قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 305 لسنة 1991
بشأن الموافقة على اتفاقية منحة تمويل برنامج استئصال
الدودة اللولبية من ليبيا ومنع انتشارها في أفريقيا والشرق
الأوسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي
للتنمية والموقعة في القاهرة بتاريخ 30/5/1991
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
(مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية منحة تمويل برنامج استئصال الدودة اللولبية من ليبيا ومنع انتشارها في أفريقيا والشرق الأوسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية والموقعة فى القاهرة بتاريخ 30/5/1991 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢ صفر سنة ١٤١٢ هـ .
( ١٢ أغسطس سنة ١٩٩١م ) .
حسنى مبارك
اتفاقية منحة
بين
حكومة جمهورية مصرالعربية
و
البنك الاسلامي للتنمية
لتمويل برنامج استئصال الدودة اللولبية
من ليبيا ومنع انتشارها في أفريقيا والشرق الأوسط
اتفاقية منحة
أبرمت هذه الاتفاقية فى هذا اليوم 16/11/1411 هـ الموافق 30/5/1991 م بين حكومة جمهورية مصر العربية ( ويشار إليها فيما يلى بالحكومة ) والبنك الاسلامي للتنمية ( ويشار إليه فيما يلى بالبنك ) .
بما أن حكومة جمهورية مصر العربية قد طلبت من البنك الاسلامي للتنمية المساهمة في تمويل برنامج استئصال الدودة اللولبية من ليبيا ومنع انتشارها في افريقيا والشرق الأوسط وفقا لما هو موضح في ملحق هذه الاتفاقية .
و بما أن من اغراض البنك الاسلامي للتنمية وسياساته تقديم مثل هذه المساعدة للدول الأعضاء .
وعليه فقد اتفقت الحكومة والبنك على ما يلى :
(المادة الأولى )
المنحة
الفقرة 1 بند ( 1) :
يقدم البنك إلى الحكومة تمويلا على شكل منحة لاتسترد بمبلغ لا يتجاوز 200,000 دولار أمريكي (مائتي ألف دولار أمريكي ) تستخدم لتمويل مشاريع في نطاق البرنامج المشار إليه في مقدمة الاتفاقية .
( المادة الثانية )
غرض المنحة
الفقرة ٢ بند (1) :
الهدف من تقديم المنحة هو مساعدة الحكومة فى نطاق برنامج استئصال الدودة اللولبية من ليبيا ومنع انتشارها في أفريقيا والشرق الأوسط .
( المادة الثالثة )
المشروعات التي سيجرى تمويلها من المنحة
يتم الاتفاق بين الحكومة والبنك على أسلوب تنفيذ كل عنصر من عناصر المشروع وطريقة اقتناء السلع والخدمات التي تجرى وفقا لسياسات واجراءات التمويل المتبعة في البنك .
( المادة الرابعة )
استخدام مبلغ المنحة
الفقرة ٤ بند (1) :
تستخدم المنحة للصرف على عناصر المشروع التي يتفق على تمويلها في نطاق هذه الاتفاقية . وتتحمل الحكومة أى تكاليف أخرى تزيد من مبلغ المنحة الموضحة في هذه الاتفاقية .
الفقرة 4 بند (2) :
يجرى السحب لمواجهة تكاليف عناصر المشروع التى يقرها البنك وفقا لإجراءات السحب المعمول بها بالبنك . وإذا ما اقتضت طبيعة بعض العناصر ومتطلبات تنفيذه السريع إجراءات خاصة ، فيمكن التشاور مع البنك والحصول على إذنه بذلك .
( المادة الخامسة )
تنفيذ المشروعات
الفقرة 5 بند (1) :
تقدم الحكومة إلى البنك الوثائق المتعلقة بالمشروعات التي ترغب في تمويلها في نطاق هذة الاتفاقية وذلك للموافقة عليها .
الفقرة 5 بند (2):
تاريخ طلب السحب الأول :
إذا لم تتقدم الحكومة بطلب للبنك للسحب الأول قبل يوم 30/9/1991 م أو في تاريخ لاحق يتم عليه الاتفاق بين الحكومة والبنك. يجوز للبنك في هذه الحالة ان ينهي أثر هذه الاتفاقية بعد إخطار الحكومة بهذا الإنهاء
الفقرة 5 بند (3) :
تعين الحكومة وزارة الزراعة بجمهورة مصر العربية كجهة مسئولة عن تنفيذ المشروعات التي يتفق على تنفيذها في نطاق هذه الاتفاقية. وتقوم الجهة المسئولة من تنفيذ المشروع بالتشاور مع البنك في اختيار المستشار أو الهيئة الملائمة لمعاونة فنيا في تنفيذ المشروع .
) المادة السادسة )
التزامات الحكومة
الفقرة 6 بند (1) :
تتعهد الحكومة بمنح كل الترخيصات والإعتداءات اللازمة لتنفيذ البرنامج موضوع هذه الاتفاقية، وذلك في إطار القوانين السارية في جمهورية مصر العربية واتفاقية تأسيس البنك .
الفقرة 6 بند (2) :
تتعهد الحكومة بموافاة البنك بتقارير دورية عن تنفيذ البرنامج .
( المادة السابعة )
نفاذ الاتفاقية
تصبح هذه الاتفاقية نافذة عند إخطار الحكومة البنك بأن جميع الإجراءات القانونية اللازمة للنفاذ بموجب قوانين جمهورية مصر العربية قد اتخذت .
( المادة الثامنة )
الاشعارات
يعتبر أن أى إشعار كتابي من أحد الطرفين للاخر قد أبلغ حسب الأصول إذا تم تسليمه باليد أو أرسل بالبريد أو بالمبرقة ( التلكس ) أو الإبراق الهاتفي ( فاكس ) إلى عنوان الطرف الآخر كما هو مبين أدناه :
الى الحكومة :
وزارة الزراعة
جمهورية مصر العربية
تلکس رقم :
الى البنك
البنك الإسلامي للتنمية
ص.ب : ۵۹۲۰ ــ جدة ٢١٤٣٢
المملكة العربية السعودية .
برقيا : بنك إسلامي - جدة
تلكس آی اس دى بي – إس جي .
فاکس : ٦٣٦٦٨٧١
وإشهادا على ذلك تم توقيع هذه الاتفاقية نيابة عن الطرفين بواسطة ممثليهما المفوضين قانونا بالتوقيع من أصلين باللغة العربية .
عن حكومة جمهورية مصر العربية
دكتور/ محمد احمد الرزاز
( وزير المالية )
عن البنك الإسلامي للتنمية
دكتور / احمد سيد على
الملحق
وصف البرنامج
يهدف برنامج التخلص من الدودة الحلزونية فى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية إلى اتخاذ عدة أنشطة منها ما سيقوم به فريق البرنامج مباشرة وأخرى سيتعاقد عليها مع خبراء من مؤسسات وشركات مختلفة ، ويتكون البرنامج مما يلي :
1 ــ مراقبة مكثفة للماشية ومعالجتها عند الاقتضاء ومتابعة تحركاتها بإقامة مناطق حجر في ليبيا والبلدان المجاورة .
2 ــ حملة إعلامية مكثفة لدعم أنشطة البرنامج .
3 ــ استيراد ونقل ذباب الدودة الحلزونية العقم ونثره في شمال أفريقيا .