قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٣٧٤ لسنة ١٩٩١

 

رئيس الجمهورية 

بتنظيم الهيئة العامة للتنمية السياحية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ ؛ 

و على القانون رقم ٢ لسنة ١٩٧٣ بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ، 

وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ۱۹۷۳ بشأن الموازنة العامة للدولة ؛ 

وعلى القانون رقم ٧ لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛ 

وعلى موافقة مجلس الوزراء ،

وبناء على ما آرتاه مجلس الدولة ، 

 

قرر :

 

مادة۱ــ الهيئة العامة للتنمية السياحية هيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية ، مقرها الرئيسي مدينة القاهرة ، وتتبع وزير السياحة ، ويجوز إنشاء فروع للهيئة بالمحافظات .

 

مادة ٢ - تهدف الهيئة إلى تنمية المناطق السياحية في إطار السياسة العامة للدولة وخطتها الاقتصادية ، والهيئة في سبيل تحقيق أهدافها أن تجرى جميع التصرفات والتعاقدات والأعمال المحققة لهذه الأهداف، وتتولى على الأخص ما يأتي

۱- وضع خطط تنمية المناطق السياحية

٢- اعداد ومراجعة تقييم البرامج والدراسات والمشروعات اللازمة لتنمية المناطق السياحية واعتمادها وتحديد أولوية تنفيذها .

٣-  تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في المناطق السياحية .

٤-  تحصیل مقابل تكاليف المرافق والخدمات المستفيدين من مشروعات الهيئة للتنمية بالمناطق السياحية .

٥ ــ عقد القروض الأجنبية والمحلية والالتزام بسدادها وذلك في إطار القواعد المقررة .

٦ ـ الإشراف على تنفيذ خطة التنمية السياحية بالمناطق السياحية .

٧ــ إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى التى تخصص لأغراض إقامة المناطق السياحية من الأراضي الصحراوية .

 

مادة ٣ - يشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير السياحة ، وعضوية كل من

ثلاثة محافظين يختارهم رئيس مجلس الوزراء .

المحافظ المختص عند نظر مشروعات المناطق السياحية بالمحافظة .

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة .

رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .

وكيل وزارة السياحة .

ممثلين من وزارات الدفاع والنقل والمواصلات والنقل البحرى والمالية والتخطيط والتعاون الدولى والتعمير يختارهم الوزراء المختصون من درجة رئيس قطاع على الأقل

ثلاثة من ذوى الخبرة في مجال نشاط الهيئة يصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد .

 

مادة ٤ - مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التى تسير عليها . وله أن يتخذ ما يراه من القرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها ، وعلى الأخص ما يأتي

1 ــ وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة في إطار الخطة العامة للدولة .

2 - بحث و اقتراح التشريعات والأنظمة التى تحقق التنمية السياحية .

3 ــ اقتراح قواعد تحصيل مقابل تكاليف المرافق والخدمات التي تؤديها الهيئة إلى المستثمرين في مشروعات التنمية السياحية فى المناطق السياحية . ويصدر بهذه القواعد قرار من وزير السياحة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء .

4 ــ اقتراح القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضى والعقارات التي تخصص .للهيئة ، ويصدر بهذه القواعد قرار من وزير السياحة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء .

5 ــ وضع ضوابط تراخيص البناء في المناطق السياحية .

6 ــ وضع نظام إدارة أموال الهيئة واستثمارها .

7 ــ وضع اللوائح الداخلية للهيئة المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن ولائحة شئون العاملين واللوائح المتعلقة بنشاط الهيئة وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية

8- إقرار مشروع الموازنة السنوية ومشروع الحساب الختامي للهيئة .

9 ــ الموافقة على القروض الداخلية والخارجية .

10 - قبول الهبات والتبرعات والمنح التى تقدم للهيئة ولا تتعارض وأغراضها .

11- دراسة وإبداء الرأى فى مشروعات الاتفاقيات المتعلقة بعمل الهيئة .

12 ــ إنشاء فروع للهيئة في المحافظات .

 

مادة  5 ـ ـينعقد مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة شهور ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراته سواء من داخل الهيئة أو خارجها دون أن يكون له صوت معدود في المداولات .

وتبلغ قرارات وتوصيات المجلس إلى وزير السياحة خلال أسبوع من تاريخ صدورها وتعتبر نافذة إذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها إليه. فإذا اعترض عليها خلال هذه المدة أعيد العرض على مجلس الإدارة لإعادة النظر في ضوء يبديه الوزير من أسباب ، فإذا أصر المجلس عليها بأغلبية ثلثى أعضائه صارت نافذة وذلك كله مع عدم الإخلال بحكم البند (ب) من المادة السادسة من القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ المشار إليه .

 

مادة 6 ــ يصدر بتعيين رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح وزير السياحة ويتضمن القرار تحديد معاملته المالية

 

مادة 7 -  يتولى رئيس الجهاز التنفيذى معاونة مجلس الإدارة في إدارة الهيئة وتصريف شئونها وينوب عن رئيسها في تمثيلها أمام القضاء وفى علاقتها بالغير ويباشر على الأخص ما يأتي

ــ تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الإدارة لتحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس .

2 ــ الإشراف على سير العمل بالهيئة والعاملين بها .

3 ــ الإشراف على إعداد الموازنة والحساب الختامي للهيئة وعرضه على مجلس الادارة .

4 ــ الاختصاصات الأخرى التى يعهد بها إليه مجلس الإدارة  .

 

مادة 8 ــ تتكون موارد الهيئة من

1 ــ المبالغ التى تخصصها لها الدولة في الموازنة العامة .

2 ــ حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير .

3 ــ حصيلة بيع  واستغلال الأراضى المنصوص عليها فى البند ع من المادة  من هذا القرار .

4 ــ القروض التي تعقد لصالح الهيئة .

5 ــ المنح والهبات والإعانات .

6 ــ عائد استثمار أموال الهيئة

 

مادة ٩ - تكون للهيئة موازنة مستقلة على نمط الموازنات التجارية وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها وتودع موارد الهيئة في حساب خاص يخصص للصرف منه في أغراضها

 

مادة ۱۰ - أموال الهيئة أموال عامة . وللهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اللجوء إلى أساليب التنفيذ المباشر بما فيها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى .

 

مادة ۱۱ - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

 

صدر برئاسة الجمهورية في ٦ ربيع الأول سنة ١٤١٢ هـ .

الموافق ١٥ سبتمبر سنة ۱۹۹۱م .

 

حسني مبارك