قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٥٢ لسنة ١٩٩١

بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية

واليابان بشأن قيام صندوق التعاون الاقتصادى الياباني لما وراء البحار

بتقديم قرض سلعى لحكومة جمهورية مصر العربية قيمته ٢٣,٢٦٦ مليار

ین یابانى والموقعة فى القاهرة بتاريخ ١٩/٥/١٩٩١

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر  :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان بشأن قيام صندوق التعاون الاقتصادى اليابانى لما وراء البحار بتقديم قرض سلعي لحكومة جمهورية مصر العربية قيمته ٢٣,٢٦٦ مليار ين ياباني والموقعة فى القاهرة بتاريخ ١٩٩١/٥/١٩  وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٦ ذي الحجة سنة ١٤١١ هـ .

( ٨ يوليه سنة ١٩٩١م ) .

 

حسنى مبارك 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ١٤ ربيع الأول سنة ١٤١٣ هـ .

الموافق ٢٣ سبتمبر سنة ١٩٩١ 

القاهرة في ١٩ مايو ۱۹۹۱ 

صاحب السعادة 

السيد / یوشیکازو کانیکو 

القائم بالأعمال الياباني 

لدى جمهورية مصر العربية 

أتشرف بالاحاطة بأننى قد تلقيت مذكرة سعادتكم المؤرخة اليوم والتي تنص على ما يلى :

" أتشرف بأن أعزز التفاهم التالى الذى تم التوصل اليه حديثا بين ممثلى حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن قرض ياباني يقدم لجمهورية مصر العربية ، في اطار خطة التدوير المالى ، كأحد اجراءات المساعدات الاقتصادية اليابانية لدول الشرق الأوسط التى تتعرض لخسائر اقتصادية جسيمة نشأت عن الوضع الراهن في منطقة الخليج

1-سيقدم صندوق التعاون الاقتصادى الياباني لما وراء البحار ( المشار اليه فيما بعد بـ « الصندوق » ) قرضا سلعيا بالين الياباني تصل قيمته إلى : ثلاثة وعشرين بليون مائتين وسنة وستين مليون ين (٢٣,٣٦٦۰۰۰۰۰۰, ين ) ( المشار اليه فيما بعد بـ « القرض السلعى  ) الى حكومة جمهورية مصر العربية ( وذلك طبقا للقوانين والقواعد المعمول بها في اليابان .

(۱)سيتاح القرض السلعى بمقتضى اتفاق قرض يتم ابرامه بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق وسينظم اتفاق القرض المذكور أحكام وشروط القرض السلعى وكذا اجراءات استخدامه والتي ستتضمن ، ضمن غيرها ، الأسس الآتية

( أ ) ستكون فترة السداد عشرين ( ۲۰ ) سنة عشرين بعد فترة سماح عشر ( ۱۰ ) سنوات .

(ب) سيكون سعر الفائدة بواقع واحد (۱) في المائة سنويا

(جـ) ستكون فترة السحب سنتين (٢) وذلك من تاريخ دخول اتفاق القرض حيز التنفيذ .

( د ) معدل مصاريف لخدمة سيكون واحد من عشرة ( ٠٫١ ) في المائة .

(هـ) سوف تدفع مصاريف لتأخير في حالة التأخر في سداد أصل القرض السلعى أو التأخر في دفع الفائدة

( و) لن يفرض الصندوق أية تكاليف مالية أخرى على حكومة جمهورية مصرالعربية بخلاف تلك المذكورة أعلاه .

(٢) يمكن مد فترة السحب المذكورة فى الفقرة الفرعية (۱) (جـ) بعاليه بموافقة السلطات المختصة في الحكومتين .

(۳) سيتم الاتفاق بين السلطات المختصة في الحكومتين على معدل مصاريف التأخير المشار اليها في الفقرة الفرعية (۱) (هـ)

۳-  (۱) سوف يتاح القرض السلعى لتغطية مدفوعات تمت بالفعل و / أو ستتم لموردين من دول المنشأ المسوح بالشراء منها بواسطة مستوردين في جمهورية العربية طبقا لعقود أبرمت أو قد تبرم بينهم لشراء منتجات وشراء خدمات بشراء هذه المنتجات ، وبشرط أن تكون هذه المشتريات منتجة فى دول  المنشأ المسموح بالشراء منها لمنتجات أنتجت فى وخدمات وردت من هذه الدول .

