قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٣٧ لسنة ١٩٩١
بشأن الموافقة على اتفاق منحة بمبلغ ۱۰۰ ملیون کرون دانمرکی وملحقيه
( أ ، ب ) بين حكومتى جمهورية مصر العربية والدانمرك للمساهمة في
إزالة الآثار التى سببتها أزمة الخليج والموقع في القاهرة بتاريخ ١٥/٩/١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاق منحة بمبلغ ۱۰۰ مليون كرون دانمركي وملحقيه ( أ ، ب ) بين حكومتي جمهورية مصر العربية والدانمرك للمساهمة في إزالة الآثار التي سببتها أزمة الخليج والموقع فى القاهرة بتاريخ ١٥/٩/١٩٩١، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في ۲۸ ربيع الآخرة سنة ١٤١٢ هـ .
) الموافق ٥ نوفمبر سنة ۱۹۹۱ م ) .
حسنی مبارك
اتفاق
بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الدانمرك
بشان
منحة حكومية دانمركية الى جمهورية مصر العربية
تمهید
رغبة من حكومتى جمهورية مصر العربية والدانمارك في تقوية التعاون التقليدي والعلاقات الودية بين هذين البلدين، وافقتا كمساهمة في إزالة الآثار التي سببتها الأزمة الخليج ، على مساعدة مالية دانمركية، في شكل منحة ، تتاح لحكومة جمهورية مصر العربية طبقا لنصوص هذا الاتفاق والملاحق المرفقة بها والتى تشكل جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق .
( مادة ١ )
تعریفات
لأغراض هذا الاتفاق وإذا لم ينص على غير ذلك ، فإن التعبيرات المنصوص عليها فيما يلى تعنى الآتى :
" الأطراف" تعنى بالنسبة لحكومة الدانمرك وزارة الخارجية ( دانيدا ) و بالنسبة لحكومة جمهورية مصر العربية وزارة التعاون الدولى أو لكلا الطرفين أى هيئة أخرى لها سلطة أداء الوظائف التي تؤديها حاليا الهيئتان المذكورتان ( ) تعنى هيئة التنمية الدولية .
) مادة ٢ )
تتيح حكومة الدانمرك من خلال الهيئة الدانمركية لمساعدات التنمية الدولية الحكومة جمهورية مصر العربية كمنحة مبلغ ۱۰۰ (مائة) مليون کرون دانمركي للأغراض المنصوص عليها في المادة .
( مادة ٣ )
استخدام مبلغ المنحة
يستخدم مبلغ المنحة في الاتي :
( مليون كرون دانمركى )
۱- مساهمة فى الصندوق الاجتماعي للتنمية 10
٢- استيراد أدوية أساسية من الدانمرك فيما يتفق 45
مع ما ورد بالقائمة الواردة في الملحق رقم (1)
٣- استيراد سلع رأسمالية وقطع غيار فيما يتفق 45
مع ما ورد بالقائمة الواردة بالملحق (۲)
الملحق (۱) و (۲) يشكل جزء متمم لهذا الاتفاق .
( مادة ٤ )
سحب مبلغ المنحة
1 ــ يتم بناء على طلب حكومة الدانمرك فتح حساب " بالعملة الصعبة " باسم المعونة الخاصة للحكومة الدانمركية " والذى يطلق عليه فيما بعد حساب العملة الصعبة) لدى البنك المركزى المصرى الذي يعمل هنا كوكيل منفذ نيابة من حكومة جمهورية مصر العربية .
يتم فتح حساب بفائدة يطلق عليه هنا فيما بعد " حساب محلى " لدى بنك تجارى يتم الاتفاق عليه من قبل الطرفين بغرض إيداع المقابل المحلى المتراكم .
تحول دانيدا إلى حساب العملة الصعبة كامل مبلغ المنحة على شريحتين ، تحول الشريحة الأولى وقيمتها ٧٥ مليون كرون دانمركي بعد توقيع الاتفاق المالي ويتم تحويل الشريحة الثانية ٢٥ ملیون کرون دانمرکی. عندما يصل سحب الشريحة الأولى إلى ٧٥% بشرط أن تكون إجراءات التنفيذ قد روعيت بشكل مرضى .
) مادة ٥ )
المساهمة في الصندوق الاجتماعي للتنمية
تكون المساهمة في الصندوق الاجتماعي للتنمية بناء على طلب من الصندوق الاجتماعي وطبقا للاتفاق مع هيئة التنمية الدولية ويتم تحويلها إلى الحساب الخاص لدى البرامج الأمن المصرى بمجرد قيام مشروع الصندوق الاجتماعى بفتحه .
