قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٤٢٢ لسنة ١٩٩١

بتنظيم الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ ؛ وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ۱۹۷۳ بشأن الموازنة العامة للدولة ؛

وعلى القانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۱ بشأن المحاسبة الحكومية ؛

وعلى القانون رقم ٨ لسنة ۱۹۹۱ فى شان محو الأمية وتعليم الكبار ؛

 وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

 

قرر :

)  المادة الأولى )

 

الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار المنشأة بالقانون رقم 8 لسنة 1991 المشار إليه هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير التعليم .

 

( المادة الثانية )

 

يشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وعضوية كل من :

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة .

مساعد وزير الدفاع ومساعد وزير الداخلية ويصدر باختيار كل منهما قرار من الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد .

ممثلين لوزارات التربية والتعليم، التعليم العالى ، شئون الأزهر ، التخطيط ، القوى العاملة ، الثقافة ، المالية ، الإعلام، الأوقاف ، الشئون الاجتماعية ، الإدارة المحلية والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لا تقل درجة كل منهم عن رئيس قطاع ويصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد .

ممثل للاتحاد العام لنقابات العمال يصدر باختياره قرار من مجلس إدارة الاتحاد لمدة سنتين قابلة للتجديد  ستة من المهتمين بشئون التعليم ومحو الأمية يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد بناء على ترشيح وزير التعليم .

 

( المادة الثالثة )

 

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما لتحقيق أهدافها وتنفيذ أحكام قانون محو الأمية وتعليم الكبار ، وله على الأخص ما يأتي

1 ــ وضع اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقواعد الحكومية .

2 ــ وضع اللوائح المتعلقة بتعيين موظفى الهيئة وعمالها وترقيتهم ونقلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافاتهم .

3 ــ الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحساباتها الختامية .

4 ــ النظر في كل ما يرى رئيس مجلس الوزراء أو وزير التعليم عرضه من مسائل  تدخل في اختصاص الهيئة .

5 ــ النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي

 

( المادة الرابعة )

 

يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ويعاونه رئيس للهيئة في إدارتها وتصريف شئونها .

 

( المادة الخامسة )

 

يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة على الأقل كل شهرين أو كلما رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك ولا يكن اجتماعه صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قرارات المجلس أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

 

( المادة السادسة )

 

لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم من المتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لبحث بعض الموضوعات التي تدخل في اختصاصه على أن تعرض نتائج أعمال هذه اللجان على مجلس الإدارة فى أول اجتماع له

 

( المادة السابعة )

 

يكون لمجلس الإدارة أمانة تشكل من العاملين بالجهاز التنفيذي للهيئة تتولى تحرير المحاضر وإثباتها في سجل خاص وتبليغ قرارات المجلس .

 

( المادة الثامنة )

 

يكون للهيئة موازنة خاصة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها  .

وللهيئة حساب ختامى سنوى تتبع فيه الأحكام المقررة للحساب الختامي للدولة .

 

( المادة التاسعة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ؛

صدر برئاسة ئاسة الجمهورية فى ١٦ ربيع الآخر سنة ١٤١٢ هـ .

) الموافق ٢٤ اكتوبر سنة ١٩٩١ م ) .

 

حسنى مبارك