قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٥٥ لسنة ١٩٩١
بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة التي تتيح بمقتضاها اليابان لمصر
منحة قيمتها ١٥٠ مليون ين ياباني للمساهمة في تنفيذ مشروع الاسكان
لذوي الدخل المحدود والموقعة فى القاهرة بتاريخ ٢/٥/١٩٩١
رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
) مادة وحيدة )
ووفق على الخطابات المتبادلة التي تتيح بمقتضاها اليابان لمصر منحة قيمتها ١٥٠ مليون ين ياباني للمساهمة في تنفيذ مشروع الاسكان لذوى الدخل المحدود بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان والموقعة في القاهرة بتاريخ ٢/٥/١٩٩١، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٦ ذى الحجة سنة ١٤١١ هـ .
) الموافق ٨ يوليه سنة ١٩٩١ م ) .
حسنى مبارك
القاهرة فى ٢ مايو ۱۹۹۱
صاحب السعادة
السيد / تشوسی یا مادا
سفير فوق العادة ومفوض عن اليابان
لدى جمهورية مصر العربية
أتشرف بالاحاطة بأنني قد تلقيت مذكرة سعادتكم المؤرخة اليوم والتي تنص على ما يلى :
" أتشرف بأن أشير إلى المناقشات التى تمت مؤخرا بين ممثلى حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الاقتصادى الياباني المقدم بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وأن أقترح بالنيابة عن حكومة اليابان الترتيبات التالية :
۱ - بغرض المساهمة في تنفيذ مشروع الاسكان لذوي الدخل المحدود المشار اليه فيما بعد « بالمشروع » بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، تتيح حكومة اليابان لحكومة جمهورية مصر العربية طبقا للقوانين واللوائح اليابانية المعمول بها منحة تصل قيمتها الى مائة وخمسون مليون ين (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰ ین) والمشار اليها فيما بعد بـ « المنحة " ) .
۲- تتاح المنحة للاستخدام خلال الفترة ما بين تاريخ بدء سريان الترتيبات الحالية وبين ۳۱ مارس ۱۹۹۲ الا اذا تم اتفاق متبادل بين السلطات المعنية بالحكومتين على مد هذه الفترة .
۳- تستخدم المنحة بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية فقط ومن أجل شراء المنتجات اليابانية والخدمات المدرجة أدناه :
( أ ) أسياخ حديد ذات القطر الصغير اللازمة لتنفيذ المشروع ، و
(ب) الخدمات اللازمة لنقل المنتجات المشار اليها فى الفقرة الفرعية ( 1 ) أعلاه الی مؤاني في جمهورية مصر العربية .
4- تبرم حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها عقودا بالين الياباني مع رعايا يابانيين لشراء المنتجات والخدمات المشار اليها في الفقرة ٣ وتقوم حكومة اليابان باقرار هذه العقود لتصبح صالحة للمنحة . ( ويقصد بعبارة الرعايا اليابانيين عند استخدامها فى الترتيبات الحالية الأشخاص اليابانيون الطبيعيون أو الأشخاص اليابانية الاعتبارية التي يديرها أشخاص يابانيون طبيعيون ) .
5- (1) تنفذ حكومة اليابان المنحة بأداء مدفوعات بالين الياباني لتغطية المستحقات المترتبة على حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها بمقتضى العقود التي تم اقرارها طبقا لما نص عليه فى الفقرة ٤ ( والمشار اليها فيما بعد بـ " العقود التي تم اقرارها " ) فى حساب يتم فتحه باسم حكومة جمهورية مصر العربية فى أحد البنوك اليابانية المصرح لها بالتعامل في الصرف الأجنبي الذي تحدده حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها ) ويشار اليها فيما بعد بـ « البنك " ) .
(۲) تتم المدفوعات المشار اليها فى الفقرة الفرعية (1) أعلاه عندما يتقدم البنك بطلبات السداد الى حكومة اليابان بمقتضى تفويض بالدفع صادر من حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها .
(۳) أن الغرض الوحيد للحساب المشار اليه فى الفقرة الفرعية (1) أعلاه هو تلقى المدفوعات بالين اليابانى من حكومة اليابان والقيام بالدفع للرعايا اليابانيين الذين هم أطراف فى العقود التي تم اقرارها . ويتم الاتفاق على التفاصيل الاجرائية الخاصة بدائنية ومديونية الحساب من خلال مشاورات بين البنك وحكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها .
6- (۱) تخذ حكومة جمهورية مصر العربية الاجراءات اللازمة لــ :
( أ ) ضمان التفريغ والافراج الجمركي الفورى فى مؤانى التفريغ بجمهورية مصر العربية وكذلك النقل الداخلى للمنتجات المشتراه في نطاق المنحة ،
(ب) كفالة عدم تحمل الرعايا اليابانيين بأي رسوم جمركية أو ضرائب داخلية أو رسوم مالية أخرى قد تفرض فى جمهورية مصر العربية ، وذلك فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات فى نطاق العقود التي تم اقرارها :
(جـ) ضمان أن تتم صيانة واستخدام المنتجات المشتراه في نطاق المنحة بكفاءة وفاعلية في تنفيذ المشروع ،و
( د ) تحمل كافة المصاريف اللازمة لتنفيذ المشروع ، فيما عدا تلك التي تغطيها المنحة .
(۲) لا يعاد تصدير المنتجات المشتراه في نطاق المنحة من جمهورية مصر العربية .
تتشاور الحكومتان فيما بينهما فيما يخص أى أمر قد ينشد عن أو يتعلق بالترتيبات الحالية .
وأتشرف بأن أقترح أن تعتبر هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد نيابة عن حكومة جمهورية مصرالعربية ، تأكيدا للترتيبات السابقة بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للاخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذي يفيد اتمام الاجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .
حررت هذه المذكرة من ثلاثة أصول باللغات اليابانية والعربية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أى اختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي .
كما أتشرف بأن أؤكد بالنيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية الترتيبات السابقة وأوافق على أن مذكرة سعادتكم وهذه المذكرة تعتبران بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للاخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد اتمام الاجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .
حررت هذه المذكرة من ثلاثة أصول باللغات العربية واليابانية والانجليزية . ولكل منها نفس الحجية : وعند أى اختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي .
وأنني لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم التأكيد بعظيم تقديرى .
وزير الدولة للتعاون الدولي
دكتور / موريس مكرم الله
القاهرة في ٢ مايو ۱۹۹۱
صاحب السعادة
الدكتور / موریس مکرم الله
الدولة للتعاون الدولي
أتشرف بأن أشير إلى المناقشات التي تمت مؤخرا بين ممثلي حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المقدم بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين . وأن أقترح بالنيابة عن حكومة اليابان الترتيبات التالية :
١ - بغرض المساهمة في تنفيذ مشروع الاسكان لذوي الدخل المحدود المشار اليه فيما بعد «بالمشروع» بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية : تتيح حكومة اليابان لحكومة جمهورية مصر العربية ، طبقا للقوانين واللوائح اليابانية المعمول بها ، منحة تصل قيمتها الى مائة وخمسون مليون ين ( ١٥٠۰۰۰,۰۰۰ ين ) ( والمشار اليها فيما بعد بــ " المنحة " ) .
٢ - تتاح المنحة للاستخدام خلال الفترة ما بين تاريخ بدء سريان الترتيبات الحالية وبين ٣ مارس ۱۹۹۲ : الا اذا تم اتفاق متبادل بين السلطات المعنية بالحكومتين على مد هذه الفترة .
٣- تستخدم المنحة بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية . فقط من أجل شراء المنتجات اليابانية والخدمات المدرجة أدناة :
( أ ) أسياخ حديد ذات القطر الصغير اللازمة لتنفيذ المشروع ، و
(ب) الخدمات اللازمة لنقل المنتجات المشار اليها فى الفقرة الفرعية ( أ ) أعلاه الى مؤانى فى جمهورية مصر العربية .
٤ - تبرم حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها عقودا بالين الياباني مع رعايا يابانيين لشراء المنتجات والخدمات المشار اليها في الفقرة ٣ وتقوم حكومة اليابان باقرار هذه العقود لتصبح صالحة للمنحة . ( ويقصد بعبارة الرعايا اليابانبين عند استخدامها في الترتيبات الحالية الأشخاص اليابانيون الطبيعيون أو الاشخاص اليابانية الاعتبارية التى يديرها أشخاص يابانيون طبيعيون ) .
5- (۱) تنفذ حكومة اليابان المنحة بأداء مدفوعات بالين الياباني لتغطية المستحقات المترتبة على حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها بمقتضى العقود التى تم اقرارها طبقا لما نص عليه في الفقرة ٤ ( والمشار اليها فيما بعد بـ « العقود التي تم اقرارها » ) في حساب يتم فتحه باسم حكومة جمهورية مصر العربية فى أحد البنوك اليابانية المصرح لها بالتعامل في الصرف الأجنبي الذي تحدده حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحدد ( ويشار اليها فيما بعد بـ « البنك » ) •
(۲) تتم المدفوعات المشار اليها في الفقرة الفرعية (1) أعلاه عندما يتقدم البنك بطلبات السداد الى حكومة اليابان بمقتضى تفويض بالدفع صادر من حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها .
(۳) أن الغرض الوحيد للحساب المشار اليه فى الفقرة الفرعية (۱) اعلاه هو تلقى المدفوعات بالين الياباني من حكومة اليابان والقيام بالدفع للرعايا اليابانيين الذين هم أطراف فى العقود التي تم اقرارها ، ويتم الاتفاق على التفاصيل الاجرائية الخاصة بدائنية ومديونية الحساب من خلال مشاورات بين البنك وحكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها .
٦ – (١) تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الاجراءات اللازمة لـ :
( أ ) ضمان التفريغ والافراج الجمركي الفورى فى مؤانى التفريع بجمهورية مصر العربية وكذلك النقل الداخلى للمنتجات المشتراه في نطاق المنحة ،
(ب) كفالة عدم تحمل الرعاية اليابانيين بأى رسوم جمركية أو ضرائب داخلية أو رسوم مالية أخرى قد تفرض في جمهورية مصر العربية ، وذلك فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات في نطاق العقود التي تم اقرارها ،
(جـ) ضمان أن تتم صيانة واستخدام المنتجات المشتراه في نطاق المنحة بكفاءة وفاعلية في تنفيذ المشروع ، و
(د) تحمل كافة المصاريف اللازمة لتنفيذ المشروع ، فيما عدا تلك التي تغطيها المنحة .
(۲) لا يعاد تصدير المنتجات المشتراه في نطاق المنحة من جمهورية مصر العربية .
٧- تتشاور الحكومتان فيما بينهما فيما يخص أي أمر قد ينشأ عن أو يتعلق بالترتيبات الحالية .
وأتشرف بأن أقترح أن تعتبر هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، تاكيدا للترتيبات السابقة بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للاخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذي يفيد اتمام الاجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .
حررت هذه المذكرة من ثلاثة أصول باللغات اليابانية والعربية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية : وعند أي اختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي .
وأننى لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم التأكيد بعظيم تقديرى .
سفیر فوق العادة
ومفوض عن اليابان لدى
جمهورية مصر العربية
تشوسی یامادا