۳- (۲ ) سيتم الاتفاق بين السلطات المختصة في الحكومتين على نطاق دول المنشأ المسموح بالشراء منها المذكورة في الفقرة الفرعية (1) أعلاه

٤ (١) ستتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الاجراءات اللازمة لايداع المعادل بالعملة المصرية لقيمة المسحوبات بالين من القرض السلعى المخولة بواسطة البنك المركزى المصرى الى الحساب المقابل المفتوح باسم حكومة جمهورية مصر العربية في البنك المركزى المصرى وستستخدم المبالغ المحولة بالعملة المصرية في تغطية لاحتياجات من العملة المحلية لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لحكومة جمهورية مصر العربية و/أو في تمويل احتياجات العملة المحلية اللازمة لحكومة جمهورية مصر العربية لمواجهة تدفق الأشخاص العائدين لجمهورية مصر العربية بفعل الوضع الراهن في منطقة الخليج

(۲) ستقدم حكومة جمهورية مصر العربية الى حكومة اليابان تقارير عن استخدام الحساب المقابل المذكور فى الفقرة الفرعية (1) أعلاه .

5- سوف تضمن حكومة جمهورية مصر العربية أن المنتجات و\ أو الخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة ٣ يتم شراؤها وفقا لقواعد الصندوق  للشراء والتي تقضى ضمن ما تقضى باتباع اجراءات المناقصة العالمية الا في حالة عدم صلاحية هذه الاجراءات للتطبيق أو عدم ملائمتها .

٦- فيما يتعلق بالشحن والتأمين البحريين للمنتجات المشتراه في نطاق القرض السلعي ستمتنع حكومة جمهورية مصر العربية عن فرض أية قيود قد تعوق المنافسة الحرة والعادلة بين شركات الملاحة والتأمين البحرى في الدولتين .

7-  سوف تكفل حكومة جمهورية مصر العربية عدم تحمل الصندوق أى رسوم مالية أو ضرائب سارية فى جمهورية مصر العربية على و/ أو تتعلق بالقرض السلعى وكذالك الفوائد المستحقة عليه .

8-  سوف تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الاجراءات اللازمة لضمان أن القرض السلعى يستخدم استخداما صحيحا فقط ومن أجل شراء المنتجات و \او الخدمات المشار اليها فى الفقرة الفرعية (١) من الفقرة 3 .

9- تتشاور الحكومتان فيما بينهما فيما يخص أي أمر قد ينشأ عن أو يتعلق بالمفهوم السابق ذكره

وأنه ليشرفنى أيضا أن أقترح أن تعتبر هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية تأكيدا للترتيبات السابقة بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول بمجرد تسلم حكومة اليابان للاخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد باتمام الاجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .

حررت هذه المذكرة من ثلاثة أصول باللغات اليابانية والعربية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أي اختلاف في التفسير يعتمد بالنص الانجيزى

كما أتشرف بأن أعزز بالنيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية بأن الترتيبات السابقة هي أيضا المفهوم لدى حكومة جمهورية مصر العربية وأن أوافق على أن مذكرة سعادتكم وهذه المذكرة بالرد تعتبران بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح سارى المفعول بمجرد استلام حكومة اليابان للاخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذي يفيد باتمام الاجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .

حررت هذه المذكرة من ثلاثة أصول باللغات العربية واليابانية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أي اختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي .

وأننى لأنتهز هذه الفرصة الأقدم لسعادتكم التأكيد بعظيم تقديرى ؛

وزير الدولة للتعاون الدولي 

دكتور / موریس مکرم الله

 

 

القاهرة فى ١٩ مايو ۱۹۹۱ 

صاحب السعادة 

السيد / یوشیکارو کانیکو 

القائم بالأعمال الياباني 

لدى جمهورية مصر العربية 

بالاشارة الى خطاب سعادتكم المؤرخ ۱۹ مايو ۱۹۹۱ ، بشأن نطاق دول المنشأ المسموح بالشراء منها المشار اليها في الفقرة الفرعية (۲) من الفقرة من المذكرات المتبادلة بتاريخ ۱۹ مايو ۱۹۹۱ ، أود أن أعلم سعادتكم بالنيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية أن الاقتراح المذكور فى كتاب سعادتكم مقبول لحكومة جمهورية مصر العربية

