قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٣٩٩ لسنة ١٩٩١

بشأن الموافقة على الكتاب المتبادل بين حكومتى جمهورية مصر العربية

ومملكة هولندا والذى تتيح هولندا بموجبه مبلغ ۲۰ مليون فلورين

كمنحة لتمويل أنشطة التنمية فى مصر والموقع بتاريخ ٦/٥/١٩٩١

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على الكتاب المتبادل بين حكومتى جمهورية مصر العربية ومملكة هولندا والذي تتيح هولندا بموجبه مبلغ ۲۰ مليون فلورين كمنحة لتمويل أنشطة التنمية في مصر والموقع بتاريخ ١٩٩١/٥/٦ا وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

 

صدر برئاسة الجمهورية في ١٣ ربيع الأول سنة ١٤١٢ هـ

) الموافق ٢٢ سبتمبر سنة ١٩٩١ م )  .

 

حسنى مبارك 

 

 

 

بنك الاستثمار الهولندى                                                  إلى حكومة جمهورية مصر العربية 

للدول النامية                                                                        وزارة التعاون الدولى 

مكتب السيد وكيل أول الوزارة 

القاهرة 

 

 

في ٦ مايو ۱۹۹۱

أيها السادة 

أخطرتنا حكومة مملكة هولندا بقرارها بإتاحة منحة غير مقيدة جزئيا مقدارها ۲۰,۰۰۰,۰۰ جلدر هولندى (عشرون مليون جلدر هولندى ) الحكومة جمهورية مصر العربية ويشار إليها هنا بمصر وذلك لتمويل أنشطة التنمية التى تمت الموافقة عليها وتلك التي يتم الموافقة عليها . ونظرا إلى أن مبلغ هذه المنحة سوف يسحب من خلال بنكنا كممثل لحكومة هولندا فيشرفنا أن تبلغكم بالإجراءات التي تتبع في هذا الشأن

 

( مادة ۱ )

( أ ) تتاح هذه المنحة من خلال بنك الاستثمار الهولندى والذي يشار إليه فيما بعد بالبنك بعد استلام التفويض اللازم من الحكومة الهولندية وفقا للبنود والأحكام الواردة في هذا الخطاب .

(ب) يكون استخدام المنحة مقتصرا على تمويل مدفوعات العقود التي تم إبرامها لتوريد السلع أو الخدمات (المشار إليها فيما بعد بصورة جماعية " سلعو مثل هذه العقود يشار إليها فيما بعد بعقود الشراء) والمرتبطة بأنشطة التنمية التي تمت الموافقة عليها وتلك التي يتم الموافقة عليها .

(ج) يكون استخدام المنحة مقتصرا على مصر ومحددا في الأغراض المتفق عليها فى الفقرة ( د ) من هذه المادة وكذلك النصوص الأخرى لهذا الخطاب ومصر غير مخولة بأي طريقة كانت بتحويل أى حق من حقوقها الواردة في نطاق هذا الخطاب إلى طرف ثالث وفى حالة حصول أي طرف ثالث على أى حق من حقوق مصر سواء بحكم القانون أو التعاقد أو بأي طريقة أخرى فإن التزام البنك بدفع مبلغ المنحة أو أي جزء منها ينتهى حتما .

( د )  يجرى اتصالات منتظمة بين مصر والقسم الإقليمي المختص بالتعاون للتنمية بوزارة الشئون الخارجية الهولندية بشأن استخدام المنحة طبقا للفقرات السابقة من هذه المادة وتخطر هذه الوزارة البنك بموافقتها على الصفقات التي تمول من  هذه المنحة ولا تستخدم هذه المنحة تحت أية ظروف لأغراض أخرى غير تمويل الصفقات المشار إليها .

( هـ ) تبرم عقود الشراء مع موردى السلع الهولنديين أو موردى سلع  دولة أخرى مؤهلة للتوريد. وأينما استخدم مصطلح دولة مؤهلة للتوريد في هذا الخطاب فإنه يعنى إحدى الدول ومنها مصر بخلاف هولندا من تلك التي تكون وفقا للترتيبات الخاصة المتفق عليها بين حكومة مصر وحكومة هولندا مؤهلة لتوريد السلع التى يجرى تمويل شرائها فى نطاق هذه المنحة . ويكون توريد هذه السلع قاصرا على منشأ هولندى أو منشأ لدولة مؤهلة للتوريد .

( و) المسحوبات التي تقوم بها مصر فى نطاق هذه المنحة تدرج في حساب مصر مع البنك : حساب منحة مصر ۱۹۹۱ (۱) ولا يتعارض مع قيام البنك بقيد في الجانب المدين كل أو جزء من أى مسحوبات بواسطة مصر من الرصيد غير المستخدم الذي قد يتواجد من أى منحة متاحة أو تتاح لمصر من البنك ما لميتعارض  ذلك مع رأى البنك .

( ز ) لن يسمح بإجراء أي مسحوبات بعد ۳۱ ديسمبر ١٩٩٢ إلا إذا أخطر البنك مصر بتاريخ آخر في هذا الخصوص .

 

( مادة ٢ )

عندما ترغب مصر فى سحب أى مبلغ من المنحة فإن ذلك يتم عن طريق إرسال طلب كتابي إلى البنك كما هو وارد في المواد ٤ ، ٦،٥، ۸، ۹، ۱۲ مصحوبا بصورة من عقد الشراء .

و يقوم البنك بفحص عما إذا كان هذا الطلب يتفق وأحكام هذا الخطاب وفي حالة صحة الطلب يخطر البنك مصر بموافقته .

 

( مادة ٣ )

تتم المسحوبات من المنحة كما يلى

۱ - من خلال إعادة الدفع بواسطة البنك لبنك هولندا بموجب تفويض من بنك فى مصر ليدفع لمورد السلع فى هولندا بموجب الاعتماد المستندى ويشار هنا للبنك الأول بالبنك الهولندى » الدافع . أو 

۲-  الدفع مباشرة بواسطة البنك لحساب المورد الهولندى للسلع لدى بنك في هولندا . أو 

٣- بإعادة الدفع بواسطة البنك لمصر بالنسبة للمدفوعات التي تتم عن طريق مشترى في مصر لمورد السلع في هولندا . أو 

٤- بأي طريقة أخرى يتم الاتفاق عليها بين مصر والبنك .

 

( مادة ٤ )

( أ ) في تطبيق الفقرة (1) من المادة ٣ يتعهد البنك بإعادة الدفع للبنك الهولندى الدافع بعد تسلم طلب من مصر طبقا ) للمادة (٢) بالإضافة إلى صورة الاعتماد المستندى المتعلق بهذا الشأن .

(ب) يتضمن الطلب للتفويض غير المشروط وغير القابل للإلغاء من جانب مصر للبنك بإجراء المدفوعات للبنك الهولندى فى وقت الاستحقاق وذلك طبقا للتعهد السابق ذكره .

(ج) يتم ذكر قيمة الارتباط مع البنك بالعملة الهولندية .

(د) بمجرد تسلم البنك لبيان من البنك الهولندى الدافع يفيد استيفاء جميع الشروط الخاصة بالاعتماد المستندى فإن البنك يكون مكلفا من مصر بإعادة الدفع دون تحمل مسئولية ما بالنسبة للبنود والشروط الواردة بالاعتماد المستندي .

 (هـ) بمجرد تسلم البنك لبيان من البنك الهولندى الدافع ما يفيد بإجراء أي تعديل على الاعتماد المستندى المتعلق بهذا الشأن فإن البنك يكون مفوضا بطريقة غير قابلة للإلغاء بواسطة مصر في إجراء مثل هذا التعديل الملائم على التعهد المشار إليه فى هذه المادة بما في ذلك من تاريخ صلاحية التعهد فيما عدا التعديلات المتعلقة أو التى تؤثر على زيادة قيمة التعهد .

ودون الإخلال بما سبق يمكن زيادة التعهد أو تعديله بواسطة البنك بعد تسلم طلب من مصر وذلك طبقا للفقرة أ من المادة (٤) .

 

( مادة ه )

في تطبيق الفقرة (۲) من المادة (۳) فإن البنك يقوم بالدفع مباشرة فور تلقيه طلبا كتابيا من مصر طبقا للمادة ( ۲ ) لدفع المبالغ المستحقة لصالح مورد السلع الهولندى مبينا فيه بالتحديد القيمة المراد دفعها واسم وعنوان الجهة المطلوب الدفع لحسابها وصورة من عقد الشراء المطلوب .

 

( مادة ٦ )

( أ ) في تطبيق الفقرة (۳) من المادة ٣ فإن البنك يدفع لمصر في هولندا بعد تلقيه طلبا كتابيا من مصر طبقا للمادة الإجراء مثل هذا الدفع وكذلك (٢) ايصال المورد ، (۳) شهادة الدفع من البنك تفيد بالدفع ، (٤) شهادة منشأ هولندية من غرفة التجارة الهولندية أو أية مؤسسة مفوضة لاصدار هذه الشهادات ، (٥) صورة من عقد الشراء المعنى ويقدم طلب السحب الكتابي للبنك دون سواه ولن تكون المبالغ المعنية محلا لمطالبة متزامنة بموجب منح أو قروض مقدمة من دول أخرى أو منظمات دولية .

(ب) مصاريف التحويل الخاصة بالمبالغ المدفوعة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة تكون على حساب مصر ويفوض البنك تفويضا غير قابل للإلغاء من جانب مصر ليخصم من المنحة لدفع هذه المصاريف .

 

( مادة ۷ )

فى حالة الترتيبات المذكورة في الفقرة هـ من المادة (۱) بين مصر وحكومة هولندا فإن المسحوبات من المنحة تتم كما يلى

( أ ) من خلال إعادة الدفع من البنك لبنك فى دولة مؤهلة كمصدر للتوريد يدفع لمورد السلع في هذه الدولة بموجب اعتماد مستندى ويسمى البنك الأول بالبنك الدافع أو 

(ب) بإعادة الدفع بواسطة البنك مصر بالنسبة للمدفوعات التي تتم بواسطة مشترى في مصر لمورد السلع فى البلد المؤهل كمصدر للتوريد .

أو 

(جـ) بطريقة أخرى يتم الاتفاق عليها بين مصر والبنك .

 

( مادة ٨ )

( أ )  فى تطبيق الفقرة (أ) من المادة ٧ يتعهد البنك بالدفع للبنك الدافع بعد تسلم طلب من مصر طبقا للمادة ٢ بالإضافة إلى صورة الاعتماد المستندى المتعلق بهذا الشأن .

(ب) يتضمن الطلب التفويض غير المشروط وغير القابل للإلغاء بواسطة مصر للبنك للقيام بالمدفوعات للبنك الدافع في الوقت المحدد .

(د) بمجرد تسلم البنك بيان من البنك الهولندى الدافع يفيد استيفاء جميع الشروط الخاصة بالاعتماد المستندى المتعلق بهذا الشأن فإن البنك سيكلف من مصر لإعادة الدفع دون تحمل مسئولية ما بالنسبة للشروط الواردة بالاعتماد المستندى .

(د) بمجرد تسلم البنك بيان من البنك الدافع بإجراء أية تعديل على الاعتماد المستندى المتعلق بهذا الشأن فإن البنك يكون مفوضا بطريقة غير قابلة للإلغاء بواسطة مصر بإجراء مثل هذه التعديلات الملائمة بالنسبة للتعهد المشار إليه فى هذه المادة وبما لا يتعارض مع رأى البنك ( تتضمن مد تاريخ صلاحية التعهد ( فيما عدا أي تعديلات تؤثر على التعهد بالزيادة ودون الإخلال بما سبق فإنه يمكن زيادة التعهد وتعديله بواسطة البنك بعد تسلم البنك طلب من مصر طبقا الفقرة (1) من هذه المادة .

(هـ) في حالة السحب من المنحة بعملة أجنبية أخرى بخلاف العملة الهولندية طبقا للاعتماد المستندى يتخذ البنك الإجراءات الملائمة إن أمكن لتغطية مخاطر التغيير في سعر الصرف بين العملة الهولندية والعملة الأجنبية وقت قبوله  للدفع بالعملة الأجنبية وبما يتفق مع الفقرات السابقة في هذه المادة ويكون تغطية المخاطر وفرق سعر الصرف في مختلف الظروف على حساب مصر .

تكون تكاليف التغطية المذكورة فى هذه الفقرة ( ه ) على حساب مصر كما يكون البنك مفوضا تفويضا غير قابل للإلغاء بواسطة مصر للسحب من المنحة لدفع هذه المستحقات .

( و) مصاريف التحويل الخاصة بإعادة الدفع تكون على حساب مصر و البنك مفوض تفويضا غير قابل للإلغاء من جانب مصر ليخصم من المنحة لدفع هذه المصاريف .

( ز) إذا ما استدعت أحكام هذه المادة مزيدا من التوضيح في حالة معينة فإن مصروالبنك يتباحثان بحسن النية للتوصل إلى اتفاق حولها .

 

( مادة ٩ )

( أ ) فى تطبيق أحكام الفقرة (ب) من المادة (٧) فإن البنك يدفع لمصر فى هولندا بعد تلقيه ( ۱ ) طلبا كتابيا من مصر لإجراء مثل هذا الدفع وفقا للمادة ٢ ، (۲) إيصال المورد ، (۳) شهادة الدفع من البنك الذي قام بالدفع ، (٤) شهادة المنشأة من غرفة التجارة أو أية مؤسسة مفوضة لإصدار مثل هذه الشهادات ، (٥) صورة من عقد الشراء المطلوب ويقدم طلب السحب الكتابي للبنك دون سواه ولن تكون المبلغ ( المبالغ ) المعنية لمطالبه متزامنة بموجب منح أو قروض مقدمة من دول أخرى أو منظمات دولية .

(ب) مصاريف التحويل الخاصة بالمبالغ المدفوعة المذكورة في الفقرة (أ)  من هذه المادة تكون على حساب مصر ويفوض البنك تفويضا غير قابل للإلغاء من جانب مصر ليخصم من المنحة لدفع هذه المصاريف.

 

 )  مادة ١٠ )

عندما تتوافر شروط التوريد لدى مصر كما هو مشار إليه في الترتيبات بين حكومة مصر وحكومة هولندا ، فإن المسحوبات في نطاق المنحة تكون

1 ــ بإعادة الدفع من البنك لمصر للمدفوعات التي تمت بمعرفة المشترى في مصر لمورد السلع فى مصر 

أو 

2 ــ إعادة الدفع بواسطة البنك لمصر للتكاليف المحلية ) كما هو محدد في مادة ١٢ فيما بعد ) .

3 ــ أى طريقة أخرى يتم الاتفاق عليها بين مصر والبنك .

( مادة ١١ )

( أ ) في تطبيق أحكام الفقرة (أ) من المادة ( ۱۰ ) فإن البنك يدفع لمصر في هولندا بعد تلقيه ( ۱ ) طلبا كتابيا من مصر لإجراء مثل هذا الدفع وفقاً للمادة ٢ ، إيصال المورد ، (۳) شهادة الدفع من البنك الذي قام بالدفع ، (٤) شهادة منشأ مصرية من غرفة التجارة أو أية مؤسسة في مصر مفوضة لإصدار مثل هذه الشهادات ( ٥ ) صورة من عقد الشراء المطلوب ويقدم طلب السحب الكتابي للبنك دون سواه وان تكون المبلغ ( المبالغ ) المعنية محلا لمطالبه متزامنة بموجب منح أو قروض مقدمة من دول أخرى أو منظمات دولية .

(ب) مصاريف التحويل الخاصة بالمبالغ المدفوعة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة تكون على حساب مصر ويفوض البنك تفويضا غير قابل للإلغاء من جانب مصر ليخصم من المنحة لدفع هذه المصاريف.

 

( مادة ١٢ )

۱- فى حالة الفقرة (۲) من المادة ( ۱۰ ) يدفع البنك لمصر مقابل المدفوعات للتكاليف المحلية ) كما هو محدد فيما بعد ) بعد تسلم البنك ( i ) طلب طبقا للمادة ( ۲ )  يحدد

( أ ) المبالغ المطلوب دفعها .

(ب) رقم الحساب المصرى ببنك في مصر يتم الدفع فيه  .

(ج) اسم وعنوان هذا البنك ( ii ) المستندات التي تثبت للبنك أن التكاليف المعنية تمت بمعرفة مصر ، والطلب المشار إليه يوجه إلى البنك فقط وكذلك فإن المبلغ ( المبالغ ) المعنية لن تطلب من خلال تسهيلات قرض أو منحة من الدول المانحة أو المنظمات الدولية .

 

ولأغراض هذه المادة فإن التكاليف المحلية تعنى التكاليف التي تتم حتى تاريخ إنتهاء المشروع لتمويل شراء سلع من السوق المحلى .

 ويعتبر الاتفاق محليا إذا تم شراء السلع من مؤسسة محلية صنعت هذه السلع ، أو أن هذه السلع ضمن مخزون مؤسسة محلية بغرض بيعها لمن يرغب .

 

2 ــ مصروفات التحويل على المسحوبات المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة (۱۲) تكون لحساب مصر ، والبنك مفوض من مصر تفويضا غير قابل للإلغاء للسحب من المنحة لمواجهة هذه المصروفات .

 

( مادة ١۳ )

يرسل البنك لمصر بيانا مكتوبا بجميع القيود المحاسبية في دفاتر البنك فيما يتعلق بهذه المنحة وإذا لم تصل للبنك اعتراضات مصر على هذا البيان في ظرف ستين يوما من تاريخ استلام مصر له فيعتبر هذا البيان صحيحا من وجهة نظر البنك ويقبل البنك رسائل تلكس في هذا الغرض .

 

( مادة ١٤ )

أثناء سريان أحكام هذا الكتاب تقوم مصر بتزويد البنك بمعلومات عن الواردات من السلع الممولة فى نطاق هذه المنحة واستخداماتها مما قد يطلب بطريقة أفضل من أجل تنفيذ وإدارة هذه المنحة .

 

)  مادة ١٥ )

إذا لم يتسلم البنك إخطارا كتابيا من مصر بتغيير التفويضات ونماذج التوقيع الموجودة بحوزته فإنها لن تتغير وسوف تطبق على المنحة الهولندية لمصر ۱۹۹۱ (۱).

 

( مادة ١٦ )

توافق مصر على محتويات هذا الخطاب عند استلام البنك لطلب طبقا للمادة ٢ وتم توقيعه طبقا للمادة ١٥ .

 

( مادة ۱۷ )

يشكل هذا الخطاب والرد عليه اتفاقا بين الطرفين وقد تحرر من أصلين باللغتين العربية والانجليزية وفى حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي .

                                                                                                      المدير الإدارى 

بنك الاستثمار الهولندى 

 

 

فى ۱۱/۸/۱۹۹۱ 

إلى بنك الاستثمار القومى الهولندى للدول النامية 

لاهای

السادة : 

لى عظيم الشرف باستلام كتابكم المؤرخ ٦ مايو ۱۹۹۱ والذي نصه كالاتى :

أخطرتنا حكومة مملكة هولندا بقرارها بإتاحة منحة غير مقيدة جزئيا مقدارها ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ جلدر هولندى ( عشرون مليون جلدر هولندى ) لحكومة ج . م . ع ويشار إليها هنا بمصر وذلك لتمويل أنشطة التنمية التى تمت الموافقة عليها وتلك التي يتم الموافقة عليها .

ونظراً إلى أن مبلغ هذه المنحة سوف يسحب من خلال بنكنا كممثل لحكومة هولندا فيشرفنا أن نبلغكم بالإجراءات التي تتبع في هذا الشأن .

 

( مادة ۱ )

( أ ) تتاح هذه المنحة من خلال بنك الاستثمار الهولندى والذي يشار إليه فيما بعد بالبنك بعد استلام التفويض اللازم من الحكومة الهولندية وفقا لبنود والأحكام الواردة في هذا الخطاب .

(ب) يكون استخدام المنحة مقتصرا على تمويل مدفوعات العقود التي تم إبرامها لتوريد السلع أو الخدمات (المشار إليها فيما بعد بصورة جماعيةسلع " ومثل هذه العقود يشار إليها فيما بعد بعقود الشراء ) والمرتبطة بأنشطة التنمية التي تمت الموافقة عليها وتلك التي لم يتم الموافقة عليها .

(ج) يكون استخدام المنحة مقتصرا على مصر ومحددا في الأغراض المتفق عليها في الفقرة (د) من هذه المادة وكذلك النصوص الأخرى لهذا الخطاب ومصر غير مخولة بأي طريقة كانت بتحويل أى حق من حقوقها الواردة في نطاق هذا الخطاب إلى طرف ثالث وفى حالة حصول أي طرف ثالث على أى حق من حقوق مصر سواء بحكم القانون أو التعاقد أو بأي طريقة أخرى فإن التزام البنك بدفع مبلغ المنحة أو أي جزء منها ينتهى حتما .

(د) تجرى اتصالات منتظمة بين مصر والقسم الإقليمي المختص بالتعاون للتنمية بوزارة الشئون الخارجية الهولندية بشأن استخدام المنحة طبقا للفقرات السابقة من هذه المادة وتخطر هذه الوزارة البنك بموافقتها على الصفقات التي تمول من هذه المنحة ولا تستخدم هذه المنحة تحت أية ظروف لأغراض أخرى غير تمويل الصفقات المشار إليها .

(هـ ) تبرم عقود الشراء مع موردي السلع الهولنديين أو موردى سلع دولة أخرى مؤهلة للتوريد. وأينما استخدم مصطلح دولة مؤهلة للتوريد في هذا الخطاب فإنه يعنى إحدى الدول ومنها مصر بخلاف هولندا من تلك التي تكون وفقا  للترتيبات الخاصة المتفق عليها بين حكومة مصر وحكومة هولندا مؤهلة لتوريد السلع التي يجرى تمويل شراءها في نطاق هذه المنحة .

يكون توريد هذه السلع قاصرا على منشأ هولندى أو منشأ لدولة مؤهلة للتوريد .

(و ) المسحوبات التي تقوم بها مصر فى نطاق هذه المنحة تدرج في حساب مصر مع البنك حساب منحة ۱۹۹۱ (۱) . ولا يتعارض ولا يتعارض مع قيام البنك  بقيد في الجانب المدين كل أو جزء من أى مسحوبات بواسطة مصر من الرصيد غير المستخدم الذى قد يتواجد من أى منحة متاحة أو تتاح لمصر من البنك ما لم يتعارض ذلك مع رأى البنك .

( ز ) لن يسمح بإجراء أي مسحوبات بعد ۳۱ ديسمبر ١٩٩٣ إلا إذا أخطر البنك مصر بتاريخ آخر في هذا الخصوص .

 

( مادة ٢ )

عندما ترغب مصر فى سحب أى مبلغ من المنحة فإن ذلك يتم عن طريق إرسال عقد طلب كتابي إلى البنك كما وارد فى المواد ۱۲،٩،٨،٦،٥٤٤ مصحوبا بصورة من عقد الشراء .

ويقوم البنك بفحص عما إذا كان هذا الطلب يتفق وأحكام هذا الخطاب وحالة  صحة الطالب يخطر البنك مصر بموافقته .

 

( مادة ٣ )

تتم المسحوبات من المنحة كما يلى

1- من خلال إعادة الدفع بواسطة البنك لبنك في هولندا بموجب تفويض من بنك في مصر ليدفع لمورد السلع فى هولندا بموجب الاعتماد المستندى ويشار هنا للبنك الأول " بالبنك الهولندى الدافع ، أو

2 ــ  الدفع مباشرة بواسطة البنك لحساب المورد الهولندى للسلع لدى بنك في هولندا أو 

3 ــ بإعادة الدفع بواسطة البنك لمصر بالنسبة للمدفوعات التي تتم عن طريق مشترى في مصر لمورد السلع في هولندا أو 

4- بأي طريقة أخرى يتم الاتفاق عليها بين مصر والبنك .

 

( مادة ٤ )

(١) في تطبيق الفقرة (أ) من المادة ٣ يتعهد البنك بإعادة الدفع للبنك الهولندى الدافع بعد تسلم طلب من مصر طبقا للمادة ( ۲ ) بالإضافة إلى صورة الاعتماد المستندى المتعلق بهذا الشأن .

(ب) يتضمن الطلب التفويض غير المشروط وغير القابل للإلغاء من جانب مصر للبنك بإجراء المدفوعات للبنك الهولندى فى وقت الاستحقاق وذلك طبقا للتعهد السابق ذكره .

 ( ج ) يتم ذكر قيمة الارتباط مع البنك بالعملة الهولندية .

(د) بمجرد تسلم البنك لبيان من البنك الهولندى الدافع يفيد استيفاء جميع الشروط الخاصة بالاعتماد المستندى فإن البنك يكون مكلفا من مصر بإعادة الدفع دون تحمل مسئولية ما بالنسبة للبنود والشروط الواردة بالاعتماد المستندى

(هـ) مجود تسلم البنك لبيان من البنك الهولندى الدافع ما يفيد بإجراء أي تعديل على الاعتماد المستندى المتعلق بهذا الشأن فإن البنك يكون مفوضا بطريقة غير قابلة للإلغاء بواسطة مصر في إجراء مثل هذا التعديل الملائم على التعهد المشار إليه في هذه المادة بما فى ذلك مد تاريخ صلاحية التعهد فيما عدا التعديلات المتعلقة أو التي تؤثر على زيادة قيمة التعهد .

ودون الإخلال بما سبق يمكن زيادة التعهد أو تعديله بواسطة البنك بعد تسلم طلب من مصر وذلك طبقا للفقرة ( أ ) من المادة (٤) .

 

( مادة ه )

في تطبيق الفقرة ( ۲ ) من المادة (۳) فإن البنك يقوم بالدفع مباشرة فور تلقيه طلبا كتابيا من مصر طبقا للمادة (٢) لدفع المبالغ المستحقة لصالح مورد السلع الهولندى مبينا فيه بالتحديد القيمة المراد دفعها واسم وعنوان الجهة المطلوب الدفع لحسابها وصورة من عند الشراء المطلوب .

 

( مادة ٦ )

( أ ) في تطبيق الفقرة ( ۳ ) من المادة ( ٣ ) فإن البنك سيعيد الدفع لمصر فى هولندا بعد تلقيه ( ١ ) طلبا كتابيا من مصر طبقا للمادة ٢ لإجراء مثل هذا الدفع وكذلك (۲) إيصال المورد ، (۳) شهادة الدفع من البنك تفيد بالدفع ، (٤) شهادة منشأ هولندية من غرفة التجارة الهولندية أو أية مؤسسة مفوضة لإصدار هذه الشهادات ، ( ٥ ) صورة من عقد الشراء المعنى ويقدم طلب السحب الكتابي للبنك دون سواه ولن تكون المبالغ المعنية محلا لمطالبة متزامنة بموجب منح أو قروض مقدمة من دول أخرى أو منظمات دولية

 (ب) مصاريف التحويل الخاصة بالمبالغ المدفوعة المذكورة في فقرة (1) من هذه المادة تكون على حساب مصر ويفوض البنك تفويضا غير قابل للإلغاء من جانب مصر ليخصم من المنحة لدفع هذه المصاريف .

 

)  مادة ٧ )

فى حالة الترتيبات المذكورة في الفقرة هـ من المادة (۱) بين مصر وحكومة هولندا فإن المسحوبات من المنحة تتم كما يلى :

( أ ) من خلال إعادة الدفع من البنك لبنك في دولة مؤهلة كمصدر للتوريد يدفع لمورد السلع فى هذه الدولة بموجب اعتماد مستندى و يسمى البنك الأول بالبنك الدافعأو 

(ب) بإعادة الدفع بواسطة البنك لمصر بالنسبة للمدفوعات التي تتم بواسطة مشترى في مصر لمورد السلع فى البلد المؤهل كمصدر للتوريد أو 

(ج) بطريقة أخرى يتم الاتفاق عليها بين مصر والبنك .

 

( مادة ٨ )

( أ ) في تطبيق الفقرة (t) من المادة ٧ يتعهد البنك بالدفع للبنك الدافع بعد تسلم طلب من مصر طبقا للمادة ٢ بالإضافة إلى صورة الاعتماد المستندي المتعلق بهذا الشأن  .

(ب) يتضمن الطلب التفويض غير المشروط وغير القابل للإلغاء بواسطة مصر للبنك القيام بالمدفوعات للبنك الدافع في الوقت المحدد .

(ج) بمجرد تسلم البنك بيان من البنك الهولندى الدافع يفيد استيفاء جميع الشروط الخاصة بالاعتماد المستندى فإن البنك سيكلف من مصر لإعادة الدفع دون تحمل مسئولية ما بالنسبة للشروط الواردة بالاعتماد المستندي .

(د) بمجرد تسلم البنك بيان من البنك الدافع بإجراء أية تعديل على الاعتماد المستندي المتعلق بهذا الشأن فإن البنك يكون مفوضا بطريقة غير قابلة للإلغاء بواسطة مصر بإجراء مثل هذه التعديلات الملائمة بالنسبة للتعهد المشار إليه في هذه المادة وبما لا يتعارض مع رأى البنك ) تتضمن مد تاريخ صلاحية التعهد ) فيما عدا أي تعديلات تؤثر على التعهد بالزيادة ودون الإخلال بما سبق فإنه يمكن زيادة التعهد وتعديله بواسطة البنك بعد تسلم البنك طلب من مصر طبقا  للفقرة (1) من هذه المادة

(هـ) في حالة السحب من المنحة بعملة أجنبية أخرى بخلاف العملة الهولندية طبقا للاعتماد المستندى يتخذ البنك الإجراءات الملائمة إن أمكن لتغطية مخاطر التغيير فى سعر الصرف بين العملة الهولندية والعملة الأجنية وقت قبوله للدفع بالعملة الأجنبية وبما يتفق مع الفقرات السابقة في هذه المادة ويكون تغطية المخاطر وفرق سعر الصرف فى مختلف الظروف على حساب مصر .

تكون تكاليف التغطية المذكورة في هذه الفقرة ( هـ ) على حساب مصر كما يكون البنك مفوضا تفويضا غير قابل للإلغاء بواسطة مصر المسحب من المنحة لدفع هذه المستحقات .

(و) مصاريف التحويل الخاصة بإعادة الدفع تكون على حساب مصر والبنك مفوض تفويضا غير قابل للإلغاء من جانب مصر ليخصم من المنحة الدفع هذه المصاريف .

(ز ) إذا ما استدعت أحكام هذه المادة مزيدا من التوضيح في حالة معينة فإن مصر والبنك يتباحثان بحسن النية للتوصل إلى اتفاق حولها .

 

( مادة ٩ )

( أ ) في تطبيق أحكام الفقرة (ب) من المادة ٧ فإن البنك يدفع لمصر في هولندا بعد تلقيه (1) طلبا كتابيا من مصر لإجراء مثل هذا الدفع وفقا للمادة ٢ ، (۲) إيصال المورد (۳) شهادة الدفع من البنك الذي قام بالدفع ، (٤)شهادة المنشأ من  شهادة المنشأ من غرفة التجارة او أية مؤسسة مفوضة لإصدار مثل هذه.الشهادات ، (٥) صورة من عقد الشراء المطلوب ويقدم طلاب السحب الكتابي للبنك دون سواه ولن تكون المبلغ (المبالغ) المعنية محلا لمطالبة متزامنة بموجب منح أو قروض مقدمة من دول أخرى أو منظمات دولية.

 

(ب) مصاريف التحويلي الخاصة بالمبالغ المدفوعة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة تكون على حساب مصر ويفوض البنك تفويضا غير قابل للإلغاء من جانب مصر ليخصم من المنحة لدفع هذه المصاريف.

 

( مادة ١٠ )

عندما تتوافر شروط التوريد لدى مصر كما هو مشار إليه فى الترتيبات بين حكومة مصر وحكومة هولندا ، فإن المسحوبات فى نطاق المنحة تكون

1 ــ بإعادة الدفع من البنك لمصر للمدفوعات التي تمت بمعرفة المشترى في مصر لمورد السلع في مصر أو 

2- إعادة الدفع بواسطة البنك لمصر للتكاليف المحلية ) كما هو محدد في مادة ١٢ فيما بعد) أو 

3 ــ أى طرق أخرى يتم الاتفاق عليها بين مصر والبنك .

