قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ۳۸۳ لسنة ١٩٩١

بشأن الموافقة على اتفاق المعونة الموقع بتاريخ ١/۸/١٩۸٩ بين حكومة

جمهورية مصر العربية وصندوق الأمم المتحدة للرقابة على أساءة

استعمال المخدرات

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر:

(مادة وحيدة )

 

ووفق على اتفاق المعونة الموقع بتاريخ ١/۸/١٩۸٩ بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأمم المتحدة للرقابة على اساءة استعمال المخدرات ، وذلك  مع التحفظ بشرط التصديق >

 

صدر برئاسة الجمهورية فى ٦ ربيع الأول سنة ١٤١٢ هـ .

( ١٥ سبتمبرسنة ١٩٩١ م ) .

 

حسنى مبارك 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ١٤ ربيع الاول 1412هـ .

الموافق ٢٣ سبتمبر سنة ٠١٩٩١ 

صندوق الأمم المتحدة للرقابة على إساءة استعمال المخدرات

برنامج جمهورية مصر العربية

 

عنوان المشروع                                       المعونة في قطاع مكافحة المخدرات .

رقم المشروع                                                    AD/EGY/89/481 

رقم مشروع اليونيدو                                           AD/EGY/89/481 

تصنيف المشروع 

وعنوان القطاع 

تاريخ البدء                          ا يوليو ۱۹۸۹ .

مدة المشروع                       ثلاث سنوات 

الهيئة المنفذة فى الأمم المتحدة : منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية طبقا لخطاب الصندوق واليونيدو الخاص بالموافقة بتاريخ ٢٤ ، ٣١ أكتوبر سنة ١٩٨٨ الهيئة الحكومية المتعاونة : وزارة الداخلية ( الادارة العامة لمكافحة المخدرات ) .

 مساهمة صندوق الأمم المتحدة : ۳۰۹,۷۵۰ دولار أمريكي لعام ۲۹۸۹ متضمنة 5٪۰ نفقات دعم  دولارا أمريكيا لعام ١٩٩٠ بما فيها ٢٥ نفقات دعم ، و ۳۰۰,۰۰۰ دولار آمریکی لعام ١٩٩١ ( بما فيها 5% نفقات دعم ) وتغطى هذه الوثيقة التمويل لعام ١٩٨٩ فقط ، وتمويل ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۱ يعتمد على الصندوق في زيادة جهود التمويل ويتم تنفيذ هذا البرنامج طبقا لأحكام المرفق ، والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق ويسرى هذا الاتفاق اعتبارا من تاريخ اتمام الاجراءات القانونية اللازمة لنفاذه .

 

تمت الموافقة بمعرفة :

-         التوقيع                                                            التاريخ ١/۸/١٩۸٩

لواء / ذکی بدر 

وزير الداخلية  . 

نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية 

-         التوقيع                                                            التاريخ ١/۸/١٩۸٩

د/ جوزیبی دی جینادو 

المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للرقابة على اساءة استخدام المخدرات

نيابة عن صندوق الأمم المتحدة للرقابة على اساءة استخدام المخدرات .

-         التوقيع                               التاريخ 

نيابة عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

 

نظرة عامة ومعلومات مؤيدة

مسوغات ومبررات المشروع .

فى عام ۱۹۷۹ قدمت حكومة جمهورية مصر العربية طلب معونة الى صندوق الأمم المتحدة للرقابة على اساءة استعمال المخدرات لدعم امكانياتها في مكافحة المخدرات نظرا لادراكها المشكلات المتزايدة المرتبطة بالزيادة في الزراعة غير المشروعة لخشخاش الأفيون وما يصحبها من انتشار الزراعة غير المشروعة فى القنب والزيادة في الاتجار غير المشروع فيها وفى المخدرات الأخرى التي يساء استعمالها واستجابة لهذا الطلب قدم الصندوق معونة الى مصر بلغت ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ دولان أمريكي قدمت على ثلاث سنوات من ۱۹۸۱ : ۱۹۸۳ ، وقی ديسمبر ۱۹۸۳ قدمت الحكومة طلبا لمد المعونة واستجابة لهذا الطلب قدم الصندوق معونة أضافية الى مصر بلغت 565000 دولار أمريكي على سنتين من ١٩٨٤ : ١٩٨٦ وفى يوليو سنة ١٩٨٥ قدمت الحكومة طلبا من هذه المعونة واستجابة لهذا الطلب قدم الصندوق معونة اضافية بلغت ٥۲۰,۰۰۰ دولار أمريكي على فترة سنتين من ۱۹۸۶ : ۱۹۸۷ ، وقد قدم القطاع المكافحة أجهزة اتصالات لاسلكية عن بعد وأجهزة كومبيوتر وتدريب لفنيي اللاسلكي . وقدم لوزارة الصحه خدمات استشارية ودورة دراسية تهدف الى المعاونة في تطوير نظام المراقبة الخاص بالعقاقير الصيدلية لمنع تسربها الى السوق غير المشروعة .

وفي يناير سنة ۱۹۸۸ طلبت حكومة مصر مد المعونة بعد سنة ۱۹۸۷ مؤكدة حاجتها الى اتمام ما بدأته خصوصا فيما يختص بنظام الكومبيوتر . وأشارت الحكومة كذلك الى العناصر الجديدة والمقلقة التى ظهرت فيما يختص بالامداد وقد تم اكتشاف زراعات غير مشروعة ينتج منها راتنج القنب والأفيون فى الوجه البحرى وشبه جزيرة سيناء وقد تغيرت مناطق عمليات المهربين نتيجة لاحكام الرقابة ضد هذا الانتاج في صعيد مصر حيث كان يتم اكتشافه بصفة أساسية في أواخر السبعينات . وعلاوة على ذلك هناك زيادة ملحوظة في استخدام المهربين لمصر كمنطقة ترانزيت لمختلف أنواع المخدرات خصوصا الهيروين المهرب من آسيا الى أجزاء من أوربا الغربية وأمريكا الشمالية خصوصاً بواسطة السفن عبر قناة السويس عبر مطار القاهرة الجوى  وقد أسفر هذا الطلب عن الاستجابة لمعونة لمدة عام واحد (۱۹۸۸) ( مشروع مكافحة) باجمالي قدره ۲۵۰,۰۰۰ دولار أمريكي يقدم فيه جهاز كومبيوتر . سيارات أجهزة اتصالات لاسلكية ، أجهزة مكتبة ومراقبة ، فى فبراير سنة ۱۹۸۹ قدمت حكومة مصر الى الصندوق مشروع خطة رئيسية تطلب فيها دعم صندوق الأمم المتحدة لأنشطة المكافحة ، وخفض الطلب ، والرقابة على المواد النفسية المشروعة وقد تم ارسال بعثة من الصندوق الى مصر فى أبريل سنة ١٩٨٩ لدراسة الاقتراحات المختلفة . ومرفق طيه نسخة من تقرير شعبة المخدرات والبعثة .

 

 السياق القانوني

تعتبر وثيقة هذا الشروع هي الأداة التي سبقت الاشارة اليها في الاتفاقية الخاصة بالصندوق بتاريخ ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٥٩ واتفاقية المعونة الفنية فى ١٠ سبتمبر سنة ١٩٦٣ والمعدلة في ۳۰ مارس سنة ١٩٦٩ . وكلتاهما موقعتان من الحكومة ومن برامج الأمم المتحدة للتنمية .

 

الاطار التنظيمي

سوف يقوم المشروع بتقديم معونة الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات التابعة للشرطة الوطنية المصرية ، التي تتبع وزارة الداخلية .

والوزارة والادارة العامة لمكافحة المخدرات لديهما الأساس لتقوما بالأنشطة المطلوبة والموارد المحلية الكافية لتنفيذ البرنامج، والموارد الاضافية المطلوبة طبقا للمشروع تتعلق أساسا بشراء الأجهزة الضرورية لتحقيق أقصى ما يمكن من تأثير فى اطار برنامج أجهزة المكافحة الحكومية ، وتقوم الحكومة اعداد الميزانية اللازمة والنصوص الأخرى لضمان الاستخدام الأكثر كفاءة للمعونة المقدمة .

وسوف تقوم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية " يونيدو " كهيئة منفذة بتقديم تدايير الانجازات والخدمات الحسابية لتنفيذ المشروع طبقا للبنود الواردة فى خطاب صندوق الأمم المتحدة " اليونيدو " بتاريخ ٢٤ ، ٣١ أكتوبر سنة ١٩٨٨ .

 

اهداف المشروع :

 الأهداف طويلة المدى

يهدف المشروع الى دعم قدرات الحكومة على الحد من العرض غير المشروع والاتجار فى المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية . ويهدف بصفة خاصة إلى تقوية قدرة الحكومة على وقف محاولات الزراعة غير المشروعة لخشخاش الأفيون والقنب . وطاقات وموارد المشروع موجهة كذلك إلى منع تدفق المخدرات غيرالمشروع كترانزيت عبر الاقليم المصرى .

اهداف المباشرة

تقديم :

-         جهاز كومبيوتر اضافي من أجل تطوير نظام الادارة لحفظ السجلات والاحصائيات .

-         سيارات مجهزة لاسلكيا لزيادة حركة الادارة سواء في الصحراء أو في الأماكن المدنية

-         جهاز اتصال لاسلكي اضافي خاصة من أجل تجهيز نظام UHF في القاهرة الكبرى. 

-         نظام تلفاكس يجهز فى المقر الرئيسي للادارة والمكاتب الاقليمية

-         آلات تصوير مستندات للأقسام المختلفة في مقر الادارة

-         أجهزة اضافية لتحسين الطاقة التدريبية للادارة

-         أجهزة فنية أخرى لعمليات المراقبة والعمليات السرية للادارة .

-         خدمات استشارية وتدريب فنى فيما يختص بتجهيز وتشغيل وصيانة شبكة اتصالات اللاسلكية عن بعد المقدم من صندوق الأمم المتحدة .

 

الميزانية التي تغطيها مساهمات صندوق الأمم المتحدة : كلها مقدرة بالدولار الأمريكي

 

1989

1990

1991

 

جهاز كمبيوتر ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

سيارات ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

أجهزة اتصالات لاسلكية ... ... ... ... ... ... .

نظام تليفاكس ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

آلات تصوير مستندات ... ... ... ... ... ... ...

أجهزة تدريب ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

أجهزة فنية ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

خدمات استشارية وتدريب فنى لاتصالات ...  .

الإجمالى التقريبى ... ... ... ... ... ... ... ... .

نفقات دعم المشروع 5% ... ... ... ... ... ...

إجمالى مساهمات المشروع ... ... ... ... ... ..

 

51.000

129.690

70.000

15.000

20.000

ــــ

ــــ

9.310

295.000

14.750

309.750

 

55.000

80.715

50.000

30.000

25.000

20.000

20.000

5.000

285.715

14.285

300.000

 

60.000

85.715

50.000

15.000

30.000

20.000

20.000

5.000

285.715

114.285

300.000

 

 

 

مساهمات الحكومة

في تأييدها وتعززها للمشروع تتعهد الحكومة بتقديم مساهمات عينية مشابهة من خلال التقديم المستمر للموظفين ووسائل تشغيل المقر الحالي للادارة بالاضافة الى المحطات الميدانية ( مناطق وفروع الادارة ) وزيادة عددها . وتتضمن مساهمات الحكومة كذلك نفقات التشغيل والصيانة المناسبة للأجهزة المقدمة طبقا لهذا البرنامج . وتستمر الحكومة في دفع المرتبات المحلية لفنيىن اللاسلكي والموظفين الحكوميين الآخرين أثناء قيامهم بالتدريب طبقا لهذا البرنامج . وتقدر هذه الخدمات بما قيمته على الأقل ۱,۰۰۰,۰۰۰ جنيه مصرى في المشروع .

 

تنظيم البرنامج

تقوم الحكومة بتحمل أية رسوم جمركية أو نفقات أخرى متعلقة باستيراد الأجهزة ونقلها وتسليمها وتخزينها وأية تفقات أخرى داخل مصر . وتكون مسئولة عن صياغة ورعاية الأجهزة وتركيبها وصياتها وضمانها طبقا لخبرة الحكومة وممارستها واستبدال الأجهزة اذا لزم الأمر بعد الاستلام . عند وصول الأجهزة المشتراه من المشروع الى مصر وذلك بأموال الصندوق وطبقا لشهادة الاستلام التام والسليم للاجهزة الضرورية بما يمكن من دفع الثمن الى الموردين - يتم انتقال ملكية الأجهزة الى الحكومة طبقا للنظام الموضوع من قبل برنامج الأمم المتحدة للتنمية لهذا العرض وعند اتمام نقل الملكية فلن يقوم الصندوق بتحمل أية مسئولية قانونية سواء بالنسبة لتشغيل أو صيانة هذه الأجهزة . من أجل صالح ادارة المشروع فعلى الحكومة مع ذلك القيام باعداد بيانات مراقبة جرد دقيقة على الأجهزة طوال مدة المشروع ، وتقدم تلك المعلومات إلى الصندوق بناء على طلبه .

وتكون الحكومة مسئولة عن التعامل مع أى مطالب تتقدم بها أطراف ثالثة ضد الأمم المتحدة بما فيها الصندوق ، أو ضد أفرادها أو أى أشخاص يقومون بخدمات نيابة من الأمم المتحدة بما فيها الصندوق وطبقا لهذا الاتفاق . وتعتبر الأمم المتحدة والاشخاص المذكورين أعلاه غير مسئولين فى حالة أى مطالبات أو مسئوليات ناجمة عن عمليات في نطاق هذا الاتفاق الا في حالة موافقة الأمم والصندوق على مثل هذه المطالبات والمسئوليات الناجمة عن اهمال جسيم أو سوء تصرف من هؤلاء الأشخاص

فى أية حالات لم ترد فيها نصوص معينة بشأن الحقوق ، الامتيازات والحصانات في هذه الوثيقة ، تطبق فيها الاتفاقية الخاصة بالصندوق بتاريخ ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٥٩ ، واتفاقية المعونة الفنية بتاريخ ١٠ سبتمبر سنة ١٩٦٣ المعدلة بتاريخ ٣٠ مارس سنة ١٩٦٩ الموقعتان من الحكومة ومن برنامج الأمم المتحدة للتنمية وسيكون المشروع عرضة للتقييم طبقا لعرف الصندوق في مرحلة معينة ملائمة من مراحله أثناء التنفيذ، وسيتم أى تقييم اتفاق مسبق مع كل من الحكومة والهيئة المنفذة بشأن وقت وموضوعات التقييم وتشكيل بعثة التقييم