وزير الدولة للتعاون الدولى 

دكتور / موريس مكرم الله 

القاهرة في ١٩ مايو ۱۹۹۱ 

صاحب السعادة 

السيد / یوشیکازو کانيکو 

القائم بالأعمال الياباني 

لدى جمهورية مصر العربية 

الاشارة الى خطاب سعادتكم المؤرخ ۱۹ مايو ۱۹۹۱ ، بشأن معدل مصاريف التأخير المشار اليها فى الفقرة الفرعية (۳) من الفقرة ٢ من المذكرات المتبادلة المؤرخة ۱۹ مايو ۱۹۹۱ ، أود أن أبلغ سعادتكم بالنيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية أن الاقتراح المذكور فى كتاب سعادتكم مقبول لحكومة جمهورية مصر العربية

وزير الدولة للتعاون الدولى 

دكتور / موريس مكرم الله 

القاهرة فى ۱۹ مايو ۱۹۹۱ 

صاحب السعادة 

السيد / یوشیکازو کانیکو 

القائم بالأعمال الياباني 

لدى جمهورية مصر العربية 

بالاشارة الى خطاب سعادتكم المؤرخ ۱۹ مايو ۱۹۹۱ ، بشأن التطبيقات العملية للفقرة ٤ ، وكذا المفهوم العملى للفقرتين ٥، ٦ من الخطابات المتبادلة المؤرخة ۱۹ مايو ۱۹۹۱ ، أود أن أبلغ سعادتكم بالنيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية أن الاقتراحات المذكورة فى كتاب سعادتكم مقبولة لحكومة جمهورية مصر العربية .

وزير الدولة للتعاون الدولى 

دكتور / موریس مکرم الله  

 

 

القاهرة فى ١٩ مايو ۱۹۹۱ 

صاحب السعادة

دكتور / موریس مکرم الله 

وزير الدولة للتعاون الدولى 

أتشرف بأن أعزز التفاهم التالى الذى تم التوصل اليه حد حديثا بين ممثلى حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن قرض ياباني يقدم لجمهورية مصر العربية ، فى إطار خطة التدوير المالى ، كأحد اجراءات المساعدات الاقتصادية اليابانية لدول الشرق الأوسط التي تتعرض لخسائر اقتصادية جسيمة نشأت عن الوضع الراهن في منطقة الخليج

1-سيقدم صندوق التعاون الاقتصادى اليابانى لما وراء البحار ( المشار اليه فيما بعد بـ « الصندوق ») قرضا سلعيا بالين اليابانى تصل قيمته الی : ثلاثة وعشرين بليون ومائتى وستة وستين مليون ين (۰۰,۰۰۰, ٢٣,٢٦٦ ين ) ( المشار اليه فيما بعد بـ «القرض السلعي » ) الى حكومة جمهورية مصر العربية وذلك طبقا للقوانين والقواعد المعمول بها في اليابان .

٢ - (۱) سيتاح القرض السلعى بمقتضى اتفاق قرض يتم ابرامه بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق وسينظم اتفاق القرض المذكور احكام وشروط القرض السلعي وكذا اجراءات استخدامه والتي ستتضمن ، ضمن غيرها ، الأسس الآتية

( أ ) ستكون فترة السداد عشرين ( ۲۰ ) سنة بعد فترة سماح عشر (۱۰) سنوات

(ب) سیكون سعر الفائدة بواقع واحد (۱) في المائة سنويا .

 (جـ) ستكون فترة السحب سنتين (٢) وذلك من تاريخ دخول اتفاق القرض حيز التنقيذ .

(د) معدل مصاريف الخدمة سيكون واحد من عشرة ) ( 1,0) فى المانة

(هـ) سوف تدفع مصاريف التأخير في حالة التأخر في سداد أصل القرض السلعي أو التأخر في دفع الفائدة. 

( و) لن يفرض الصندوق آية تكاليف مالية أخرى على حكومة جمهورية مصرالعربية بخلاف تلك المذكورة أعلاه .

