بالدولار الأمريكي فيما عدا النسبة المتعلقة بالقيمة الممولة بموجب شروط الائتمان بالدولار والتي قد يتم تحديدها بالجزء الثاني من هذا الاتفاق فانها سوف تدفع بالعملة المحلية . فى حالة ما اذا كانت نسبة من القيمة الممولة بالشروط الائتمانية الدولارية سوف يتم دفعها بالعملة المحلية فانه سوف يتم تسجيلها بالدائن مقابل

( أ ) القيمة السنوية للفائدة المستحق دفعها خلال الفترة التي تسبق تاريخ أول دفعة السداد ، ابتداء من العام الأول مضافة الى .

(ب) قيمة الأصل والفائدة مجتمعان ابتداء من أول دفعة سداد الى أن يتم الغاء النسبة المحددة للقيمة الممولة بشروط ائتمانية

2- جميع المدفوعات للسلع الممولة بشروط العملة المحلية ، غير الشروط  الائتمانية سوف تكون بقية تعادل القيمة الدولارية مصروفة من قبل الائتمان السلعي للسلع ( غير متضمنة أية تكاليف للنقل البحرى ) . 

۳ ( أ ) أى مدفوعات بالعملة المحلية مطلوبة فى ظل هذا الاتفاق سوف تتم بسعر الصرف المحدد فى الجزء الأول الفقرة « و »  

المادة 3 من الاتفاق السارى يوم السداد والذي سيتم استخدامه من قبل البلد المصدر للأغراض الموضحة في الجزء الثاني من هذا الاتفاق في البلد المستورد

(ب) أية مبالغ تسدد بالعملة المحلية ، بخلاف المبالغ التي يتم سدادها بشروط ائتمانية ، سوف يتم دفعها بناء على طلب البلد المصدر وتحديده للميعاد ، ولكن فى أى الحالات يتم السداد في موعد أقصاه سنة من تاريخ آخر صرف يتم بواسطة هيئة الائتمان السلعى فى ظل هذا الاتفاق أو فى نهاية فترة التوريد أيهما أبعده لن يكون هناك طلب على مثل هذه المدفوعات قبل بداية الصرف من قبل هيئة الائتمان السلعى فى ظل هذا الاتفاق الا اذا تحديد ذلك مصورة أخرى فى الجزء الثاني من هذا  الاتفاق .

4- ستحدد هيئة الائتمان السلعى أيا من أموالها سوف تستخدم لغرض اعادة دفع أية مستحقات بالعملة المحلية للبلاد المستورد تستحق لها نتيجة لتسليم هيئة الائتمان السلعى المعاد من الأموال المقدرة بالدولار والممولة في ظل هذا الاتفاق  .

 

(د) ايداع المبالغ المسددة

تدفع حكومة البلد المستورد - أو تعمل على أن يتم دفع مبالغ لهيئة الائتمان السلعى بالعملات وبالمبالغ وبأسعار الصرف المنصوص عليها في هذا الاتفاق کما یلی

1-تحول المبالغ المسددة بالدولار الى صراف هيئة الائتمان السلعي - وزارة الزراعة الأمريكية فى واشنجتون دی - س ٢٠٢٥٠ ما لم تكن هناك طرق أخرى للدفع متفق عليها بين الطرفين .

٢ - تودع المبالغ بالعملة المحلية للبلد المستورد لحساب حكومة الولايات المتحدة في حسابات نقل فائدة في بنوك يختارها البلد المصدر والبلد المستورد

 

(هـ) استخدامات العملة المحلية

يستخدم البلد المصدر العملة المحلية المتجمعة لديه من بيع السلع الممولة بالدولارات تسدد بالعملة المحلية - سواء كانت بالشروط الائتمانية أم لم تكن - بالطريقة وبتحديد الأولويات التي يراها للأغراض وبالمبالغ الموضحة في الجزء الثانى من هذا الاتفاق والتي يسرى عليها أية نصوص خاصة مرتبطة بتلك الاستخدامات التي قد تكون محددة في الجزء الثاني من هذا الاتفاق .

