قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٠٥ لسنة ١٩٨٧
بشأن الموافقة على التحاق النقل الجوى بين حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية جيبوتى الموقع فى القاهرة بتاريخ ٢٢/١٠/١٩٨٦
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاق النقل الجوى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية جيبوتي الموقع فى القاهرة بتاريخ ٢٢/١٠/١٩٨٦، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في ۱۸ صفر سنة ۱٤٠٨ هـ .
( ۱۱ اكتوبر سنة ١٩٨٧)
حسنى مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هـذا القرار بجلسته المعقودة فى ٢٢ من ربيع الآخر سنة ١٤٠٨هـ .
الموافق ١٤ من ديسمبر سنة ١٩٨٧م
اتفاق
نقل جوی
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية جيبوتي
بما أن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية جيبوتي المشار اليها فيما بعد بالطرفين المتعاقدين طرفان فى معاهدة الطيران المدنى الدولى التي فتح باب التوقيع عليها فى شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر ١٩٤٤ .
ورغبة منهما في عقد اتفاق بغرض انشاء خطوط جوية بين اقليميهما وفيما ورائهما
فقد اتفقنا على ما بلى :
( مادة 1 )
تعاریف
فيما يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق ، ما لم يقتضى النص خلاف ذلك :
( أ ) يقصد باصطلاح « هذا الاتفاق " الاتفاق العالى وتعديلاته وملاحقه ما لم ينص على غير ذلك .
(ب) يقصد باصطلاح « سلطات الطيران « بالنسبة لكل طرف متعاقد الوزير المسئول عن الطيران المدنى أو أى شخص أو هيئة يعهد إليه القيام بأى وظيفة محددة تتعلق بهذا الاتفاق طبقا لقوانينه .
(جـ) يقصد باصطلاحات خط جوی » و « خط جوی دولى » و « مؤسسة نقل جوى » و « هبوط الأغراض غير تجارية » المعاني الموضحة قرين كل منها في المادة ٩٦ من المعاهدة .
(د ) يقصد باصطلاح الخطوط المتفق عليها » الخطوط الجوية المنتظمة الدولية التي سوف يتم تسييرها بمقتضى هذا الاتفاق .
(هــ) يقصد بالفلاح معاهدة معاهدة الطيران المدنى الدولى المفتوحة للتوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر سنة ١٩٤٤ ، بما في ذلك أي ملحق يعتمد طبقا للمادة ۹۰ من المعاهدة وأي تعديل لهذه الملاحق أو المعاهدة يتم طبقا لأحكام المادتين ٩٤،٩٠ منها طالما ان هذه الملاحق والتعديلات قد تم اعتمادها بواسطة كل من الطرفين المتعاقدين.
(و ) يقصد باصطلاح « مؤسسة النقل الجوى » المؤسسة التي يتم تعيينها والترخيص لها طبقا للمادة ٤ من هذا الاتفاق .
(ز ) يقصد باصطلاح « الرحلات الجوية المنتظـة » تلك الرحلات التي يتم تشغيلها بصفة منتظمة بواسطة مؤسسة معينة وذلك طبقا لجداول يتم اعلانها مقدما لتغطى فترة زمنية محددة .
(ح) يقصد باصطلاح « الطرق المحددة » الطرق الجوية المحددة سلفا في الملحق والتي سوف يتم تشغيل الخطوط المتفق عليها وفقا لها .
(ط) يقصد باصطلاح « الاقليم » المعنى المحدد له في المادة ٢ المعاهدة .
(ى) يقصد باصطلاح « الحركة » نقل الركاب والبضائع والبريد .
( مادة ٢ )
تطبيق معاهدة شيكاغو
تخضع أحكام هذا الاتفاق لأحكام المعاهدة طالما كانت أحكامها مطبقة على الخطوط الجوية الدولية-.
( مادة ٣ )
منح الحقوق
1 ــ يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الأخر الحقوق التاليه فيما يتعلق بالخطوط الجوية الدولية المنتظمة :
( أ ) حق الطيران عبر اقلیمه دون هبوط .
(ب) حق الهبوط في اقليمه لأغراض غير تجارية .
