قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ۲۹۸ لسنة ١٩٩١
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١
بإنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ۱۹۹۱ بإنشاء الصندوق الاجتماعى للتنمية ؛ و
بناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة ٦ من قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ المشار إليه النص الآتي :
" يتولى إدارة الصندوق مجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وتسعة أعضاء على الأقل بعضهم من الشخصيات العامة يتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . ويصدر بتشكيل المجلس وتنظيمه وسير العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء "
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره ؛
صدر برئاسة الجمهورية في ٢ صفر سنة ١٤١٢ هــ .
) الموافق ١٢ أغسطس سنة ١٩٩١ م ) .
حسنى مبارك