( مادة ٦ )
تسهيلات النقد الأجنبي
1 ــ تقوم سفارة مملكة الدانمرك بالقاهرة بالإعلان في نفس الوقت في مصر والدانمرك لتعريف الشركات الدانمركية والمستوردون المصريين المرتقبين بالنقد الأجنبي المتاح مشيرا إلى شروط التقدم ، إجراءات التقديم وآخر تاريخ للتقدم بالطلبات .
2 ــ يتم تقديم الطلبات باللغة الانجليزية إلى البنك المركزى المصرى وصورة إلى وزارة التعاون الدولى وسفارة مملكة الدانمرك بالقاهرة . ويجب أن يكون الطلب مصحوبا بفاتورة مبدئية سارية لمدة ٩٠ يوما وبيان من الطالبين عن واردات سابقة من الدانمرك إن وجدت .
3 ــ يودع المستوردون مع الطلب ما يعادل35 % من القيمة GIF بالعملة المحلية في الحساب المحلى لدى البنك التجارى ، على أن يعاد حساب المبلغ الكلى بالعملة المحلية بسعر الصرف السارى فى تاريخ فاتورة الشحن النهائية التي يصدرها المورد ، ويتم إجراء تسوية نهائية أخذا في الاعتبار المبلغ المودع بصفة مبدئية .
4 ــ يجتمع ممثلون عن وزارة التعاون الدولى ، البنك المركزى المصرى وسفارة مملكة الدانمرك في القاهرة مرة كل شهر أو عند الضرورة لتقرير أى الطلبات يوصى بقبولها .
5 ــ إن موافقة سفارة مملكة الدانمرك على أى عقد يتم تمويله طبقا لهذا الاتفاق لا يرتب أية مسئولية عليها تتعلق بتنفيذ هذا العقد. كما أنه لا يقع على عاتق السفارة أية مسئولية تنشأ عن الاستخدام الكفء للبضائع الممولة في نطاق هذه الاتفاقية وعن التشغيل الجيد للمشروعات الموردة إليها هذه البضائع .
6 ــ يمكن استخدام هذه المبالغ فقط لأداء مدفوعات لبضائع يتم عليها دخول الاتفاقية حيز النفاذ إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك .
) مادة ٧ )
استخدام المقابل المحلى لمبلغ المنحة
١- يستخدم المقابل المحلى كمساهمة إضافية للصندوق الاجتماعي أو لتمويل التكلفة المحلية في مساعدات المشروعات التى يتفق عليها في إطار المبادئ الكلية لبرنامج التعاون الانمائي المصري الدانمركي .
2 ــ تخصيص المقابل المحلى لمبلغ المنحة يتم على أساس مقترحات من حكومة مصر وبموافقة هيئة الدانيدا قبل التنفيذ ، على أن يتم الاتفاق على ذلك قبل الإفراج من الشريحة الثانية المنصوص عليها في المادة الرابعة .
( مادة ٨ )
الشحن
يتم شحن البضائع التي تغطيها هذه الاتفاقية طبقا لمبدأ حرية الملاحة فى التجارة الدولية في نطاق المنافسة الحرة والعادلة .
) مادة ٩ )
الاستيراد والضرائب على الواردات واية مصروفات عامة اخرى
لا يجوز استخدام المنحة الدانمركية في سداد أي رسوم أو ضرائب إضافية على الواردات أو أية مصاريف محلية أو مصاريف عامة أخرى أو أعباء تعويض الإنتاج المحلى أو تأمينات اجتماعية أو مصروفات أو ودائع تتعلق بإصدار مدفوعات أو تراخيص استيراد لجميع المعدات أو المواد أو التوريدات أو قطع الغيار التى تقدمها الدانمرك .
) مادة ١٠ )
المعلومات والمتابعة والتقييم
تتعاون الأطراف تعاونا كاملا لضمان تحقيق أغراض هذا الاتفاق وتحقيقا لهذا يقوم الأطراف بتبادل وجهات النظر بشأن المسائل المتعلقة بالمشروع ويزود كل طرف الطرف الآخر بالمعلومات التي تطلب بشكل معقول من الأمور موضع التساؤل .
( مادة ١١ )
مدة تنفيذ المشروع
تبلغ مدة تنفيذ المشروع ٦ أشهر ومن المقدر أن يكون تاريخ البدء أول نوفمبر ١٩٩١ .
( مادة ١٢ )
المراجعة
يمنح ممثلو المراجع العام الدانمركى الحق فى القيام في حالة الضرورة بأي أعمال تتعلق بالمراجعة والفحص وذلك فيما يختص باستخدام المنحة الدانمركية وفقا للمستندات الخاصة بها .