( ۲) يمكن مد فترة السحب المذكورة فى الفقرة الفرعية (۱) (جـ) بعاليه بموافقة السلطات المختصة في الحكومتين

(۳ ) سيتم الاتفاق بين السلطات المختصة في الحكومتين على معدل مصاريف التأخير المشار اليها في الفقرة الفرعية (١) (هـ)

۳ - (۱) سوف يتاح القرض السلعي لتغطية مدفوعات تمت بالفعل و أو ستتم لموردين من دول المنشأ المسموح بالشراء منها بواسطة مستوردين فى جمهورية مصر العربية طبقا لعقود أبرمت أو قد تبرم بينهم لشراء منتجات وشراء خدمات متعلقة بشراء هذه المنتجات ، وبشرط أن تكون هذه المشتريات منتجة في دول المنشأ المسموح بالشراء منها لمنتجات أنتجت في وخدمات وردت من هذه الدول .

( ۲) سيتم الاتفاق بين السلطات المختصة فى الحكومتين على نطاق دول المنشأ المسموح بالشراء منها المذكورة في الفقرة الفرعية (1) أعلاه .

٤ (۱) ستتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الاجراءات اللازمة لايداع المعادل بالعملة المصرية لقيمة المسحوبات بالين من القرض السلعى المحولة بواسطة البنك المركزى المصرى الى الحساب المقابل المفتوح باسم حكومة جمهورية العربية في البنك المركزى المصرى وستستخدم المبالغ المحولة بالعملة المصرية في تغطية الاحتياجات من العملة المحلية لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لحكومة جمهورية مصر العربية و / أو فى تمويل احتياجات العملة المحلية اللازمة لحكومة جمهورية مصر العربية لمواجهة تدفق لأشخاص العائدين لجمهورية مصر العربية بفعل الوضع الراهن في منطقة الخليج .

(۲) ستقدم حكومة جمهورية مصر العربية الى حكومة اليابان تقارير عن استخدام الحساب المقابل المذكور في الفقرة الفرعية (1) أعلاه .

5- سوف تضمن حكومة جمهورية مصر العربية أن المنتجات و/أو الخدمات المذكورة في الفقرة الفرعيه (۱) من الفقرة ٣ يتم شراؤها وفقا لقواعد الصندوق للشراء والتي تقضى ضمن ما تقضى  باتباع اجراءات المناقصة العالمية الا فى حالة عدم صلاحية هذه الاجراءات للتطبيق أو عدم ملائمتها .

٦ - فيما يتعلق بالشحن والتأمين البحريين للمنتجات المشتراة في نطاق القرض السلعي ستمتنع حكومة جمهورية مصر العربية عن فرض أية قيود قد تعوق المنافسة الحرة والعادلة بين شركات الملاحة والتأمين البحري في الدولتين .

7- سوف تكف حكومة جمهورية مصر العربية عدم تحمل الصندوق لأى رسوم مالية أو ضرائب سارية فى جمهورية مصر العربية على و\ أو تتعلق بالقرض السلعى وكذلك الفوائد المستحقة عليه .

8- سوف تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الاجراءات اللازمة لضمان أن القرض السلعى يستخدم استخداما صحيحا فقط ومن أجل شراء المنتجات و\ أو الخدمات المشار اليها في الفقرة الفرعية (۱) من الفقرة الفرعية (1) من الفقرة ٣ .

۹ - تتشاور الحكومتان فيما بينهما فيما يخص أي أمر قد ينشأ عن أو يتعلق يتعلق بالمفهوم السابق ذكره

وأنه ليشرفني أيضا أن أقترح أن تعتبر هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية تأكيدا للترتيبات السابقة بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول بمجرد تسلم حكومة اليابان للاخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد باتمام الاجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .

حررت هذه المذكرة من ثلاثة أصول باللغات اليابانية والعربية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أى اختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي .

وأننى لأنتهز هذه الفرصة لأقدم لسعادتكم التأكيد بعظيم تقديرى .

القائم بالأعمال الياباني لدى 

جمهورية مصر العربية 

يوشیکازو کانیکو 

 

 

القاهرة فى ١٩ مايو ۱۹۹۱ 

صاحب السعادة 

دكتور / موریس مکرم الله 

وزير الدولة للتعاون الدولى 

بالاشارة الى الفقرة الفرعية (۲) من الفقرة ٣ من المذكرات المتبادلة المؤرخة ۱۹ مايو ۱۹۹۱ بشأن قرض يابانى يقدم لجمهورية مصرالعربية كأحد اجراءات المساعدات الاقتصادية اليابانية لدول الشرق الأوسط التي تتعرض لخسائر اقتصادية جسيمة نشأت عن الوضع الراهن في منطقة الخليج ( المشار اليها فيما بعد بـ «المذكرات المتبادلة » ) ، أود أن أقترح بالنيابة عن حكومة اليابان أن دول المنشأ المسوح بالشراء منها لمشار اليها في الفقرة الفرعية المذكورة من المذكرات المتبادلة تكون كالتالي

١ - كل الدول النامية المحددة فى ١ ( أ ) (ب) من مذكرة التفاهم الخاصة بعدم تقييد القروض الثنائية للتنمية بالنسبة للشراء من الدول النامية ، المتفق عليها بين الدول الأعضاء الثمانية في لجنة مساعدات التنمية فى 7 يونيو ١٩٧٤ ، فيما عدا جمهورية مصر العربية ، و 

٢ - كل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) 

ساكون شاكرا تأكيد سعادتكم بالنيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية .

أن الاقتراح أعلاه مقبول لحكومة جمهورية مصر العربية

القائم بالأعمال الياباني لدى 

جمهورية  مصر العربية

یوشیکازو کانیکو 

 

 

القاهرة فى ١٩ مايو ١٩٩١

صاحب السعادة 

دكتور / موریس مکرم الله 

وزير الدولة للتعاون الدولي 

بالاشارة الى الفقرة الفرعية (۱) من الفقرة ٤ من الخطابات المتبادلة المؤرخة ۱۹ مايو ۱۹۹۱ ، بشأن القرض اليابانى المقدم لجمهورية مصر العربية فان مفهوم الحكومة اليابانية بالنسبة للتطبيقات العملية . فانها ستتم كما يلي

۱ - سوف تأمر الحكومة اليابانية صندوق التعاون الاقتصادي الياباني لما وراء البحار ) أو الصندوق ) بتحويل كامل قيمة هذا القرض للحساب المفتوح باسم حكومة جمهورية مصر العربية فى البنك المركزى المصرى

سوف تخصص حكومة جمهورية مصر العربية المقابل بالعملة المصرية للمبلغ المحول من قرض الين المشار اليه فى (١) أعلاه للموازنة العامة لحكومة جمهورية مصر العربية بحيث يوزع فى الباب الثالث من هذه الموازنة الاستثمارات » لكى يستخدم فى مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية

بالاشارة الى الفقرتين ٦٠٥ من الخطابات المتبادلة المشار اليها أعلاه ، فان مفهوم الحكومة اليابانية يكون كما يلى

أخذا في الاعتبار أن غرض هذا القرض هو تقديم المساعدة الى حكومة جمهورية مصر العربية في جهودها لعلاج المشاكل الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الحالية فى الخليج، وبالنظر الى أن كل العقود التي أبرمت قبل توقيع الخطابات المتبادلة قد تمت طبقا لمتطلبات الشروط المذكورة فى الفقرتين ٥، ٦ فان صندوق التعاون الاقتصادى اليابانى لما وراء البحار ) أو الصندوق ) سوف يحول كامل  قيمة هذا القرض للحساب المفتوح لهذا الغرض فى البنك المركزى المصرى وذلك فور دخول اتفاق القرض المبرم بناء على الخطابات المتبادلة حيز التنفيذ .

سأكون شاكرا تأكيد سعادتكم بالنيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية أن مفهوم الحكومة اليابانية أعلاه مقبول لحكومة جمهورية مصر العربية

القائم بالأعمال الياباني لدى 

جمهورية مصر العربية 

یوشیکازو کانیکو 

 

 

القاهرة في ۱۹ مايو ۱۹۹۱ 

صاحب السعادة ، 

دكتور / موريس مكرم الله

وزير الدولة للتعاون الدولى 

بالاشارة الى الفقرة الفرعية (۳) من الفقرة ٢ من المذكرات المتبادلة المؤرخة ۱۹ مايو ۱۹۹۱ ، بشأن قرض ياباني يقدم لجمهورية مصر العربية في اطار خطة التدوير المالي ، كأحد اجراءات المساعدات الاقتصادية اليابانية لدول الشرق الأوسط التي تتعرض لخسائر اقتصادية جسيمة نشأت عن الوضع الراهن فى منطقة الخليج ، أود أن أقترح بالنيابة عن حكومة اليابان أن معدل مصاريف التأخير سوف يكون اثنين (٢) في المائة .

