قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٥٤ لسنة ١٩٩١
بشأن الموافقة على الخطاب المبادل بين حكومتى جمهورية مصر العربية
واليابان والذي تتيح مقتضاه اليابان لمصر منحة لتخفيف عبء فوائد
الديون اليابانية على مقر تبلغ قيمتها ١٨,٨٤٠ مليون ين ياباني والموقع
فى القاهرة بتاريخ ١٩/٥/١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور :
قرر :
) مادة وحيدة )
ووفق على الخطاب المتبادل بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان والذي تتيح بمقتضاه اليابان لمصر منحة لتخفيف عبء فوائد الديون اليابانية علي مصر تبلغ قيمتها ١٨,٨٤٠ مليون ين يابانى والموقع في القاهرة بتاريخ ١٩/٥/١٩٩١، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
١٩/٥/١٩٩١صدر برئاسة الجمهورية في ٢٦ ذى الحجة سنة ١٤١١ هـ .
) الموافق يوليه سنة ١٩٩١ م ) .
حسني مبارك
القاهرة فى ١٩ مايو ١٩٩٤
صاحب السعادة
السيد / یوشیکاروکانیکو
القائم بالأعمال الياباني
لدى جمهورية مصر العربية
أتشرف بالاحاطة بأنني قد تلقيت مذكرة سعادتكم المؤرخة اليوم والتي تنص على ما يلي :
" يشرفني أن أشير إلى القرار رقم ١٦٥ المؤرخ ۱۱ مارس ۱۹۷۸ الخاص بالجزء الثالث من الدورة التاسعة الخاصة لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بشأن مشاكل الدين والتنمية الخاصة بالدول النامية والمناقشات التي دارت مؤخرا بين ممثلى حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن اتاحة معونة اقتصادية لجمهورية مصر العربية بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين . وأن أقترح الترتيبات التالية بالنيابة من حكومة اليابان :
۱ - آخذا في الاعتبار ديون حكومة جمهورية مصر العربية طبقا لاتفاق القرض المبرم بمقتضى الخطابات المتبادلة بين حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية والسارى من ٢٩ أبريل ۱۹۷۳ : تتيح حكومة اليابان لحكومة جمهورية مصر العربية وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها منحة قيمتها ثمانية عشر مليون وثمانمائة وأربعون ألف ين ( ١٨,٨٤٠,٠٠٠ ين ) ( المشار اليها فيما بعد بـ « المنحة » ) بغرض المساهمة فى تنمية اقتصاد جمهورية مصر العربية وزيادة رفاهية شعبها .
۲ - (۱) تستخدم حكومة جمهورية مصر العربية المنحة وفوائدها المتراكمة من أجل شراء منتجات ينص عليها فى قائمة يتم الاتفاق عليها بين السلطات المختصة في الحكومتين والخدمات اللازمة لمثل هذه المنتجات بشرط أن تنتج هذه المنتجات في دول المنشأ المصرح بها .
(۲) تخضع القائمة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (1) بعاليه للتعديل الذي قد يتفق عليه بين السلطات المختصة في الحكومتين .
(۳) يتم الاتفاق على نطاق دول المنشأ المصرح بهـا والمذكورة في الفقرة الفرعية (۱) بعاليه بين السلطات المختصة في الحكومتين .
۳ - (۱) تقوم حكومة جمهورية مصر العربية بفتح حساب ايداع عادي بالين الياباني ) المشار اليه فيما بعد بـ « الحساب » ) لدي أحد البنوك اليابانية المصرح لها بالتعامل فى الصرف الأجنبى باسم حكومة جمهورية مصر العربية خلال ١٤ يوما بعد تاریخ بدء سريان الترتيبات الحالية وتقوم باخطار حكومة اليابان كتابة باتمام عملية فتح الحساب خلال ٧ أيام بعد تاريخ فتحه .
(٢) أن الغرض الوحيد للحساب هو استقبال مدفوعات الحكومة اليابانية التي تتم بالين الياباني والمشار اليها فى الفقرة ، وأيضا القيام بالمدفوعات الضرورية لشراء المنتجات والخدمات المشار اليها في الفقرة الفرعية (۱) من الفقرة ٢ وأى مدفوعات أخرى قد يتم الاتفاق عليها بين السلطات المختصة في الحكومتين .