 

( مادة ٣)

( أ ) التجارة العالمية

يأخذ الطرفان أقصى الاحتياط للتأكد من أن مبيعات السلع الزراعية طبقا لهذا الاتفاق لا تغير عمليات التسويق المعتادة التى يقوم بها البلد المصدر لهذه السلع أو يحدث اضطرابا لا داعى له فى الأسعار العالمية للسلع الزراعية أو في الانماط العادية للتجارة بلاد أخرى ولتنفيذ هذا النص فان حكومة البلد المستورد

ا - تضمن ان اجمالى الواردات من البلد المصدر والبلاد الأخرى الى البلد المستورد المدفوع قيمتها من موارد البلد المستورد تعادل على الأقل كميات السلع الزراعية المحددة في جدول التسويق المعتاد الوارد في الجزء الثاني من هذا الاتفاق خلال كل فترة استيراد محددة في الجدول وخلال كل فترة تالية مماثلة يتم فيها تسليم السلع الممولة بمقتضى هذا الاتفاق .. وأن واردات السلع التي تفي بمتطلبات التسويق المعتاد لكل فترة استيراد قد تمت بالاضافة الى المشتروات الممولة بمقتضى هذا الاتفاق .

2- تتخذ كافة الاجراءات الممكنة لمنع اعادة بيع السلع الزراعية المشتراه بمقتضى هذا الاتفاق أو تحويلها الى تجارة ترانزيت أو شحنها إلى بلاد أخرى أو استخدامها في غير الأغراض المحلية ( الا اذا كان إعادة البيع أو التحويل إلى تجارة ترانزيت أو الشحن

الى بلاد أخرى قد وافقت عليه بالتحديد هينة الائتمان السلعي )

3- تتخذ جميع الاجراءات الممكنة لمنع تصدير اية سلعة سواء من أصل محلى أو أجنبى محددة في الجزء الثاني من هذ الاتفاق خلال فترة التصدير المحددة بجدول حدود التصدير في الجزء الثاني من هذا الاتفاق (فيما عدا ما يتم تحديده بخلاف ذلك في الجزء الثانى من هذا الاتفاق أو ما توافق عليه بالتحديد هيئة الائتمان السلعي )

 

(ب) القطاع الخاص التجاري

تنفيذا لنصوص هذا الاتفاق يسعى الطرفان  الى توفير ظروف التجارة التي تسمح للتجار من القطاع الخاص بممارسة التنظيم بشكل فعال .

 

(جـ) التقارير

الإضافة الى أية تقارير أخرى وافقت عليها الحكمومتان فان وزارة التعاون الدولي سوف تقدم ما يلى بالشكل وفى الوقت الذي تطلبه هيئة الائتمان السلعي

1-تقرير عن وصول كل شحنة من السلع المشتراه بمقتضى هذا الاتفاق يتضمن اسم كل سفينة والسلعة والكمية التي تم استلامها ، ميناء التفريغ وتاريخ اتمام التفريغ : حالة السلعة عند الوصول ، أي فاقد أو تلف ملحوظ ، والاخطار عن آية مطالبات لاستعواض أو تخفيض تكاليف النقل البحرى الناتجة عن الفقد أو التلف عند نقلها على سفن تحمل العلم الأمريكي .

٢ - تقرير يغطى فترة التوريد المحددة في بند (۱) من الجزء الثاني من هذا الاتفاق يحتوى على بيانات احصائية عن الواردات بحسب بلد المنشأ وذلك للوفاء بمتطلبات التسويق المعتاد المحددة في بند (۳) من الجزء الثاني من هذا الاتفاق وبيان بالاجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ نصوص الفقرة (۱) ٢ ،٣ من هذه المادة ، وبيانات احصائية عن الصادرات من السلع بحسب بلد الوصول من نفس أنواع أو تشبه تلك الـسلع التي تم استيرادها بمقتضى هذا الاتفاق كما هو محددة في بند (٤) من الجزء الثانى منه وبيان عن استخدام  السلع المستوردة بمقتضى هذا الاتفاق وبيان عن الأجراءاتالتى  تم اتخاذها لتنفيذ النصوص الخاصة بالاعلام عن استيراد السلع الواردة في الفقرة (د) من هذه المادة

 

(د) اجراءات تسوية وضبط الحسابات

ينشيء كل من الطرفين إجراءات مناسبة لتسهيل تسوية تقاريرها عن مبالغ التمويل التي تتعلق بالسلع التي تم تسليمها خلال كل سنة ميلادية ويسكن لكلا الطرفين اجراء تلك التسويات في هذه الحسابات كلما تقرر ذات باتفاق متبادل .

 

(هـ) تعريفات :

لأغراض هذا الاتفاق

1- التسليم : يعتبر أنه قد تم فى تاريخ الشحن الموضح في بوليصة الشحن البحرى التي تم توقيعها أو أمهرت بالأحرف الأولى نيابة عن الناقل .