2 ــ يمنح كل صرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المبينة في هذا الاتفاق بغرض تشغيل خطوط جوية دولية منتظمة على الطرق المحددة في الجدول المخصص لذلك فى ملحق هذا الاتفاق .
٣ ـ عندما يتم تشغيل خط متفق عليه فى طريق محدد ، فان المؤسسة المعينة بواسطة كل طرف متعاقد سوف تتمتع بالاضافة الى الحقوق المبينة في الفقرة (1) هذه المادة ، يحق الهبوط فى اقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة لهذا الطريق فى ملحق هذا الاتفاق بغرض أخذ وانزال ركاب وبضائع بما في ذلك البريد .
4 ــ ليس فى نص هذه المادة ما يخول المؤسسة التابعة لطرف متعاقد الحق في أخذ وانزال ركاب وبضائع وبما في ذلك البريد من نقطة داخل اقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى داخل نفس الاقليم .
( مادة ٤ )
تعيين المؤسسة
1-يحق لكل طرف متعاقد أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر كتابة بتعيين مؤسسة نقل جوى واحدة أو أكثر لتشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة .
٢ - مع مراعاة أحكام الفقرتين3 ، 4 من هذه المادة : على سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر عند استلامها اخطار التعيين أن تصدر بدون تأخير ترخيص التشغيل اللازم لمؤسسة المعينه طبقا للفقرة 1
من هذه المادة .
3 ــ يجوز السلطات الطيران التابعة لطرف متعاقد أن تطلب من المؤسسة المعينة من جانب الطرف المتعاقد الآخر اثبات أنه تتوافر فيها الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح التي تطبقها هذه السلطات عادة على تشغيل الخطوط الجوية الدولية .
٤ ــ يحتفظ كل طرفي متعاقد بحقه في عدم الموافقة على منح ترخيص التشغيل المشار اليه في الفقرة اليه فى الفقرة (۲) من هذه المادة : أو فرض ما يراه ضروريا من شروط يجب على المؤسسة المعينة اتباعها عند ممارستها للحقوق المبينة فى المادة ٣ من هذا الاتفاق : وذلك في أية حالة لا يقتنع فيها هذا الطرف المتعاقد بأن جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة وادارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها
أو في يد رعاياه .
ه - يجوز للمؤسسة التي يتم تعيينها والترخيص لها على هذا النحو أن تبدأ في تشغيل الخطوط المتفق عليها التي عينت من أجلها بشرط أن يكون للخط تعريفة سارية المفعول تم وضعها وفقا لأحكام المادة ١١ من هذا الاتفاق وأن تحترمها المؤسسة المعينة في جميع الأوقات .
( مادة ه )
الغاء أو وقف ترخيص التشغيل
1 ــ يحق لكل طرف متعاقد الغاء ترخيص التشغيل أو وقف تمتع أى مؤسسة معينة من الطرف المتعاقد الآخر بالحقوق الممنوحة وفقا لهذا الاتفاق أو فرض ما يراه ضروريا من شروط على ممارسة هذه الحقوق وذلك :
( أ ) فى أية حالة لا تقتنع فيها بأن جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة وادارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الآخر الذى عين المؤسسة أو في يد رعاياه ، أو
(ب) في حالة تقصير تلك المؤسسسة في اتباع القوانين واللوائح المعمول بها في اقليم الطرف التعاقد الذي منح هذه الحقوق ، أو
(جـ) في حالة عدم قيام تلك المؤسسة بالتشغيل وفقا للشروط المقررة على هذا الاتفاق .
2 ــ لا يمارس حق الالغاء أو الوقف أو فرض الشروط الواردة في الفقرة (۱) من هذه المادة الا بعد التشاور مع سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر ما لم يكن من الضرورى القيام بذلك فورا منع وقوع مزيد من المخالفات للقوانين واللوائح أو لأحكام هذا الاتفاق .
( مادة ٦ )
تطبيق القوانين واللوائح الوطنية
١ - تسرى القوانين واللوائح المعمول بها لدى طرف متعاقد والمتعلقة بدخول الطائرات التابعة للمؤسسة المعينة التي تعمل في الملاحة الجوية الدولية ، الى اقليمه أو بالطيران فيه أو بمغادرتها له أو المتعلقة بتشغيل هذه الطائرات وملاحقها ، على طائرات مؤسسة النقل الجوى المعينة من الطرف المتعاقد الآخر وأن تلتزم بها هذه الطائرات عند دخولها أو خروجها أو أثناء وجودها في اقليم هذا الطرف المتعاقد.