٤ ـ. تضع الحكومة اليابانية المنحة موضع التنفيذ بالقيام بمدفوعات الين اليابانى وبالقيمة المشار اليها في الفقرة 1 في الحساب خلال الفترة من تاريخ استلام الاخطار الكتابى المشار اليه في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة ۳ و ۳۱ مارس ۱۹۹۲ الا اذا مد هذه الفترة باتفاق متبادل بين السلطات المختصة في الحكومتين .
٥- (۱) تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الاجراءات اللازمة لـ :
( أ ) استخدام المنحه وفوائدها المتراكمة وذلك خلال فترة معقولة بعد وضع المنحة موضع التنفيذ .
(ب) ضمان عدم تحميل المنحة بآية رسوم جمركية أو ضرائب محلية ورسوم مالية أخرى قد تفرض فى جمهورية مصر العربية وذلك فيما يتعلق بشراء المنتجات والخدمات المشار اليها في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٢ ،
(جـ) ضمان صيانة المنتجات المشتراه فى نطاق المنحة واستخدامها على الوجه الصحيح وبفاعلية في تنمية اقتصاد جمهورية مصر العربية وزيادة رفاهية شعبها ، و
(د) تقدم تقرير كتابي للحكومة اليابانية بشكل مقبول من الحكومة اليابانية عن العمليات التي تتم على الحساب مع صور من العقود ومستندات القيد وأى مستندات أخرى تتعلق بهذه العمليات بدون تأخير وبمجرد أن يتم سحب المنحة وفوائدها المتراكمة بالكامل من الحساب طبقا لنص الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة ٣ أو عند طلب الحكومة اليابانية .
(۲) لا يعاد تصدير المنتجات المشتراه في نطاق المنحة من جمهورية مصر العربية.
6- تتشاور الحكومتان فيما بينهما فى أى أمر قد ينشأ عن أو يتعلق بالترتيبات الحالية .
وأتشرف بأن أقترح أن تعتبر هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، تأكيدا للترتيبات السابقة بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للاخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد اتمام الاجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ ، أو فى ۱ مارس ۱۹۹۲ ، أيهما أقرب .
حررت هذه المذكرة من ثلاثة أصول باللغات اليابانية والعربية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أي اختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي " .
كما أتشرف بأن أؤكد بالنيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية الترتيبات السابقة وأوافق على أن مذكرة سعادتكم وهذه المذكرة تعتبران بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للإخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد اتمام الاجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ ، أو فى ۱ مارس ۱۹۹۲ ، أيهما أقرب .
حررت هذه المذكرة من ثلاثة أصول باللغات العربية واليابانية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أي اختلاف في التفسير يعتد بالنص الأنجليزي .
وأنى لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم التأكيد بعظيم تقديرى .
وزير
الدولة للتعاون الدولى
دكتور / موريس مكرم الله
القاهرة في ١٩ مايو ۱۹۹۱
صاحب السعادة
دكتور / موريس مكرم الله
وزير الدولة للتعاون الدولي
" يشرفني أن اسير الى القرار رقم ١٦٥ المؤرخ ۱۱ مارس ۱۹۷۸ الخاص بالجزء الثالث من الدورة التاسعة الخاصه لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بشأن مشاكل الدين والتنمية الخاصة بالدول النامية والمناقشات التى دارت مؤخرا بين ممثلى حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن اتاحة معونة اقتصادية لجمهورية مصر العربية بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين. وأن أقترح الترتيبات التالية بالنيابة عن حكومة اليابان :
۱ - آخذا في الاعتبار ديون حكومة جمهورية مصر العربية طبقا لاتفاق القرض المبرم بمقتضى الخطابات المتبادلة بين حكومة اليابان وحكومة جمهورية العربية والسارى من ٢٩ أبريل ۱۹۷۳ ، تتيح حكومة اليابان لحكومة جمهورية مصر العربية وفقا للقوانين واللوائح اليابانية المعمول بها منحة قيمتها ثمانية عشر مليون وثمانمائة وأربعون ألف ين ( ٨٤٠,٠٠٠ ١٨ ين ) ( المشار اليها فيما بعد بـ ( المنحة ، ( بغرض المساهمة في تنمية اقتصاد جمهورية مصر العربية وزيادة رفاهية شعبها .
٢ - (۱) تستخدم حكومة جمهورية مصر العربية المنحة وفوائدها المتراكمة فقط ومن أجل شراء منتجات ينص عليها في قائمة يتم الاتفاق عليها بين السلطات المختصة في الحكومتين والخدمات اللازمة لمثل هذه المنتجات بشرط أن تنتج هذه المنتجات في دول المنشأ المصرح بها .
(۲) تخضع القائمة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (١) بعاليه للتعديل الذى قد يتفق عليه بين السلطات المختصة في الحكومتين .
(۳) يتم الاتفاق على نطاق دول المنشأ المصرح بها والمذكورة في الفقرة الفرعية (۱) بعاليه بين السلطات المختصة في الحكومتين
۲- (۱) تقوم حكومة جمهورية مصر العربية بفتح حساب ايداع عادي بالين الياباني ) المشار اليه فيما بعد بـ « الحساب » ( لدى أحد البنوك اليابانية المصرح لها بالتعامل فى الصرف الأجنبى باسم حكومة جمهورية مصر العربية خلال ١٤ يوما بعد تاريخ بدء سريان الترتيبات الحالية وتقوم باخطار حكومة اليابان كتابة باتمام عملية فتح الحساب خلال ٧ أيام بعد تاريخ فتحه .
(٢) أن الغرض الوحيد للحساب هو استقبال مدفوعات الحكومة اليابانية التي تتم بالين الياباني والمشار اليها فى الفقرة ٤ وأيضا القيام بالمدفوعات الضرورية لشراء المنتجات والخدمات المشار اليها فى الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٢ وأى مدفوعات أخرى قد يتم الاتفاق عليها بين السلطات المختصة في الحكومتين .
٤ - تضع الحكومة اليابانية المنحة موضع التنفيذ بالقيام بمدفوعات الين اليابانى وبالقيمة المشار اليها في الفقرة 1 في الحساب خلال الفترة من تاريخ استلام الاخطار الكتابي المشار اليه فى الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ۳ و ۳۱ مارس ۱۹۹۲ الا اذا تم مد هذه الفترة باتفاق متبادل بين السلطات المختصة في الحكومتين .
٥ - (۱) تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الاجراءات اللازمة لـ :
( أ ) استخدام المنحة وفوائدها المتراكمة وذلك خلال فترة معقولة بعد وضع المنحة موضع التنفيذ،
(ب) ضمان عدم تحميل المنحة بأية رسوم جمركية أو ضرائب محلية ورسوم مالية أخرى قد تفرض في جمهورية مصر العربية وذلك فيما يتعلق بشراء المنتجات والخدمات المشار إليها في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٢ ،
(جـ) ضمان صيانه المنتجات المشتراه في نطاق المنحة واستخدامها على الوجه الصحيح وبفاعلية في تنمية اقتصاد جمهورية مصر العربية وزيادة رفاهية شعبها ، و
(د) تقدم تقرير كتابي للحكومة اليابانية بشكل مقبول من الحكومة اليابانية عن العمليات التى تتم على الحساب مع صور من العقود ومستندات القيد وأى مستندات أخرى تتعلق بهذه المسميات بدون تأخير وبمجرد أن يتم سحب المنحة وفوائدها المتراكمة بالكامل من الحساب طبقا لنص الفقرة الفرعية (۲) من الفقرة ٣ أو عند طلب الحكومة اليابانية .
(۲) لا يعاد تصدير المنتجات المشتراه في نطاق المنحة من جمهورية مصر العربية.
6- تتشاور الحكومات فيما بينهما فى أى أمر قد ينشأ عن أو يتعلق بالترتيبات الحالية .
وأتشرف بأن أقترح أن تعتبر هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، تأكيدا للترتيبات السابقة بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للاخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد اتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ ، أو في ا مارس۱۹۹۲ ، أيها أقرب .
حررت هذه المذكرة من ثلاثة أصول باللغات اليابانية والعربية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أى اختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي".
وأننى لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم التأكيد بعظيم تقديري
القائم بالأعمال الياباني
لدى جمهورية مصر العربية
یوشیکاروکا نیکو