قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ۲۹۸ لسنة ١٩٩١

بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١

بإنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ۱۹۹۱ بإنشاء الصندوق الاجتماعى للتنمية ؛ و

بناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛ 

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة ٦ من قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ المشار إليه النص الآتي

" يتولى إدارة الصندوق مجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وتسعة  أعضاء على الأقل بعضهم من الشخصيات العامة يتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . ويصدر بتشكيل المجلس وتنظيمه وسير العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره ؛

صدر برئاسة الجمهورية في ٢ صفر سنة ١٤١٢ هــ .

)  الموافق ١٢ أغسطس سنة ١٩٩١ م ) .

 

حسنى مبارك