٢ - تسرى القوانين واللوائح الخاصة بدخول وبقاء ومغادرة الركاب والطاقم أو البضائع بما فيها البريد في اقليم طرف متعاقد مثل اللوائح المتعلقة بالدخول و المغادرة والهجرة وجوازات السفر وكذلك الاجراءات الجمركية والصحية . وذلك على الركاب والطاقم والبضائع بما فيها البريد التي تنقلها طائرات مؤسسات النقل الجوى التي عينها الطرف المتعاقد الآخر عند الدخول أو المغادرة أثناء وجودها في اقليم هذا الطرف المتعاقد .
( مادة ۷ )
الشهادات والأجازات
يعترف كل طرف متعاقد بصحة شهادات الصلاحية للطيران وشهادات الأهلية والاجازات التي يصدرها أو يعتمدها الطرف المتعاقد الآخر والتي تكون سارية المفعول بغرض تشغيل الطرق والخطوط الواردة فى ملحق الاتفاق الحالي ، وذلك بشرط أن تكون المتطلبات التي على أساسها تصدر أو تعتمد مثل هذه الشهادات أو الاجازات مساوية أو أعلى من المستويات الأدنى التي قد تتقرر طبقا للمعاهدة
ومع ذلك يحتفظ كل صرف متعاقد ، فيما يتعلق بالطيران عبر اقلیمه بحقه في رفض الاعتراف بسريان شهادات الأهلية والاجازات التي منحت لرعاياه من الطرف المتعاقد الآخر .
( مادة 8 )
اعتماد جداول المواعيد
۱ - يجب على مؤسسات النقل الجوى التي عينها أى طرف متعاقد أن تقدم جداول مواعيد رحلاتها المقترحة الى سلطات الطيران المدنى التابعة للطرف المتعاقد الآخر للموافقة عليها وذلك قبل ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لتشغيل أي خط متفق عليه ويجب أن يتضمن هذه الجداول جميع البيانات المتعلقة بذلك بما فيها نوع الخط والطائرات التي تستخدم وتوقيتات الرحلات .
٢ - اذا رغبت أى من مؤسسات النقل الجوى المعينة في تسيير رحلات إضافية علاوة على تلك الواردة في جدول المواعيد المعتمد وجب عليها أن تحصل على تصريح مسبق بذلك من سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد المعنى .
( مادة ٩ )
المباديء التي تحكم تشغيل الخطوط المتفق عليها
1 - يجب أن تتاح المعاملة العادلة والمتساوية لمؤسسات النقل الجوى المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين لكى تتمكن من التمتع بالفرصة المتكافئة في تشغيل الخطوط المتفق عليها ويجب عليها مراعاة مصالحها المشتركة بحيث لا تؤثر بلا مبرر على خطوطها المعينة .
2 ــ يعتبر تشغيل الخطوط المتفق عليها بين اقليمي الطرفين المتعاقدين في كلا الاتجاهين على الطرق المحددة ، الهدف الأساسي والأول لكل منهما
3- عند تشغيل الخطوط المتفق عليها :
( أ ) تحدد الحمولة الكلية المعروضة على كل طريق من الطرق المحددة مع مراعاة متطلبات الحركة الفعلية والمتوقعة بصورة معقولة.
( ب) يتم تقسيم الحمولة المشار اليها في الفقرة 1 ، هذا البند بالتساوى بين المؤسسات المعينة للطرفين المتعاقدين .
(جـ) يجوز أيضا للطرفين المتعاقدين عرض حمولة بغرض نقل ركاب وبضائع بما في ذلك البريد لأخذهم من أو انزالها فى نقاط على الطرق المحددة واقعة في اقليم دول أخرى وفي هذه الحالة يجب مراعاة العوامل الآتية :
متطلبات الحركة بين تلك النقاط واقليم الطرف المتعاقد الذي ترغب مؤسسته المعينة فى تشغيل خط على ذلك الطريق
متطلبات حركة المنطقة التى تعمل فيها الخطوط المتفق عليها بعد مراعاة أى خط آخر للنقل التي تسيره مؤسسات النقل الجوي التابعة لدول المنطقة .
