قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٤٠٧ لسنة ١٩٩١

بالعفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة

الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق ٦ أكتوبر سنة ١٩٩١

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى قانون العقوبات ؛

وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛

وعلى قانون قمع التدليس والغش رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ ؛

وعلى المرسوم بقانون الخاص بشئون التموين رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ ؛

وعلى المرسوم بقانون بشأن المتشردين والمشتبه فيهم رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ المعدل بالقانون رقم ١١٠ لسنة ۱۹۸۰ ؛ 

وعلى المرسوم بقانون بتنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة وقم ٩٩ لسنة ١٩٤٥ المعدل بالقانون رقم ١١٠ لسنة ۱۹۸۰ ، 

وعلى المرسوم بقانون الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ ؛

وعلى قانون تنظيم السجون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ ؛

وعلى قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ ؛ 

وعلى قانون مكافحة الدعارة رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ ؛ 

وعلى قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ ؛

وعلى قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ المعدل بالقانون رقم ۲۰۷ لسنة ۱۹۸۰ تحديد عقوبة ذبح إناث الماشية ؛

وعلى قانون الأحداث رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ ؛

وبناء على ارتآه مجلس الدولة ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بالنسبة إلى

أولا - المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت المدة المنفذة حتى آخر ديسمبر ۱۹۹۱ خمس عشرة سنة ميلادية

ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة ٧٥ من قانون العقوبات .

ثانيا - المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل السادس من أكتوبر سنة ١٩٩١ متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها وشرط ألا تقل مدة التنفيذ من ستة أشهر .

ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه وشرط الاتزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل

 

( المادة الثانية )

 

لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية :

 أولا - الجرائم المنصوص عليها فى المواد ٤٤ مكررا و ۱۰۲ (۱) و ۱۰۲ (ب) و ۱۰۲ (ج) و ۱۰۲ (د) و ۱۰۲ ( و ) و ۱۱۲ و ۱۱۳ و ۱۱۳ مکرر ا و ۲۰۲ و ۱۳ و ٢٣٤ فقرة ( ۲ ) ، إذا كانت الجريمة مقترنة بجريمة سرقة و ۲٦٧ و ۲٦۸ و ۲٦۹ و ۲ ۰ ۲۸۸ و ۲۸۹ و ۲۹۰ و ۳۱۳ و ٣١٤ و ۳۱٥ و ۳۱٦ و ۳۱٦ مکررا و ٣١٦ مكروا الله ٣١ و ٣١٦ ) مكروا ثالثا ( و ۳۱۷ و ۳۱۸ و ۳۲۱ و ۳۲۳ ) مكروا أولا ) و ٣٢٤ و ٣٢٥ و ٣٢٦ و ۳۲۷ و ۳۳٦ و ۳۳۷ من قانون العقوبات .

ثانيا : الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ بقمع التدليس والغش وفى المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين المعدل بالقانون وقم ١٠٩ لسنة ۱۹۸۰ ، وفى المرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح المعدل بالقانون رقم ۱۰۸ لسنة ۱۹۸۰ ، وفى القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ ، وفى القانون رقم ۱۱۰ ١١٠ لسنة ١٩٨٠ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ بشأن المتشردين والمشتبه فيهم ؛

والمرسوم بقانون رقم ۹۹ اسنة ١٩٤٥ بتنظيم الوضع وضع تحت مراقبة الشرطة ؛

ثالثا : الجرائم المنصوص عليها فى المواد ١ و ٣ و ٥ و ٨ من القانون رقم ۱۰ وه لسنة ١٩٦١ في شأن مكافحة الدعارة وفى المواد ١٣٦ و ١٤١ بند ٢ و ١٤٣ و ١٤٤ و ١٤٥ من قانون الأحكام العسكرية رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ ، وفي المادة رقم ٢٣ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ في شان الأحداث وفى جريمة ذبح إنات الماشية المنصوص عليها .

في قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ المعدل بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ١٩٨٠ .

 

( المادة الثالثة )

 

يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة بتقويم نفسه وألا يكون فى الإفراج عنه خطر على الامن العام .

 

( المادة الرابعة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره

صدر برئاسة الجمهورية في ٢١ ربيع الأول سنة ١٤١٢ هـ . 

الموافق ۳۰ سبتمبر سنة ۱۹۹۱ .

 

حسنی مبارك