2- الاستيراد : يعتبر أنه قد تم عندما تدخل السلعة الى بلد المستورد وتمر من خلال الدائرة الجمركية فيه - ان وجدت.

٣- الاستخدام : يعتبر أنه قد تم عندما يفرج عن السلعة من الجمارك و تدخل قنوات التوزيع العادى داخل البلد المستورد بها فى ذلك نقلها الى المطاحن والمخابز والمصافي أو وحدات مثيلة أخرى من أجل عمليات إضافية ونقلها الى المخازن المحلية أو الاقليمية أو المركزية لتوزيعها أو نقلها الى منافذ الجملة والقطاعي أو مراكز التوزيع التجارية أو الحكومية

 

(و) سعر الصرف المطبق

لأغراض هذا الاتفاق فان العرف الذي يستخدم لتحديد مبلغ أي عملة محلية يدفع الى البلد المصدر هو السعر المعمول به في التاريخ الذي قام فيه البلد المستورد بالدفع والذي لا يقل ميزة للبلد المصدر عن أعلى سعر صرف يمكن الحصول عليه بشكل قانوني في بلد المستورد ولا يقل ميزة للبلد المصدر عن أعلى سعر صرف يمكن أن تحت حرف يمكن أن تحصل عليه أى دولة أخرى .

فيما يتعلق بالعملة المحلية

1- اذا كانت حكومة البلد المستورد تستخدم نظاما واحدا لسعر الصرف المستخدم هو السعر الذي تبيع به السلطة النقدية المركزية أو وكيلها المعتمد في البلد المستورد للعملة الأجنبية مقابل عملة محلية .

 

2- اذا لم يكن نظام سعر الصرف الواحد مطبق فان سعر الصرف الذي يستخدم هو السعر ( يتفق عليه الطرفان ) الذى يحقق متطلبات الجملة الأولى من هذا القسم من المادة ٣ من هذا الاتفاق .

 

(ز) التشاور  :

يقوم الطرفان بناء على طلب أي منهما بالتشاور بشأن أى أمر ينشأ بمقتضى هذا الاتفاق بما فى ذلك اجراء الترتيبات التي يتم تنفيذها بمقتضى هذا الاتفاق .

 

(ح) العلامات المميزة والاعلام

يتخذ البلد المستورد تلك الاجراءات التى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين قبل تسليم السلع بشأن وضع العلامات التي تميز السلع الغذائية على أنها تتم على اساس امتیازى من خلال صداقة الشعب الأمريكي من حيث شعار " الغذاء من أجل السلام "  .

 

(ط) التوزيع

1- لن تتخذ حكومة البلد المستورد أية اجراءات ينتج عنها توزيع السلع الزراعية الممولة في ظل هذا الاتفاق داخل البلد المستورد على أساس الانتساب السياسي ، الموقع الجغرافي ، أو الهوية الطائفية القبلية أو الدينية لدى المستفيدين من الاتفاق .

2- لن يتم توزيع ، استغلال أو تخصيص السلع الزراعية الممولة في ظل هذه الاتفاقية عن طريق القوات المسلحة الا اذا تم الاتفاق على غير ذلك مع هيئةالائتمان السلعي

 

(ی) اتاحة التمويل

هذا الاتفاق متوقف على اتاحة التمويل والسلع الزراعية الضرورية خلال كل سنة مالية يطبق فيها هذا الاتفاق .

 

 

الجزء الثاني

أحكام خاصة

بند 1 - جدول السلع

 

السلعة

 

مدة التوريد

(سنه مالية أمريكية )

 

الكمية تقريبا

( طن مترى )

أقصى قيمة

فى سوق الصادرات

(مليون دولار)

 

القمح ... ... ... ... ... ... ...

 

دقيق قمح ... ... ... ... ... ... ..

 

 

1991

 

1991

 

856.000

 

320.000

 

 

 

الإجمالى

 

94.2

 

55.8

 

 

150.0

 

 

بند أ - شروط السداد : ائتمان دولاری

1-    عدد الأقساط : أربعة وعشرون (٢٤) . 

2-    قيمة كل قسط : مبالغ سنوية متساوية تقريبا .

3-    تاريخ استحقاق

القسط الأول : سبعة (٧) سنوات بعد تاريخ وصول آخر شحنة من السلعفي كل سنة ميلادية .