( مادة ١٣ )
دخول الاتفاق حيز النفاذ
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ الإخطار بتمام إنهاء الإجراءات القانونية من جانب حكومة جمهورية مصر العربية .
( مادة ١٤ )
انهاء الاتفاقية
تنتهى هذه الاتفاقية بانتهاء تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنها تنفيذا كاملا ويجوز لأطرافها الاتفاق على إنهاء الاتفاقية من خلال كتب متبادلة أو من طرف واحد بمقتضى إخطار بالإنهاء .
يصبح هذا الإخطار ساري المفعول بعد ثلاث شهور من تسلم الطرف الآخر له وإشهادا على ما تقدم فإن الأطراف من خلال ممثليهم المخولين لهذا الغرض قد وقعوا هذا الاتفاق من أصلين كل منهما باللغتين العربية والإنجليزية ولكل منهما نفس الحجية وعند الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي .
تم في القاهرة يوم الأحد الموافق ١٥ سبتمبر سنة ١٩٩١ .
عن عن
حكومة جمهورية مصر العربية حكومة الدانمرك
دكتور / موریس مکرم الله يوجين بواجيه
وزير الدولة للتعاون الدولي سفير
مرفق (۱)
ادوية أساسية
1 – انسولين.
2 ــ أدوية أساسية أخرى كما حددت بواسطة تقرير منظمة الصحة العالمية مسلسل ٦١٥ لعام ١٩٧٧ (اختيار الأدوية تقرير لجنة الخبير بمنظمة الصحة العالمية ).
مرفق (2)
قائمة بالسلع في اطار برنامج المعونة الخاص المقدم من حكومة الدانمرك :
1- اطعمة وحيوانات حية :
- حيوانات حية .
- معونات غذائية خاصة .
2 ــ مواد خام غير صالح للأكل والوقود :
2/9 - مواد خام حيوانية وزراعية ( غير محددة ) .
٤- حیوانات وزيوت نباتية ، دهون ، شمع خام :
٣/٤- زيوت ودهون حيوانية ونباتية مجهزة من أصل حيوان ونباتى .
5- منتجات كيماوية ومتعلقاتها :
5/1 - كيماويات عضوية .
5/3 - مواد صباغة ، ودباغة وتلوين .
5/4 - منتجات طبية وحيوانية .
5/7- أصماغ صناعية ومواد بلاستيكية خام .
5/8 أصماغ صناعية ومواد بلاستكية مصنعة .
5/9 - مواد و منتجات كيماوية ( غير محددة ) .
٦ - سلع مصنعة ومصنعة أساسا طبقا للمواد ( نصف مصنعة ) :
6/2 - منتجات المطاط ( فيما عدا الأثاث ) .
6/3 - تصنيع الفلين الخشب ( فيما عدا الأثاث ) .
6/4 - ورق ، ألواح ورق ، مواد أنواع لبابة الورق من الورق أو ألواح الورق .
6/5 - خيوط النسيج للأقمشة ، مواد مصنعة ، مواد أخرى غير محدد و المنتجات المتعلقة بها .
6/6 - مواد مصنعة غير معدنية عضوية .
6/7 - حديد وصلب .
6/8 - معادن غير حديدية .
6/9 - تصنيع المعادن .
7- معدات وآلات للتشغيل :
7/1 - معدات و آلات توليد الطاقة .
7/2 - آلات مخصصة لصناعات محددة .
7/3 - آلات تشغيل معدني ( وقطع غيار ) .
7/4- آلات صناعية عامة ومعدات ) غير محددة ) وقطع غيار .
7/5 - معدات مكتبية وبيانات آلية لتشغيل المعدات .
7/6 - أجهزه ومعدات وإعادة إنتاج فى مجال الاتصالات والتسجيل .
۷/۷- آلات كهربائية وأجهزة وعدد ( غير محددة ) قطع غيار كهربائية المرتبطة بها ( تتضمن إجراء غير كهربائية للأجهزة المنزلية الكهربائية ).
7/8 - عربات للطرق .
7/9 - معدات نقل أخرى .
8- معدات مصنعة متنوعة :
8/1 - تركيبات غير محددة فى مجال الصرف الصحى - الضخ التسخين والإضاءة .
8/7 - أجهزة ومعدات غير محددة متخصصة وعلمية والرقابة عليها .
8/8 - أجهزة فوتوغرافية ، معدات وتوريدات وسلع ضوئية غير محددة وساعات ومنبهات .
8/9 - أدوات متنوعة أخرى .