احتياجات العمليات العابرة لمؤسسة النقل الجوى .
4 ــ لمواجهة متطلبات الحركة الموسمية أو الغير متوقعة ذات الصفة المؤقتة تقوم مؤسسات النقل الجوى المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين بالاتفاق فيما بينهما على التدابير المناسبة لمواجهة هذه الزيادة المؤقتة في الحركة ويجب تقديم أى اتفاق مبرم بين تلك المؤسسات وأي تعديلات له إلى سلطات الطيران التابعة
للطرفين المتعاقدين لاعتماده .
5 - اذا لم ترغب مؤسسات النقل الجوى التابعة لطرف متعاقد في استغلال كل الحمولة المخصصة لها أو جزء منها ، على طريق أو أكثر من الطرق المحددة لأسباب غير متعلقة بتعريفة الحركة ، يجوز لها أن تتشاور مع مؤسسات النقل الجوى التابعة للطرف المتعاقد الآخر بغرض أن تحول لها كل أو بعض الحمولة
وذلك لفترة محددة وفقا لشروط التي يتفق عليها ويجوز لمؤسسات النقل الجوى المعينة التي حولت كل حمولتها أو جزء منها أن تستعيدها عند نهاية الفترة المتفق عليها . ويجب تقديم أي اتفاق مبرم بين مؤسسات النقل الجوى وأي تعديلات تحرى عليه الى سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين لاعتماده
- عند فشل المؤسسات المعينة للطرفين المتعاقدين في الاتفاق على أي موضوع يتطلب اتفاقها عليه وفقا لأحكام هذه المادة . فانه يجب على سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين أن تسعى للتوصل الى اتفاق بشأنه .
( مادة ١٠ )
الاعفاء من الرسوم الجمركية ، وركاب الترانزيت :
1 - تعفى من كافة الضرائب الجمركية ورسوم التفتيش وغيرها من الرسوم و الضرائب الطائرات التي تستخدمها مؤسسات النقل الجوى ، المعينة من أي طرف متعاقد في تشغيل خطوط جوية دولية وكذلك معداتها العادية والتموين أو الوقود وزيوت التشحيم وخزين الطائرات ) بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات و الدخان ( الموجودة على متن هذه الطائرات لدى وصولها الى اقليم الطرف المتعاقد الآخر بشرط أن تظل هذه المعدات والمؤن على متن الطائرات حتى وقت اعادة تصديرها .
2 ــ تعفی كذلك من نفس الضرائب والرسوم باستثناء الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل الخدمة المقدمة :
( أ ) خزين الطائرات التى تمون بها في اقليم أي طرف متعاقد وفي الحدود المعقولة المقررة بواسطة سلطات هذا الطرف المتعاقد وذلك لاستعمالها على متن الطائرات العاملة على خطوط جوية دولية للطرف المتعاقد الآخر .
(ب) قطع الغيار التي يتم ادخالها في اقليم أي طرف متعاقد بغرض صيانة أو اصلاح الطائرات التي تستخدمها مؤسسة النقل الجوى المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر على الخطوط الجوية الدولية .
(جـ) الوقود وزيوت التشحيم التي تمون بها طائرة تابعة لمؤسسات النقل الجوى المعينة من طرف متعاقد على خط جوی دولى في اقليم الطرف المتعاقد الآخر ، والتى تستخدم فى رحلة قادمة حتى اتمام هذه الرحلة : وفي رحلة مغادرة من وقت بداية هذه الرحلة أو فى رحلة عابرة ، حتى لو قامت الطائرة أثناء جميع هذه الرحلات بالهبوط في نقاط متوسطة في ذلك الاقليم .
(د) توضع المواد المشار اليها في البنود أ ، ب ، ج ، عاليه تحت اشراف السلطات الجمركية أو رقابتها
٣- لا يجوز انزال معدات الاقلاع العادية وكذلك المواد والمؤن الموجودة على متن الطائرات التابعة لأى طرف متعاقد في اقليم الطرف المتعاقد الآخر الأ بموافقة السلطات الجمركية في ذلك الاقليم وفي هذه الحالة يجوز وضع هذه المواد والمعدات والمؤن تحت اشراف السلطات المذكورة حتى وقت اعادة تصديرها أو الى أن يتم التصرف فيها وفقا للقواعد الجمركية .
4- فيما عدا الأسباب المتعلقة بالأمن لا يخضع الركاب العابرون لاقليم ای طرف متعاقد الا لرقابة مبسطة للغاية ويجب اعفاء الأمتعة والبضائع العابرة مباشرة من الرسوم الجمركية وأية فرائض مشابهة أخرى.
( مادة ١١ )
التعريفات
1- يقصد بأصطلاح التعريفة » فى الفقرات التالية : الأسعار التي يتم دفعها في مقابل نقل الركاب . الأمتعة والبضائع والشروط الخاصة بتطبيق هذه الأسعار متضمنة أسعار وشروط الوكالة وأية خدمات أخرى إضافية ولكنها لا تتضمن مقابل وشروط نقل البريد .
2 ــ تحدد التعريفات التي تتقاضاها مؤسسات النقل الجوى التابعة لطرف واحد للنقل الى أو من اقليم الطرف الآخر في مستويات معقولة مع مراعات جميع العوامل المتعلقة بذلك بما فيها تكاليف التشغيل والربح المعقول وتعريفات مؤسسات النقل الجوى الأخرى .
3 ــ تحدد التعريفات المشار اليها في الفقرة (۲) من هذه المادة ، إذا أمكن ذلك بالاتفاق بين مؤسسات النقل الجوى المعينة التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين بعد التشاور مع مؤسسات النقل الجوى الأخرى التي تعمل على الطريق كله أو جزء منه ، ويتم هذا الاتفاق كلما أمكن ذلك باستخدام اجراءات الاتحاد الدولي للنقل الجوي الخاصة بتحديد التعريفات
4 ــ تقدم التعريفات التي تم الاتفاق عليها على هذا النحو الى سطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين لاعتمادها وذاك قبل التاريخ المقترح للعمل بها بتسعين (90) يوما على الأقل . ويمكن انقاص هذه الفترة في حالات خاصة بموافقة السلطات المذكورة .
5- يجب على سلطات الطيران المدنى لكلا الطرفين المتعاقدين أن تعلن قراراتها خلال (۳۰) يوما من تاريخ تقديم التعريفات كما هو مقرر طبقا للفقرة (٤) من هذه المادة . اذا تم اتفاق فترة التقديم كما هو مقرر في الفقرة 4 الخ) فانه يجوز لسلطات الطيران الاتفاق على أن الفترة التي يجب أن يصدر القرار خلالها ، تكون أقل من (۳۰) يوما .
٦ - اذا لم يتم الاتفاق على أى تعريفة وفقا للفقرة (۳) من هذه المادة أو إذا قامت احدى سلطات الطيران خلال الفترة المقررة وفقا للفقرة ( ٥ ) من هذه المادة باخطار سلطات الطيران الأخرى بعد موافقتها على أي تعريفة متفق عليها طبقا لأحكام الفقرة (٣) من هذه المادة ، فانه يجب على سلطات الطيران الطرفين المتعاقدين محاولة تحديد التعريفة باتفاق مشترك بينهما .
7 ــ اذا لم تتمكن سلطات الطيران من الموافقة على أي تعريفة مقدمة اليها أيضا للفقرة (٤) من هذه المادة ، أو على تحديد أي تعريفة طبقا للفقرة (٦) من هذه المادة ، فانه يجب حل الخلاف طبقا لنص الاتفاق الحالي الخاص تسوية الخلافات
8 ــ تظل أي تعريفة محددة وفقا لأحكام هذه المادة سارية إلى أن يتم تحديد تعريفة جديدة . ومع ذلك لا يجوز من العمل بتعريفة طبقا لهذه الفترة لأكثر من اثنا عشر شهرا بعد التاريخ الذى كان محددا لانتهاء سريانها .