4-    سعر الفائدة المبدئي المبدئى ( ٢ ) خلال فترة السات

5-    سعر الفائدة المستمرة ثلاثة ( ٣ ) خلال فترة القسيط .

 

 

بند ۲ جدول التسويق المعتاد

 

السلعة

 

فترة الاستيراد

( سنة مالية أمريكية )

 

متطلبات التسويق المتعاد

( طن مترى )

 

قمح دقيق قمح ... ... ... ... ...

 

1991

 

5.558.500

 

 

بند  4 ــ جدول التصدير

( أ ) الفترة المحددة للتصدير

فترة التصدير هي السنة المالية الأمريكية ١٩٩١ أو أي سنة مالية أمريكية لاحقة يتم خلالها استيراد أو استخدام السلع الممولة  من هذا الاتفاق .

 

(ب) السلع التي ينطبق عليها حدود التصدير

لأغراض الفقرة (أ) من المادة الثالثة من الجزء الأول من هذه الاتفاقية فان السلع التي لا يجوز تصديرها هي القمح - دقيق القمح قمح مصنع سيمولينا -- الفارينا والبلحر ( أو نفس هذه السلع بمسميات أخرى ) .  

 

بند 5 ــ  خطط التنمية

( أ ) السلع الغذائية المتاحة فى ظل هذا الاتفاق أو الأيراد الناتج من بيع تلك السلع سوف يدرج في خطط التنمية الاجمالية إلى البلد المستورد من أجل تحسين الأمن الغذائى - تخفيف وطأة الفقر وتصوير القطاع الزراعي بحيث يكون ذو قاعدة عريضة : محقق العدالة والاستمرارية .

(ب) أن المشاركة التنافسية لقطاع الخاص داخل البلد المستورد في مسألة تخزين وتسويق ونقل وتوزيع السلع الزراعية المتاحة من خلال هذا الاتفاق سوف يتم تشجعيها عن طريق

 

۱ - ضمان أن أسعار شراء الانتاج الزراعى ستكون بمثابة حوافز للمنتجين وتساهم في تنمية المناطق الريفية . 

2-  العمل على ترشيد الأسعار وتقليل أو الغاء الدعم 

3-اتخاذ خطوات في طريق خلق مناخ يقوم على تشجيع مساهمة القطاع الخاص في اقتصاد مصر  .

 

بند ٦ - لغة الاتفاق

حررهذا الاتفاق من نسختين أصليتين باللغتين الانجليزية والعربية ولكل منها نفس الحجية فى حالة الاختلاف يعتد بالنص الانجليزي .

 

الجزء الثالث

أحكام ختامية

( أ ) يجوز انهاء هذا الاتفاق ( بما فى ذلك ما يترتب عليه من الغاء عمليات التمويل وبيع وتسليم السلع المدرجة تحت الاتفاق ) باخطار من أي من الطرفين إلى الطرف الآخر لأى سبب . ويبدأ سريان الالغاء من تاريخ الاخطار ولن يترتب على هذا الالغاء أية التزامات مالية على البلد المستورد من تاريخ الالغاء .

(ب) يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ عند توقيعه ( أو في تاريخ يتم تحديده فى الخطابات المتبادلة بين الطرفين على استكمال الاجراءات الداخلية اللازمة للبلد المستورد )

واشهادا على ما تقدم قام الموقعان أدناه بالتوقيع على هذا الاتفاق ، بعد تبادل وثائق التصديق الرسمية والتحقق من صحتها

حررهذا الاتفاق من نسختين باللغتين الانجليزية والعربية في القاهرة اليوم  ٢٨/٢/١٩٩١.

عن جمهورية مصر العربية                                             عن الولايات المتحدة الأمريكية 

وزارة التعاون الدولى                                                       هيئة الائتمان السلعي 

الاسم : د. موریس مکرم الله                                              الاسم   توقیع 

وزير الدولة للتعاون الدولى                                                مدير عام المبيعات 

هيئة الائتمان السلعى

الاسم : فرانك وزنر

السفير الأمريكي بالقاهرة

 

 

الجهة المنفذة

واعترافا بهذه الاتفاقية فإن ممثلى الهيئات التنفيذية قد وقعوا بأسمائهم

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى 

الاسم : د. یوسف امین والی 

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 

الزراعة واستصلاح الأراضي 

 

وزارة التموين والتجارة الداخلية 

الاسم : د. محمد جلال الدين أبو الدهب 

وزير التموين والتجارة الداخلية 

 

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية 

الاسم : د. يسرى على مصطفى 

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية