قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٣٩٧ لسنة ١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۳ بإنشاء صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية المعدل بالقرار رقم ٣٠٣٣ لسنة ١٩٨٩ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٣٤ لسنة ١٩٨٣ بشأن قواعد وشروط التصرف في الأراضي والمبانى التى تخليها وزارة الداخلية ،
قرر :
( المادة الأولى )
ووفق على إخلاء ٥۰۰۰۰۰ متر مربع من الأرض المخصصة لوزارة الداخلية والتى تشغلها قوات أمن الجيزة وتقع عند التقاء طريق مصر | اسكندرية الصحراوي ( الكيلو (١٠,٥) والطريق الرئيسي لمدخل مدينة ٦ أكتوبر والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة الإيضاحية والرسم الموفقين .
) المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية في ١٣ ربيع الأول سنة ١٤١٢ هـ .
) الموافق ٢٢ سبتمبر سنة ١٩٩١ م ) .
حسنى مبارك
مذكرة إيضاحية
تنص المادة الثانية من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٥٥ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية المعدلة بالقرار رقم ٣٦٣ لسنة ٤١٩٨٩ على أنه " يختص الصندوق ببيع الأراضى والمبانى المملوكة للدولة والمخصصة لوزارة الداخلية التي تخليها الوزارة المذكورة، ويصدر بتحديدها وبيان مواقعها وتاريخ اخلائها قرار من رئيس الجمهورية .
كما يختص الصندوق بإقامة مبان جديدة لأجهزة وزارة الداخلية وإصلاح المبانى القائمة وترميمها وإقامة المباني اللازمة لايواء أعضاء هيئة الشرطة وللصندوق القيام بالخدمات والأنشطة التي من شأنها تحقيق أهدافه وتنمية موارده .
تقرر اخلاء جزء من أرض قوات أمن الجيزة والتي تقع على ناصية طريق مصر | اسكندرية الصحراوى عند نقطة قياس الكيلو ١٠,٥ والطريق الرئيسي لمدخل مدينة ٦ أكتوبر ، المملوكة للدولة والمخصصة لوزارة الداخلية ، والموضحة الحدود والمعالم بالرسم المرفق والبالغ مساحتها ۵۰۰۰۰۰۰ مترا مربعا ، ليتولى صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية مباشرة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار الجمهورى رقم ١٥٥ لسنة ۱۹۸۳ معدلا بالقرار رقم ٣٦٣ لسنة ١٩٨٩ المشار إليهما بالنسبة لقطعة الأرض المحددة بالقرار المرافق .
تضع وزارة الداخلية يدها على قطعة الأرض المشار إليها بموجب قرار محافظ ٦٠ الجيزة لسنة ١٩٨٢ بشأن تخصيص قطعة أرض لقسم قوات الأمن بالجيرة بطريق مصر / اسكندرية الصحراوى ، المعدل بالقرار رقم ٣٤٥ لسنة ١٩٨٣ .
عرض - للسيد رئيس الجمهورية
برجاء التكرم بتوقيع القرار المرافق ، في حالة الموافقة .
تحريرا في ٤/٥/١٩٩١
وزير الداخلية
محمد عبد الحليم موسى