وأكون شاكرا تأكيد سعادتكم بالنيابة عن حكومة جمهورية أن الاقتراح أعلاه مقبول لحكومة جمهورية مصر العربية

القائم بالأعمال الياباني لدى 

جمهورية مصر العربية 

یوشیکاژو کانیکو 

 

 

القاهرة فى ١٩ مايو ١٩٩١

محضر مناقشات

طبقا للمذكرات المتبادلة بتاريخ ۱۹ مايو ۱۹۹۱ ، بشأن قرض ياباني يقدم لجمهورية مصر العربية ، في إطار خطة التدوير المالي ، كأحد اجراءات المساعدات الاقتصادية اليابانيه لدول الشرق الأوسط التي تتعرض لخسائر اقتصادية جسيمة نشأت عن الوضع الراهن فى منطقة الخليج ( المشار اليها فيما بعد بـ «المذكرات المتبادلة » ) فان ممثلى الوفد المصرى والوفد الياباني يرغبون في تسجيل الآتى

۱ - بالاشارة الى الفقرة الفرعية (۱) من الفقرة ٣ من المذكرات المتبادلة ، اتفقت وجهات نظر : الوفدين على أنه طالما أن القرار رقم ٦٦١ (۱۹۹۰) الصادر من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في اجتماعه رقم ٢٩٣٣ المنعقد في ٦ أغسطس ۱۹۹۰ ما زال ساريا ، فان دولة العراق تخرج عن نطاق دول المنشأ المسموح بالشراء منها المتفق عليها بين السلطات المختصة في الحكومتين .

 

٢- أوضح ممثل الوفد الياباني أن المنتجات التي تحتوى على مكونات أصلها من دول غير دول المنشأ المسموح بالشراء منها سوف يصرح بتمويلها من القرض السلعى المشار اليه فى الفترة ١ من المذكرات المتبادلة (المشار اليه فيما بعد الـ «القرض السلعى " ) اذا توافر التالي

(۱) التكلفة الكلية للمكونات المستوردة للدولة المنتجة من دول أخرى غير دول المنشأ المسموح بالشراء منها سوف تقل عن خمسين (٥٠) في المائة  من سعر الوحدة من هذه المنتجات .

(۲) للأغراض السابقة في (۱) عاليه

( أ ) " التكلفة الكلية للمكونات " تعنى سعر المكونات المستوردة على أساس ( سيف ) مضافا اليها قيمة رسوم الاستيراد المقررة في بلد الانتاج ، و 

(ب) " سعر الوحدة من هذه المنتجات " يعنى السعر ( فوب ) لهذه المنتجات وقد أوضح ممثل الوفد المصرى أن الوفد ليس لديه اعتراض على ما ذكر بعاليه .

٣- بالاشارة الى الفقرة الفرعية (۱) من الفقرة ٣ من المذكرات المتبادلة ، اتفقت وجهتا نظر الوفدين على أن موردى دول المنشأ المسموح بالشراء منها تعنى رعايا دول المنشأ المسموح بالشراء منها أو الأشخاص الاعتبارية المؤسسة والمسجلة فى الدول المذكورة ، والحاصلين على التسهيلات الملائمة لانتاج أو تقديم البضائع والخدمات في هذه الدول ، وبالفعل يمارسون أعمالهم هناك

٤- بالاشارة الى الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ من المذكرات المتبادلة ، فان ممثل الوفد الياباني أوضح أن القرض السلعى قد يتاح لتغطية مدفوعات تمت و / أو ستتم بين ٢ أغسطس ۱۹۹۰ واليوم السابق لدخول اتفاق القرض المشار اليه في الفقرة الفرعية (۱) من الفقرة ٢ من المذكرات المتبادلة حيز التنفيذ كذلك المدفوعات التي تتم فى وبعد تاريخ دخول اتفاق القرض المذكور حيز التنفيذ الشراء المنتجات و / أو الخدمات المشار اليها في الفقرة الفرعية المذكورة : فيما عدا المنتجات الواردة فى القائمة التي ستقرر فى اتفاق القرض المذكور

 

وزير الدولة للتعاون الدولى                                                       القائم بالأعمال الياباني

دكتور / موريس مكرم الله                                                        لدى جمهورية مصر العربية 

یوشیکلازو گانیکو