قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٨٢ لسنة ١٩٨٨

بشأن الموافقة على اتفاقية تنظيم استخدام القوى العاملة المصرية في دولة

الإمارات العربية المتحدة الموقعة في القاهرة بتاريخ 0/3/1988

بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور ؛ 

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على اتفاقية استخدام للقوى العاملة للصرية في دولة الإمارات العربية المتحدة الموقعة في القاهرة بتاريخ 15/3/1988 بين حكومتى جمهورية مصر العربية و دولة الإمارات العربية المتحدة ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق

صدر برئاسة الجمهورية فى ٦ ذي القعدة سنة ١٤٠٨

(٢٠ يونيه سنة ١٩٨٨ ) .

 

حسنى مبارك 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ٨ ذي القعدة سنة ١٤٠٨هـ .

الموافق ٢٢ يونيه سنة ١٩٨٨م .

 

اتفاقية بين حكومة مصر العربية

وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة

في شأن تنظيم استخدام القوى العاملة المصرية

في دولة الامارات العربية المتحدة

توثيقا لأواصر الإخوة والتعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وانطلاقا من روح التضامن العربي بين الشعبين الشقيقين ورغبة منهما في تنمية وتطوير اقتصاديات كل من البلدين ، وعملا على تنظيم استخدام اليد العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة فقد اتفق الجانبان على ما يلي

 

( المادة الأولى )

تقوم وزارة القوى العاملة والتدريب جمهورية مصر العربية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية بدولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون المباشر فيما بينهما بتسهيل وتبسيط إجراءات استخدام العمال المصريين بدولة الإمارات العربية المتحدة ووضع القواعد والنظم التى تكفل وضع أحكام هذا الاتفاق موضع التنفيذ .

 

(المادة الثانية )

يتم استخدام القوى العاملة المصرية ودخولها للعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة طبقا للقوانين والأنظمة والإجراءات المعمول بها في البلدين في هذا الشأن .

 

(المادة الثالثة )

  ( أ ) فى حالة رغبة صاحب العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة في استقدام عمال مصريين فعليه أن يقدم طلبا بذلك إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية موضحا فيه المعلومات والبيانات التي تتطلبها إجراءات الوزارة الخاصة بطلبات تراخيص العمل الفردية أو الجماعية .

 (ب) عند حصول صاحب العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة على تصديق وزارة العمل والشئون الاجتماعية والجهات المختصة الأخرى على استقدام عمال مصريين ، فعليه أن يقوم بإجراءات استقدامهم بنفسه أو أن يفوض ممثلا له لاختيار العمال ومتابعة إجراءات استقدامهم وذلك عن طريق وزارة القوى العاملة والتدريب بجمهورية مصر العربية .

( المادة الرابعة )

تشتمل عروض الاستخدام على نوع المؤهلات والخبرات والتخصصات المطلوبة وعلى مدة الاستخدام المحتملة، كما تشتمل على بيان تفصيلى بشروط العمل خاصة الأجور و مكافأة نهاية الخدمة وظروف العمل والتسهيلات الخاصة بالانتقال والسكن وكذلك جميع البيانات التي تعتبر أساسية بالنسبة لتحديد العمال لموقفهم .

 

( المادة الخامسة )

تعمل وزارة القوى العاملة والتدريب بجمهورية مصر العربية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل إجراءات اختبار العمال وإجراء الفحص الطبي عليهم والحصول على جوازات سفر أو إذن بالسفر للعمال الذين يتم اختيارهم للعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة .

 

( المادة السادسة )

يتحمل صاحب العمل نفقات سفر العامل من جمهورية مصر العربية إلى مكان عمله بدولة الإمارات العربية المتحدة عند التحاقه بالعمل لأول مرة ونفقات عودته إلى وطنه منذ انتهاء خدمته ويعفى صاحب العمل - من نفقات عودة العامل إلى بلده إذا ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد لأسباب غير قانونية أو إذا أنهيت خدمته لأسباب قانونية كالإخلال بعقد العمل أو بموجب أحكام القانون الاتحادى رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل المعمول به في دولة الإمارات العربية المتحدة .

 

( المادة السابعة )

تحدد شروط و ظروف استخدام العامل المصرى فى دولة الإمارات العربية المتحدة بعقد عمل فردی بينه وبين صاحب العمل ويتم الاهتداء والاسترشاد بعقد العمل الموحد الملحق بهذه الاتفاقية وتوضع فى هذا العقد شروط العمل الأساسية من واجبات وحقوق بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية وقانون العمل بدولةالإمارات العربية المتحدة .

 

( المادة الثامنة )

(أ) ينظم عقد العمل الفردى تفاصيل التزامات صاحب العمل بالنسبة لتدابير سكن العامل ونوع هذا السكن أو دفع بدل سكن للعامل .

(ب ) يدفع صاحب العمل إلى العامل المصرى شخصيا سلفة تعادل أجر شهر واحد تخصم من مستحقات العامل على أقساط مناسبة ، وتسلم السلفة إلى العامل قبل السفر أو فور وصوله إلى دولة الإمارات وفقا لما يقضى به عقد العمل .

