قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٣٦ لسنة ١٩٩١

بالعفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة حلول

عيد الأضحى المبارك لعام ١٤١١ هجرية

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى قانون العقوبات ؛ 

وعلى قانون الإجراءات الجنائية ،

وعلى قانون قمع التدليس والغش رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ ،

وعلى المرسوم بقانون الخاص بشئون التموين رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ ،

وعلى المرسوم بقانون الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ ؛

وعلى قانون تنظيم السجون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ ؛ 

وعلى قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ ؛ وعلى قانون مكافحة الدعارة رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ ؛ 

وعلى قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ ؛ 

وعلى قانون الأحداث رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ ؛ 

وعلى قانون المشردين والمشتبه فيهم رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ المعدل بالقانون رقم ١١٠ لسنة ١٩٨٠ ؛ 

وعلى المرسوم بقانون يتنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٥ المعدل بالقانون رقم ١١٠ لسنة ۱۹۸۰ ، 

وعلى قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ المعدل بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ١٩٨٠ بتشديد عقوبة ذبح إنات الماشية ،

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بالنسبة إلى

أولا - المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت المدة المنفذة حتى آخر 

ديسمبر ۱۹۹۱ خمس عشرة سنة ميلادية

ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة ٧٥ من قانون العقوبات .

ثانيا - المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل العاشر من ذي الحجة لعام ١٤١٤ هجرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ من ستة أشهر

ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه وبشرط الاتزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل .

 

( المادة الثانية )

 

لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية

أولا - الجرائم المنصوص عليها فى المواد 44 مكررا و 102 ( أ ) و 102 ( ب ) و 102 ( ج ) و 102 (د ) و 102 ( و ) و 112 و 113 و 113 مکرر ا و 202 و 203 و 234 فقرة (٢) إذا كانت الجريمة مقترنة بجريمة سرقة و ۲٦٧ و 268 و 269 و 282 و 288 و 289 و 290 و 313 و 414 و 315 و 316 و 316 مکررا و  316 (مکررا ثانيا ) و316 ( مكررا ثالثا ) و 317 و 318 و 321 و323 (مكررا أولا ) و 324 و 325 و 326 و 327 و 336 و 337 من قانون العقوبات .

 

ثانيا : الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ بقمع التدليس والغش وفى المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين المعدل بالقانون رقم ١٠٩ لسنة ۱۹۸۰ ، وفى المرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح المعدل بالقانون رقم ۱۰۸ لسنة ١٩٨٠ ، وفى القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفى القانون رقم ١۱۰ لسنة ۱۹۸۰ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ۹۸ لسنة ١٩٤٥ بشأن المشردين والمشتبه فيهم ، وفى المرسوم بقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٥ بتنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة .

 

ثالثا : الجرائم المنصوص عليها فى المواد ١ و ٣ و٥ و ٨ من القانون رقم ۱۰ لسنة ١٩٦١ في شأن مكافحة الدعارة وفى المواد ١٣٦ و ١٤١ بند ۲ و ١٤٣ و ١٤٤ و ٥ ١٤ من قانون الأحكام العسكرية رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ ، وفى المادة رقم ٢٣ من القانون . رقم ١٣١ لسنة ١٩٧٤ في شأن الأحداث و فى جريمة ذبح إناث الماشية المنصوص عليها فى قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ المعدل بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ١٩٨٠ .

 

( المادة الثالثة )

 

يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة بتقويم نفسه وألا يكون فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام .

 

( المادة الرابعة )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره

صدر برئاسة الجمهورية فى ٨ ذي الحجة سنة ١٤١١ هــ .

( الموافق ۲۰ يونيه سنة ١٩٩١ م ) .

 

حسني مبارك