 

( مادة ١١ )

( أ ) فى تطبيق أحكام الفقرة (۱) من المادة (۱۰) فإن البنك يدفع لمصر في هولندا بعد تلقيه (۱) طلبا كتابيا من مصر لإجراء مثل هذا الدفع وفق المادة ، (۲) إيصال المورد ، (۳) شهادة الدفع من البنك الذي قام بالدفع ، ( ٤ ) شهادة منشأ مصرية من غرفة التجارة أو أية مؤسسة في مصر مفوضة الإصدار مثل هذه الشهادات ، ( ٥ ) صورة من عقد الشراء المطلوب ويقدم طلب السحب الكتابي للبنك دون سواه ولن تكون المبلغ ( المبالغ ( المعنية محلا المطالبة متزامنة بموجب منح أو قروض مقدمة من دول أخرى أو منظمات دولية .

(ب) مصاريف التحويل الخاصة بالمبالغ المدفوعة المذكورة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة تكون على حساب مصر ويفوض البنك تفويضا غير قابل لإلغاء من جانب مصر ليخصم من المنحة لدفع هذه المصاريف .

 

( مادة ١٢ )

(۲) فى حالة الفقرة ( ۲ ) من المادة (١٠) ، يدفع البنك لمصر مقابل المدفوعات للتكاليف المحلية ( كما هو محدد فيما بعد) بعد تسلم البنك ( 1 ) طلب طبقا المادة (٢) يحدد

ــ المبالغ المطلوب دفعها .

2 ــ رقم الحساب المصرى ببنك في مصر يتم الدفع فيه .

3- اسم وعنوان هذا البنك (ii) المستندات التي تثبت للبنك أن التكاليف المعنية تمت بمعرفة مصر ، والطلب المشار إليه يوجه إلى البنك فقط وكذلك فإن المبلغ ( المبالغ ) المعنية لن تطلب من خلال تسهيلات قرض أو منحة من الدول المانحة أو المنظمات الدولية .

ولأغراض هذه المادة فإن التكاليف المحلية تعنى التكاليف التي تتم حتى تاریخ انتهاء المشروع لتمويل شراء سلع من السوق المحلى .

ويعتبر الانفاق محليا إذا تم شراء السلع من مؤسسة محلية صنعت هذه السلع ، أو أن هذه السلع ضمن مخزون مؤسسة محلية بغرض بيعها لمن يرغب

(ب) مصروفات التحويل على المسحوبات المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ( ۱۲ )  تكون لحساب مصر، والبنك مفوض من مصر تفويضا غير قابل للإلغاء للسحب من المنحة لمواجهة هذه المصروفات .

 

( مادة ١٣)

يرسل البنك لمصر بيانا مكتوبا بجميع القيود المحاسبية فى دفاتر البنك فيما يتعلق بهذه المنحة وإذا لم تصل للبنك اعتراضات مصر على هذا البيان في ظرف ستين يوما من تاريخ استلام مصر له فيعتبر هذا البيان صحيحا من وجهة نظر البنك ويقبل البنك رسائل فلكس فى هذا الغرض .

 

( مادة ١٤ )

أثناء سريان أحكام هذا الكتاب تقوم مصر بتزويد البنك معلومات عن الواردات من السلع الممولة فى نطاق هذه المنحة واستخداماتها مما قد يطلب بطريقة أفضل من أجل تنفيذ وإدارة هذه المنحة .

 

( مادة ١٥ )

إذا لم يتسلم البنك إخطارا كتابيا من مصر بتغيير التفويضات ونماذج التوقيع الموجودة بحوزته فإنها لن تتغير وسوف تطبق على المنحة الهولندية لمصر ۱۹۹۱(۱)

 

( مادة ١٦ )

توافق مصر على محتويات هذا الخطاب عند استلام البنك لطلب طبقا للمادة ٢ ، وتم توقيعه ، طبقا للمادة (١٥ )

 

)  مادة ١٧)

يشكل هذا الخطاب والرد عليه اتفاقا بين الطرفين وقد تحرر من أصلين باللغتين العربية والانجليزية وفى حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي .

وأود أن أخطركم أن النصوص السابقة مقبولة لدى حكومة جمهورية مصر العربية ويبدأ نفاذه هو تاريخ هذا الكتاب بصفة مؤقتة وبتمام الإجراءات القانونية المحلية بصفة نهائية

 

" سفير وفيق صلاح الدين "