 

( المادة التاسعة )

( أ ) ينهى عقد العمل بانتهاء مدته دون الحاجة إلى إخطار سابق وإذا رغب صاحب العمل في استمرار التعاقد وجب عليه إخطار العامل كتابة برغينه في التجديد قبل موعد انتهاء العقد بثلاثين يوما على الأقل. (ب) إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد دون قيام أحدهما بإنهائه اعتبر العقد مجدد لمدة مماثلة .

 

( المادة العاشرة )

في حالة انتهاء العقد أو فسخه يرضى الطرفين يحق للعامل خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء العقد أو الفسخ لحصول على عمل آخر فى مجال اختصامه وذلك في حدود القوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وإلا تم إعادته إلى بلده الاصلى على نفقة صاحب العمل بعد تسليمه جميع مستحقاته طبقا للقانون

 

( المادة الحادية عشرة )

يحق للعامل أن يحول إلى جمهورية مصر العربية ما يدخره من أجر وذلك وفقا للنظم المالية المتبعة بدولة الإمارات العربية المتحدة .

 

( المادة الثانية عشرة )

(أ) وتولى الجهة المختصة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة  مراقبة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية .

(ب) في حالة حدوث نزاع بين صاحب العمل والعامل تقدم الشكوى إلى الجهة المختصة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية طبقا للإجراءات القانونية المتبعة لتيسير الوصول إلى تسوية النزاع وديا ، وإذا تعذر الوصول إلى تسوية ودية يحال النزاع إلى الجهة القضائية المختصة طبقا للقانون .

 

 

( المادة الثالثة عشرة )

تقوم الوزارتان بتبادل المعلومات والخبرات فى مجالات العمل المختلفة والعمل على تنمية التعاون بين البلدين في هذه المجالات .

 

( المادة الرابعة عشرة )

تشكل لجنة مشتركة تضم ثلاثة أعضاء على الأكثر من كل جانب تكون مهمتها :

 (أ) التنسيق بين الحكومتين فى تنفيذ هذه الاتفاقية واتخاذ التدابير الضرورية في هذا الشأن. 

 (ب) تفسير أحكام الاتفاقية عند حدوث أى اختلاف في شأنها وتسوية ما قد ينشأ من صعوبات عند التطبيق .

 (ج) اقتراح مراجعة أو تعديل كل أو بعض مواد الاتفاقية عند الضرورة وتجتمع اللجنة مرة كل سنتين أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك بالتبادل في كل من البلدين .

 

( المادة الخامسة عشرة )

تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد التصديق عليها حسب الطرق المعمول بها في كلا بلدين وتظل سارية المفعول لمدة أربع سنوات وتجدد تلقائيا ما لم يطلب أحد الطرفين بإشعار كتابي قبل تاريخ انتهاء أجلها بستة أشهر .

حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية .

في مدينة القاهرة فى 15/3/1988 الموافق 26 رجب 1408 هـ .

 

 عن حكومة جمهورية مصر العربية                         عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة 

امضاء                                                                     امضاء 

     خلفان الرومي                                                       عاصم عبد الحق عاصم 

وزير العمل والشئون الاجتماعية                                       وزير القوى العاملة والتدريب

 

 

 

ملحق

نموذج عقد عمل للعمال

المصريين بدولة الإمارات العربية المتحدة

إنه في يوم                               الموافق 

تم الاتفاق بين

 السيد                                                                   الجنسية

مهنته /                                                                     عنوانه /

ويشار إليه فى هذا العقد بالطرف الأول بصفته صاحب العمل 

و بين السيد                                                             الجنسية

المولود في                          بتاريخ                               جواز سفر رقم 

صادر من                                بتاريخ 

والمقيم فى جمورية مصر العربية بالعنوان التالي :

ويشار إليه فى هذا العقد بالطرف الثاني بصفته مستخدها 

وذلك على ما يلى

1 ــ قبل الطرف الثانى على أن يعمل لدى الطرف الأول بمهنة بأجر شهري قدره ويستحق الطرف الثاني أجره من اليوم التالى لوصوله إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

2 ــ يلتزم الطرف الثاني بالعمل لدى الطرف الأول فى المهنة المشار إليها أعلاه على أن تكون فترة الاختبار وفقا  للقانون وبأن يلتحق بالعمل خلال ٣٠ يوماً منذ توقيعه على العقد وفى حالة تخلفه يعتبر العقد مفسوخا باستثناء حالات القوة القاهرة .

3 ــ يلتزم الطرف الأول على توفير السكن الملائم للطرف الثانى أو دفع بدل سكن بواقع أجر .

4 ــ يتعهد الطرف الثاني بعدم تدخله فى الشئون السياسية ومراعاته للتقاليد والعادات المحلية .

5 ــ يلتزم الطرف الأول بمنح الطرف الثاني إجازة سنوية حسب قانون العمل .

6 ــ  يتحمل الطرف الأول نفقات سفر الطرف الثانى من جهة استقدامه وعند انتهاء التعاقد وكذلك عند قيامه بالإجازة السنوية المرخص له بها .

7 ــ تحرر هذا العقد من أربع نسخ و توقع عليه من الطرفين المتعاقدين

 

 طرف أول                                                      طرف ثان