٩ - يجب أن تتأكد سلطات الطيران لدى كل طرف متعدد بأن المؤسسات المعنية تلتزم بتحديد التعريفات التي وافقت عليها سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين وأن أية مؤسسة لا تخفض أى جزء من هذه التعريفات بأية وسائل مباشرة أو غير مباشرة .
( مادة ١٢ )
تحویل فائض الايرادات
يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحق في التحويل الحر لفائض الأيرادات عن المصروفات الذي تحققه المؤسسة المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر في اقليمه فيها يتعلق بنقل الركاب والأمتعة . البريد ، والبضائع وذلك على أساس سعر الصرف المقرر طبقا للقوانين والقواعد الوطنية . عندما يكون هناك اتفاق خاص للدفع بين الطرفين المتعاقدين . يتم الدفع وفقا لأحكام هذا الاتفاق .
( مادة ١٣ )
تقديم الاحصائيات
تعد سلطات الطيران التابعة لطرف متعاقد ، سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر عند الطلب باحداثيات الدورية أو أية معلومات أخرى مشابهة تتعلق بالحركة التي نقلتها مؤسسات النقل الجوى المعينة لها على الخطوط المتفق عليها.
( مادة ١٤ )
المشاورات
تقوم سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين بالتشاور فيما بينهما من وقت الى آخر بروح من التعاون الوثيق لضمان تنفيذ أحكام هذا الاتفاق ولمراعاة تطبيقه بصورة مرتبة ، كما تقوم بالتشاور فيما بينها لتعديل هذه الأحكام عند الضرورة .
يجوز لأي طرف متعاقد أن يطلب الدخول في مشاورات قد تكون شفاهة أو كتابة . وتبدأ هذه المشاورات خلال فترة ستين (٦٠) يوما من تاريخ الطلب ما لم يتفق كلا الطرفان المتعاقدان على هذه المدة .
( مادة ١٥ )
حل المنازعات
1- اذا نشأ أى خلاف بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق وجب عليهما أولا محاولة حله بالتفاوض .
2- اذا لم يتوصل الطرفين المتعاقدين الى تسوية الخلاف عن طريق المفاوضات جاز لهما الاتفاق على إحالته إلى شخص أو هيئة للفصل فيه. فاذا لم يتفقا على ذلك يحال النزاع بناء على طلب أي طرف متعاقد للفصل فيه الى محكمة مشكلة ثلاثة محكمين يعين كل طرف متعاقد حكما واحدا ويختار المحكمان المعنيان على هذا النحو الحكم الثالث .
على كل من الطرفين المتعاقدين أن يعين حكم خلال فترة ستين (٦٠) يوما من تاريخ تسلمه مذكرة بالطرق الدبلوماسية عن الطرف المتعاقد الآخر يطلب فيها احالة النزاع الى التحكيم بواسطة مثل هذه المحكمة ويتم اختيار الحكم الثالث خلال فترة ستين (٦٠) يوما أخرى . واذا تعذر على أي من الطرفين المتعاقدين تعيين حكم خلال الفترة المحددة ، أو اذا لم يتم تعيين الحكم الثالث خلال الفترة المحددة يجوز لأى طرف متعاقد أن يطلب من رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى تعيين حكم أو حكام حسبما تقتضيه الحالة . وفي مثل هذه الحالة يجب أن يكون الحكم الثالث من رعايا دولة ثالثة وأن يرأس محكمة التحكيم .
٤- يجب على محكمة التحكيم ان تحدد اجراءاتها وان تحدد توزيع تكليف التحكيم .
5 ــ يجب على الطرفين المتعاقدين تنفيذ أى قرار يصدر وفقا للفقرة ٣، ٤ هذه المادة .
( مادة ١٦ )
التعديلات
1 ــ يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب الدخول في مشاورات مع الطرف المتعاقد الآخر فى أى وقت اذا رأى انه من المرغوب فيه تعديل أي نص هذا الاتفاق . ويجب أن تبدأ هذه المشاورات خلال فترة ستين (٦٠) يوما من تاریخ استلام الطلب بواسطة الطرفين المتعاقدين .
2 ــ يسرى مفعول أى تعديل لهذا الاتفاق من تاريخ استلام موافقة الحكومات المعنية عن طريق تبادل مذكرات دبلوماسية .
3 ــ يعدل هذا الاتفاق لكى يتلاءم مع أية اتفاقية جماعية قد يلتزم بها كلا الطرفين المتعاقدين .
( مادة ۱۷ )
تسجيل الاتفاق والتعديلات
يجب أن يسجل هذا الاتفاق وأي تعديلات لاحقة عليه لدى المنظمة الدولية للطيران المدنى .
( مادة ۱۸ )
الانهاء
1- يجوز لأي طرف متعاقد أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر فى أى وقت بقراره بانهاء هذا الاتفاق ، على أن يبلغ هذا الاخطار في نفس الوقت الى المنظمة الدولية للطيران المدنى . وفى هذه الحالة ينتهى العمل بهذا الاتفاق بعد مرور (۱۲) اثنى عشر شهرا من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر للاخطار ما لم يتم سحب اخطار الانهاء بالاتفاق قبل انقضاء هذه المدة .
2- وفى حالة عدم اعتراف الطرف المتعاقد الآخر باستلام الاخطار أنه قد تسلمه بعد مضى (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ استلام المنظمة الدولية للطيران المدنى للاخطار .
( مادة ١٩ )
سريان المفعول
يسرى مفعول الاتفاق الحالى بصفة مؤقتة من تاريخ التوقيع عليه ، وبصفة نهائية اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ اخطار الطرفين المتعاقدين لبعضهما كتابة عن طريق تبادل مذكرات دبلوماسية بأنه قد تم اتخاذ الاجراءات الدستورية اللازمة من جانبها لدخوله حيز النفاذ بصفة نهائية .
اثباتا لذلك فان الموقعين أدناه بما لهم من سلطات مخولة من حكومتيهما قد وقعا على الاتفاق الحالى .
تم فى القاهرة هذا الاتفاق اليوم الأربعاء الموافق ٢٣ أكتوبر ١٩٨٦ نسختين باللغتين العربية والانجليزية. لها حجية متساوية وعند الاختلاف في التفسير يرجح النص العربى .
عن حكومة عن حكومة
جمهورية مصر العربية جمهورية جيبوتي
الملحق
( 1 )
جدول الطريق
القسم الأول
طرق مؤسسة النقل الجوى المعينة من جيبوتي :
نقط في جيبوتي فقط متوسطة ـــ القاهرة ــــ نقط فيما وراء ( يتم تحديدها فيما بعد ) .
القسم الثاني
طرق مؤسسة النقل الجوى المعينة من جمهورية مصر العربية .
نقط في ج.م.ع. ــ نقط متوسطة ــ جيبوتي ـــ نقط فيما وراء ( يتم تحديدها فيما بعد ) .
( ب )
۱ - يجوز لمؤسسة ( مؤسسات ( النقل الجوى المعينة لأى من الطرفين المتعاقدين أثناء تشغيلها للخط المتفق عليه على الطريق المحدد أن تحذف الهبوط في أي نقطة بشرط أن يبدأ الخط أو ينتهى في الاقليم التابع له ·
2- ( أ ) يمنح كل من الطرفين المتعاقدين على أساس مبدأ المعاملة بالمثل لمؤسسة ( مؤسسات ) النقل الجوى المعينة للطرف المتعاقد كالآخر الحق فى ممارسة الخدمات الفنية والادارية والتجارية في اقليمه اللازمة لتشغيل تلك المؤسسة ( المؤسسات ) .
(ب) يحق لمؤسسة ( مؤسسات ) النقل الجوى توظيف الفنيين والاداريين والأشخاص التجاريين الذين يحملون جنسيتها من أجل تشغيل خطوطها وذلك طبقا للقوانين واللوائح السارية في الدولة بالتى يتم توظيف هؤلاء الاشخاص بها .
3 ــ في حالة عدم قيام مؤسسة ( مؤسسات ) النقل الجوى المعينة لأى من الطرفين المتعاقدين بأعمال الخدمات الأرضية في اقليم الطرف المتعاقد لآخر خلال مكاتبه ، وأشخاصه ومعداته فانه يجب أن تتم هذه الخدمات بواسطة مؤسسة النقل الجوى المعنية الوطنية للطرف المتعاقد الآخر وطبقا لقوانينه ولوائحه الوطنية .